الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم قطع الصلاة لأدائها جماعة
فضيلة الشيخ: رجل أدرك الصلاة في التشهد الأخير قبل التسليم، وقبل أن يكمل صلاته التي فاتته أحس بدخول أشخاص إلى المسجد، فقطع صلاته وأنشأ جماعة جديدة، فهل عمله هذا مشروع، وما وجه ذلك أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
هذا جائز، لا يؤمر به ولا ينهى عنه، والأصل أنه ممنوع؛ لأنه دخل في الفرض، لكن نظراً لأنه يريد قطع هذه العبادة لينتقل إلى ما هو أحسن فقد أجاز العلماء أن يقطع صلاته هذه ليصليها جماعة.
السائل: وله ثواب الجماعة؟ الشيخ: وله ثواب الجماعة، واستأنسوا لذلك بقصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له:(يا رسول الله! إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال: صلها هنا، فأعاد عليه، قال: صلها هنا، فأعاد عليه، قال:) فقالوا: هذا لما أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينتقل إلى الأفضل، وقطع الرجل صلاته هذه انتقالاً إلى الأفضل.