المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أنواع فدية محظورات الإحرام - لقاء الباب المفتوح - جـ ٩١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [91]

- ‌أنواع محظورات الإحرام

- ‌أنواع فدية محظورات الإحرام

- ‌أحوال الفاعل للمحظورات

- ‌مسألة في عدم لبس ملابس الإحرام

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من لم يستطع الحج

- ‌حكم صرف الأضحية إلى جهات تقوم بذبحها

- ‌حكم الأكل من ذبيحة من لا يصلي

- ‌الاحتياط في الإحرام في الطائرة

- ‌حكم لبس الإحرام قبل الميقات

- ‌حكم من وصل إلى مزدلفة بعد طلوع الشمس

- ‌ما يحرم ويجوز من النسب والمصاهرة

- ‌حكم السلام على غير المسلمين

- ‌الإمساك عن تقليم الأظافر لمن أراد الأضحية

- ‌حكم نكاح من نسب إلى غير أبيه

- ‌أفضلية الدعاء للميت دون غيره من الأعمال

- ‌شمول الأضحية لكل أهل البيت

- ‌حكم الاتفاق على مال للحج عن آخر

- ‌زكاة المال المفقود

- ‌الفرق بين الهدي والأضحية

- ‌حكم استخدام الطيب المحتوي على الكحول

- ‌حكم الأضحية

- ‌معنى مقولة: (نحن في وجه الله)

- ‌حكم من اصطاد قبل أن ينوي الإحرام

- ‌حكم الحج عن الصبي

- ‌حكم من تجاوز الميقات لزيارة الأهل قبل الحج

- ‌حكم انتقال المتمتع من بلد إلى آخر

الفصل: ‌أنواع فدية محظورات الإحرام

‌أنواع فدية محظورات الإحرام

إذا علمنا هذه المحظورات فلنسأل: هل فيها فدية؟ والجواب أن يقال: هذه المحظورات تنقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول: ما لا فدية فيه.

القسم الثاني: ما فيه فدية مغلظة.

القسم الثالث: ما فديته مثله.

القسم الرابع: ما فديته على التخيير بين أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة يتصدق بها ولا يأكل منها شيئاً.

- فأما الأول: وهو الذي لا فدية فيه فهو عقد النكاح، إذا عقد المحرم النكاح فإنه ليس عليه فدية، لكن النكاح فاسد، يجب أن يجدد بعد حله من الإحرام؛ لأن كل شيء نهى عنه الشرع فإنه فاسد لا يجوز اعتباره، وكذلك خطبة النكاح، لو أن الإنسان خطب امرأة وهو محرم فلا فدية عليه لكنه آثم.

- وأما ما فيه فدية مغلظة فهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، ففديته بدنة يذبحها ويفرقها كلها على الفقراء.

- وأما ما فديته مثله فهو الصيد؛ لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة:95] .

- وأما ما فديته على التخيير بين الصيام والصدقة وذبح الشاة فهو بقية المحظورات.

فهذه الأقسام الأربعة تحصر لك الفدية.

ص: 3