المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الدم الخارج من الجسم - لقاء الباب المفتوح - جـ ٨١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [81]

- ‌تفسير سورة التين

- ‌تفسير قوله تعالى: (والتين والزيتون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ثم رددناه أسفل سافلين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فما يكذبك بعد بالدين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أليس الله بأحكم الحاكمين)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم طواف الوداع في العمرة

- ‌الحقوق على المسلمين فيما بينهم

- ‌حكم قول المأموم (بلى) إذا قرأ الإمام: (أليس الله بأحكم الحاكمين)

- ‌حال حديث: (من زار أخاه فإن سبعين ألف ملكاً يستغفرون للزائر والمزار)

- ‌حكم الاحتجاج بالقدر على المعصية

- ‌حكم القراءة مع الإمام في الصلاة

- ‌حكم الاجتماع لإنشاد الشعر

- ‌حكم سفر المرأة مع محرمها إلى الخارج بدون حاجة

- ‌حكم الجمع لمن أراد السفر وهو ما زال في بلده

- ‌هل الملحق الذي ضمن سور المسجد يجري عليه أحكام المسجد

- ‌حكم من يمتنع عن سؤال العلماء بحجة معرفته الحكم

- ‌حكم فك السحر بالسحر

- ‌حكم الدم الخارج من الجسم

- ‌حكم من توضأ وبقي جزء من أعضاء الوضوء لم يغسله

- ‌حكم زيارة المريض

- ‌حكم التسمي بالأسماء المعبدة لغير الله

- ‌حكم طلب قضاء دين للدولة من الحاكم أو السلطان

- ‌جواز المسح على الجوارب الثقيلة والخفيفة مع بيان مدة المسح

- ‌معنى حديث: (خلق الله آدم على صورته)

- ‌معنى رؤية الله بصورته التي يعرفه بها المؤمنون والمنافقون

- ‌حكم مقولة: (عدالة السماء ونور السماء) وما أشبه ذلك

- ‌حكم قص شعر الحواجب للضرورة

- ‌حكم النظر إلى الصور التي تعرض في التلفاز

الفصل: ‌حكم الدم الخارج من الجسم

‌حكم الدم الخارج من الجسم

فضيلة الشيخ هل الدم الخارج من الجسم نجس؟ وهل يجب خلع الثياب عند أداء الصلاة؟

الدم الخارج من الجسم إن خرج من السبيلين، أي: من القبل أو الدبر فهو نجس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر النساء في الحيض أن يغسلن دم الحيض.

وإن خرج من بقية البدن كالرعاف والجرح وما أشبه ذلك، فأكثر أهل العلم يرون أنه نجس لكن يعفى عن يسيره، يعني: عن الشيء القليل منه، حتى ولو أصاب البدن منه أو الثوب، وبعض العلماء: يرى أنه ليس بنجس لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (إن المؤمن لا ينجس) ، وكان الصحابة رضي الله عنهم في الجهاد تصيبهم الجراحة وتتلوث أبدانهم وتتلوث ثيابهم بذلك الدم، ولم ينقل أنهم أمروا بغسله، ولأن ما فصل من الآدمي فهو طاهر فلو قطعت إصبعه مثلاً فالإصبع طاهرة، فإذا كانت الأجزاء إذا انفصلت فهي طاهرة فطهارة الدم من باب أولى، على أن الأجزاء التي تنفصل لابد أن يكون بها دم، لكن الاحتياط: أن يغسله، إلا أن يكون شيئاً يسيراً جرت به العادة فلا بأس ألا يغسله.

لكن لماذا لم تسأل هل ينقض الوضوء أو لا؟ فنقول: إنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، أما ما خرج من بقية البدن فإنه لا ينقض الوضوء سواءً كان قليلاً أو كثيراً.

ص: 22