المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز المسح على الجوارب الثقيلة والخفيفة مع بيان مدة المسح - لقاء الباب المفتوح - جـ ٨١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [81]

- ‌تفسير سورة التين

- ‌تفسير قوله تعالى: (والتين والزيتون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم رددناه أسفل سافلين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فما يكذبك بعد بالدين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أليس الله بأحكم الحاكمين)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم طواف الوداع في العمرة

- ‌الحقوق على المسلمين فيما بينهم

- ‌حكم قول المأموم (بلى) إذا قرأ الإمام: (أليس الله بأحكم الحاكمين)

- ‌حال حديث: (من زار أخاه فإن سبعين ألف ملكاً يستغفرون للزائر والمزار)

- ‌حكم الاحتجاج بالقدر على المعصية

- ‌حكم القراءة مع الإمام في الصلاة

- ‌حكم الاجتماع لإنشاد الشعر

- ‌حكم سفر المرأة مع محرمها إلى الخارج بدون حاجة

- ‌حكم الجمع لمن أراد السفر وهو ما زال في بلده

- ‌هل الملحق الذي ضمن سور المسجد يجري عليه أحكام المسجد

- ‌حكم من يمتنع عن سؤال العلماء بحجة معرفته الحكم

- ‌حكم فك السحر بالسحر

- ‌حكم الدم الخارج من الجسم

- ‌حكم من توضأ وبقي جزء من أعضاء الوضوء لم يغسله

- ‌حكم زيارة المريض

- ‌حكم التسمي بالأسماء المعبدة لغير الله

- ‌حكم طلب قضاء دين للدولة من الحاكم أو السلطان

- ‌جواز المسح على الجوارب الثقيلة والخفيفة مع بيان مدة المسح

- ‌معنى حديث: (خلق الله آدم على صورته)

- ‌معنى رؤية الله بصورته التي يعرفه بها المؤمنون والمنافقون

- ‌حكم مقولة: (عدالة السماء ونور السماء) وما أشبه ذلك

- ‌حكم قص شعر الحواجب للضرورة

- ‌حكم النظر إلى الصور التي تعرض في التلفاز

الفصل: ‌جواز المسح على الجوارب الثقيلة والخفيفة مع بيان مدة المسح

‌جواز المسح على الجوارب الثقيلة والخفيفة مع بيان مدة المسح

يا شيخ! بالنسبة للمسح على هل يشترط فيهما أن يكونا ثقيلين، وابتداء مدة المسح هل هو من أول اللبس، أو أول حدث بعد اللبس، أو من أول مسحة؟

لبس الجوارب لا بأس به، ويجوز المسح عليها ولو كانت خفيفة؛ لأن الحكمة من جواز المسح على القدم مشقة النزع واللبس، وليس الحكمة أن الرجل مستورة، ومعلوم أن الجوارب الخفيفة يشق نزعها ثم لبسها كما يشق نزع ولبس الثقيلة، فالصحيح: أن المسح على الجوارب -خفيفة كانت أو ثقيلة- جائز.

وأما ابتداء مدة المسح فإنه من أول مرة مسح بعد الحدث، وليس من اللبس ولا من الحدث، فمثلاً: لو قدرنا أن رجلاً لبس الجوارب لصلاة الفجر اليوم الخميس ونقض الوضوء في الساعة العاشرة وتوضأ لصلاة الظهر الساعة الثانية عشرة فابتداء المدة من الساعة الثانية عشرة، فله أن يمسح إلى الثانية عشرة من يوم الجمعة، لكن على كل حال في يوم الجمعة سيعترضه الغسل وإذا أراد الاغتسال فلا بد من خلع الجوارب.

ص: 27