المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌زكاة الخليطين، وحكم زكاة أحدهما عن الآخر - لقاء الباب المفتوح - جـ ٨٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [87]

- ‌تفسير آيات من سورة البينة

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (جزاؤهم عند ربهم جنات عدن)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم كتابة لفظ الجلالة أو آيات من القرآن على الطاولات وما أشبه ذلك

- ‌معنى حديث: (لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته)

- ‌حكم الحج عمن مات ولم يحج تكاسلاً

- ‌وجود أهل الجنة والنار فيهما أمر غيبي

- ‌التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌نصيحة لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌صلة الأرحام وكم المدة المحددة لذلك

- ‌سماع الموتى للأحياء

- ‌صحة أداء الحج من الجاهل بالمناسك

- ‌حكم التصوير بكاميرا الفيديو

- ‌وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة

- ‌مكان الروح بعد الموت، وحكم المجانين في الآخرة

- ‌موقف المسلم من الجماعات الإسلامية ومناهجها

- ‌حكم الانتظار وقت الأذان الثاني يوم الجمعة ثم الصلاة بعد الأذان

- ‌كيفية التصرف في مال الغائب الذي لم يعد

- ‌زكاة الخليطين، وحكم زكاة أحدهما عن الآخر

- ‌حكم التعمق في البحار والأرواح وغيرها

- ‌قصر الصلاة في السفر

- ‌حكم تعليق القرآن في البيوت، ومعنى التولة

الفصل: ‌زكاة الخليطين، وحكم زكاة أحدهما عن الآخر

‌زكاة الخليطين، وحكم زكاة أحدهما عن الآخر

فضيلة الشيخ! الخليطان في بهيمة الأنعام إذا أخذ المزكي زكاة من مال أحدهما فما موقف الآخر بالنسبة للأول؟

الخليطان إذا أخذ المزكي من مال أحدهما فإنه يرجع على الآخر بما يلزمه من هذه الزكاة، فمثلاً: من له أربعون والثاني له عشرون يرجع عليه بالثلث إذا كان صاحب الأربعين هو الذي بذلها، ويرجع عليه بالثلثين إن أخذت من مال صاحب العشرين؛ لأن المال الخليط كالمال الواحد.

السؤال: فضيلة الشيخ، إذا كان هناك خليطان وتبرع أحدهما بدفع الزكاة عن الآخر، فما حكم الآخر، هل يزكي، أم أنه لا يدفع زكاة؟ الجواب: إذا أجاز الثاني تصرف خليطه فلا بأس، لا سيما إذا كان الواجب في الزكاة عين واحدة، مثلاً: شاة واحدة لا يمكن أن تتجزأ، أما إذا كان الواجب شاتان وكان مالهما متساوياً فهذه ربما نقول: انتظر لأجل أن تؤدي زكاة نفسك وصاحبك يؤدي زكاة نفسه ومع هذا نقول: إذا أجازها صاحبها فلا بأس.

ص: 22