المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرضاعة المحرمة للزواج - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ١٥

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌العدة شرح العمدة [15]

- ‌أركان الصلاة وواجباتها

- ‌أركان الصلاة

- ‌ترتيب الأركان

- ‌واجبات الصلاة

- ‌حكم ترك واجبات الصلاة

- ‌قاعدة فيما يجوز في الفرض والنفل

- ‌صفة الصلاة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الأبناء الذين لا يصلون

- ‌حكم الظهار

- ‌حكم معاملة الابن لأبيه الذي لا يصلي

- ‌موضع رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأوسط

- ‌آداب الذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام

- ‌حكم حضور الحائض دروس العلم

- ‌حكم بقاء المأموم في السجدة الأولى حتى سجود الإمام السجدة الثانية

- ‌حكم من أدرك مع الإمام التسليمة الثانية

- ‌حكم انتظار الإمام حتى يسلم ثم إنشاء جماعة جديدة

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌حكم رفع اليدين في الصلاة لسجود التلاوة

- ‌حكم تجاوز المساجد للوصول إلى مسجد تقام فيه الدروس

- ‌نصيحة للمستفتين عبر الهاتف

- ‌الرضاعة المحرمة للزواج

- ‌تقييم كتاب صفة الصلاة للألباني

- ‌حكم طاعة الأب في عدم إعفاء اللحية

- ‌حكم الائتمام بالشخص المكروه

- ‌حكم صلاة سنة الفجر بعد الفرض

- ‌نصيحة لمن ينسى القرآن سريعاً

- ‌معنى القُرء

- ‌حكم ترك الجماعة والخروج منها

الفصل: ‌الرضاعة المحرمة للزواج

‌الرضاعة المحرمة للزواج

‌السؤال

عزمت على خطبة فتاة من ذوي القرابة، وأخبرتني أختي بأنها أرضعت تلك الفتاة، وقالت: أرضعتها مرة أو اثنتين أو ثلاثاً، ثم بعد ذلك قالت: والله أعلم بالعدد، وهو ليس بالكثير؛ لأنني كنت لا أكفيها، فكنت أرضع من جارتي، أفتونا يرحمكم الله ويحسن إليكم؟

‌الجواب

يريد أن يخطب فتاة رضعت من أخته، وتكلم في عدد الرضعات، ويقول العلماء: إن كان هناك شك في عدد الرضعات قبل الزواج فابن على الأحوط، والأحوط هو عدم الزواج، وإن كان بعد الزواج فلا نفرق بينهما إلا بيقين.

أقول مرة أخرى: تزوج من امرأة رضع عليها، لكن المرضعة تقول: لا أذكر عدد الرضعات، فالزواج قائم؛ ولأن الزواج قائم فلا نستطيع أن نفرق بينهما.

لكن إذا كنت متأكداً أنها رضعت لكن عدد الرضعات فيه مشكلة، فأغلق هذا الباب، والأحوط أن تترك هذا الباب.

ص: 23