المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌حكم الظهار   ‌ ‌السؤال يسأل البعض أيضاً أن الزوج قد يحرم - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ١٥

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌العدة شرح العمدة [15]

- ‌أركان الصلاة وواجباتها

- ‌أركان الصلاة

- ‌ترتيب الأركان

- ‌واجبات الصلاة

- ‌حكم ترك واجبات الصلاة

- ‌قاعدة فيما يجوز في الفرض والنفل

- ‌صفة الصلاة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الأبناء الذين لا يصلون

- ‌حكم الظهار

- ‌حكم معاملة الابن لأبيه الذي لا يصلي

- ‌موضع رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأوسط

- ‌آداب الذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام

- ‌حكم حضور الحائض دروس العلم

- ‌حكم بقاء المأموم في السجدة الأولى حتى سجود الإمام السجدة الثانية

- ‌حكم من أدرك مع الإمام التسليمة الثانية

- ‌حكم انتظار الإمام حتى يسلم ثم إنشاء جماعة جديدة

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌حكم رفع اليدين في الصلاة لسجود التلاوة

- ‌حكم تجاوز المساجد للوصول إلى مسجد تقام فيه الدروس

- ‌نصيحة للمستفتين عبر الهاتف

- ‌الرضاعة المحرمة للزواج

- ‌تقييم كتاب صفة الصلاة للألباني

- ‌حكم طاعة الأب في عدم إعفاء اللحية

- ‌حكم الائتمام بالشخص المكروه

- ‌حكم صلاة سنة الفجر بعد الفرض

- ‌نصيحة لمن ينسى القرآن سريعاً

- ‌معنى القُرء

- ‌حكم ترك الجماعة والخروج منها

الفصل: ‌ ‌حكم الظهار   ‌ ‌السؤال يسأل البعض أيضاً أن الزوج قد يحرم

‌حكم الظهار

‌السؤال

يسأل البعض أيضاً أن الزوج قد يحرم زوجته على نفسه، ويقول لها: أنت حرام علي إن فعلت كذا؟

‌الجواب

تحريم الزوجة على النفس يسمى عند الفقهاء ظهار الزوجة، فينبغي عليه أن يكفر كفارة الظهار وهي: بصيام شهرين أو إطعام ستين مسكيناً.

ص: 11