المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إزالة الإشكال في صلاة الركعتينإذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب - مجلة جامعة أم القرى ١٩ - ٢٤ - جـ ١١

[مجموعة من المؤلفين]

الفصل: ‌إزالة الإشكال في صلاة الركعتينإذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب

‌إزالة الإشكال في صلاة الركعتين

إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب

الدكتور: عبد الله بن جمعان الدَّادَا الغامدي

أستاذ مساعد- قسم الدراسات الإسلامية

بفرع جامعة أم القرى في الطائف

ملخص البحث

1 يصلي ركعتين إذا دخل والإمام يخطب للجمعة عند: أكثر أهل العلم، الشافعية والحنابلة وبعض المالكية، وكبار الفقهاء والمجتهدين. وفِعْل: الحسن وابن عُيَيْنة. واستدلالهم لذلك بالسنة والأثر والمعقول.

2 يجْلس ولا يُصلّي ركعتين والحالة هذه عند: الحنفية والمالكية، وبعض الصحابة والتابعين والفقهاء والمجتهدين. وفِعْل: شريح وابن سيرين. واستدلالهم لذلك بالقرآن والسنة والأثر والمعقول.

3 يُخيَّر والحالة هذه إن شاء صلّى وإلاّ فلا عند: أبي مِجْلَز. ودليله.

4 المناقشة لجميع ما تقدم من أقوال وأدلة.

5 النتيجة ومؤيِّداتها (يصلي ركعتين والحالة هذه؛ وسبب ذلك؛ ومن ثم فيزول الإشكال في اختلاف أهل العلم والحالة هذه على ثلاثة أقوال) .

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، وبعد:

فهذا بحثي: ((إزالة الإشكال في صلاة الركعتين إذا دخل الرجل يوم الجمعة والإمام يخطب)) ، أقدمه للقاريء الكريم، بعد أن جعلته في: مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة.

أما المقدمة فهذه، وقد تضمنت خطة البحث، وهي هذه، وأهميته، ومنهجي فيه.

وأما المباحث الأربعة: ففي إزالة الإشكال في صلاة الركعتين إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب.

أما المبحث الأول: ففي القول الأول، والقائلين به، وأدلتهم من السنة والأثر والمعقول.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في القول الأول، والقائلين به.

والمطلب الثاني: في أدلتهم من السنة والأثر والمعقول.

وقد اشتمل على ثلاثة مقاصد:

... المقصد الأول: استدلالهم بالسنة.

... المقصد الثاني: استدلالهم من الأثر.

... المقصد الثالث: استدلالهم من المعقول.

ص: 12

وأما المبحث الثاني: ففي القول الثاني، والقائلين به، وأدلتهم من القرآن والسنة والأثر والمعقول.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في القول الثاني، والقائلين به.

المطلب الثاني: في أدلتهم من القرآن والسنة والأثر والمعقول.

وقد اشتمل على أربعة مقاصد:

المقصد الأول: استدلالهم بالقرآن.

... المقصد الثاني: استدلالهم بالسنة.

... المقصد الثالث: استدلالهم بالأثر.

... المقصد الرابع: استدلالهم بالمعقول.

وأما المبحث الثالث: ففي القول الثالث، والقائل به، ودليله.

وأما المبحث الرابع: ففي المناقشة والترجيح.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مناقشة القول الأول.

وقد اشتمل على ثلاثة مقاصد:

...

المقصد الأول: مناقشة القول.

المقصد الثاني: مناقشة استدلال القول الأول بالسنة.

... المقصد الثالث: مناقشة استدلال القول الأول بالأثر.

المطلب الثاني: مناقشة القول الثاني.

وقد اشتمل على خمسة مقاصد:

المقصد الأول: مناقشة القول.

... المقصد الثاني: مناقشة استدلال القول الثاني بالقرآن.

... المقصد الثالث: مناقشة استدلال القول الثاني بالسنة.

... المقصد الرابع: مناقشة استدلال القول الثاني بالأثر.

... المقصد الخامس: مناقشة استدلال القول الثاني بالمعقول.

المطلب الثالث: مناقشة القول الثالث.

وأما الخاتمة: ففي نتيجة هذا البحث، ومؤيِّداتها (الراجح وسببه) .

وأهمية هذا البحث تُعرف من عنوانه،وما يدور هذا البحث حوله، وهو صلاة الركعتين حالة الدخول والإمام يخطب يوم الجمعة. هذا الموضوع المهم، الذي يُبتلى به أغلب الناس، والذي يُبين لنا كيف نفقه صلاتنا من خلال اختلاف الفقهاء وأقوالهم وأدلتهم في هذه المباحث الأربعة.

ص: 13

وقد اتبعت في كتابته منهجاً علمياً سليماً إن شاء الله تعالى، راعيت فيه أهم قواعد البحوث العلمية،مع الاستعانة بأفضل الكتب الفقهية، مع الانتباه إلى ما في الكتب الأخرى، مبرزاً أقوال وآراء الفقهاء، مع تحرِّي الدِّقة في نسبة الأقوال إلى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، مع بيان الأقوال وأدلتها، والمناقشة لكل قول ولأدلته، مبيناً الراجح وسببه، مزيلاً الإشكال في هذا البحث عن صلاة الركعتين والحالة تلك (دخول المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب) . مع ضبط النص وتوضيحه، وإزالة الإشكال والإيهام منه، وعزو الآيات القرآنية لسورها، وتخريج الأحاديث والآثار بما يتطلبه المقام، وترجمة الأعلام ترجمة علمية بعيدة عن الغموض مع الإيجاز والإلمام؛ لتكون الزيادة في حجم البحث قليلة ما أمكن، والفائدة عظيمة، وتوضيح الألفاظ الغريبة، من أهم الكتب المعتمدة. على أنني عند ذكر العلم أول مرة أذكره كاملاً حتى يُعرف، ثم اكتفي عند وروده فيما بعد مرة أخرى بذكر ما يُعرف أو يُشتهر به فقط. وقد رتَّبت المصادر والمراجع في الحواشي والتعليقات حسب الوفاة، وجعلتها في آخر البحث برقم تَسَلْسُلِي واحد، ثم قمت بعد ذلك بعمل فهرس فني للمصادر والمراجع، حسب الفنون، مرتباً في داخل كل فنٍ على الترتيب الهجائي (طريقة المعاجم الحديثة) .

وبعد فهذا بحثي هذا أقدمه إلى الباحثين في الفقه الإسلامي خاصة، وفي الشريعة الإسلامية عامة؛ للاستفادة منه.

ولنبدأ الآن في المبحث الأول من إزالة الإشكال في اختلاف أهل العلم فيمن جاء يوم الجمعة والإمام على المنبر يخطب هل يصلي ركعتين أم لا؟ على ثلاثة أقوال. فأقول وبالله ومن الله التوفيق:

المبحث الأول: القول الأول، والقائلين به. وأدلتهم من السنة والأثر والمعقول.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: القول الأول، والقائلين به.

المطلب الثاني: أدلتهم من السنة والأثر والمعقول.

ص: 14

المطلب الأول: القول الأول، والقائلين به.

إذا دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين.

وهو مذهب الشافعية (1) ، والحنابلة (2)، وبه قال:عبد الخالق بن عبد الوارث السُّيُوري (3) من المالكية (4) .

وهو قول: الحسن بن أبي الحسن البصري (5) ، ومكحول الشامي (6) ، وسعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري (7) ، وسفيان بن عُيينة الكوفي (8) ، وعبد الله بن الزبير الحُميدي (9) ، وإسحاق بن راهويه (10) ، وأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي (11) ، وداود بن علي الأصبهاني (12) ، ومحمد بن إبراهيم بن المنذر (13) ، وآخرون (14) .

وفِعل: الحسن البصري (15) ، وسفيان بن عُيينة (16) وكان يأمر به (17) .

قال محمد بن يحيى بن أبي عمر (18) : ((كان سفيان بن عُيينة يصلي ركعتين إذا جاء والإمام يخطب، وكان يأمر به، وكان أبو عبد الرحمن المُقريء (19) يراه)) (20) .

فهو قول أكثر أهل العلم (21) .

المطلب الثاني: استدلالهم من السنة والأثر والمعقول.

وفيه ثلاثة مقاصد:

المقصد الأول: استدلالهم بالسنة. وذلك بأربعة أدلة.

الدليل الأول: حديث جابر بن عبد الله السلمي (22) قال: ((جاء رجل (23) والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: " أصليت يا فلان؟ "، قال:((لا)) ، قال:" قم فاركع"(24) . هذه الرواية الأولى، وهي أصح شيء في هذا الباب (25) .

وفي رواية قال (26) : ((جاء رجل (27) والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب، فقال له:" أركعتَ ركعتين؟ "، قال:((لا)) ، فقال:" اركع"(28) . وهذه الرواية الثانية.

وفي رواية أنه قال (29) : ((جاء سُلَيْك الغطفاني (30) يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سُليك قبل أن يصلي)) ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:" أركعت ركعتين؟ "، قال:((لا)) ، قال:" قم فاركعهُما "(31) . وهذه الرواية الثالثة.

ص: 15

وفي رواية: " فصل ركعتين "(32) . وهي الرواية الرابعة.

وفي رواية: جاء سُليك الغَطَفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:" أصليت ركعتين قبل أن تجيء"، قال:((لا)) ، قال:" فصل ركعتين وتجوّز فيهما"(33) . وهذه الرواية الخامسة.

وفي رواية قال (34) : ((جاء سُليكٌ الغَطَفَانِيُّ يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال له: " يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوّز فيهما". ثم قال: " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوْز فيهما " (35) . وهذه الرواية السادسة.

وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال:" إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين "(36) وهذه الرواية السابعة.

وحديث جابر هذا برواياته هذه نص (37) . وهذه الروايات تدل على أنه ينبغي لمن يدخل المسجد والإمام يخطب أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين.

الدليل الثاني: حديث أبي سعيد سعد بن مالك الخُدري (38) : " أنه دخل يوم الجمعة ومروان (39) يخطب فقام يصلي، فجاء الحرسُ ليجلسوه فأبى حتى صلى"، فلما انصرف أتيناه فقلنا:((رحمك الله إن كادوا ليقعوا بك)) ، فقال:" ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ". ثم ذكر: " أن رجلاً (40) جاء يوم الجمعة في هيئة بذَّةٍ (41) والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب". (42)

وفي رواية: " نحوه"، وفيه

" ثم صنع مثل ذلك في الجمعة الثالثة (43) فأمره بمثل ذلك (44) ، وفيه قصة التصدق (45) ".

وفي رواية قال: " جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: " أصليت؟ "، قال: ((لا)) ، قال: " فصل ركعتين " (46) .

ص: 16

الدليل الثالث: حديث أبي قتادة الأنصاري (47) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس"(48) .

الدليل الرابع: حديث أبي ذر جُندب بن جنادة الغفاري (49) قال: ((أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست)) ، فقال:" يا أبا ذر هل صليت؟ "، قلت:((لا)) ، قال:" قم فصل "، قال:((فقمت فصليت ثم جلست.. الحديث)) . (50)

فكان هذا على عمومه (51) ، فمن دخل المسجد فيصلي ركعتين تحية المسجد، فكل شيء له تحية،والركعتان تحية المسجد.

المقصد الثاني: استدلالهم من الأثر.

وذلك ما روي عن الحسن البصري: " أنه كان يصلي ركعتين والإمام يخطب "(52) .

وفي رواية: " كان الحسن يجيء والإمام يخطب فيصلي ركعتين "(53) .

وفي رواية: " رأيت (54) الحسن يصلي ركعتين والإمام يخطب "، وقال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين يتجوّز فيهما". (55)

وفي رواية رابعة: " رأيت (56) الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، فصلى ركعتين ثم جلس". (57)

فالحسن البصري فعل هذا اتباعاً للحديث (58) ، على ما يأتي (59) ، وذلك أن الحسن روى حديث جابر (60) رضي الله عنه، كما تقدم، (61) وكما يأتي (62) .

المقصد الثالث: استدلالهم من المعقول.

...

...

وذلك أنه دخل المسجد في غير وقت النهي عن الصلاة فسن له الركوع (63) ؛ لما تقدم ههنا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ". (64)

المبحث الثاني: القول الثاني، والقائلين به. وأدلتهم من القرآن والسنة والأثر والمعقول.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: القول الثاني، والقائلين به.

