المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌يشترط في المسلم فيه القدرة على أن يكون عام الوجود في محله - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ٦١

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌العدة شرح العمدة [61]

- ‌باب السلم

- ‌يشترط في المسلم فيه ضبط صفاته

- ‌يشترط في المسلم فيه وصفه بما يختلف به الثمن ظاهراً

- ‌يشترط في المسلم فيه ذكر قدر الكيل في المكيل والوزن في الموزون

- ‌يشترط في المسلم فيه أجلاً معلوماً له وقع في الثمن

- ‌يشترط في المسلم فيه القدرة على أن يكون عام الوجود في محله

- ‌يشترط في المسلم فيه أن يقبض البائع رأس المال في مجلس العقد

- ‌يشترط في المسلم فيه أن يكون في الذمة

- ‌حكم السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة

- ‌حكم إسلاف ثمن واحد في شيئين

- ‌حكم الإسلاف في شيء والصرف إلى غيره

- ‌حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه وحكم الحوالة به

- ‌حكم الإقالة في بيع السلم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم السلم في الذهب

- ‌عدة المرأة التي مات عنها زوجها

- ‌حكم شراء حلاوة للمولد

- ‌حكم تزين المرأة لزوجها

- ‌حكم مقابلة المرأة للرجل في مكان مشهور بوجود المنكرات فيه لغرض أن يراها ويخطبها

- ‌حكم دفع مبلغ إضافي على مبلغ التقسيط في حال التأخر عن الدفع

- ‌الالتزام بنظافة المسجد من شعائر الدين

الفصل: ‌يشترط في المسلم فيه القدرة على أن يكون عام الوجود في محله

‌يشترط في المسلم فيه القدرة على أن يكون عام الوجود في محله

قال المؤلف رحمه الله: [الشرط الخامس: أن يكون المسلّم فيه عام الوجود في محله، مأمون الانقطاع فيه؛ لأن القدرة على التسليم شرط لا تتحقق إلا بذلك، فإن كان لا يوجد فيه لم يصح لذلك].

إن القدرة على التسليم شرط في المبيع بصفة عامة، وقوله:[أن يكون المسلّم فيه] يعني: السلعة، فلا بد أن تكون السلعة التي أسلفك موجودة، وعامة الوجود، والمكان مأمون في التسليم فيه، فلو قلت: أسلفتك أردبّاً من القمح في رام الله، وهل ستأخذني هناك في الحرب لتسلّمني في رام الله! نسأل الله أن يحررها، فأنت بذلك تجرني للهلاك، إذاً: هذا المكان غير مأمون.

مثال آخر: أسلفتك كيلاً من الأرز بألف جنيه في أول شهر (8) هجرية في عرض البحر المتوسط، فأنا الآن أحدد مكاناً غير مأمون، فلا بد أن أحدد مكاناً مأموناً لأسلمك فيه السلعة.

مثال آخر: أسلفتك في سلعة لا تنتج في مصر أصلاً، فهذا لا يصح؛ لأنه لا بد أن تكون السلعة عامة الوجود، أو مثلاً يسلفني في شهرٍ مخصص في الأرز، والأرز غير موجود في هذا الشهر، إذاً: هذا لا يصح.

ص: 7