المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الرهن إن جنى عليه غيره - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ٦٥

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌العدة شرح العمدة [65]

- ‌أحكام الرهن

- ‌كل ما جاز بيعه جاز رهنه

- ‌عدم صحة الرهن إلا بالقبض

- ‌كيفية القبض في المنقول وغيره

- ‌قبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه

- ‌ضمان الرهن بالتعدي

- ‌عدم جواز الانتفاع بالرهن

- ‌غنم الرهن للراهن

- ‌غرم الرهن على الراهن

- ‌حكم الرهن إن أتلفه مالكه

- ‌الحيل في الشرع

- ‌حكم الرهن إن أتلف مالكه جزءاً منه

- ‌حكم الرهن إن جنى عليه غيره

- ‌حكم الرهن إن جنى على غيره

- ‌حكم الرهن إذا حضر وقت سداد الدين

- ‌حكم اشتراط الرهن في البيع

- ‌الأسئلة

- ‌انتشار المعاصي في الصيف

- ‌حكم تجريح الدعاة

- ‌حكم الانتفاع بالرهن

- ‌حكم طلاق المرأة ثلاثاً بنية التهديد

- ‌أرش الجناية

- ‌حكم بيع بول الإبل

- ‌حكم تنظيم النسل من أجل إتمام الرضاعة

- ‌حكم الدعاء على الكاسيات العاريات

- ‌حكم تغطية الرأس

- ‌حكم إنشاد الضالة في المسجد

- ‌حكم صلاة التسابيح

- ‌إزالة إشكال من حديث

- ‌حكم فتح حساب في البنوك التجارية

- ‌حكم قبول الهدية والاقتراض من شخص كل ماله من البنك

- ‌حكم الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌حكم جعل بعض الأشياء على شكل لفظ الجلالة

- ‌حكم وضع معاش التقاعد في البنك

- ‌حكم إقامة جماعتين في وقت واحد

- ‌حكم الزواج من مال الوالد الذي يضع أمواله في البنك

- ‌حكم أخذ الصديق من مال صديقه دون معرفته

- ‌مخططات الأعداء ضد الإسلام

الفصل: ‌حكم الرهن إن جنى عليه غيره

‌حكم الرهن إن جنى عليه غيره

قال: [وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه، وما قبض بسببه فهو رهن].

أي: لو أن رجلاً ضرب عبدي فجنى عليه وهو عند المرتهن، فالخصم أنا سيده؛ لأن العبد ملكي أنا الراهن ولم يخرج عن ملكي، فأنا الذي أُحاج الجاني، [وإن أماته فإما القصاص وإما الدية، أو قيمة الجاني الأقل منهما] فإن كانت الدية أعلى من قيمة الدين فأعطيه الأقل، وإن كانت الدية أقل من الدين فأعطيه الدية، [ولو أن المرتهن جامع الجارية، يجلد خمسين جلدة] لأن حد الجارية على النصف من حد الحرة.

[وإن عفا السيد عن القصاص إلى غير مال انبنى على موجب العمد] المعنى: أنه إن عفا فيلزمه قيمة الدين أو ما يساوي الدية للقتل العمد، وبعد ذلك يضعها عند المرتهن.

ص: 14