المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تقليد الطالب لشيخه - لقاء الباب المفتوح - جـ ٨٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [88]

- ‌تفسير آية من سورة البينة

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وذلك دين القيمة)

- ‌مسائل تتعلق بالحج

- ‌منزلة الحج في الدين الإسلامي

- ‌الزمن الذي فرض فيه الحج

- ‌حكم الحج على من تمت شروط الوجوب عليه

- ‌شروط وجوب الحج

- ‌الأسئلة

- ‌حكم صلاة من ابتلي بخروج الريح أو غيره باستمرار

- ‌حكم الحج بالمال الحرام

- ‌حكم رص الأرجل في الصلاة

- ‌معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم) ومدى صحته

- ‌طهارة قيء الطفل

- ‌حكم من مات قبل أن يحرم

- ‌حكم الكتابة على المصحف

- ‌حكم الدفاع عن المسلم إذا أراد أحد قتله

- ‌حكم من دعا لنفسه في الحج وقد نوى به لغيره

- ‌حكم من وجد مالاً لا يعرف صاحبه

- ‌حكم تقليد الطالب لشيخه

- ‌حكم منع الكفلاء مكفوليهم من السفر لأداء فريضة الحج

- ‌حكم التوكيل في الحج عن المستطيع

- ‌حكم التوكيل في الرمي لغير المستطيع

- ‌حكم طواف الوداع في العمرة

- ‌حكم التوكيل في ذبح الأضحية

- ‌حكم تغطية الوجه والكفين للمرأة

- ‌حكم تقسيم الأضاحي إلى قسمين: للفقراء وللحجاج

- ‌الحدث الأصغر يرتفع بنية ارتفاع الحدث الأكبر

- ‌حكم تعدد الجماعات الإسلامية

- ‌حكم من تحلل التحلل الأول ولم يعد إلى الإحرام ثانية

- ‌حكم القصر والجمع في السفر

- ‌ضابط الإسراف

الفصل: ‌حكم تقليد الطالب لشيخه

‌حكم تقليد الطالب لشيخه

فضيلة الشيخ! بالنسبة لبعض طلبة العلم يتبع شيخه في جميع أقواله، فإن كان موافقاً للدليل أخذه، وإن كان غير موافق أو شيخه تنازل عن هذا القول تركه معه -يتبعه في جميع أقواله- يعني: الراجح يأخذ الراجح من شيخه وإن لم يكن مجتهداً؟

يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل:43] والطالب إلى الآن لم يصل إلى حد العلم، ففرضه أن يقلد، ومعلوم أن الطالب يقلد شيخه، إذ لو لم يقلد شيخه ما انتفع به، لولا أن الطالب يعتقد أن شيخه محل ثقة في علمه وأمانته ما انتفع به، ولا حرج عليه في هذا، حتى إذا كبر واتسع علمه وأمكنه أن يجتهد في نفسه صار يختار ما يختار.

ص: 22