المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌يشترط في المسلم فيه أجلا معلوما له وقع في الثمن - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ٦١

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌العدة شرح العمدة [61]

- ‌باب السلم

- ‌يشترط في المسلم فيه ضبط صفاته

- ‌يشترط في المسلم فيه وصفه بما يختلف به الثمن ظاهراً

- ‌يشترط في المسلم فيه ذكر قدر الكيل في المكيل والوزن في الموزون

- ‌يشترط في المسلم فيه أجلاً معلوماً له وقع في الثمن

- ‌يشترط في المسلم فيه القدرة على أن يكون عام الوجود في محله

- ‌يشترط في المسلم فيه أن يقبض البائع رأس المال في مجلس العقد

- ‌يشترط في المسلم فيه أن يكون في الذمة

- ‌حكم السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة

- ‌حكم إسلاف ثمن واحد في شيئين

- ‌حكم الإسلاف في شيء والصرف إلى غيره

- ‌حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه وحكم الحوالة به

- ‌حكم الإقالة في بيع السلم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم السلم في الذهب

- ‌عدة المرأة التي مات عنها زوجها

- ‌حكم شراء حلاوة للمولد

- ‌حكم تزين المرأة لزوجها

- ‌حكم مقابلة المرأة للرجل في مكان مشهور بوجود المنكرات فيه لغرض أن يراها ويخطبها

- ‌حكم دفع مبلغ إضافي على مبلغ التقسيط في حال التأخر عن الدفع

- ‌الالتزام بنظافة المسجد من شعائر الدين

الفصل: ‌يشترط في المسلم فيه أجلا معلوما له وقع في الثمن

‌يشترط في المسلم فيه أجلاً معلوماً له وقع في الثمن

قال: [الشرط الرابع: أن يشترط أجلاً معلوماً له وقع في الثمن كالشهر ونحوه، فإن أسلم حالاً لم يصح؛ لحديث ابن عباس؛ ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق، ولا يحصل الرفق إلا بالأجل، فلا يصح بدونه كالكتابة].

فإن جاءك شخص وقال لك: بعني بالسلم إلى المغرب إن شاء الله لم يصح؛ لأن السلم إنما شرع لأجل الرفق بالبائع والمشتري.

إذاً: الشرط الرابع: أن يشترط أجلاً معلوماً، هذا الأجل له وقع في الثمن، فإن كان بيع السلم لساعتين؛ لأن السلم شرعاً رفقاً بالبائع ورفقاً بالمشتري.

قال: [ولا بد أن يكون الأجل مقدراً بزمن معلوم للخبر، فإن أسلم إلى الحصاد لم يجز].

فلو قلت لك: اشتريت منك قمحاً على أن تعطيني القمح عندما يأتي ولدي من المملكة، فهذا البيع لا يجوز؛ لأنه لا يعلم متى سيأتي ولده، هل بعد سنة أم بعد سنتين، فبيع السلم معلق بأجل غير معلوم أو يقول: إلى أن تلد هذه الشاة فعلقها بأجل مجهول، والله أعلم هل ستلد أم لا؟ إذاً: لا بد أن يكون الأجل معلوماً، وإن قال: إلى الحصاد؟ اختلف العلماء، بعضهم قال: يجوز؛ لأن الحصاد معلوم وقته، وبعضهم قال: قد تأتي على الزرع آفة قبل الحصاد، فإن الحصاد أجل مجهول.

ص: 6