المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الإنكار على المخالف في مسائل العقيدة - لقاء الباب المفتوح - جـ ٨٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [84]

- ‌تفسير آخر سورة العلق

- ‌تفسير قوله تعالى: (أرأيت الذي ينهى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ألم يعلم بأن الله يرى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ناصية كاذبة خاطئة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فليدع ناديه)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كلا لا تطعه واسجد واقترب)

- ‌الأسئلة

- ‌ما يتم به الفصل بين الصلاة والصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌تحويل لفظ الجمع إلى المفرد في الدعاء والعكس

- ‌حكم الحصول على الشهادة بالغش

- ‌حكم ترك الحج

- ‌حكم طلب الشكر من الناس في فعل الخير

- ‌متابعة الإمام

- ‌الفرق بين المعجزة والكرامة والكهانة

- ‌التعبير بلفظ الآية بدل المعجزة

- ‌حكم من شك في أثناء الصلاة أنه أحدث

- ‌حكم من مات في بلاد الكفر ولم يعلم هل غُسِّل أم لا

- ‌إعادة الصلاة لمن صلى الفريضة ودخل المسجد وهم يصلون

- ‌حكم عمل الشيء لأمور مترتبة عليه

- ‌حكم الدراسة في الكليات التي يدرس فيها القوانين الوضعية

- ‌وقت قنوت النوازل

- ‌حكم طاعة الوالدين في ترك طلب العلم

- ‌حكم الصلاة على الميت عند من لا يرى كفره

- ‌الإنكار على المخالف في مسائل العقيدة

- ‌تكرار السور في الصلاة لمن لا يحفظ غيرها

- ‌الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌حكم قص شعر البنت مثل شعر الولد

الفصل: ‌الإنكار على المخالف في مسائل العقيدة

‌الإنكار على المخالف في مسائل العقيدة

هل يصح الاعتراض على الشخص بأنه لا يفرق بين المخالف في العقيدة والمخالف في الفروع، أو لا يصح الاعتراض عليه بهذا؟ الشيخ: بأي شيء لا بد.

ما هي وجه التسمية؟ السائل: هو يقول: إن المخالف في العقيدة لا ينكر عليه مثل شخص خالف في مسائل الفروع.

الشيخ: أمور العقيدة فيها شيء خفيف وفيها شيء ثقيل.

السائل: مثل أمور الغيبيات والأمور الواردة بالتواتر؟ الشيخ: هذا ينكر عليه، لكن في أشياء في العقيدة خفيفة مثلاً: إذا قال: إن الصراط الذي يوضع على النار ليس أدق من الشعرة، ولا أحد من السيف، وإنما هو صراط عادي، أي: طريق يسلكه الناس، أو قال مثلاً: الذي يوزن ليس الأعمال ولكنه صاحب العمل أو صحائف الأعمال.

أي: مسائل في العقيدة اختلف فيها السلف، لكن أمهات العقيدة لم يختلفوا فيها، فمن أنكر ما يكون في يوم القيامة هذا ينكر عليه، فالمهم أن في بعض مسائل العقيدة أشياء خفيفة فيها اختلاف لا ينكر على من خالف فيها، وهناك أصول لا يمكن إنكارها فمن أنكرها أنكرنا عليه.

السائل: هل يوجد في ضابط؟ الشيخ: الضابط تتبع الإنسان لهذه الأمور ويرى مواقع الخلاف.

السائل: يستدلون بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن من فرَّق بين أن مسائل العقيدة مسائل أصول لا يجوز الخلاف فيها، وأن هذه مسائل فقه يجوز الخلاف فيها هم المعتزلة.

الشيخ: شيخ الإسلام رحمه الله أنكر أن يقسم الدين إلى أصول وفروع، وقال: إن هذا التقسيم حدث بعد القرون الثلاثة؛ لأن هذا التقسيم يرد عليه أشياء، مثلاً: الصلاة هل هي من الأصول أم الفروع؟ يقول: إنها من الفروع، مع أنها من أصل الأصول، ركن من أركان الإسلام العظمى، وما قاله شيخ الإسلام هو الصحيح.

لكن ما كلفنا به فهو نوعان: عقدي وعملي، لا نقول: أصل وفرع، نقول: شيء عقدي يجب علينا اعتقاده وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعملي وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت.

هذه الخمسة هذه عملية، والستة التي هي الإيمان بالله وملائكته.

إلخ هذه عقدية، أما أن نقول: أصول وفروع فلا يوجد دليل على ذلك.

ص: 26