المطلب الثاني: أدلتهم من القرآن والسنة والأثر والمعقول.

المطلب الأول: القول الثاني،والقائلين به.

ص: 17

إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي. وهو مذهب: الحنفية (65) ، والمالكية (66) .

وقول:علي بن أبي طالب (67) ، وشريح بن الحارث الكندي، (68) وإبراهيم بن يزيد النخعي (69) ، ومجاهد بن جبر المكي (70) ، ومحمد بن سيرين البصري (71) ، وعطاء بن أبي رباح المكي (72) ، وقتادة بن دعامة السدوسي (73) ، وسفيان بن سعيد الثوري (74) ، والليث بن سعد الفهمي (75) ، وسعيد بن عبد العزيز التَّنُوْخِيّ (76) .

وفِعل: شريح (77)، وابن سيرين (78) . واختاره: ابن العربي محمد بن عبد الله. (79)

المطلب الثاني: استدلالهم من القرآن والسنة والأثر والمعقول.

وفيه أربعة مقاصد:

المقصد الأول: استدلالهم بالقرآن.

وذلك تعلقاً بقوله تعالى: "وَإِذََا قُرِئَ القُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ". (80)

وإذا دخل والإمام يخطب فصلى ركعتين فصلاته هذه تُضَادّ الإنصات؛ فهذه الآية نزلت في الخطبة، فسمى الخطبة قرآناً؛ لما يتضمنها من القرآن. (81)

المقصد الثاني: استدلالهم بالسنة.

وذلك بأربعة أدلة:

...

...

الدليل الأول: حديث عبد الله بن بُسْر (82) قال: ((جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة)) ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اجلس فقد آذَيْتَ وآنَيْتَ "(83) .

قال حُدَير بن كريب أبو الزاهرية (84) : ((وكنا نتحدث حتى يخرج الإمام، أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل بالجلوس ولم يأمره بالصلاة)) . (85)

الدليل الثاني: حديث جابر بن عبد الله: ((أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجعل يتخطى الناس)) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اجلس فقد آذيت وآنيت ". (86)

ص: 18

الدليل الثالث: حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب (87) قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:" إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام ". (88)

الدليل الرابع: الروايات المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن من قال لصاحبه: ((أنصت)) والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغا. (89)

ففي حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخرالدوسي (90) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ". (91)

وهذا يفيد بطريق الدلالة منع الصلاة وتحية المسجد؛ لأن المنع من الأمر بالمعروف وهو أعلى من السنة وتحية المسجد، فمنعه منهما أولى. (92)

وفي الباب (الإنصات) حديث أبي هريرة مثله (93) ، وآخَرَيْنِ له كذلك (94) ، وحديث أبي الدرداء عويمر بن مالك الأنصاري (95) ، وحديث أبّي بن كعب الخزرجي (96) ، وحديث سلمان الفارسي (97) ، وحديث أبي سعيد الخُدري وأبي هريرة (98) ، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص (99) ، وحديث أوس بن أوسٍ الثقفي (100) ، وحديث آخر لسلمان الخير (الفارسي) أيضاً. (101)

ففي هذه الأحاديث الأمر بالإنصات إذا تكلم الإمام، فذلك دليل أن موضع كلام الإمام ليس بموضع صلاة. (102)

المقصد الثالث: استدلالهم بالأثر.

وذلك باثني عشر أثراً:

الأثر الأول: عن عبد الله بن عباس الهاشمي (103)، وابن عمر رضي الله عنهما:" أنهما كانا يكرهان الصلاة والكلام يوم الجمعة بعد خروج الإمام ". (104)

وفي رواية: " كان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يكرهان الكلام إذا خرج الإمام يوم الجمعة ". (105)

ص: 19

والحاصل: أن قول الصحابي حجة فيجب تقليده عندنا (الحنفية) إذا لم ينفه شيء آخر من السنة، ولو تجرد المعنى المذكور عنه، وهو أن الكلام يمتد طبعاً، أي يمتد في النفس فيخل بالاستماع، أو أن الطبع يفضي بالمتكلم إلى المد فيلزم ذلك (الإخلال بفرض استماع الخطبة) ، والصلاة أيضاً قد تستلزم المعنى الأول فتخل به، استقل بالمطلوب. (106)

الأثر الثاني: أثر ثعلبة بن أبي مالك القرظي: " أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام".

وقال:" إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب (108) رضي الله عنه على المنبر حتى يسكت المؤذن، فإذا قام عمر رضي الله عنه على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما، ثم إذا نزل عمر رضي الله عنه عن المنبر، وقضى خطبتيه تكلموا". (109)

وفي رواية نحو المقطع الأخير: " إنهم كانوا

". (110)

وفي رواية قال: " أدركت عمروعثمان (111) فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلاة ". (112)

الأثر الثالث: عن عقبة بن عامر الجهني (113) قال: " الصلاة والإمام على المنبر معصية". (114) فخروج الإمام يقطع الصلاة.

الأثر الرابع: عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام (115) قال: "رأيت عبد الله بن صفوان (116) دخل المسجد يوم الجمعة وعبد الله بن الزبير (117) يخطب على المنبر.. وفي آخره.. ثم جلس ولم يركع ". (118)

فعبد الله بن صفوان جاء وعبد الله بن الزبير يخطب فجلس ولم يركع، فلم يُنكر ذلك عليه عبد الله بن الزبير، ولا من كان بحضرته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم. (119)

الأثر الخامس: عن شريح: " إذا كان يوم الجمعة أتى المسجد فإن كان الإمام لم يخرج صلى ركعتين، وإن كان قد خرج لم يصلِّ ". (120)

ص: 20

فقد كان شريح يفعل ذلك، ورواه عامر بن شراحيل الشعبي (121) ، واحتج على من خالفه، وهو الحسن (122) ، وشد ذلك الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (123) ، مما تقدم ذكره. (124)

وفي رواية: " رأيت (125) شريحاً دخل يوم الجمعة من أبواب كِنْدةَ فجلس ولم يصل". (126)

الأثر السادس: عن أبي قِلابة عبد الله بن زيد الجَرْمي (127) : " أنه جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فجلس ولم يصلِّ ". (128)

فخروج الإمام يقطع الصلاة.

الأثر السابع: عن عروة بن الزبير بن العوام (129) قال: " إذا قعد الإمام على المنبر فلا صلاة ". (130)

الأثر الثامن: عن سعيد بن المسيب القرشي (131) قال: " خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام ". (132)

وفي رواية قال: " خروج الإمام يقطع الصلاة ". (133)

الأثر التاسع: عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (134) قال: " خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام ". (135)

وفي رواية عنه في الرجل يجيء يوم الجمعة والإمام يخطب: " يجلس ولا يصلي ". (136)

وفي رواية عنه في الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب قال: " يجلس ولا يسبح "، أي:" لا يصلي ". (137)

فخروج الإمام يقطع الصلاة.

الأثر العاشر: عن مجاهد: " أنه كره أن يصلي والإمام يخطب يوم الجمعة". (138)

فخروج الإمام يقطع الصلاة.

الأثر الحادي عشر: عن ابن سيرين:أنه كان يقول: " إذا خرج الإمام فلا يصلِّ أحد حتى يفرغ الإمام ". (139)

وفي رواية: " كان ابن سيرين يجلس ولا يصلي ". (140)

الأثر الثاني عشر: أثر علقمة بن قيس النخعي (141) أنه قيل له: ((أتتكلم والإمام يخطب؟ أو قد خرج الإمام؟)) قال: " لا ". (142)

فخروج الإمام يقطع الكلام، فيقطع الصلاة.

فلا ينبغي ترك ما قد ثبت بذلك إلى غيره.

المقصد الرابع: استدلالهم بالمعقول.

ص: 21

أقالوا: ((يجلس ولا يصلي)) ؛ لأنه معنى يمنع من استماع الخطبة، (143) والواجب الاستماع (144) ؛ لما تقدم من الآثار المستدل بها قبل قليل، وهذا فعل يخل بفرض الاستماع (145) ، فوجب أن يكون ممنوعاً منه كالكلام (146) ، فالركوع يُشغِله عن استماع الخطبة، فكره كركوع غير الداخل (147) .

ب ولأن كل من حضر الخطبة كان ممنوعاً من الصلاة كالجالس إذا أتى بتحية المسجد (148) .

ج إنا رأيناهم لا يختلفون أن من كان في المسجد قبل أن يخطب الإمام فإن خطبة الإمام تمنعه الصلاة، فيصير بها في غير موضع صلاة. فالنظر على ذلك أن يكون كذلك داخل المسجد والإمام يخطب داخلاً له في غير موضع صلاة، فلا ينبغي أن يصلي. وقد رأينا الأصل المتفق عليه: أن الأوقات التي تمنع من الصلاة، يستوي فيها من كان قبلها في المسجد، ومن دخل فيها المسجد في منعها إياهما من الصلاة. فلما كانت الخطبة تمنع من كان قبلها في المسجد عن الصلاة، كانت كذلك أيضاً تمنع من دخل المسجد بعد دخول الإمام فيها من الصلاة.

فهذا هو وجه النظر في ذلك. (149)

المبحث الثالث: القول الثالث، والقائل به، ودليله

هو بالخيار، إن شاء صلى وإلا فلا.

وهو قول: أبي مِجْلَز لاحق بن حُميدٍ البصري. (150)

وذلك أنه قد روي عن أبي مِجْلز أنه قال: " إذا جئت والإمام يخطب يوم الجمعة فإن شئت ركعت ركعتين، وإن شئت جلست". (151)

ويمكن أن يستدل لأبي مجْلَز بأن هذا جمع بين الأدلة؛ فقول أبي مجلز: " إن شئت ركعت ركعتين " لأدلة القول الأول من السنة والأثر والمعقول. وقوله: " وإن شئت جلست " أي ولم تصل الركعتين لأدلة القول الثاني من القرآن والسنة والأثر والمعقول، فقال بجميع هذه الأدلة، وهو الخيار في الركعتين وحالتنا.

المبحث الرابع: المناقشة والترجيح.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مناقشة القول الأول.

المطلب الثاني: مناقشة القول الثاني.

ص: 22

المطلب الثالث: مناقشة القول الثالث.

المطلب الأول: مناقشة القول الأول: يصلي ركعتين.

وفيه ثلاثة مقاصد:

... المقصد الأول: مناقشة القول.

أيناقش هذا القول بأن القول الثاني (يجلس ولا يصلي ركعتين) : اختيار ابن العربي. (152)

ويجاب عن هذا: بأن محمد بن عيسى الترمذي (153) ، وعبد الله بن عبد الرحمن الدَّرامي (154) اختارَا القول الأول على ما يأتي، (155) وهما: أعلم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

ب ويناقش بأن القول الثاني قول الجمهور (156) ؛ قال ابن العربي: ((والجمهور على أنه لا تفعل)) . (157)

ويجاب عنه: بأن القول الأول قول أكثر أهل العلم؛ فهو قول الشافعية والحنابلة، وأئمة الفقه ومجتهديه، وفعل الحسن وابن عُييْنة، وكان يأمر به، كما سترى. (158)

ج كما يناقش بأن القول الثاني هو الصحيح؛ قال ابن العربي: ((وهو الصحيح أن الصلاة حرام إذا شرع الإمام في الخطبة)) . (159)

ويجاب عن هذا: بأن القول الأول هو الأصح على ما يأتي؛ (160) ؛ يُعضده أنه فعل الحسن البصري، فإنه فعل هذا اتباعاً للسنة، كما عرفت. (161)

د كما يناقش القول الأول بأن ابن العربي قال عن القول الثاني: ((وهو الصحيح أن الصلاة حرام إذا شرع الإمام في الخطبة)) (162) ؛ وذلك بدليل من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: قوله: " وَإذّا قُرئَ القُرءاَنُ فَاسْتًمِعُوا لَهُ وَأنصِتُوا ". (163) فكيف يترك الفرض الذي شرع الإمام فيه إذا دخل عليه فيه، ويشتغل بغير فرض. (164)

الوجه الثاني: صح عنه من كل طريق أنه صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. (165) فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصلان المفروضان الزكيان في الملة يَحْرُمان في حال الخطبة فالنفل أولى بأن يَحْرُم. (166)

ص: 23

الوجه الثالث: أنه لو دخل والإمام في الصلاة لم يركع، والخطبة صلاة؛ إذْ يَحْرُم فيها من الكلام والعمل ما يَحْرُم في الصلاة. (167)

ويجاب عن هذه الأوجه بالآتي:

أما الوجه الأول: فنحن نقول به لمن كان جالساً في المسجد بخلاف الداخل فيصلي ركعتين خفيفتين.

