المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كيفية القبض في المنقول وغيره - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ٦٥

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌العدة شرح العمدة [65]

- ‌أحكام الرهن

- ‌كل ما جاز بيعه جاز رهنه

- ‌عدم صحة الرهن إلا بالقبض

- ‌كيفية القبض في المنقول وغيره

- ‌قبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه

- ‌ضمان الرهن بالتعدي

- ‌عدم جواز الانتفاع بالرهن

- ‌غنم الرهن للراهن

- ‌غرم الرهن على الراهن

- ‌حكم الرهن إن أتلفه مالكه

- ‌الحيل في الشرع

- ‌حكم الرهن إن أتلف مالكه جزءاً منه

- ‌حكم الرهن إن جنى عليه غيره

- ‌حكم الرهن إن جنى على غيره

- ‌حكم الرهن إذا حضر وقت سداد الدين

- ‌حكم اشتراط الرهن في البيع

- ‌الأسئلة

- ‌انتشار المعاصي في الصيف

- ‌حكم تجريح الدعاة

- ‌حكم الانتفاع بالرهن

- ‌حكم طلاق المرأة ثلاثاً بنية التهديد

- ‌أرش الجناية

- ‌حكم بيع بول الإبل

- ‌حكم تنظيم النسل من أجل إتمام الرضاعة

- ‌حكم الدعاء على الكاسيات العاريات

- ‌حكم تغطية الرأس

- ‌حكم إنشاد الضالة في المسجد

- ‌حكم صلاة التسابيح

- ‌إزالة إشكال من حديث

- ‌حكم فتح حساب في البنوك التجارية

- ‌حكم قبول الهدية والاقتراض من شخص كل ماله من البنك

- ‌حكم الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌حكم جعل بعض الأشياء على شكل لفظ الجلالة

- ‌حكم وضع معاش التقاعد في البنك

- ‌حكم إقامة جماعتين في وقت واحد

- ‌حكم الزواج من مال الوالد الذي يضع أمواله في البنك

- ‌حكم أخذ الصديق من مال صديقه دون معرفته

- ‌مخططات الأعداء ضد الإسلام

الفصل: ‌كيفية القبض في المنقول وغيره

‌كيفية القبض في المنقول وغيره

لذلك قال هنا: [وقبض المنقول بالنقل وبالتخلية فيما سواه]، يعني: أن الشيء المنقول ينقل إلى الدائن، والتخلية فيما سوى المنقول.

ثم قال: [وذلك لأن القبض في الرهن كالقبض في البيع والهبة، فإن كان منقولاً فقبضه نقله أو تناوله كالثوب والعبد والكتاب ونحو ذلك، والمكيل رهنه بالكيل فقبضه اكتياله؛ لقوله عليه السلام: (إذا سميت فكل) وإن كان موزوناً فقبضه بالوزن، وقال ابن عمر: (كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه)، وأما العقار والثمار على الشجر فقبض ذلك بالتخلية بين مرتهنه وبينه من غير حائل بأن يفتح له باب الدار ويسلم إليه مفاتيحها].

إذاً: إن كان الشيء المرهون منقولاً قبضه بنقله، كالمروحة والمسجلة والكتاب وغير ذلك، وإن كان لا ينقل كالعقار، خلى بينه وبين العقار، ومكنه من التصرف فيه، وإذا جاء وقت سداد الدين فله أن يبيعه، ويلزم صاحب العقار أن يمكنه من ذلك.

ص: 5