المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التوكيل في ذبح الأضحية - لقاء الباب المفتوح - جـ ٨٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [88]

- ‌تفسير آية من سورة البينة

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وذلك دين القيمة)

- ‌مسائل تتعلق بالحج

- ‌منزلة الحج في الدين الإسلامي

- ‌الزمن الذي فرض فيه الحج

- ‌حكم الحج على من تمت شروط الوجوب عليه

- ‌شروط وجوب الحج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم صلاة من ابتلي بخروج الريح أو غيره باستمرار

- ‌حكم الحج بالمال الحرام

- ‌حكم رص الأرجل في الصلاة

- ‌معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم) ومدى صحته

- ‌طهارة قيء الطفل

- ‌حكم من مات قبل أن يحرم

- ‌حكم الكتابة على المصحف

- ‌حكم الدفاع عن المسلم إذا أراد أحد قتله

- ‌حكم من دعا لنفسه في الحج وقد نوى به لغيره

- ‌حكم من وجد مالاً لا يعرف صاحبه

- ‌حكم تقليد الطالب لشيخه

- ‌حكم منع الكفلاء مكفوليهم من السفر لأداء فريضة الحج

- ‌حكم التوكيل في الحج عن المستطيع

- ‌حكم التوكيل في الرمي لغير المستطيع

- ‌حكم طواف الوداع في العمرة

- ‌حكم التوكيل في ذبح الأضحية

- ‌حكم تغطية الوجه والكفين للمرأة

- ‌حكم تقسيم الأضاحي إلى قسمين: للفقراء وللحجاج

- ‌الحدث الأصغر يرتفع بنية ارتفاع الحدث الأكبر

- ‌حكم تعدد الجماعات الإسلامية

- ‌حكم من تحلل التحلل الأول ولم يعد إلى الإحرام ثانية

- ‌حكم القصر والجمع في السفر

- ‌ضابط الإسراف

الفصل: ‌حكم التوكيل في ذبح الأضحية

‌حكم التوكيل في ذبح الأضحية

فضيلة الشيخ! بالنسبة للأضاحي بعض الجهات كهيئة الإغاثة وغيرها، تقول: لدينا مثل القسائم تدفع مبلغاً من المال ونحن نؤدي الأضحية في أي جهة من دول العالم الفقيرة، فهل تنصح بذلك، أم لا؟

أنا أنصح بعدم ذلك، وأقول: إن هذا من الخطأ أن الإنسان يوكل أحداً يضحي عنه؛ لأن هذا فيه عدة محاظير: المحظور الأول: أن شعيرة النسك في هذا البلد لا تتم إذا أعطينا دراهم يضحى بها في مكان آخر.

وثانياً: أن المقصود بالأضحية التعبد لله بذبحها، وهذا -أيضاً- يفوت إذا ذبحت بمكان آخر، فهو لا يباشر الذبح ولا يحضره.

ثالثاً: أن فيها تركاً لما أمر الله به من الأكل منها، فقد قال الله تعالى:{فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج:28]، {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج:36] ومعلوم أنها إذا ذبحت في محل آخر فلا يستطيع الأكل منها.

الرابع: أننا لا ندري من الذي يتولى الذبح، قد يتولى الذبح من لا يحسن الذبح، أو من ليس من أهل الذبح، أو من يتهاون في الذبح بترك التسمية -مثلاً- أو ما أشبه ذلك.

الوجه الخامس: أننا لا ندري -أيضاً- هل تذبح في وقتها، أو قبل الوقت، أو يتهاونون في تأخير الذبح.

فيحصل في ذلك هذه المحاذير وربما يحصل غيرها أيضاً.

فالذي أنصح به إخواننا المسلمين ألا يفعلوا ذلك، أي: ألا يعطوا هيئة الإغاثة ولا غيرها شيئاً يشترون به ضحايا في محلات أخرى ويذبحونها.

فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بالهدي من المدينة إلى مكة؟ الجواب: بلى.

لكن الهدي خاص بـ مكة لا يمكن ذبحه في المدينة وهو هدي يهدى إلى الكعبة، فليس مثل الذي يبعث بدراهمه إلى البوسنة والهرسك والجهات الأخرى ليُضحى بها عنه.

فأنصح إخواننا المسلمين ألا يفعلوا ذلك، وأنصح طلبة العلم -أيضاً- أن يبينوا للعوام؛ لأن كثيراً من الناس يظنون أن الأضاحي ليس المقصود منها إلا اللحم، وهذا خطأ، قال الله تعالى:{لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى} [الحج:37] .

السائل: هل له أن يتصدق يا شيخ! بعد أن يكمل الأضحية يعني: بعد أن يؤدي الأضحية يتصدق بمائة ريال، بمائة وخمسين، بمائتي ريال؟ الشيخ: هذا ليس فيه شيء، يعني: إذا كان يريد أن ينفع الجهة هذه يعطيهم دراهم ويجعل الأضحية عنده في بلده.

ص: 27