المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من شك في أثناء الصلاة أنه أحدث - لقاء الباب المفتوح - جـ ٨٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [84]

- ‌تفسير آخر سورة العلق

- ‌تفسير قوله تعالى: (أرأيت الذي ينهى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ألم يعلم بأن الله يرى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ناصية كاذبة خاطئة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فليدع ناديه)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كلا لا تطعه واسجد واقترب)

- ‌الأسئلة

- ‌ما يتم به الفصل بين الصلاة والصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌تحويل لفظ الجمع إلى المفرد في الدعاء والعكس

- ‌حكم الحصول على الشهادة بالغش

- ‌حكم ترك الحج

- ‌حكم طلب الشكر من الناس في فعل الخير

- ‌متابعة الإمام

- ‌الفرق بين المعجزة والكرامة والكهانة

- ‌التعبير بلفظ الآية بدل المعجزة

- ‌حكم من شك في أثناء الصلاة أنه أحدث

- ‌حكم من مات في بلاد الكفر ولم يعلم هل غُسِّل أم لا

- ‌إعادة الصلاة لمن صلى الفريضة ودخل المسجد وهم يصلون

- ‌حكم عمل الشيء لأمور مترتبة عليه

- ‌حكم الدراسة في الكليات التي يدرس فيها القوانين الوضعية

- ‌وقت قنوت النوازل

- ‌حكم طاعة الوالدين في ترك طلب العلم

- ‌حكم الصلاة على الميت عند من لا يرى كفره

- ‌الإنكار على المخالف في مسائل العقيدة

- ‌تكرار السور في الصلاة لمن لا يحفظ غيرها

- ‌الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌حكم قص شعر البنت مثل شعر الولد

الفصل: ‌حكم من شك في أثناء الصلاة أنه أحدث

‌حكم من شك في أثناء الصلاة أنه أحدث

فضيلة الشيخ حفظكم الله: إذا كان الرجل مسافراً ثم دخل عليه وقت صلاة المغرب وأراد أن يجمع معها العشاء وكان قبل ذلك محدثاً ثم توضأ وهو في الطريق دخل عليه الوقت وشك في وسط الصلاة أنه أحدث بعد ذلك، ثم لم يلتفت إلى ذلك فأكمل، وبعد أن وصل إلى مدينته كان في نفسه شيء من هذه الصلاة ثم أعاد وقصر؟

أولاً: يجب أن تعلم أن الإنسان إذا شك هل أحدث أم لا، فلا يلتفت إلى هذا الشيء وليتله عنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكي إليه هذا الشيء أن الإنسان يحس بشيء في بطنه فيظن أنه خرج منه شيء فقال:(لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) واحمد الله على العافية، تله عنه وصل وصلاتك صحيحة ولا تشك فيها، نعم لو تيقنت بعد هذا أنك أحدثت وأنك صليت على غير وضوء فتوضأ وأعد الصلاة، وفي هذه الحال إذا أعدتها فإنما تعيدها تامة احتياطاً.

ص: 18