وأما الوجه الثاني: فكذلك نحن نقول به ونوافقكم عليه؛ لأن الكلام يؤدي إلى الفوضى في المسجد، ويشوّش على الحضور، بخلاف الركعتين.

وأما الوجه الثالث: فكذلك أيضاً نحن نوافق على ذلك بأنه إذا كان الإمام في الصلاة لا يركع، وهذا بخلاف الخطبة فيصلي الداخل ركعتين خفيفتين.

على أن تلك الأصول الثلاثة التي ذكرها ابن العربي تناقش: بأنه يعترض عليها بحديث سُليك الغطفاني.

ويجاب عن هذا: بأن حديث سليك لا يعترض به على هذه الأصول من أربعة أوجه.

الأول: لأنه خبر واحد يعارضه أخبار أقوى منه، وأصول من القرآن، والشريعة، فوجب تركه. (168)

والثاني: أنه يحتمل أن يكون في وقت كان الكلام مباحاً فيه في الصلاة؛ لأنه لا يُعلم تأريخه، فكان مباحاً في الخطبة، فلما حُرّم في الخطبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو أجدُّ فرضية من الاستماع، فأقلُّ أن يُحْرَم ما ليس بفرض (169) ، وهو النفل.

والثالث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سُليكاً"، وقال له: " صلّ، كما عرفت (170) ، فلما كلمه وأمره سقط عنه فرض الاستماع؛ إذ لم يكن هنالك قول ذلك ذلك الوقت منه صلى الله عليه وسلم إلا مخاطبته له وسؤاله وأمره، وهذا أقوى الباب. (171)

والرابع: أن سليكاً كان ذا بَذَاذَةٍ وفقر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يُشَهِّره؛ لِتُرى حاله، فيُغيّر منه. (172)

ويجاب عن هذا: بأنه لا حاجة إلى التأويلات، وما لا داعي له؛ لنصرة المذهب أو الرأي، وترك السنة الصحيحة الصريحة التي أولى أن تُتَّبع، ويؤخذ بها.

المقصد الثاني: مناقشة استدلال القول الأول بالسنة.

ص: 24

أمناقشة دليلهم الأول، حديث جابر بن عبد الله (حديث سُليك) .

يناقش هذا الدليل: بأن من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر يخطب ينبغي له أن يجلس ولا يركع.

وذلك: أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر سُلَيكاً بما أمره به من ذلك، فقطع بذلك خطبته إرادة منه أن يُعلِّم الناس كيف يفعلون إذا دخلوا المسجد، ثم استأنف الخطبة.

ويجوز أيضاً أن يكون بنى على خطبته، وكان ذلك قبل أن يُنسخ الكلام في الصلاة، ثم نُسخ في الكلام في الصلاة، فنُسخ أيضاً في الخطبة.

وقد يجوز أن يكون ما أمره به من ذلك، كما قال أهل القول الأول، ويكون سنة معمولاً بها. (173)

وبالنظر هل روي شيء يخالف حديث سُليك ذلك؟ فإذا بنا نجد أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك:

ففي حديث عبد الله بن بُسر كما رأيت قال النبي صلى الله عليه وسلم " اجلس فقد آذيت وآنيت ". (174) ولم يأمره بأن يصلي ركعتين. فهذا يخالف حديث سُليك. (175)

وفي حديث أبي سعيد الذي في القول الأول ما يدل على أن ذلك كان في حال إباحة الأفعال في الخطبة قبل أن يُنْهى عنها، ألا تراه يقول:" فألقى الناس ثيابهم ". (176)

وقد أجمع المسلمون أن نزع الرجل ثوبه والإمام يخطب مكروه، وأن مسه الحصا والإمام يخطب مكروه، وأن قوله لصاحبه ((أنصت)) والإمام يخطب مكروه أيضاً. (177)

فذلك دليل على أن ما كان أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سُلَيكاً، والرجل الذي أمره بالصدقة عليه، كان في حال الحكم فيها في ذلك، بخلاف الحكم فيما بعد. (178)

ص: 25

ولقد تواترت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من قال لصاحبه ((أنصت)) والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغا (179) . وذلك كما عرفت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ". (180) وفي رواية أنه سمعه يقول: " إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت ". (181)

فإذا كان قول الرجل لصاحبه والإمام يخطب ((أنصت)) لغواً، كان قول الإمام للرجل ((قم فصل)) لغواً أيضا. ً (182) فثبت بذلك أن الوقت الذي كان فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر لسُليك بما أمره به، كان الحكم منه في ذلك، بخلاف الحكم في الوقت الذي جُعل مثل ذلك لغواً. (183)

وأيضاً روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك ما عرفت حديث أبي الدرداء وفيه: "

إذا سمعت إمامك يتكلم فانصت حتى ينصرف ". (184) . وحديث أبي هريرة وفيه: " مالك من صلاتك إلا ما لغوت "

" صدق أبيّ". (185)

فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإنصات عند الخطبة، وجعل حكمها في ذلك كحكم الصلاة، وجعل الكلام فيها لغواً. (186) فثبت بذلك أن الصلاة فيها مكروهة، فإذا كان الناس منهِيِّين عن الكلام ما دام الإمام يخطب، كان كذلك الإمام منهياً عن الكلام ما دام يخطب بغير الخطبة. ألا ترى أن المأمُومين ممنوعون من الكلام في الصلاة؟ فكذلك الإمام، فكان ما مُنع منه غير الإمام فقد مُنع منه الإمام، فكذلك لما مُنع غير الإمام من الكلام في الخطبة كان الإمام منع بذلك أيضاً من الكلام في الخطبة بما هو من غيرها. (187)

ص: 26

وأيضاً روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما رأيت: حديث سلمان وفيه: " ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان له كفارة ما بينه وبين الجمعة التي قبلها.. ". (188) وحديث أبي سعيد الخُدري وأبي هريرة وفيه: " وأنصتَ حتى إذا خرج الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها ". (189) وحديث عبد الله بن عمرو وفيه: " ولم يَلْغُ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما ". (190) وحديث أوس بن أوس وفيه: " فأنصتَ ولم يَلْغُ كان له مكان كل خطوة عمل سنة.. ". (191) وحديث سلمان الخير (الفارسي) وفيه: " ثم ينصتُ إذا تكلم الإمام غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ". (192)

ففي هذه الآثار أيضاً الأمر بالإنصات إذا تكلم الإمام، فذلك دليل أن موضع كلام الإمام ليس بموضع صلاة.

فهذا حكم هذا الباب. (193)

وقد رويت في ذلك آثار عن جماعة من المتقدمين؛ فالجلوس وعدم صلاة ركعتين (القول الثاني) : فِعل عبد الله بن صفوان، وشريح، وأبي قِلابة كما عرفت. (194) وقول: عقبة ابن عامر، (195) ومجاهد، (196) والزهري، كما رأيت. (197) وتقدم أثر: ابن عمر وابن عباس، وأثر ثعلبة بن أبي مالك، وأثر عقبة بن عامر. (198)

فقد روينا في هذه الآثار: أن خروج الإمام يقطع الصلاة، وأن عبد الله بن صفوان جاء وعبد الله ابن الزبير يخطب فجلس ولم يركع، فلم يُنكِر ذلك عليه عبد الله بن الزبير ولا من كان بحضرته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم. (199) ثم قد كان شريح يفعل ذلك، ورواه الشعبي، واحتج على من خالفه كما عرفت. (200) وشدَّ ذلك الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما تقدم كما بينت. (201)

ثم من النظر الصحيح ما قد وصفنا؛ (202) فلا ينبغي ترك ما قد ثبت بذلك إلى غيره. (203)

ص: 27

ويجاب عن هذا: بأنه قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين "، كما عرفت من حديث أبي قتادة، وحديث جابر ابن عبد الله. (204)

فهذا يدل على أنه ينبغي لمن يدخل المسجد والإمام يخطب أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. (205) وهو القول الأول.

ويجاب عن هذا: بأن ذلك ما فيه دليل على ما ذكرتم، إنما هذا على من دخل المسجد في حال يحل فيها الصلاة، ليس على من دخل المسجد في حالٍ لا يحل فيها الصلاة. ألا ترى: أن من دخل المسجد عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو في وقت من هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها أنه لا ينبغي له أن يصلي، وأنه ليس ممن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين لدخوله المسجد؛ لأنه قد نُهي عن الصلاة حينئذٍ. (206) فكذلك الذي دخل المسجد والإمام يخطب ليس له أن يصلي، وليس ممن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وإنما دخل في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت، كل من لو كان في المسجد قبل ذلك، فآثر أن يصلي كان له ذلك. فأما من لو كان في المسجد قبل ذلك لم يكن له أن يصلي حينذٍ، فليس بداخل في ذلك، وليس له أن يصلي قياساً على ما ذكرنا من حكم الأوقات المنهي عن الصلاة فيها التي وصفنا. (207)

على أن ابن العربي تأوّل الرواية الخامسة لحديث جابر (حديث سُليك) : بأنه كان فقيراً ودخل يطلب شيئاً فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ليتفطن الناس له فيتصدّقوا عليه. (208) على أنه لم يصحبه عمل فهو منسوخ. (209)

ويجاب عن كل ما تقدم: بأن حديث جابر (سُليك الغطفاني) دليل القول الأول أصح شيء في هذا الباب؛ قال الترمذي: ((وهذا حديث حسن صحيح، أصح شيء في هذا الباب)) . (210) وقال ابن العربي: ((هذا حديث متفق عليه)) . (211) فهو حديث صريح واضح لا يحتاج إلى التأويل.

ب مناقشة دليلهم الثاني حديث أبي سعيد الخدري.

ص: 28

يناقش هذا الدليل بأن فيه: ((محمد بن عجلان)) (212) فيه مقال؛ فإنه ((سيء الحفظ)) ، (213) وقد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. (214)

ويجاب عن هذا: بأن أحمد بن حنبل (215) ويحي بن معين الغطفاني (216)((وثقاه)) . (217) وقال سفيان بن عيينة: ((كان محمد بن عجلان ثقة مأموناً في الحديث)) . (218)

ويناقش أيضاً: بأنه إنما أمره بالصلاة ليتصدق الناس عليه إذا رأوه.

ويجاب عن هذا: بأن هذا فاسد بفعل راوي الحديث أبي سعيد، ولأن الأمر بالصدقة لا يبيح فعل المحظور. (219)

ج مناقشة دليلهم الرابع حديث أبي ذر.

يناقش هذا الدليل: بأن فيه ((عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي)) ، (220) و ((أبو عمر الدمشقي)) ، (221) و ((عبيد بن الخشخاش)) . (222) أما المسعودي فاختلط قبل موته. (223) وأما أبو عمر الدمشقي فقال في الكاشف:((واهٍ)) . (224) وقال في تقريب التهذيب: ((ضعيف)) . (225) وأما عبيد ففي هذا المرجع: ((ليّن)) . (226)

ويجاب عن هذا: بأن حديث جابر، وحديث أبي سعيد، وحديث أبي قتادة التي استدلوا بها كلها صحيحة، وجميعها تُعضِّده وتُقويه.

المقصد الثالث: مناقشة استدلال القول الأول بالأثر، وهو أثر الحسن.

أتناقش الرواية الثالثة لهذا الأثر بأن فيها: ((الربيع بن صَبِِيح البصري)) ؛ (227) ضعفه أحمد بن شعيب النَّسائي؛ (228) وقال في في تقريب التهذيب: ((سيء الحفظ)) . (229)

ب وتناقش الرواية الرابعة له بأن فيها: ((العلاء بن خالد القرشي)) ؛ (230) قال في الكاشف: ((ليّن)) . (231) وقال في تقريب التهذيب: ((ضعيف)) . (232)

ويجاب عن هذا: بأن الرواية الأولى لهذا الأثر بطريقيها، والرواية الثانية تُعضِّدان هاتين الروايتين وتَشُدُّهما.

