المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إعادة الصلاة لمن صلى الفريضة ودخل المسجد وهم يصلون - لقاء الباب المفتوح - جـ ٨٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [84]

- ‌تفسير آخر سورة العلق

- ‌تفسير قوله تعالى: (أرأيت الذي ينهى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ألم يعلم بأن الله يرى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ناصية كاذبة خاطئة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فليدع ناديه)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كلا لا تطعه واسجد واقترب)

- ‌الأسئلة

- ‌ما يتم به الفصل بين الصلاة والصلاة

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌تحويل لفظ الجمع إلى المفرد في الدعاء والعكس

- ‌حكم الحصول على الشهادة بالغش

- ‌حكم ترك الحج

- ‌حكم طلب الشكر من الناس في فعل الخير

- ‌متابعة الإمام

- ‌الفرق بين المعجزة والكرامة والكهانة

- ‌التعبير بلفظ الآية بدل المعجزة

- ‌حكم من شك في أثناء الصلاة أنه أحدث

- ‌حكم من مات في بلاد الكفر ولم يعلم هل غُسِّل أم لا

- ‌إعادة الصلاة لمن صلى الفريضة ودخل المسجد وهم يصلون

- ‌حكم عمل الشيء لأمور مترتبة عليه

- ‌حكم الدراسة في الكليات التي يدرس فيها القوانين الوضعية

- ‌وقت قنوت النوازل

- ‌حكم طاعة الوالدين في ترك طلب العلم

- ‌حكم الصلاة على الميت عند من لا يرى كفره

- ‌الإنكار على المخالف في مسائل العقيدة

- ‌تكرار السور في الصلاة لمن لا يحفظ غيرها

- ‌الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌حكم قص شعر البنت مثل شعر الولد

الفصل: ‌إعادة الصلاة لمن صلى الفريضة ودخل المسجد وهم يصلون

‌إعادة الصلاة لمن صلى الفريضة ودخل المسجد وهم يصلون

بالنسبة لإعادة الجماعة إذا دخل الإنسان المسجد وقد صلى المغرب ودخل المسجد الآخر هل يصلي معهم؟ كذلك بالنسبة لدخول المسجد لأجل صلاة الجنازة، إذا رأى الجماعة يصلون وقد أتى المسجد لأجل صلاة الجنازة فقط، هل يدخل في الصلاة ثم يقطعها مع الإمام يعني: يقطع صلاته مع الإمام.

أرجو توضيح ذلك؟

إذا دخل المسجد وقد صلى المغرب ووجد أناساً يصلون فليصل معهم ثلاثاً كما صلى الإمام؛ لأن هذه صلاة معادة وليست فريضة، وحينئذٍ لا يكون قد أوتر مرتين.

فالإعادة غير الابتداء.

وإذا أتى المسجد من أجل الجنازة ووجدهم يصلون دخل معهم أيضاً، إلا إذا كانت هذه آخر ركعة ويخشى إن قام يقضي الركعة الباقية أن يصلى على الجنازة فلا بأس أن ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يصلي على الجنازة.

وأما إذا كانت الركعة الثالثة فليدخل معهم ولا حرج أن يسلم مع الإمام إذا كان يخشى أن ترفع الجنازة، لأنه صلى ركعتين.

ص: 20