المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌يشترط في المسلم فيه أن يكون في الذمة - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ٦١

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌العدة شرح العمدة [61]

- ‌باب السلم

- ‌يشترط في المسلم فيه ضبط صفاته

- ‌يشترط في المسلم فيه وصفه بما يختلف به الثمن ظاهراً

- ‌يشترط في المسلم فيه ذكر قدر الكيل في المكيل والوزن في الموزون

- ‌يشترط في المسلم فيه أجلاً معلوماً له وقع في الثمن

- ‌يشترط في المسلم فيه القدرة على أن يكون عام الوجود في محله

- ‌يشترط في المسلم فيه أن يقبض البائع رأس المال في مجلس العقد

- ‌يشترط في المسلم فيه أن يكون في الذمة

- ‌حكم السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة

- ‌حكم إسلاف ثمن واحد في شيئين

- ‌حكم الإسلاف في شيء والصرف إلى غيره

- ‌حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه وحكم الحوالة به

- ‌حكم الإقالة في بيع السلم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم السلم في الذهب

- ‌عدة المرأة التي مات عنها زوجها

- ‌حكم شراء حلاوة للمولد

- ‌حكم تزين المرأة لزوجها

- ‌حكم مقابلة المرأة للرجل في مكان مشهور بوجود المنكرات فيه لغرض أن يراها ويخطبها

- ‌حكم دفع مبلغ إضافي على مبلغ التقسيط في حال التأخر عن الدفع

- ‌الالتزام بنظافة المسجد من شعائر الدين

الفصل: ‌يشترط في المسلم فيه أن يكون في الذمة

‌يشترط في المسلم فيه أن يكون في الذمة

قال الملف رحمه الله تعالى: [الشرط السابع: أن يسلم في الذمة فإن أسلم في عين لم يصح].

في الذمة يعني: السلعة موصوفة لكنها غير موجودة، فعلى هذا يسلف في الذمة، وهذا أيضاً محل خلاف بين العلماء، قوله:(فإن أسلم في عين)، يعني: رآها بالعين، والسلعة إذا كانت موجودة بالعين لا يجوز السلف فيها، فلا بد أن تكون موصوفة في الذمة.

ولذلك قال: [لم يصح؛ لأنه ربما تلف قبل وجوب تسليمه فلم يصح، كما لو أسلم في مكيال معين غير معلوم القدر؛ ولأنه يمكن بيعه في الحال فلا حاجة إلى السلم فيه].

وهذه النقطة موضوع خلاف بين العلماء.

وهذه الشروط منها ما كان ينطبق قديماً، فالعنب موجود في الصيف، فإذا كنت أسلفتك في العنب في شهر يناير، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟

‌الجواب

وفقاً لهذه الشروط لا يجوز، لكن بتقدم الثلاجات وبسبب التقدم العلمي يمكن ذلك؛ لأن العنب في هذه الحالة يوجد في كل أيام السنة، لكن هذا يتكلم عن وضع قديم قبل التقدم العلمي في حفظ السلع وفي إنتاجها، فهناك سلعة تنتج في الصيف لا يجوز السلم فيها في الشتاء، أما الآن فلا فرق بين الصيف والشتاء في بعض السلع فانتبه.

ص: 9