ص: 29

وعند التسليم بأثر الحسن ذلك فقد ناقشه ابن العربي بقوله: ((وأما فِعل الحسن فَيُحْتمل أن يكون خطب الإمام بما لا يجوز فبادر الحسن إلى الصلاة، وقد رأيت الزُّهاد بمدينة السلام والكوفة إذا بلغ الإمام إلى الدعاء لأهل الدنيا قاموا فصلوا، ورأيتهم أيضاً يتكلمون مع جلسائهم فيما يحتاجون إليه من أمرهم، أو في علم ولا يصغون إليهم حينئذ؛ لأنه عندهم لغو، فلا يلزم استماعهم، لا سيما وبعض الخطباء يكذبون حينئذ، فالاشتغال بالطاعة عنهم واجب)) . (233)

المطلب الثاني: مناقشة القول الثاني: يجلس ولا يصلي.

وفيه خمسة مقاصد:

المقصد الأول: مناقشة القول.

يناقش: بأنه ينبغي على من دخل والإمام يخطب أن يصلي ركعتين تمسكاً بالسنة الصحيحة الصريحة، التي تمسك بها أكثر أهل العلم وقالوا بها، كالشافعية والحنابلة، وأئمة الفقه والاجتهاد، كالحسن ومكحول وابن عيينة والحميدي وإسحاق وأبي ثور وداود وابن المنذر. وفعله: الحسن وابن عيينة، وكان يأمر به، كما عرفت هذا جميعه. (234)

المقصد الثاني: مناقشة استدلال القول الثاني بالقرآن.

نوقش استدلالهم بالآية: بأنه مخصوص (235) عمومها بالدليل الأول والثاني (حديثي جابر وأبي سعيد) للقول الأول من السنة الصحيحة الصريحة الخاصة بحالتنا.

المقصد الثالث: مناقشة استدلال القول الثاني بالسنة.

أأما دليلهم الأول: حديث عبد الله بن بُسر فنوقش: بأنه قضيةٌفي عَينٍ، (236) يحتمل: أن يكون الموضع يضيق عن الصلاة، أو يكون في آخر الخطبة، بحيث لو تشاغل بالصلاة فاتَتْه تكبيرة الإحرام. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالجلوس؛ ليكف أذاه عن الناس؛ لتخطيه إياهم. فإن كان دخوله في آخر الخطبة بحيث إذا تشاغل بالركوع فاتَه أول الصلاة لم يُستحب له التشاغل بالركوع. (237) وهذا آذى الناس فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجلوس؛ إذ لا مجال لأمره بالصلاة.

ص: 30

ب وأما دليلهم الثاني: حديث جابر بن عبد الله: " أن رجلاً.." فيناقش بما نوقش به حديث عبد الله بن بُسر قبل قليل.

ج وأما دليلهم الثالث: حديث ابن عمر فيناقش بثلاثة أمور:

الأمر الأول: فيه ((أيوب بن نَهيك)) ؛ قال في مجمع الزوائد ((وفيه أيوب بن نَهيك، وهو متروك، ضعفه جماعة، وذكره ابن حِبان (238) في الثقات، وقال يخطىء)) . (239)

الأمر الثاني: أجيب عنه (أي حديث ابن عمر) من وجهين:

أحدهما: أنه غريب. (240) وقال في شرح فتح القدير: ((رفعه غريب، والمعروف كونه من كلام الزهري)) . (241)

والثاني: لو صح لحمل على ما زاد على ركعتين جمعاً بين الأحاديث. (242)

الأمر الثالث: كما نوقش من وجهين آخَرْين:

أحدهما: إنه مجهول؛ قال في الحاوي: ((وأما الحديث فمجهول)) . (243)

والثاني: إن صح فإنه مخصوص؛ قال في الحاوي: ((وإن صح كان مخصوصاً)) . (244)

د وأما دليلهم الرابع: أحاديث الإنصات فنوافق على أن من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب ((أنصت)) فقد لغا.

أما حديثهم حديث أبي هريرة ذلك أنه يفيد بطريق الدلالة منع.. إلخ.. فنوقش: بأن العبارة مقدمة على الدلالة عند المعارضة، وقد ثبتت (245) العبارة، وهو ما روي:((جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب)) ، فقال:" أصليت يا فلان "، قال:((لا)) قال: " صل ركعتين وتجوّز فيهما "، كما رأيت؛ (246) فالعبارة في هذا الحديث مقدمة على الدلالة في حديث أبي هريرة ذلك.

وأجيب: أن المعارضة غير لازمة منه لجواز كونه قطع الخطبة حتى فرغ. (247) وهو كذلك؛ أخرجه علي بن عمر الدارقطني (248) : " قم فاركع ركعتين، وأَمْسَك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته". (249) وعنده: ((أسنده عُبيد بن محمد العبدي، (250) ووهِم فيه)) . (251)

ثم أخرجه: الدارقطني من رواية وفيه: " ثم انْتَظَرَه حتى صلى) ". (252) وهو مرسل. (253) وعنده ((أن هذا المرسل هو الصواب)) . (254)

ص: 31

قال في شرح فتح القدير: ((ونحن نقول المرسل حجة فيجب اعتقاد مقتضاه علينا، ثم رفعه زيادة؛ إذ لم يعارض ما قبلها، فإن غيره ساكت عن أنه أَمْسَك عن الخطبة أولاً، وزيادة الثقة مقبولة، ومجرد زيادته لا توجب الحكم بغلطه وإلا لم تقبل زيادة، وما زاده مسلم فيه من قوله: " إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما "، (255) لا ينفي كون المراد أن يركع مع سكوت الخطيب؛ لما ثبت في السنة من ذلك، أو كان قبل تحريم الصلاة في حال الخطبة،

فتَسْلَم تلك الدلالة عن المعارض)) . (256)

على أن أحاديث الإنصات جميعها في غير محل المقام.

وهذا الأمر بالإنصات لاستماع الخطبة، وليس دليلاً على أن موضع كلام الإمام ليس بموضع صلاة، فتحية داخل المسجد والإمام يخطب تخالف من كان موجوداً في المسجد يستمع للخطبة، فعليه أن ينصت وإلا لعمّت الفوضى، ولما استفيد من الخطبة.

المقصد الرابع: مناقشة استدلال القول الثاني بالأثر.

أأما دليلهم الأول من الأثر، وهو أثر ابن عباس وابن عمر بروايتيه فيناقش: بأن فيهما: ((الحجاج بن أَرْطأة النخعي)) ، (257) وهو كثير الخطأ والتدليس. (258)

ثم ذلك أنهما يكرهان الصلاة والكلام يوم الجمعة لمن كان في المسجد وإلا لما استمع الناس للخطبة، ولما كان للخطبة فائدة. ومن كان في المسجد جالساً فعليه أن يقلد قول الصحابي.

ب وأما أثر ثعلبة فالرواية الثالثة له مؤيدة للروايتين الأوليين له. لكنه يناقش: بأنه كالأثر السابق. ولم يخص من دخل والإمام يخطب بمنعه من الصلاة. وفيه: " إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر" فدل على أن المراد ليس الداخل وإنما الجالس في المسجد. وفيه في الرواية الثالثة: " كان الإمام إذا خرج.. تركنا "، فدل على أن المراد الموجود في المسجد.

ص: 32

ج وأما أثر عقبة ففيه: ((عبد الله بن لَهِيعة (259) الحضرمي)) (260) وهو ((ضعيف)) . (261) والمقصود: الصلاة مِن مَن كان في المسجد جالساً والإمام على المنبر معصية.

د وأما أثر عبد الله بن صفوان فذلك خاص به، وقد يكون ذلك هو المناسب أو المصلحة فيه.

هـ وكذا أثر شريح بروايتيه مثل هذا.

ووأما أثر أبي قِلابة فيناقش: بأن فيه ((علي بن عاصم)) ؛ (262) قال في الكاشف: ((ضعّفوه)) . (263) وقال في تقريب التهذيب: ((يخطئ، ويصرّ، ورمي بالتشيُّع)) . (264)

على أن ذلك خاص بأبي قِلابة، وقد يكون ذلك هو المناسب أو المصلحة فيه.

ز وأما أثر عروة، وأثر سعيد بن المسيب بروايتيه، والرواية الأولى لأثر الزهري فيجاب عن ذلك: بأن المراد منه لمن كان جالساً في المسجد.

ح وأما الرواية الثانية والثالثة لأثر الزهري، وأثر مجاهد، وأثرابن سيرين بروايتيه فيجاب عن ذلك: بأن ذلك اجتهاد منهم وخاص بهم.

ط وأما أثر علقمة: فهو في الكلام. ثم هو أمر مُجتهِدٌ فيه علقمة.

ويجاب عنه: بأن هذه السنة الجارية، وعندما يصلي فإنه يستمع، وهو يخالف الكلام، فالكلام ليس بعبادة وإنما فوضى وتشويش على الحضور داخل المسجد حال الخطبة، والصلاة تحية المسجد عبادة لله، والركوع لا يُشغله بل ترك الركعتين يجعله يتهاون في أمر العبادة ويَتساهل فيه.

المقصد الخامس: مناقشة استدلال القول الثاني بالمعقول.

وأما قياسه على الجالس فالمعنى فيه أنه إنما أمر به من تحية المسجد. (265) والداخل ليس كالجالس قبل بدء الإمام في الخطبة. ويختلف عن أوقات النهي، وليس كذلك الخطبة، فالأحاديث صريحة وواضحة، فمن كان في المسجد قيامه حال الخطبة وصلاته يؤدي إلى الفوضى والتشويش على الحضور، بخلاف الداخل حال الخطبة.

المطلب الثالث: مناقشة القول الثالث (هو بالخيار) .

ص: 33

وأما القول الثالث قول أبي مِجْلَز: فهو قول خاص به، كما أنه يناقش بالقول الأول، ومن قال به، وهم أكثر أهل العلم. كما أنه يناقش أيضاً: بالقول الثاني، ومن قال به، وهم من بقي من أهل العلم.

فالقول الأول والثاني قال بهما أئمة المذاهب المعتمدة، وأئمة الاجتهاد، وجميع أهل العلم، معتمدين في ذلك على الأدلة من القرآن والسنة والأثر والمعقول. وأما ما روي عن أبي مِجْلز فيجاب عنه أيضاً بهذا، ويمكن أن يكون جمعاً بين الأدلة، اجتهاداً منه، وأدلة القول الأول عن الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة وصريحة والمقام.

الخاتمة: نتيجة البحث، ومؤيداتها.

ومن خلال ما تقدم يتضح أن نتيجة البحث (الراجح) هو القول الأول، وهو أنه إذا دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين ثم يجلس؛ فهو قول: الشافعية والحنابلة، والحسن ومكحول والمقبري وابن عُيينة والحُميدي وابن راهويه وأبي ثور وداود وابن المنذر. أئمة الفقه ومجتهديه. وفِعل: الحسن وابن عيينة، وكان يأمر به. ولولا أنه هو السنة لَمَا فَعلاه، وَلَمَا أَمََر به ابن عيينة، ولَمَا اختاره: الترمذي (266) والدارمي. (267)

فهو قول: أكثر أهل العلم؛ قال الحسين بن مسعود البغوي (268) في التهذيب: ((عند أكثر أهل العلم)) . (269) وقال في شرح السنة: ((وهو قول كثير من أهل العلم)) . (270)

يُؤيد تلك النتيجة (الراجح) أيضاً، وهو أن القول الأول الأصح:أنه فِعل الحسن البصري؛ وذلك لما رُوي عن ((العلاء بن خالد القرشي)) (271) أنه قال: " رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، فصلى ركعتين، ثم جلس". (272)

وفِعل الحسن البصري هذا إنما فَعَله اتباعاً منه للسنة، التي رواها الحسن نفسه؛ فقد روى عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث (273)، كما عرفت (274) ؛ قال حَمْد بن محمد الخطابي (275) :((والسنة أولى ما اتُّبِِع)) . (276)

ص: 34

وبالنظر إلى تلك النتيجة (القول الراجح هذا) نجد أن تلك النتيجة مبنيةً على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمها، ترجيحاً لقول أئمة يُقتدى بهم في علم الحديث وغيره. فهو ترجيح موافق لقول أكثر الأئمة والمجتهدين، واختيارهم.

وما استدلوا به أحاديث صريحة واضحة صحيحة؛ فحديث جابر حديث صحيح بجميع رواياته، وكذلك حديث أبي سعيد وحديث أبي قتادة: صحيحان.

