المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تقسيم الأضاحي إلى قسمين: للفقراء وللحجاج - لقاء الباب المفتوح - جـ ٨٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [88]

- ‌تفسير آية من سورة البينة

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وذلك دين القيمة)

- ‌مسائل تتعلق بالحج

- ‌منزلة الحج في الدين الإسلامي

- ‌الزمن الذي فرض فيه الحج

- ‌حكم الحج على من تمت شروط الوجوب عليه

- ‌شروط وجوب الحج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم صلاة من ابتلي بخروج الريح أو غيره باستمرار

- ‌حكم الحج بالمال الحرام

- ‌حكم رص الأرجل في الصلاة

- ‌معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم) ومدى صحته

- ‌طهارة قيء الطفل

- ‌حكم من مات قبل أن يحرم

- ‌حكم الكتابة على المصحف

- ‌حكم الدفاع عن المسلم إذا أراد أحد قتله

- ‌حكم من دعا لنفسه في الحج وقد نوى به لغيره

- ‌حكم من وجد مالاً لا يعرف صاحبه

- ‌حكم تقليد الطالب لشيخه

- ‌حكم منع الكفلاء مكفوليهم من السفر لأداء فريضة الحج

- ‌حكم التوكيل في الحج عن المستطيع

- ‌حكم التوكيل في الرمي لغير المستطيع

- ‌حكم طواف الوداع في العمرة

- ‌حكم التوكيل في ذبح الأضحية

- ‌حكم تغطية الوجه والكفين للمرأة

- ‌حكم تقسيم الأضاحي إلى قسمين: للفقراء وللحجاج

- ‌الحدث الأصغر يرتفع بنية ارتفاع الحدث الأكبر

- ‌حكم تعدد الجماعات الإسلامية

- ‌حكم من تحلل التحلل الأول ولم يعد إلى الإحرام ثانية

- ‌حكم القصر والجمع في السفر

- ‌ضابط الإسراف

الفصل: ‌حكم تقسيم الأضاحي إلى قسمين: للفقراء وللحجاج

‌حكم تقسيم الأضاحي إلى قسمين: للفقراء وللحجاج

في بعض المخيمات في الحج تجمع من الحجاج الأموال لكي تذبح عنهم دم التمتع والقران، فمثلاً: لو أخذت مائة قيمة عن مائة حاج مثلاً للذبح وتذهب وتذبح المائة وتوزع حوالي خمسين من الشياه توزيعاً كاملاً، يعني: دون أن يكون هناك منه أكل، والباقي تذهب به إلى المخيم الخمسين وتذبح ويأكلونها هناك، فما ندري ما الحكم من هذا؟

هذا غلط، ولا يحل لهم هذا الفعل؛ لأن الخمسين التي أتوا بها للمخيم لن يؤدوا ما يجب فيها من الإطعام؛ إطعام الفقير، وهذه نقطة ينبغي أن ينبه لها؛ لأن الأمر كما ذكرت، يقول: نحن الآن نتصدق بخمسين أفضل، ونذبح خمسين كاملة إلى المخيم لتأكل، لكن يقال: الواجب خذوا ولو يدان أو رجلان فتصدقوا بها واذهبوا بالباقي إلى رحالكم، وأما أن يتصدق بنصفها كاملاً والنصف الآخر لا يتصدق بشيء منه، فهذا لا يجوز، فيجب تنبيه الحملات على هذا.

السائل نفسه: يا شيخ! هناك كفارة لمن فعل بهذا؟ الجواب: لا.

إلا أنه على كلام الفقهاء رحمهم الله يقولون: يضمن أقل ما يقع عليه اللحم لكل شاة، يعني: يشتري خمسين كيلو ويتصدق بها على الفقراء هناك في مكة من جنس الغنم إذا كانت غنمه.

ص: 29