المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الدفاع عن المسلم إذا أراد أحد قتله - لقاء الباب المفتوح - جـ ٨٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [88]

- ‌تفسير آية من سورة البينة

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وذلك دين القيمة)

- ‌مسائل تتعلق بالحج

- ‌منزلة الحج في الدين الإسلامي

- ‌الزمن الذي فرض فيه الحج

- ‌حكم الحج على من تمت شروط الوجوب عليه

- ‌شروط وجوب الحج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم صلاة من ابتلي بخروج الريح أو غيره باستمرار

- ‌حكم الحج بالمال الحرام

- ‌حكم رص الأرجل في الصلاة

- ‌معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم) ومدى صحته

- ‌طهارة قيء الطفل

- ‌حكم من مات قبل أن يحرم

- ‌حكم الكتابة على المصحف

- ‌حكم الدفاع عن المسلم إذا أراد أحد قتله

- ‌حكم من دعا لنفسه في الحج وقد نوى به لغيره

- ‌حكم من وجد مالاً لا يعرف صاحبه

- ‌حكم تقليد الطالب لشيخه

- ‌حكم منع الكفلاء مكفوليهم من السفر لأداء فريضة الحج

- ‌حكم التوكيل في الحج عن المستطيع

- ‌حكم التوكيل في الرمي لغير المستطيع

- ‌حكم طواف الوداع في العمرة

- ‌حكم التوكيل في ذبح الأضحية

- ‌حكم تغطية الوجه والكفين للمرأة

- ‌حكم تقسيم الأضاحي إلى قسمين: للفقراء وللحجاج

- ‌الحدث الأصغر يرتفع بنية ارتفاع الحدث الأكبر

- ‌حكم تعدد الجماعات الإسلامية

- ‌حكم من تحلل التحلل الأول ولم يعد إلى الإحرام ثانية

- ‌حكم القصر والجمع في السفر

- ‌ضابط الإسراف

الفصل: ‌حكم الدفاع عن المسلم إذا أراد أحد قتله

‌حكم الدفاع عن المسلم إذا أراد أحد قتله

فضيلة الشيخ! أي شخص يعتدي على أحد المسلمين ولم أستطع دفعه إلا باستخدام السلاح، هل يجوز لي هذا، أو لا يجوز؟

إذا كان هذا الذي يريد أن يعتدي على المسلم يريد قتله فالواجب عليك أن تدافعه ولو أدى إلى قتله، لوجوب إنقاذ النفس، وأما إذا كان دون ذلك فلا يجوز أن تقتله.

السائل نفسه: بدون قتل يا شيخ.

الشيخ: كيف؟ السائل نفسه: ادفعه مثلاً أو أشير إليه.

الشيخ: لا مانع، إذا دافعته بما لا يقتله يعني: ولو لم يندفع إلا بذلك فادفعه؛ لأن الواجب على المسلم أن ينصر أخاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم:(انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) .

ص: 19