ولولا أنه هو السنة لَما قال به أئمة الهدى؛ فهو ترجيح للسنة الصحيحة، والعقل السليم؛ فحديث جابر رضي الله عنه أصحّ شيء في الباب كما رأيت. (277)

لا يعترض على هذا: بأن ابن العربي قال عن القول الثاني (يجلس ولا يصلي) : ((وهو الصحيح)) ؛ (278) لأن هذا مُعارِض للأحاديث الصحيحة الصريحة الواضحة في المقام، حديث جابر برواياته المختلفة، وحديث أبي سعيد، وحديث أبي قتادة، وغيرهم، وأثر الحسن وغيره.

وفي نفس الوقت نجد أن الراجح مخالف لقول: الحنفية والمالكية، ومن وافقهما من أهل العلم؛ لقوة أدلته، وفهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما عرفت. (279)

ص: 35

على أن السبب في الاختلاف في هذا البحث مُعَارضة القياس (280) لعموم الأثر، وذلك أن عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم:((إذا جاء أحدكم فليركع ركعتين)) ، (281) يُوجب أن يركع الداخل في المسجد يوم الجمعة وإن كان الإمام يخطب، والأمر بالإنصات إلى الخطيب كما عرفت (282) يوجب دليله أن لا يشتغل بشيء مما يُشغل عن الإنصات وإن كان عبادة، ويُؤيد عموم هذا الأثر ما ثبت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم:" إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين". (283) وأكثر رواياته:" أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الداخل أن يركع، ولم يقل إذا جاء أحدكم"(284) فيتطرق إلى هذا الخلاف في هل تقبل زيادة الراوي الواحد إذا خالفه أصحابه عن الشيخ الأول الذي اجتمعوا في الرواية عنه أم لا؟ فإن صحت الزيادة وجب العمل بها؛ فإنها نص في موضع الخلاف. (285)

والنص لا يجب أن يعارض بالقياس، لكن يُشْبه أن يكون الذي راعاه مالك بن أنس الأصبحي (286) في هذا هو العمل. (287)

إلا أنه يؤيد هذا القول الراجح (القول الأول: يصلي) : السنة الصحيحة، والأثر المعتمد على هذه السنة، والمعقول السليم؛ فحديث جابر (حديث سُليك) : روايته الأولى صحيحة؛ ممن أخرجها: محمد بن إسماعيل البخاري، (288) ومسلم بن الحجاج القُشيري النَّيسابوري؛ (289) فهو ((متفق عليه)) ، حديث صحيح، صححه الترمذي وذكر أنه أصح شيء في هذا الباب كما عرفت، (290) وروايته الثانية صحيحة، وكذلك الثالثة؛ ممن أخرجهما: مسلم، وأيضاً روايته الرابعة صحيحة؛ ممن أخرجها: البخاري ومسلم، وصححها يحيى بن شرف النووي الشافعي، (291) وقال عنها عبد الله بن أحمد بن قُدامة الحنبلي (292) :((متفق عليها)) ؛ فقد قال في المغني: ((متفق عليه)) . (293) وروايته السادسة صحيحة، وكذا السابعة؛ ممن أخرجهما: مسلم. فحديث جابر هذا نص، وتقدم جميع هذا كما عرفت. (294)

ص: 36

وقد أكّده الترمذي بحديث أبي سعيد: " أنه دخل ومروان يخطب فصلى، وبيّن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به ". ويرويه سفيان بن عيينة، وقال عن ((محمد بن عجلان)) :((ثقة مأمون في الحديث)) كما رأيت. (295)

وقال ابن العربي: ((والذي عندي أن محمد بن عجلان إمام لا كلام لأحد فيه إلا بغير حجة)) . (296)

على أن حديث أبي سعيد هذا صحيح؛ صححه الترمذي. (297) وكذا حديث أبي قتادة صحيح؛ صححه النووي، (298) وقال ابن قدامه:((متفق عليه)) . (299) فهي أحاديث صحيحة صريحة واضحة لا مجال للتأويل الفاسد.

وأثر الحسن لا يضره ما في إسناد الرواية الثالثة والرابعة من ضعف؛ فقد رددته كما رأيت. (300)

وأحاديث الإنصات ليست للمقام دليلاً.

على أن بحثي هذا خِلافيّ كما رأيت، والنتيجة هذه لا تقلِّل من قيمة القولين المخالفَين، لا سيما وأن من أخذ بذلك، أئمة كبار، إلا أن الواجب الاتباع، ومخالف النص الصحيح لا ينظر إلى قوله مع وجود النص الصحيح الصريح، رحمنا الله برحمته، وفقهنا في دينه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحواشي والتعليقات

الأم 1/198، والحاوي 2/429، والمهذب 1/122 والمجموع 4/53 و 550 و 551 و 552.

المغني 2/319، والإنصاف 2/415، 416، والروض المربع 1/ 88.

التميمي. توفي (460هـ) ونسبته: إلى عمل السُّيور، وهو أن يقطع الجلد سيوراً دقاقاً ويخرز بها السروج؛ ترتيب المدارك وتقريب المسالك 2/326، والفكر السامي 2/212، واللباب في تهذيب الأنساب 2/ 170.

قوانين الأحكام الشرعية 96، وحاشية الدسوقي 1/388، وجواهر الإكليل 1/99.

شرح معاني الآثار 1/369، والمجموع 4/552، والمغني 2/319. والحسن: ولد سنة (21هـ) ، وكان إماماً خيراً، عالماً فقيهاً، حجة، مأموناً، عابداً ناسكاً فصيحاً، توفي سنة (110هـ) ؛ طبقات ابن سعد 7/157، وشذرات الذهب 1/136 138.

ص: 37

المجموع 4/552، والمغني 2/319. ومكحول: طاف الأرض في طلب العلم، وكان فقيهاً، وأحد أوعية العلم والآثار، توفي سنة (113هـ) ؛ شذرات الذهب 1/146، 14، وتهذيب التهذيب 10/289 293.

المجموع 4/552. وسعيد: توفي سنة (123هـ) . وكان يسكن بالقرب من مقبرة فنسب إليها؛ الكاشف 1/287، واللباب في تهذيب الأنساب 3/245، 246.

المجموع 4/552، والمغني 2/319. وسفيان:أحد الأعلام، الإمام الراوي المشهور، والمحدث الحافظ الثقة الثبت، توفي سنة (198هـ) ؛ تأريخ بغداد 9/174 184، والكاشف 1/301.

المجموع 4/552. وعبد الله: القرشي المكي الفقيه، أحد الأعلام، كان ناصحاً للإسلام وأهله، توفي سنة (219هـ) ؛ الكاشف 2/77.

الجامع الصحيح 2/386، والمجموع 4/552، والمغني 2/319. وإسحاق: ولد سنة (166هـ) وقيل (161هـ) ، اجتمع له الحديث والفقه، والحفظ والصدق والورع والزهد، توفي سنة (238هـ) بنيسابور؛ 321، وتأريخ بغداد 6/345 355، وطبقات الشافعية 1/232 238.

المجموع 4/552، والمغني 2/319. وأبو ثور: ثقة أمين، فقيه عالم، توفي سنة (240هـ) ببغداد؛ المرجعان السابقان، الأول ص 65 69، والثاني ص 277.

المجموع 4/552. وداود: ولد سنة (200هـ) وقيل (202هـ) ، كان ناسكاً ذو فضل وصدق، يتمسك بظاهر نصوص القرآن والسنة، توفي سنة (270هـ) ؛ الفهرست 303 305، وطبقات الحفاظ 257،258، والفتح المبين 1/159161.

المجموع 4/552، والمغني 2/319. وابن المنذر: فقيه مجتهد، حافظ، شيخ الحرم بمكة لم يُصَنّف مثل كتبه، توفي بمكة سنة (319هـ) ؛ طبقات الشافعية 2/126 129، والأعلام 5/294، 295

المجموع 4/552.

أخرجه: الترمذي والدارِمي وابن أبي شيبة والطحاوي كما ستعرف؛ رقم (52 57) .

الجامع الصحيح 2/386.

المرجع السابق.

العدني، نزيل مكة، الحافظ الصالح الخيِّرالحجة، شيخ الترمذي، مات سنة (243هـ) ؛ الكاشف 3/95، وشذرات الذهب 2/104.

ص: 38

اسمه ((عبد الله بن يزيد)) المكي، أصله من البصرة أو الأهواز، الحافظ الثقة الفاضل، مات سنة (213هـ) ؛ الكاشف 2/128، وتقريب التهذيب 1/462.

الجامع الصحيح 2/386.

التهذيب للبغوي 2/339.

الأنصاري. توفي سنة (78هـ) بالمدينة المنورة؛ سير أعلام النبلاء 3/189 194، والبداية والنهاية 9 /22.

هو سُلَيك بن هُدْبةَ الغطفاني؛ وتأتي ترجمته بعد قليل رقم (30) ؛ شرح معاني الآثار 1/365، وعارضة الأحوذي 2/298.

أخرجه: البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي، واللفظ للبخاري؛ صحيح البخاري 2/223، وصحيح مسلم 2/596 (875/54) و (875) ، وسنن أبي داود 1/291 (1115) ، وسنن النسائي 3/107، والجامع الصحيح 2/384 (510) .

المرجع السابق ص 385.

القائل: جابر بن عبد الله.

هو سُليك كما في الرواية الأولى؛ رقم (23) ، ويأتي رقم (30) هنا.

أخرجه: مسلم والنسائي وأحمد والطحاوي، واللفظ لمسلم؛ صحيح مسلم 2/596 (875/56) ، وسنن النسائي 3/103، ومسند أحمد 3/369، وشرح معاني الآثار 1/365

القائل: جابر بن عبد الله.

هو: سُلَيْك بن عمرو الغطفاني، وقيل: ابن هُدْبَة، وجاء في شرح معاني الآثار:((هُدْيَة)) . الصحابي رضي الله عنه؛ تهذيب الأسماء واللغات ق 1 ج 1 ص 231، ورقم (23) هنا.

أخرجه: مسلم وابن ماجة والشافعي والطحاوي، واللفظ لمسلم؛ صحيح مسلم 2/597 (875/58) ، وسنن ابن ماجة 1/353 (1112) ، والأم 1/197، وشرح معاني الآثار 1/365.

أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة والدارمي والشافعي، واللفظ للبخاري والشافعي؛ صحيح البخاري 2/223، وصيحيح مسلم 2/596 (875/ 55) ، وسنن ابن ماجة 1/353 (1112) ، وسنن الدارمي 1/365، والأم 1/197.

أخرجه: أبو داود وابن ماجة والطحاوي، واللفظ لابن ماجة؛ سنن أبي داود 1/291 (1116) ، وسنن ابن ماجة 1/353، 354 (1114) ، وشرح معاني الآثار 1/365.

القائل: جابر بن عبد الله.

ص: 39

أخرجه: مسلم وأحمد والطحاوي، واللفظ لمسلم، أما غيره فبدون:" قم فاركع ركعتين وتجوّز فيهما " وأخرجه: أبوداود وأحمد نحو ما عند مسلم. والطحاوي مثله؛ صحيح مسلم 2/597 (875/59) ، ومسند أحمد 3/316،317، و389 و297، وشرح معاني الآثار 1/365 و 365 و 371، وسنن أبي داود 1/291، 292 (1117) .

أخرجه: مسلم والنسائي وأحمد والدارِمي، واللفظ لمسلم؛ صحيح مسلم 2/596 (875/57) ، وسنن النسائي 3/101، ومسند أحمد 3/369، وسنن الدارمي 1/36.

المغني 2/319.

الأنصاري. توفي سنة (74هـ) ؛ ونسبته إلى خُدرة، وهو: الأبجر بن عوف، قبيلة من الأنصار؛ سير أعلام النبلاء 3/168 172، وشذرات الذهب 1/81، والأنساب 2/380.

هو: مروان بن الحكم، جد خلفاء بني أمية، توفي سنة (65هـ) ؛ البداية والنهاية 8/277 281، وشذرات الذهب 1/73.

هذا الرجل هو سُليك الغطفاني؛ عارضة الأحوذي 2/298.

أي حالته وصفته سيئة. وتطلق تلك الصفة ويراد بها التواضع في الملبس؛ لسان العرب 3/477 بذذ، وعارضة الأحوذي 2/298، 299.

