المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم ترك واجبات الصلاة - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ١٥

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌العدة شرح العمدة [15]

- ‌أركان الصلاة وواجباتها

- ‌أركان الصلاة

- ‌ترتيب الأركان

- ‌واجبات الصلاة

- ‌حكم ترك واجبات الصلاة

- ‌قاعدة فيما يجوز في الفرض والنفل

- ‌صفة الصلاة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الأبناء الذين لا يصلون

- ‌حكم الظهار

- ‌حكم معاملة الابن لأبيه الذي لا يصلي

- ‌موضع رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأوسط

- ‌آداب الذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام

- ‌حكم حضور الحائض دروس العلم

- ‌حكم بقاء المأموم في السجدة الأولى حتى سجود الإمام السجدة الثانية

- ‌حكم من أدرك مع الإمام التسليمة الثانية

- ‌حكم انتظار الإمام حتى يسلم ثم إنشاء جماعة جديدة

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌حكم رفع اليدين في الصلاة لسجود التلاوة

- ‌حكم تجاوز المساجد للوصول إلى مسجد تقام فيه الدروس

- ‌نصيحة للمستفتين عبر الهاتف

- ‌الرضاعة المحرمة للزواج

- ‌تقييم كتاب صفة الصلاة للألباني

- ‌حكم طاعة الأب في عدم إعفاء اللحية

- ‌حكم الائتمام بالشخص المكروه

- ‌حكم صلاة سنة الفجر بعد الفرض

- ‌نصيحة لمن ينسى القرآن سريعاً

- ‌معنى القُرء

- ‌حكم ترك الجماعة والخروج منها

الفصل: ‌حكم ترك واجبات الصلاة

‌حكم ترك واجبات الصلاة

قال: (فإن تركها عمداً بطلت صلاته، وإن تركها سهواً سجد لها)، واستدل ابن قدامة على هذا: بأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأوسط فجبره بسجود، فقال: وسائر الواجبات تقاس عليه، ثم قال:(وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها، ولا يجب السجود لسهوها)، يعني: ما عدا الأركان والواجبات فهو سنن لا تبطل الصلاة بتركها عمداً أو سهواً، ولا يجب السجود لها في السهو.

ولعل البعض يقول: ما رأيكم في قول الحنابلة: إن ترك الواجب عمداً بطلت الصلاة، وإن تركه نسياناً سجد للسهو؟ وهذه الرواية الأولى عن أحمد، والرواية الثانية أنها لا تبطل، والحقيقة أن استدلال الحنابلة بمسألة التشهد الأوسط ثم قاسوا عليه سائر الواجبات فيه نظر، نقول: لا تقاس سائر الواجبات على بعضها؛ فإن من نسي قول: (رب اغفر لي) بين السجدتين، أو تعمد أن يتركها عمداً لا يمكن أن يقاس على من نسي أو تعمد أن يترك التشهد الأوسط، فالواجبات تختلف عن بعضها البعض في الرتبة.

ص: 6