المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الادخار في الشركات بنسبة محدودة - لقاء الباب المفتوح - جـ ٨٢

[ابن عثيمين]

الفصل: ‌حكم الادخار في الشركات بنسبة محدودة

‌حكم الادخار في الشركات بنسبة محدودة

فضيلة الشيخ: نقل عنك فتوى في جواز نظام الادخار في شركة أرامكو، علماً أن هذا النظام يحدد نسبة الربح من بداية العام فما هو قولك؟ يعني: إذا مضى عام يضمنون لك (5%) وإذا أكملت عشر سنوات يضمنون لك (100%) ، فما قولك بهذا الكلام يا شيخ؟

أقول: أحسنت أن سألت عما ينسب إلينا؛ لأنه ينسب إلينا وإلى غيرنا من العلماء أشياء كثيرة ليست صحيحة، لكن بعض الناس إذا راق له الشيء وأحب أن يقبله الناس جعله لعالم من هؤلاء العلماء لأجل أن يقبل، وإلا فقد كتبنا جواباً على هذا بالخط بأن ذلك لا يجوز؛ لأنه رباً واضحاً.

وقالوا: إن هذا من باب التشجيع.

قلنا لهم: التشجيع يكون بغير هذا، التشجيع يقال مثلاً لمن برز في شيء من الأشياء: لك نسبة يزداد بها راتبك، أو يعطى مكافئة مقطوعة على تفوقه، أما أن نسلك هذا الطريق فلا يجوز، وقد ذكرنا هذا لكن لا أدري -سبحان الله! - من أين جاءت هذه الفتوى التي تنسب إلينا.

وأنا أقول للذي أثارها أني سألته ويقول: لا صحة لذلك، ونرى أنها لا تجوز، وهذه الشركات التي تعمل هذا العمل هي تربح؛ لأنها تأخذ الدراهم من الناس وتجعلها في البنوك الربوية، وتربح ربحاً عظيماً، وإلا فهي ما قصدها رحمة الناس ولا الإحسان بهم، لكنها تعرف من أين تأكل الكتف.

ص: 7