المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه وحكم الحوالة به - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ٦١

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌العدة شرح العمدة [61]

- ‌باب السلم

- ‌يشترط في المسلم فيه ضبط صفاته

- ‌يشترط في المسلم فيه وصفه بما يختلف به الثمن ظاهراً

- ‌يشترط في المسلم فيه ذكر قدر الكيل في المكيل والوزن في الموزون

- ‌يشترط في المسلم فيه أجلاً معلوماً له وقع في الثمن

- ‌يشترط في المسلم فيه القدرة على أن يكون عام الوجود في محله

- ‌يشترط في المسلم فيه أن يقبض البائع رأس المال في مجلس العقد

- ‌يشترط في المسلم فيه أن يكون في الذمة

- ‌حكم السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة

- ‌حكم إسلاف ثمن واحد في شيئين

- ‌حكم الإسلاف في شيء والصرف إلى غيره

- ‌حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه وحكم الحوالة به

- ‌حكم الإقالة في بيع السلم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم السلم في الذهب

- ‌عدة المرأة التي مات عنها زوجها

- ‌حكم شراء حلاوة للمولد

- ‌حكم تزين المرأة لزوجها

- ‌حكم مقابلة المرأة للرجل في مكان مشهور بوجود المنكرات فيه لغرض أن يراها ويخطبها

- ‌حكم دفع مبلغ إضافي على مبلغ التقسيط في حال التأخر عن الدفع

- ‌الالتزام بنظافة المسجد من شعائر الدين

الفصل: ‌حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه وحكم الحوالة به

‌حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه وحكم الحوالة به

قال المؤلف رحمه الله: [ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وعن ربح ما لم يضمن) رواه الترمذي وقال: صحيح، ولفظه: (لا يحل) ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه، فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه].

قوله: (لا يصح بيع المسلم قبل قبضه) يعني: السلعة لا تباع قبل قبضها.

قوله: [ولا يجوز الحوالة به].

هناك عقود تسمى: عقود الرهن والحوالة والضمان والكفالة.

والفرق بين الكفالة والضمان يوضحه هذا المثال: أنا أمر في شارع فوجدت رجلين يشتبكان.

قال أحدهما: عليه دين لي منذ سنة ولم يقضني إلى الآن، فقلت له: أنا ضامن له، والضامن غارم كما في سنن أبي داود، ولقد ضمنته إلى أجل كذا، فعلى الدائن أن يطالب بحقه من المدين الأصل ومن الضامن، والضامن لا بد أن يفي، فإن مات المدين الأصلي طولب الضامن بالمبلغ.

وإن قلت له: متى ستسدد الدين أيها المدين؟! قال: الخميس القادم إن شاء الله، فقلت للدائن: أنا كفيله، ومعنى الكفالة: أن يأتي به يوم الخميس ببدنه والمدين يتصرف معه بما شاء، إذاً: الكفالة بالأبدان والضمان بالأموال، فإن مات قبل يوم الخميس البقاء لله؛ لأنني كفيل ولست ضامناً، فالضمان للديون، والكفالة للأبدان، والكفيل يحضر من كفل في اليوم المحدد.

قال: [لا يجوز الحوالة به؛ لأنها إنما تجوز بدين مستقر، والسلم يعرض للفسخ].

الحوالة من عقود الضمان، مثال ذلك: محمد له مبلغ عند إبراهيم مقداره ألف جنيه، ولإبراهيم ألف جنيه عند علي، فإبراهيم مدين ودائن، ولا علاقة بين علي ومحمد إلى الآن.

قال إبراهيم: أنا لي ألف جنيه عند علي، فيحيل محمداً إلى علي ليأخذ الألف منه.

هذه هي الحوالة، وهي لا تجوز في السلم؛ لأن السلم دين غير مستقر، والحوالة لا تجوز إلا بدين مستقر.

ص: 13