أخرجه: النسائي والترمذي والشافعي، واللفظ للترمذي، أما غيره فمطولاً وفيه قصة التصدق، وفيه.. " فأمر أن يصلي ركعتين " والدارمي نحوه، دون قوله:" ثم ذكر أن رجلاً.. إلخ ". وأحمد مطولاً، وفيه قصة التصدق، وفيه.. " فأمره أن يصلي ركعتين.."؛ صحيح النسائي 3/106، 107، والجامع الصحيح 2/385 (511) ، والأم 1/197، 198، وسنن الدارمي 1/364، ومسند أحمد 3/25.

أي " ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى دنا ".

أي الركعتين.

أخرجه: الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 1/366.

أخرجه: ابن ماجة على ما في الرواية قبل السابقة؛ سنن ابن ماجة 1/353 (1113) .

السلمي، الصحابي، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة (54هـ) ؛ تهذيب الأسماء واللغات ق 1 ج 2 ص 265، وشذرات الذهب 1/60.

ص: 40

أخرجه: مسلم ومالك وأحمد والطحاوي والدارمي، واللفظ لمسلم؛ صحيح مسلم 1/ 495 (714) و (714/70) ، والموطأ 1/162 (57) ، ومسند أحمد 5/305 و295 و296 و303 و311، وشرح معاني الآثار 1/370، وسنن الدارمي 1/323، 324.

توفي سنة (32هـ) ؛ العبر 1/24، 25، وشذرات الذهب 1/39.

أخرجه: أحمد في مسنده: 5/178.

الحاوي 2/429.

أخرجه: ابن أبي شيبة والطحاوي؛ مصنف ابن أبي شيبة 2/110، 111، وشرح معاني الآثار 1/369.

أخرجها: ابن أبي شيبة في مصنفه 2/111.

الرائي: الربيع بن صَبِيح البصري؛ الرقم القادم. وتأتي ترجمته؛ رقم (227) .

أخرجها: الدارمي في سننه 1/364.

الرائي: العلاء بن خالد القرشي؛ الرقم القادم. وتأتي ترجمته؛ رقم (230) .

يأتي تخريج هذه الرواية في الخاتمة؛ رقم (272) .

الجامع الصحيح 2/386.

في الخاتمة؛ رقم (273) .

الجامع الصحيح 2/386.

في الرواية الخامسة لحديث جابر عند الطحاوي؛ حاشية رقم (33) هنا.

في الخاتمة؛ رقم (273) .

المغني 2/319.

قبل قليل.

الهداية 1/84، والإختيار 1/84، ومجمع الأنهر 1/171، وشرح فتح القدير 2/37.

الكافي 1/196، وبداية المجتهد 1/163، وجواهر الإكليل 1/99، والخَرشي 2/89.

أخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه 2/111. وعلي: ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، مشهور المناقب، قُتل على يد عبد الرحمن بن ملجم سنة (40هـ) ؛ تهذيب الأسماء واللغات ق 1ج1 ص 344 349، والبداية والنهاية 7/353 ج 8/16.

المجموع 4/552، والمغني 2/319. وأخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه 2/111. وشريح: ولي قضاء الكوفة لعمر فمن بعده (75) سنة، وكان من كبار التابعين، فقيهاً نبيهاً شاعراً مزّاحاً، ثقة، توفي بالكوفة سنة (78) هـ. ونسبته إلى كِنْدة، ثور بن مُرتِّع، وقيل: ثور بن عُفير، قبيلة مشهورة من اليمن؛ وفيات الأعيان 2/460 463، وشذرات الذهب 1/84 86، واللباب في تهذيب الأنساب 3/115، 116.

ص: 41

المجموع 4/552، والمغني 2/319. والنخعي: ولد سنة (46هـ) ، من كبار التابعين في الصلاح والصدق والحفظ، من أهل الكوفة، فقيه العراق بالاتفاق، كان إماماً مجتهداً، توفي سنة (95هـ) ؛ شذرات الذهب 1/111، والأعلام 1/80.

أخرجه: ابن أبي شيبة والطحاوي. ومجاهد: ولد سنة (21هـ) ، الإمام الحبر، توفي بمكة سنة (103هـ) ؛ مصنف ابن أبي شيبة 2/111، وشرح معاني الآثار 1/370، وطبقات الحفاظ 42، 43، وشذرات الذهب 1/125.

المجموع 4/552، والمغني 2/319. ويأتي تخريجه؛ رقم (139) . ومحمد: ولد سنة (33هـ) بالبصرة، ونشأ بزازاً، وتفقه وروى الحديث، تابعي ثقة جليل، اشتهر بالورع وتعبير الرؤيا، توفي بالبصرة سنة (110هـ) ؛ البداية والنهاية 9/300، والأعلام 6/154.

المجموع 4/552. وأخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه 2/111. وعطاء: ولد في جند باليمن سنة (27هـ) ، تابعي جليل عالم، توفي في مكة سنة (114هـ) ؛ طبقات الحفاظ 45،46، والأعلام 4/235.

المجموع 4/552، والمغني 2/319. وقتادة: ولد سنة (61هـ) ، مفسر حافظ، عالم بالحديث، رأساً في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب، ضرير أكمه، مات سنة (118هـ) بواسط؛ شذرات الذهب 1/153، 154، والأعلام 5/189.

الجامع الصحيح 2/386، والمجموع 4/552، والمغني 2/319.والثوري: ولد سنة (5 أو 6 أو 97هـ) ، كان أمير المؤمنين في الحديث، توفي بالبصرة سنة (161هـ) . ونسبته: إلى ثور بن عبد مناة؛ تأريخ بغداد 9/151 174، ووفيات الأعيان 2/386 391.

المجموع 4/552، والمغني 2/319. والليث: ولد سنة (64هـ) ببلدة ((قرقشندة)) بمصر، من أصحاب مالك، إمام ثقة كثير الحديث، مات سنة (175هـ) ؛ الفهرست 281، وشذرات الذهب 1/285.

ص: 42

المجموع 4/552. وسعيد: مفتي دمشق وعالمها، كان صالحاً قانتاً، خاشعاً بكاء خوافاًً، ثقة ثبتاً، مات سنة (167هـ) . ونسبته: إلى تنوخ، اسم لعدة قبائل اجتمعت قديماً بالبحرين؛ الكاشف 1/291، وشذرات الذهب 1/263، والأنساب 1/507.

أخرجه: عبد الرازق وابن أبي شيبة والطحاوي كما يأتي؛ رقم (120 126) .

يأتي تخريجه؛ رقم (141) .

عارضة الأحوذي 2/298. وابن العربي: ولد سنة (468هـ) ، الإمام العلامة القاضي، الحافظ المحدث المشهور، توفي سنة (543هـ) بفاس؛ وفيات الأعيان 4/296، 297، وسير أعلام النبلاء 20/197 203.

الأعراف (204) .

الحاوي 2/429، وتفسير البحر المحيط 4/448.

المازني، صحابي، ولأبيه صحبة، نزل حمص، وهو آخر من مات من الصحابة بالشام في حمص، وذلك سنة (88هـ) ، وقيل (96هـ) ؛ الكاشف 2/66، وتقريب التهذيب 1/404، وشذرات الذهب 1/98، 111.

أخرجه: أبوداود والنسائي وأحمد والطحاوي، واللفظ له. وآذيت: أي الناس بتخطيك. وآنيت: تأخرت وأبطأت عن وقتك في المجيء؛ سنن أبي داود 1/292 (1118) ، وسنن النسائي 3/103، ومسند أحمد 4/190 و188، وشرح معاني الآثار 1/366، ولسان العرب 14/27 و48، 49 (أذي، وأني) .

الحضرمي الحمصي، ثقة، توفي سنة (129هـ) ؛ الكاشف 1/151، وتقريب التهذيب 1/156.

شرح معاني الآثار 1/366.

أخرجه: ابن ماجة في سننه 1/354 (1115) .

القرشي، صحابي ابن صحابي، ولد في مكة قبل الهجرة بعشر سنين،وتوفي سنة (74هـ) على المشهور؛ سير أعلام النبلاء 3/203 239، والبداية والنهاية 9/5، 6.

أخرجه: الطبراني في المعجم الكبير؛ مجمع الزوائد 2/184.

شرح معاني الآثار 1/367.

اختلف في وفاته (7 أو 8 أو 59هـ) وهذا المشهور، ودفن بالبقيع. ونسبته: إلى دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران، بطن كبير من الإزد؛ البداية والنهاية 8/111 124، واللباب في تهذيب الأنساب 1/513.

ص: 43

أخرجه: البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والدارمي والطحاوي وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة،واللفظ للبخاري؛ صحيح البخاري 2/224، وسنن أبي داود 1/290 (1112) ، وسنن النسائي 3/103، 104، والجامع الصحيح 2/387 (512) ، وسنن ابن ماجة 1/352 (1110) ، وسنن الدارمي 1/364، وشرح معاني الآثار 1/367، ومصنف عبد الرزاق 3/222، 223 (5414) و (5416) ، ومصنف ابن أبي شيبة 2/124.

شرح فتح القدير 2/37.

أخرجه: النسائي والطحاوي وعبد الرزاق؛ سنن النسائي 3/104، وشرح معاني الآثار 1/367، ومصنف عبد الرزاق 3/223 (5415) .

أخرج الأول: الترمذي وابن ماجة. وأخرج الثاني: الطحاوي؛ الجامع الصحيح 2/371 (498) ، وسنن ابن ماجة 1/346، 347 (1090) ، وشرح معاني الآثار 1/367.

أخرجه: الطحاوي. وأبوالدّرداء: صحابي، من العلماء الحكماء الفرسان القضاة، مات سنة (32هـ) بالشام؛ المرجع السابق، وحلية الأولياء 1/208 227، والأعلام 5/98.

أخرجه: ابن ماجة. وأبيّ: أبو المنذر، سيد القراء، كان من علماء الصحابة، توفي سنة (19هـ) ؛ سنن ابن ماجة 1/352، 353 (1111) ، والعبر 1/17 و 20، وشذرات الذهب 1/31.

أخرجه: النسائي والطحاوي والدارمي. وسلمان: سلمان الخير، صحابي، مولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصله من فارس من ((جَيّ)) ، قرية في أصبهان وقيل: من ((رام هرمز)) . اتفق العلماء على أنه عاش (250) سنة، وقيل (350) سنة، توفي بالمدائن أول سنة (36هـ) ؛ سنن النسائي 3/104، وشرح معاني الآثار 1/368، وسنن الدارمي 1/362، وتهذيب الأسماء واللغات ق 1 ج 1 ص 226 228، وشذرات الذهب 1/42.

أخرجه: الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 1/3680

ص: 44

أخرجه: أبوداود والطحاوي. وعبد الله: ولد سنة (7 ق هـ) ، قرشي، مكي صحابي عابد، أسلم قبل والده، مناقبه كثيرة، توفي سنة (65هـ) ؛ سنن أبي داود 1/291 (1113) ، وشرح معاني الآثار 1/368، وحلية الأولياء 1/ 283 292، والأعلام 4/111.

أخرجه: النسائي والترمذي والدارمي والطحاوي. وأوس: صحابي، نزل دمشق، وقبر بها. وقيل: أويس بن أبي أوس، وأوس بن حذيفة اسم له؛ سنن النسائي 3/102، 103، و97، والجامع الصحيح 2/367، 368 (496) ، وسنن الدارمي 1/363، وشرح معاني الآثار 1/368، 369، وتهذيب الأسماء واللغات ق 1 ج 1 ص 129.

أخرجه: الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 1/369.

المرجع السابق.

ولد بمكة، سنة (3 ق. هـ) ، ونشأ ملازماً للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمه، ترجمان القرآن وحبر الأمة، توفي بالطائف سنة (68هـ) ؛ البداية والنهاية 8/317 330، والأعلام 4/95.

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/111 و124.

أخرجها: الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/370.

شرح فتح القدير 2/37.

أبو يحي، المدني، إمام مسجد بني قريظة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم؛ تهذيب الأسماء واللغات ق 1ج 1 ص 140.

قرشي مكي، تولى الخلافة بعد أبي بكر، ومناقبه معروفة، توفي شهيداً سنة (23هـ) ؛ المرجع السابق ق 1 ج 2 ص 15، والبداية والنهاية 7/143 155.

أخرجه: الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 1/370.

