المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم اشتراط الرهن في البيع - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ٦٥

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌العدة شرح العمدة [65]

- ‌أحكام الرهن

- ‌كل ما جاز بيعه جاز رهنه

- ‌عدم صحة الرهن إلا بالقبض

- ‌كيفية القبض في المنقول وغيره

- ‌قبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه

- ‌ضمان الرهن بالتعدي

- ‌عدم جواز الانتفاع بالرهن

- ‌غنم الرهن للراهن

- ‌غرم الرهن على الراهن

- ‌حكم الرهن إن أتلفه مالكه

- ‌الحيل في الشرع

- ‌حكم الرهن إن أتلف مالكه جزءاً منه

- ‌حكم الرهن إن جنى عليه غيره

- ‌حكم الرهن إن جنى على غيره

- ‌حكم الرهن إذا حضر وقت سداد الدين

- ‌حكم اشتراط الرهن في البيع

- ‌الأسئلة

- ‌انتشار المعاصي في الصيف

- ‌حكم تجريح الدعاة

- ‌حكم الانتفاع بالرهن

- ‌حكم طلاق المرأة ثلاثاً بنية التهديد

- ‌أرش الجناية

- ‌حكم بيع بول الإبل

- ‌حكم تنظيم النسل من أجل إتمام الرضاعة

- ‌حكم الدعاء على الكاسيات العاريات

- ‌حكم تغطية الرأس

- ‌حكم إنشاد الضالة في المسجد

- ‌حكم صلاة التسابيح

- ‌إزالة إشكال من حديث

- ‌حكم فتح حساب في البنوك التجارية

- ‌حكم قبول الهدية والاقتراض من شخص كل ماله من البنك

- ‌حكم الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌حكم جعل بعض الأشياء على شكل لفظ الجلالة

- ‌حكم وضع معاش التقاعد في البنك

- ‌حكم إقامة جماعتين في وقت واحد

- ‌حكم الزواج من مال الوالد الذي يضع أمواله في البنك

- ‌حكم أخذ الصديق من مال صديقه دون معرفته

- ‌مخططات الأعداء ضد الإسلام

الفصل: ‌حكم اشتراط الرهن في البيع

‌حكم اشتراط الرهن في البيع

قال: [وإذا شرط المرتهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه أو أبى الضمين أن يضمن خُير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين].

هذا بيع وشراء مشروط، فأنا أشتري منك وأنت تبيع، لكن أشتري منك بشرط: إما الرهن وإما الضمين، أي من يضمن، فيضمن السداد في حال عدم سدادك، والمؤمنون عند شروطهم.

فيجوز أن أشترط في البيع فأقول لك: إذا أردت أن تشتري هذه الحقيبة يلزمك أن تأتي برهن أو ضمين، فإن جئت برهن أو ضمين فقد تم البيع، وإن لم تأت برهن ولا ضمين فأنا بالخيار: إما أن أفسخ العقد لأنني صاحب المصلحة البائع.

قال: [خُير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين] يعني: أنا البائع، إما أن أفسخ العقد وإما أن أتم العقد بلا رهن ولا ضمين.

ص: 17