المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدم جواز بيع الأسهم الذي في البنك العقاري لشخص آخر - لقاء الباب المفتوح - جـ ٩٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [97]

- ‌تفسير سورة القارعة

- ‌تفسير قوله تعالى: (القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوم يكون الناس كالفراش المبثوث)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وتكون الجبال كالعهن المنفوش)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأما من خفت موازينه فأمه هاوية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما أدراك ما هيه نار حامية)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الزكاة في الزيوت والسكر والتوابل وبذور الأعلاف

- ‌جواز الاستماع إلى القرآن مع الأكل إما في البيت أو السيارة

- ‌معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه)

- ‌عدم جواز بيع الأسهم الذي في البنك العقاري لشخص آخر

- ‌صفة الأذكار بعد الصلاة

- ‌حكم وقوع الطلاق لمن قال لزوجته: إذا لم تسقطي ما في بطنك فأنت طالق

- ‌حكم من لم يسلم على إخوانه في المسجد بحجة أنهم على عقيدة فاسدة

- ‌حقيقة عدم مبايعة علي بن أبي طالب لأبي بكر الصديق بالخلافة

- ‌حكم من توضأ ثم وجد بعد الوضوء لاصقاً بمقدار الظفر على يده ورجله لم يصله الماء

- ‌خطورة الكلام على الحكام والعلماء والدعاة والجماعات

- ‌كلام حول نظرية علمية جيولوجية لأحد الكتاب

- ‌حكم من لا يستنشق خوفاً من ضرر الماء على خياشيمه

- ‌معنى قوله تعالى: (وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب)

- ‌حكم استخدام جهاز الصدى في المساجد

- ‌حكم صلاة الجماعة للنساء في البيوت

- ‌حكم قول: (الدين الإسلامي فيه لب وقشور)

- ‌كلام حول مسألة التكفير

- ‌حكم الخروج مع جماعة التبليغ

الفصل: ‌عدم جواز بيع الأسهم الذي في البنك العقاري لشخص آخر

‌عدم جواز بيع الأسهم الذي في البنك العقاري لشخص آخر

السائل: رجل سجل اسمه في البنك ليقوم بالبناء، وبعد سنوات باع اسمه ما حكم ذلك العمل؟ الشيخ: إذا تقدم الإنسان إلى البنك العقاري لبناء بيتٍ له فإنه لا يجوز أن يتحول عن هذا الطلب إلا بموافقة البنك؛ لأنه لو فتح الباب لتلاعب الناس بهذا، فيقال لهذا الرجل: إن كنت استغنيت الآن عن البناء، أو عدلت عن رأيك فاذهب إلى البنك وقل: ألغوا اسمي، وإن كنت محتاجاً فاستعن بالله وكمل المسيرة.

السائل: لا يجوز يا شيخ؟! الشيخ: لا، لا يجوز البيع؛ لأنه ليس لك إلا حق الانتفاع فقط، فإن انتفعت بما قيدت به اسمك وإلا فاترك.

ص: 13