المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم وقوع الطلاق لمن قال لزوجته: إذا لم تسقطي ما في بطنك فأنت طالق - لقاء الباب المفتوح - جـ ٩٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [97]

- ‌تفسير سورة القارعة

- ‌تفسير قوله تعالى: (القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوم يكون الناس كالفراش المبثوث)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وتكون الجبال كالعهن المنفوش)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأما من خفت موازينه فأمه هاوية)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما أدراك ما هيه نار حامية)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الزكاة في الزيوت والسكر والتوابل وبذور الأعلاف

- ‌جواز الاستماع إلى القرآن مع الأكل إما في البيت أو السيارة

- ‌معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه)

- ‌عدم جواز بيع الأسهم الذي في البنك العقاري لشخص آخر

- ‌صفة الأذكار بعد الصلاة

- ‌حكم وقوع الطلاق لمن قال لزوجته: إذا لم تسقطي ما في بطنك فأنت طالق

- ‌حكم من لم يسلم على إخوانه في المسجد بحجة أنهم على عقيدة فاسدة

- ‌حقيقة عدم مبايعة علي بن أبي طالب لأبي بكر الصديق بالخلافة

- ‌حكم من توضأ ثم وجد بعد الوضوء لاصقاً بمقدار الظفر على يده ورجله لم يصله الماء

- ‌خطورة الكلام على الحكام والعلماء والدعاة والجماعات

- ‌كلام حول نظرية علمية جيولوجية لأحد الكتاب

- ‌حكم من لا يستنشق خوفاً من ضرر الماء على خياشيمه

- ‌معنى قوله تعالى: (وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب)

- ‌حكم استخدام جهاز الصدى في المساجد

- ‌حكم صلاة الجماعة للنساء في البيوت

- ‌حكم قول: (الدين الإسلامي فيه لب وقشور)

- ‌كلام حول مسألة التكفير

- ‌حكم الخروج مع جماعة التبليغ

الفصل: ‌حكم وقوع الطلاق لمن قال لزوجته: إذا لم تسقطي ما في بطنك فأنت طالق

‌حكم وقوع الطلاق لمن قال لزوجته: إذا لم تسقطي ما في بطنك فأنت طالق

السائل: جاءني سؤال من أخ مصري: إنه طلق زوجته قال لها: إذا لم تسقطي ما في بطنك فأنت طالق، وكانت حامل من ثلاثة إلى أربعة أشهر، فهل يقع منه الطلاق أو لا يقع؟ الشيخ: أولاً نقول لهذا الزوج: أنه أخطأ حيث أراد من زوجته أن تضع حملها، وليس له الحق في إجبارها على ذلك، ثم إنه إذا بلغ إلى هذه المدة ثلاثة أو أربعة شهور لا يجوز إسقاطه إلا لضرر محقق.

وليعلم أن إسقاط الجنين إن كان بعد نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال؛ لأنه قد نفخ فيه الروح، وإسقاطه يؤدي إلى قتله وهلاكه، حتى لو قيل: إن الأم إن لم يسقط عنها هذا الحمل ماتت، نقول: ولتمت؛ لأنها إذا ماتت ماتت بفعل من؟ بفعل الله، لكن لو أننا أسقطنا الحمل وأمتناه ومات في ذلك فقد مات بفعلنا، ومن المعلوم أنه لا يجوز إماتة شخص لإحياء شخص آخر.

الحالة الثانية: قبل أن تنفخ فيه الروح لا شك أنه يختلف بحسب بلوغ الجنين فهو أول ما يكون نطفة أهون، ثم إذا كان علقة صار إسقاطه أشد، ثم إذا كان مضغة صار إسقاطه أشد.

هذا حكم إسقاط الجنين.

فنقول لهذا الزوج: إنك أخطأت بعملك هذا كونك ترغم امرأتك على أن تسقط الجنين ونقول: للزوجة ليس عليك أن تضعي الحمل بل لكِ أن تعصي هذا الزوج.

وإذا لم تضعه فهل يقع عليها الطلاق أو لا؟ هذا يرجع إلى نية الزوج إذا كان نيته بهذا الكلام منعها وتأكيد منعها من إبقاء الحمل في بطنها فإنها لا تطلق، وأما إذا كان قصده الطلاق فإنها تطلق.

السائل: مع العلم أنها الطلقة الثالثة لها.

الشيخ: سواء الثالثة أو الثانية أو الأولى، الحكم واحد، إن كان ناوياً للطلاق فهي تطلق.

ص: 15