المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يحرم ويجوز من النسب والمصاهرة - لقاء الباب المفتوح - جـ ٩١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [91]

- ‌أنواع محظورات الإحرام

- ‌أنواع فدية محظورات الإحرام

- ‌أحوال الفاعل للمحظورات

- ‌مسألة في عدم لبس ملابس الإحرام

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من لم يستطع الحج

- ‌حكم صرف الأضحية إلى جهات تقوم بذبحها

- ‌حكم الأكل من ذبيحة من لا يصلي

- ‌الاحتياط في الإحرام في الطائرة

- ‌حكم لبس الإحرام قبل الميقات

- ‌حكم من وصل إلى مزدلفة بعد طلوع الشمس

- ‌ما يحرم ويجوز من النسب والمصاهرة

- ‌حكم السلام على غير المسلمين

- ‌الإمساك عن تقليم الأظافر لمن أراد الأضحية

- ‌حكم نكاح من نسب إلى غير أبيه

- ‌أفضلية الدعاء للميت دون غيره من الأعمال

- ‌شمول الأضحية لكل أهل البيت

- ‌حكم الاتفاق على مال للحج عن آخر

- ‌زكاة المال المفقود

- ‌الفرق بين الهدي والأضحية

- ‌حكم استخدام الطيب المحتوي على الكحول

- ‌حكم الأضحية

- ‌معنى مقولة: (نحن في وجه الله)

- ‌حكم من اصطاد قبل أن ينوي الإحرام

- ‌حكم الحج عن الصبي

- ‌حكم من تجاوز الميقات لزيارة الأهل قبل الحج

- ‌حكم انتقال المتمتع من بلد إلى آخر

الفصل: ‌ما يحرم ويجوز من النسب والمصاهرة

‌ما يحرم ويجوز من النسب والمصاهرة

رجل متزوج وله بنت من غير زوجته فهل والد زوجته محرم لابنته بالنسب والمصاهرة أم لا؟

والد الزوجة ليس محرماً لبنت زوج ابنته؛ لأنه لا علاقة بينها وبينه، بل لو شاء أن يتزوجها فله ذلك، يعني: ليس بينهما نسب ولا مصاهرة، المصاهرة تنحصر في أصول الزوج وفروعه وأصول الزوجة وفروعها فقط، أصول الزوج وفروعه حرام على الزوجة، وأصول الزوجة وفروعها حرام على الزوج، وهذه الأربعة تحرم أو يثبت فيها التحريم بمجرد العقد إلا بنات الزوجة فلا بد من الدخول، لقوله تعالى:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء:23] فأنت إذا أردت أن يسهل عليك الأمر فانظر: هل هو من أصول الزوجة وفروعها أو من أصول الزوج وفروعه إذا لم يكن كذلك فلا تحريم.

ص: 13