المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إسلاف ثمن واحد في شيئين - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ٦١

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌العدة شرح العمدة [61]

- ‌باب السلم

- ‌يشترط في المسلم فيه ضبط صفاته

- ‌يشترط في المسلم فيه وصفه بما يختلف به الثمن ظاهراً

- ‌يشترط في المسلم فيه ذكر قدر الكيل في المكيل والوزن في الموزون

- ‌يشترط في المسلم فيه أجلاً معلوماً له وقع في الثمن

- ‌يشترط في المسلم فيه القدرة على أن يكون عام الوجود في محله

- ‌يشترط في المسلم فيه أن يقبض البائع رأس المال في مجلس العقد

- ‌يشترط في المسلم فيه أن يكون في الذمة

- ‌حكم السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة

- ‌حكم إسلاف ثمن واحد في شيئين

- ‌حكم الإسلاف في شيء والصرف إلى غيره

- ‌حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه وحكم الحوالة به

- ‌حكم الإقالة في بيع السلم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم السلم في الذهب

- ‌عدة المرأة التي مات عنها زوجها

- ‌حكم شراء حلاوة للمولد

- ‌حكم تزين المرأة لزوجها

- ‌حكم مقابلة المرأة للرجل في مكان مشهور بوجود المنكرات فيه لغرض أن يراها ويخطبها

- ‌حكم دفع مبلغ إضافي على مبلغ التقسيط في حال التأخر عن الدفع

- ‌الالتزام بنظافة المسجد من شعائر الدين

الفصل: ‌حكم إسلاف ثمن واحد في شيئين

‌حكم إسلاف ثمن واحد في شيئين

قال المؤلف رحمه الله: [وإن أسلم ثمناً واحداً في شيئين لم يجز حتى يبيّن ثمن كل جنس].

مثلاً: اشترى بالسلم إردباً من القمح، واشترى بالسلم كيلاً من الذرة، وأسلم مائة جنيه في سلعتين دون تحديد قيمة كل سلعة، فهذا لا يجوز؛ لأنه لا بد أن يذكر ثمن كل سلعة على انفصال.

قال: [مثل: أن يسلم ديناراً في قفيز حنطة وقفيز شعير].

قفيز: وحدة قياس كالكيلو وهكذا.

قال: [ولا يبين ثمن الحنطة من الدينار ولا ثمن الشعير؛ لأن ما يقابل كل واحد من الجنسين مجهول؛ فلم يصح كما لو عقد عليه عقداً مفرداً بثمن مجهول؛ ولأن فيه غرراً لا نأمن الفسخ بتعذر أحدهما].

ص: 11