المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدم جواز الانتفاع بالرهن - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ٦٥

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌العدة شرح العمدة [65]

- ‌أحكام الرهن

- ‌كل ما جاز بيعه جاز رهنه

- ‌عدم صحة الرهن إلا بالقبض

- ‌كيفية القبض في المنقول وغيره

- ‌قبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه

- ‌ضمان الرهن بالتعدي

- ‌عدم جواز الانتفاع بالرهن

- ‌غنم الرهن للراهن

- ‌غرم الرهن على الراهن

- ‌حكم الرهن إن أتلفه مالكه

- ‌الحيل في الشرع

- ‌حكم الرهن إن أتلف مالكه جزءاً منه

- ‌حكم الرهن إن جنى عليه غيره

- ‌حكم الرهن إن جنى على غيره

- ‌حكم الرهن إذا حضر وقت سداد الدين

- ‌حكم اشتراط الرهن في البيع

- ‌الأسئلة

- ‌انتشار المعاصي في الصيف

- ‌حكم تجريح الدعاة

- ‌حكم الانتفاع بالرهن

- ‌حكم طلاق المرأة ثلاثاً بنية التهديد

- ‌أرش الجناية

- ‌حكم بيع بول الإبل

- ‌حكم تنظيم النسل من أجل إتمام الرضاعة

- ‌حكم الدعاء على الكاسيات العاريات

- ‌حكم تغطية الرأس

- ‌حكم إنشاد الضالة في المسجد

- ‌حكم صلاة التسابيح

- ‌إزالة إشكال من حديث

- ‌حكم فتح حساب في البنوك التجارية

- ‌حكم قبول الهدية والاقتراض من شخص كل ماله من البنك

- ‌حكم الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌حكم جعل بعض الأشياء على شكل لفظ الجلالة

- ‌حكم وضع معاش التقاعد في البنك

- ‌حكم إقامة جماعتين في وقت واحد

- ‌حكم الزواج من مال الوالد الذي يضع أمواله في البنك

- ‌حكم أخذ الصديق من مال صديقه دون معرفته

- ‌مخططات الأعداء ضد الإسلام

الفصل: ‌عدم جواز الانتفاع بالرهن

‌عدم جواز الانتفاع بالرهن

قال: [ولا ينتفع المرتهن بشيء من الرهن]، أي: أن المرتهن لا يجوز له أن يستخدم الرهن، كالمسجلة -مثلاً- يستمع بها طيلة الأسبوع.

ثم قال: [إلا ما كان مركوباً أو محلوباً، فيحلب ويركب بقدر العلف]، كالحمار إذا رهنه صاحبه في مائتي جنيه، فللدائن أن يركبه ويستنفع به، لكن بشرط أن يعلفه، ومثله الدواب الحلوب، فلا مشكلة أن يحلبها ويعلفها.

وبالقياس السيارة، فله أن يستخدمها مع وضع البنزين والزيت لها.

قال: [متحرياً للعدل في ذلك، سواء تعذر الإنفاق من المالك أم لم يتعذر؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الرهن يركب بنفقته، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة) رواه البخاري، وفي لفظ: (فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشرب نفقته ويركب)].

ص: 8