المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الزكاة في الزيوت والسكر والتوابل وبذور الأعلاف - لقاء الباب المفتوح - جـ ٩٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [97]

- ‌تفسير سورة القارعة

- ‌تفسير قوله تعالى: (القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوم يكون الناس كالفراش المبثوث)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وتكون الجبال كالعهن المنفوش)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأما من خفت موازينه فأمه هاوية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما أدراك ما هيه نار حامية)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الزكاة في الزيوت والسكر والتوابل وبذور الأعلاف

- ‌جواز الاستماع إلى القرآن مع الأكل إما في البيت أو السيارة

- ‌معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه)

- ‌عدم جواز بيع الأسهم الذي في البنك العقاري لشخص آخر

- ‌صفة الأذكار بعد الصلاة

- ‌حكم وقوع الطلاق لمن قال لزوجته: إذا لم تسقطي ما في بطنك فأنت طالق

- ‌حكم من لم يسلم على إخوانه في المسجد بحجة أنهم على عقيدة فاسدة

- ‌حقيقة عدم مبايعة علي بن أبي طالب لأبي بكر الصديق بالخلافة

- ‌حكم من توضأ ثم وجد بعد الوضوء لاصقاً بمقدار الظفر على يده ورجله لم يصله الماء

- ‌خطورة الكلام على الحكام والعلماء والدعاة والجماعات

- ‌كلام حول نظرية علمية جيولوجية لأحد الكتاب

- ‌حكم من لا يستنشق خوفاً من ضرر الماء على خياشيمه

- ‌معنى قوله تعالى: (وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب)

- ‌حكم استخدام جهاز الصدى في المساجد

- ‌حكم صلاة الجماعة للنساء في البيوت

- ‌حكم قول: (الدين الإسلامي فيه لب وقشور)

- ‌كلام حول مسألة التكفير

- ‌حكم الخروج مع جماعة التبليغ

الفصل: ‌حكم الزكاة في الزيوت والسكر والتوابل وبذور الأعلاف

‌حكم الزكاة في الزيوت والسكر والتوابل وبذور الأعلاف

السائل: هل في الزيوت والسكر والتوابل وبذور الأعلاف زكاة، وإذا كان فما دليل ذلك وما نصابه؟ الشيخ: اختلف العلماء رحمهم الله في الحبوب التي لا تؤكل ولا تكون قوتاً هل فيها زكاة أو لا؟ فمنهم من قال: إن فيها زكاة لعموم قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة:267] .

ومنهم من قال: إنها لا تجب فيها الزكاة.

وهذا هو الأقرب، وهو أن الزكاة لا تجب إلا في المطعوم الذي يكال ويدخر، وعلى هذا فلا تجب الزكاة في هذه البذور؛ لأنها ليست مطعوماً مدخراً، وهذا القول هو الأرجح، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على الوجوب.

ولقد أخرج البخاري قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (ليس في ما دون خمسة أوسق من ثمر ولا حب صدقة) وهذا الذي يوسق في العادة الذي يطعم ويدخر.

ص: 10