أخرجها: عبد الرزاق في مصنفه 3/208 (5352) .

هو: عثمان بن أبي العاص بن أمية، ولد بمكة قبل الهجرة ب (47) عاماً، وسيرته مطروحة في موضعها، قُتل سنة (35هـ) بالمدينة؛ البداية والنهاية 7/186 238، ومرآة الجنان 1/9094، والأعلام 4/371، 372.

أخرجها: ابن أبي شيبة في مصنفه 2/111.

صحابي، ولي مصر سنة (44هـ) ، وعزل عنها سنة (47هـ) ، كان شجاعاً فقيهاً، شاعراً قارئاً، من الرماة، توفي بمصر سنة (58هـ) ؛ حلية الأولياء 2/8، 9، والأعلام 4/24.

ص: 45

أخرجه: الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 1/370.

القريشي الأسدي، المدني، ولد سنة (61هـ) ، تابعي مشهور، أحد الفقهاء السبعة، كان إماماً جليلاً، ثقة ثبتاً حجة، كثير الحديث، توفي ببغداد سنة (146هـ) ؛ تهذيب الأسماء واللغات ق 1 ج2 ص138، وشذرات الذهب 1/218، 219.

ابن أميّة بن خلف الجُمحي، المكي، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقُتل مع عبد الله بن الزبير سنة (73هـ) ؛ الكاشف 2/87، وتقريب التهذيب 1/423، 424.

هو: عبد الله بن الزبير بن العوام، القرشي الأسدي، ولد سنة (1 هـ) في المدينة، كان صواماً قواماً، بطلاً شجاعاً، فارساً خطيباً، بويع له بالخلافة سنة (64هـ) ، وكانت عاصمته المدينة، إلى أن انتهى الأمر بمقتله في مكة سنة (73هـ) ، على يد الحجاج بن يوسف الثقفي، الذي سيره الأمويون له، أيام عبد الملك بن مروان؛ جمهرة أنساب العرب 122 125، وشذرات الذهب 1/79، 80، والأعلام 4/87.

أخرجه: الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 1/370.

المرجع السابق.

أخرجه: عبد الرزاق وابن أبي شيبة، ونحوه الطحاوي؛ مصنف عبد الرزاق 3/245 (5518) ، ومصنف ابن أبي شيبة 2/111 و 111، 112، وشرح معاني الآثار 1/36.

المراجع السابقة، وأيضاً الأخير ص 370. والشعبي: ولد سنة (19هـ) بالكوفة، تابعي يضرب به المثل في الحفظ، توفي بالكوفة سنة (103هـ) ؛ تقريب التهذيب 1/387، والأعلام 3/ 251.

شرح معاني الآثار 1/369، 370.

المرجع السابق.

رقم (83) وأيضاً رقم (86 و88) .

الرائي: إسماعيل بن أبي خالد؛ مصنف ابن أبي شيبة 2/111.

أخرجه: ابن أبي شيبة في المرجع السابق.

من أهل البصرة، ناسك، عالم بالقضاء والأحكام، من رجال الحديث الثقات، مات سنة (104هـ) بالشام؛ حلية الأولياء 2/282 289، وشذرات الذهب 1/126، وتهذيب التهذيب 5/224 226.

أخرجه: الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 1/ 369.

ص: 46

ولد سنة (23هـ) وقيل (29هـ) ، تابعي ثقة جليل، فقيه عالم، أحد فقهاء المدينة السبعة، توفي سنة (94هـ) ، وقد اضطرب في وفاته من سنة (90هـ) إلى (101هـ) وما بينهما؛ سير أعلام النبلاء 4/321 437، وطبقات الحفاظ 23.

أخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه 2/111.

أحد أعلام الدنيا، سيد التابعين، فقيه المدينة، جمع بين الحديث والتفسير والفقه، والورع والعبادة، مات سنة (94هـ) ؛ البداية والنهاية 9/111، 112، وشذرات الذهب 1/102، 103.

أخرجه: ابن أبي شيبة وعبد الرزاق؛ مصنف ابن أبي شيبة 2/124، 125، ومصنف عبد الرزاق 3/207، 208 (5351) .

أخرجها: ابن أبي شيبة في مصنفه 2/111.

المدني، من كبار الحفاظ والفقهاء، وأول من دوّن الحديث، كان جامعاً للترغيب والأنساب، والقرآن والسنة، سخياً متواضعاً، توفي سنة (124هـ) ؛ طبقات الحفاظ 49، 50، والفتح المبين 1/97، 98.

أخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه2/125.

كالسابق ص 111.

أخرجها: الطحاوي؛ شرح معاني الآثار 1/369.

أخرجه: ابن أبي شيبة والطحاوي؛ مصنف ابن أبي شيبة 2/111، وشرح معاني الآثار 1/370.

أخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه 2/111.

كالسابق.

الكوفي، التابعي الكبير، الجليل الفقيه البارع، الثقة الخيِّر، عم الأسود وعبد الرحمن ابني يزيد، خالي إبراهيم النخعي، توفي سنة (62هـ) ؛ تهذيب الأسماء واللغات ق 1 ج 1 ص 342، 343، وشذرات الذهب 1/70.

أخرجه: عبد الرزاق والطحاوي، واللفظ له؛ مصنف عبد الرزاق 3/208، 209 (5355) ، وشرح معاني الآثار 1/370.

الحاوي 2/429.

الإختيار لتعليل المختار 1/84.

مجمع الأنهر 1/171.

الحاوي 2/429.

المغني 2/319.

الحاوي 2/429.

شرح معاني الآثار 1/369.

ص: 47

مصنف ابن أبي شيبة 2/111، والمجموع 4/552. وأبومِجْلَز: السدوسي، تابعي، توفي سنة (106هـ) . وحكي في لقبه هذا فتح الميم، واشتقاقه من جلز السوط وهو مقبضه؛ تهذيب الأسماء واللغات ق1ج2ص70و266، وتهذيب التهذيب 12/222، وشذرات الذهب 1/134.

أخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه 2/111.

عارضة الأحوذي 2/298.

ولد سنة (209هـ) ، إمام حافظ، متقن عالم ثقة، من أئمة الحديث، صاحب ((الجامع الصحيح)) ، توفي سنة (279هـ) .ونسبته: إلى مدينة ((تٍرْمِذ)) المشهورة؛ شذرات الذهب 2/174، 175، والأعلام 6/322، والأنساب 1/482، 483.

ولد سنة (181هـ) ، حافظ ثقة، إمام أهل زمانه، توفي سنة (255هـ) . ونسبته: إلى دارِم بن مالك بن بطن كبير من تميم؛ طبقات الحفاظ 239، وشذرات الذهب 2/130، واللباب في تهذيب الأنساب 1/484.

في الخاتمة؛ رقم (266) و (267) .

عارضة الأحوذي 2/299.

المرجع السابق.

في الخاتمة؛ رقم (269) و (270) وقبل رقم (266) بسطر.

عارضة الأحوذي 2/299، 300.

في الخاتمة؛ بعد رقم (270) .

رقم (58و60و61) .

عارضة الأحوذي 2/299، 300.

الأعراف (204) .

عارضة الأحوذي 2/ 300.

سبق تخريجه؛ رقم (91) .

عارضة الأحوذي 2/ 300.

المرجع السابق.

المرجع السابق ص 300، 301.

المرجع السابق ص 302.

رقم (24و28و31و32و33و35) .

عارضة الأحوذي 2/302.

المرجع السابق.

شرح معاني الآثار 1/366.

رقم (83) .

شرح معاني الآثار 1/366.

المرجع السابق.

المرجع السابق.

المرجع السابق.

المرجع السابق ص 367.

رقم (93) .

رقم (91) .

شرح معاني الآثار 1/367.

المرجع السابق.

رقم (95) .

رقم (94) الثاني.

شرح معاني الآثار 1/368.

المرجع السابق.

رقم (97) .

رقم (98) .

رقم (99) .

رقم (100) .

رقم (101) .

شرح معاني الآثار 1/369.

رقم (118و120و126و128) .

شرح معاني الآثار 1/370، ورقم (114) هنا.

رقم (70) .

رقم (135 137) .

رقم (104و105و109و112و114) .

شرح معاني الآثار 1/370.

رقم (122) .

ص: 48

رقم (124) .

رقم (143149) .

شرح معاني الآثار 1/370.

رقم (35و36و48) .

شرح معاني الآثار 1/370، 371

المرجع السابق.

المرجع السابق.

جواهر الإكليل 1/99، وحاشية الدسوقي 1/388.

جواهر الإكليل 1/99.

الجامع الصحيح 2/385.

عارضة الأحوذي 2/298.

المدني، الفقيه الصالح، مات سنة (138هـ) ؛ الكاشف 3/69، وتقريب التهذيب 2/190.

الكاشف 3/69.

تقريب التهذيب 2/190.

ولد سنة (164هـ) ، وسيرته مطروحة في موضعها، توفي سنة (241هـ) ؛ طبقات الحنابلة 1/4 -20، والبداية والنهاية 10/325 343.

ولد بنقيا قرب الأنبار سنة (158هـ) ، ونشأ ببغداد، إمام علم، أحد أئمة الجرح والتعديل، وأستاذ أهل هذه الصناعة في زمانه، توفي بالمدينة سنة (233هـ) ؛ البداية والنهاية 10/312، وطبقات الحفاظ 188، 189، والأعلام 8/172، 173.

الكاشف 3/69.

الجامع الصحيح 2/386.

الحاوي 2/430.

الكوفي، من كبار العلماء، مات سنة (160هـ) ؛ الكاشف 2/152، وتقريب التهذيب 1/487.

الشامي، ويقال:((أبوعمرو)) ؛ المرجعان السابقان، الأول ص 208و3/318، والثاني 2/454.

المرجعان السابقان، الأول 2/208، والثاني 1/543.

المرجعان السابقان الأول 2/152، والثاني 1/487.

ج 3/318.

م2 / 454.

م1 / 543.

السعدي، كان عابداً مجاهداً، مات سنة (160هـ) ؛ الكاشف 1/236، وتقريب التهذيب 1/245.

الكاشف 1/236.والنسائي: ولد سنة (215هـ) ، ومات سنة (303هـ) .ونسبته: إلى مدينة ((نسا)) بخراسان؛ طبقات الشافعية 2/83، 84، وشذرات الذهب 2/ 239 241، واللباب في تهذيب الأنساب 3/307، 308.

م1 ص 245.

الواسطي.ويقال: الرياحي.ويقال: البصري؛ ميزان الإعتدال 3/ 98، وتهذيب التهذيب 8/179،180.

ج2 ص309.

م2 ص91.

عارضة الأحوذي 2/302.

رقم (1 17) .

الحاوي 2/430.

يصح أن يقال فيها عدة أمور؛ لسان العرب 13/303 306 عين، والتعريفات 176، 177.

المغني 2/319.

ص: 49

محمد بن حِبَّان التميمي، ولد بضع و (270هـ) بمدينة بست من بلاد سِجِسْتان، محدث حافظ، مؤرخ فقيه، لغوي واعظ، توفي ببست سنة (354هـ) ؛ طبقات الشافعية 2/141 143، وشذرات الذهب 3/16، ومعجم المؤلفين 9/173، 174.

م2 ص184.

المجموع 4/552. والغريب: البعيد عن وطنه، والغامض والخفي من الكلام، وقول غريب: بعيد. وأما الخبر الغريب فقال في التعريفات: ((ما يكون إسناده متصلاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يرويه واحد، إما من التابعين أو من أتباع التابعين أو من أتباع أتباع التابعين)) ص162.

وقال في الموقظة: ((تارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند، والغريب صادق على ماصح وما لم يصح، والتفرد يكون لما انفرد به الراوي إسناداً أو متناً، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين)) ص43. وانظر: لسان العرب 1/639، 640 غرب، والمعجم الوسيط 2/653، وعلوم الحديث 243 245.

م2 ص37. وانظر: رقم (135) هنا.

المجموع 4/552.

م2 ص430.

كالسابق.

شرح فتح القدير 2/37.

رقم (24و 28 و 31 و33 و35) .

شرح فتح القدير 2/37.

الشافعي. ولد سنة (306هـ) ، محدث حافظ، فقيه مقرئ، إخباري لغوي، توفي سنة (385هـ) ببغداد. ونسبته: إلى دار القطن محلة ببغداد؛ شذرات الذهب 3/116، 117، ومعجم المؤلفين 7/157، 158.

