المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من تجاوز الميقات لزيارة الأهل قبل الحج - لقاء الباب المفتوح - جـ ٩١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [91]

- ‌أنواع محظورات الإحرام

- ‌أنواع فدية محظورات الإحرام

- ‌أحوال الفاعل للمحظورات

- ‌مسألة في عدم لبس ملابس الإحرام

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من لم يستطع الحج

- ‌حكم صرف الأضحية إلى جهات تقوم بذبحها

- ‌حكم الأكل من ذبيحة من لا يصلي

- ‌الاحتياط في الإحرام في الطائرة

- ‌حكم لبس الإحرام قبل الميقات

- ‌حكم من وصل إلى مزدلفة بعد طلوع الشمس

- ‌ما يحرم ويجوز من النسب والمصاهرة

- ‌حكم السلام على غير المسلمين

- ‌الإمساك عن تقليم الأظافر لمن أراد الأضحية

- ‌حكم نكاح من نسب إلى غير أبيه

- ‌أفضلية الدعاء للميت دون غيره من الأعمال

- ‌شمول الأضحية لكل أهل البيت

- ‌حكم الاتفاق على مال للحج عن آخر

- ‌زكاة المال المفقود

- ‌الفرق بين الهدي والأضحية

- ‌حكم استخدام الطيب المحتوي على الكحول

- ‌حكم الأضحية

- ‌معنى مقولة: (نحن في وجه الله)

- ‌حكم من اصطاد قبل أن ينوي الإحرام

- ‌حكم الحج عن الصبي

- ‌حكم من تجاوز الميقات لزيارة الأهل قبل الحج

- ‌حكم انتقال المتمتع من بلد إلى آخر

الفصل: ‌حكم من تجاوز الميقات لزيارة الأهل قبل الحج

‌حكم من تجاوز الميقات لزيارة الأهل قبل الحج

فضيلة الشيخ! رجل يعمل في المنطقة الشرقية ويرغب في قضاء الإجازة عند أهله بـ جدة ولكنه في نفس الوقت يريد أن يحج، فهل يحرم من جدة أو يحرم من المنطقة الشرقية؟

إذا كان مجيئه لأهله ليس على أنهم أهله الذين يقيم عندهم، فيجب عليه أن يحرم للميقات، أما لو كان يدرس ويقول: أنا ما جلست في هذا البلد إلا للدراسة وأهلي هم أهلي في جدة وأنا سوف أذهب إلى أهلي وإذا جاء الوقت أحرمت من جدة فلا بأس، أي: فرق بين إنسان انتقل من بلده جدة إلى الشرقية، وإنسان لم ينتقل ولم ير نفسه أنه استوطن الشرقية، فالذي يرى نفسه أنه استوطن الشرقية فهذا لا يتجاوز الميقات بلا إحرام، والذي يقول: لا، أنا ما استوطنتها ولكني بقيت للدراسة ولو حصل لي أن أرجع إلى أهلي اليوم لرجعت، وكان في رجوعه من الشرقية إلى جدة رجوعاً إلى أهله، فهذا ليس عليه إحرام يحرم من جدة.

ص: 27