أخرجه: الدارقطني في سننه 2/15 (9) .

المحاربي الكوفي النحاس، والد محمد بن عُبيد؛ الكامل في ضعفاء الرجال 5/1989، وميزان الإعتدال 3/23، وتهذيب التهذيب 7/73.

سنن الدارقطني 2/15 (9) .

أخرجه: الدارقطني؛ المرجع السابق ص16 (10) .

المرجع السابق. والمرسل: ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي:((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) ؛ معرفة علوم الحديث 25، والموقظة 38، والتبصرة والتذكرة: 1/144.

سنن الدارقطني 2/15 (9) .

رقم (35) .

م2 ص37.

ص: 50

القاضي، أحد الأعلام، وأحد الفقهاء، مات سنة (145هـ) ؛ الكاشف 1/147، وتقريب التهذيب 1/ 152.

المرجعان السابقان. والتدليس لغة: الكتمان. واصطلاحاً: ثلاثة أنواع: الإسناد والشيوخ والتسوية. ومن أحب معرفة كل نوع منها فليرجع إلى مراجعه هنا؛ المعجم الوسيط 1/292 دلس، ومعرفة علوم الحديث 103 112، وعلوم الحديث 66 68، والخلاصة في أصول الحديث 71، 72، والتبصرة والتذكرة: 1/179 191، وفتح المغيث 1/179195، وقواعد التحديث 132.

اللهيعة: الكسل، وقيل: الغفلة، وقيل: التواني في البيع والشراء حتى يغبن؛ تهذيب الأسماء واللغات ق1 ج 1 ص283، 284، وج2 ص301.

ولد سنة (96هـ) ، قاضي مصر وعالمها ومحدثها، كان إماماً بارعاً، صالحاً صادقاً باراً، ضابطاً متقناً، توفي سنة (174هـ) ؛ المرجع السابق، وميزان الإعتدال 2/475 483، وتقريب التهذيب 1/444، وشذرات الذهب 1/283، 284.

الجامع الصحيح 3/426، وميزان الإعتدال 2/475483.

ابن صُهيب الواسطي التميمي، مات سنة (201هـ) ؛ الكاشف 2/251، وتقريب التهذيب 2/39.

ج2 ص251.

م2 ص39.

الحاوي 2/430.

الجامع الصحيح 2/386.

سنن الدارِمي 1/364.

ولد سنة (436هـ) ، الإمام المحدث، المفسر الفقيه، كان ديناً عالماً، عاملاً على طريقة السلف، توفي بمرو الروذ سنة (516هـ) . ونسبته إلى ((بغا)) من قرى خراسان، بين هراة ومرو؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/281 (248) ، وشذرات الذهب 4/48، 49، والأعلام 2/259.

م2 ص339.

ج4 ص266.

تقدم؛ رقم (230) .

أخرجه: الترمذي؛ الجامع الصحيح 2/386.

المرجع السابق ص387.

في رقم (61) عن رقم (33) .

ولد سنة (319هـ) ، كان أحد أوعية العلم في زمانه، حافظاً فقيهاً، مبرزاً على أقرانه، صاحب ((معالم السنن)) ، توفي سنة (388هـ) ؛ شذرات الذهب 3/127، 128، والأعلام 2/273.

معالم السنن 1/249.

رقم (25) و (210) .

رقم (159) .

قبل قليل.

ص: 51

القياس في اللغة: التقدير بالمثل والرد إلى النظير. وفي الشرع: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما؛ لسان العرب 6/787 قيس، وروضة الناظر وجنة المناظر 145.

رقم (35و36و48) .

رقم (89و91و93 102) .

رقم (35) .

رقم (24و28و3133و35و42و46) .

بداية المجتهد 1/163.

ولد بالمدينة سنة (93هـ) ، وتوفي بها سنة (179هـ) ، وسيرته مطروحة في موضعها؛ الفهرست 280، وحلية الأولياء 6/316 355.

بداية المجتهد 1/164.

ولد سنة (194هـ) ، إمام كبير مشهور في الحديث، صاحب ((الصحيح)) ، مات سنة (256هـ) .ونسبته: إلى مدينة ((بُخارى)) المعروفة بما وراء النهر؛ تأريخ بغداد 2/434، والأعلام 6/34، واللباب في تهذيب الأنساب 1/125.

ولد سنة (204هـ) ، إمام كبير مشهور في الحديث، صاحب ((الصحيح)) ، مات سنة (261هـ) . ونسبته: إلى قبيلة كبيرة هي قُشير بن كعب. وإلى نَيْسَابور أحسن مدن خراسان؛ تأريخ بغداد 13/100104، والأعلام 7/221، 222، واللباب في تهذيب الأنساب 3/ 37، 38، 3410

رقم (210) .

المجموع 4/552. والنووي: ولد في ((نوا)) سنة (631هـ) ، علامة في الفقه والحديث، صاحب ((المجموع)) توفي في ((نوا)) سنة (676هـ) ، ونسبته إليها، وهي من قرى حوران بسوريا؛ طبقات الشافعية 5/165 168، والأعلام 8/149، 150، ومعجم البلدان 5/306.

ولد سنة (541هـ) ، من أكابر الحنابلة، صاحب ((المغني)) ، توفي سنة (620هـ) ؛ الأعلام 4/67.

ج2 ص319.

رقم (2237) .

رقم (42و218) .

عارضة الأحوذي 2/298.

الجامع الصحيح 2/386.

المجموع 4/551.

المغني 2/319.

بعد رقم (232) .

المصادر والمراجع

أولاً: القرآن وعلومه

...

1 القرآن الكريم.

2 تفسير البحر المحيط. لأبي حيان محمد بن يوسف (ت 845هـ) . تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوّض. دار الكتب العلمية. بيروت. ط 1، (1413هـ = 1993م) .

ثانياً: السنة وعلومها

ص: 52

1 التبصرة والتذكرة. لعبد الرحيم بن الحسين العراقي. دار الكتب العلمية. بيروت.

2 الخلاصة في أصول الحديث. للحسين بن عبد الله الطيبي (ت 743هـ) . تحقيق: صبحي السامرائي. عالم الكتب. بيروت.

3 سنن الترمذي (الجامع الصحيح) . لمحمد بن عيسى الترمذي (ت 279هـ) .تحقيق: أحمد محمد شاكر. دار إحياء التراث العربي. بيروت.

4 سنن الدارقطني. لعلي بن عمر الدارقطني (ت 385هـ) . صححه: عبد الله هاشم اليماني. دار المحاسن للطباعة. القاهرة.

5 سنن الدرامي. لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت 255هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت.

6 سنن أبي داود. سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 275هـ) . راجعه: محمد

محيي الدين عبد الحميد. دار إحياء التراث العربي. بيروت.

7 سنن ابن ماجة. محمد بن يزيد القزويني (ت275هـ) . حققه: محمد فؤاد عبد الباقي.

8 سنن النسائي. أحمد بن شعيب. بشرح جلال الدين السيوطي. وحاشية السندي، دار الكتب العلمية. بيروت.

9 شرح السنة. للحسين بن مسعود البغوي (ت516هـ) . تحقيق: زهير الشاويش، وشعيب الأرناؤط. المكتب الإسلامي. بيروت. ط 2 (1403هـ = 1983م) .

10 شرح معاني الآثار. لأحمد بن محمد الطحاوي (ت 321هـ) . حققه: محمد زهري النجار. دار الكتب العلمية. بيروت. ط 1 (1399هـ = 1979م) .

11 صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل (ت 256هـ) . المكتبة الإسلامي.إستنابول.

12 صحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت 261هـ) . رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الرياض. (1400هـ = 1980م) .

13 عارضة الأحوذي. لابن العربي محمد بن عبد الله (ت 543هـ) . دار الكتب العلمية، بيروت.

14 علوم الحديث. لابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن (ت 643هـ) . حققه: نورالدين عتر. المكتبة العلمية. بيروت. (1401هـ = 1981م) .

15 فتح المغيث. لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 902هـ) . دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1 (1403هـ = 1983م) .

ص: 53

16 قواعد التحديث. لمحمد جمال الدين القاسمي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط 1، (139هـ =1979م) .

17 مجمع الزوائد. لعلي الهيثمي (ث 807هـ) . دار الكتاب العربي. بيروت. ط 3، (1402هـ = 1983م) .

18 مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت 241هـ) . دار صادر. بيروت.

19 المصنف. لعبد الرزاق الصنعاني (ت 211هـ) . تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي. ط 2. بيروت. (1403هـ = 1983م) .

20 المصنف. لعبد الله بن أبي شيبة (ت 235هـ) . حققه: عامر العمري الأعظمي، الدار السلفية. الهند.

21 معالم السنن، لحَمْد بن محمد الخطابي (ت 388هـ) ، المكتبة العلمية ط 2 (1401هـ =1981م) ، بيروت.

22 المعجم الكبير. لسليمان بن أحمد الطبراني (ت 360هـ) . حققه: حمدي عبد المجيد السلفي، مطبعة الوطن العربي. العراق. وزارة الأوقاف. ط 1 (140هـ = 1980م) .

23 معرفة علوم الحديث. للحاكم محمد بن عبد الله. مكتبة المتنبي. القاهرة.

24 الموطأ. لمالك بن أنس (ت 179هـ) . تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية. (1370هـ = 1951م) .

25 الموقظة. لمحمد بن أحمد الذهبي (748 هـ) . مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب.

ثالثاً: الفقه

أالفقه الحنفي:

1 الإختيار لتعليل المختار. لعبد الله بن محمود الموصلي (ت 683هـ) . دار المعرفة. بيروت. ط 3 (1395هـ = 1975م) .

2 شرح فتح القدير. لابن الهمام محمد بن محمد (ت 861هـ) . دار إحياء التراث العربي. بيروت.

3 مجمع الأنهر. لعبد الله بن محمد دامادا أفندي. دار إحياء التراث العربي. بيروت.

4 الهداية. لعلي بن أبي بكر المرغيناني (ت 593هـ) . المكتبة الإسلامية.

ب الفقه المالكي:

1 بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لمحمد بن أحمد بن رشد (ت 595هـ) .دار المعرفة. بيروت. ط 4 (1398هـ = 1978م) .

2 جواهر الإكليل. لصالح عبد السميع الأزهري. دار المعرفة. بيروت.

ص: 54

3 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. لمحمد بن عرفة الدسوقي (ت 1230هـ) . والشرح لأحمد الدردير. دار الفكر.

4 الخَرشي على مختصر خليل. لمحمد الخرشي المالكي. دار صادر. بيروت.

5 قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية. لمحمد بن أحمد بن جُزي (ت741هـ) . دار العلم للملايين. بيروت.

6 الكافي في فقه أهل المدينة. ليوسف بن عبد الله بن عبد البر (ت463هـ) . تحقيق: د/ محمد محمد ولد ماديك. مكتبة الرياض الحديثة. الرياض. ط 1 (1398هـ=1978م) .

ج الفقه الشافعي:

1 الأم. لمحمد بن إدريس الشافعي (ت204هـ) . دار المعرفة. بيروت. ط 2 (1393هـ = 1973م) .

2 التهذيب. للحسين بن مسعود البغوي (ت 516هـ) . تحقيق: عادل عبد الموجود. وعلي معوّض. دار الكتب العلمية. بيروت. ط 1 (1418هـ =1997م) .

3 الحاوي. لعلي بن محمد الماوردي (ت 450هـ) . تحقيق: علي معوض. وعادل عبد الموجود. دار الكتب العلمية. بيروت. (1419هـ = 1999م) .

4 المجموع شرح المهذب. لمحيي الدين بن شرف النووي (ت676هـ) . دار الفكر.

5 المهذب. لابراهيم بن علي الشيرازي (ت 476هـ) . دار المعرفة. بيروت. ط 21379هـ = 1959م) .

د الفقه الحنبلي:

1 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. لعلي بي سليمان المرداوي (ت885هـ) . تحقيق: محمد حامد الفقي.ط1 (1377هـ = 1957م) . دار إحياء التراث العربي.بيروت.

2 الروض المربع. لمنصور بن يونس البهوتي (ت1051هـ) . الرياض. مكتبة الرياض الحديثة.

3 المغني. لعبد الله بن أحمد بن قدامة (ت620هـ) . مكتبة الرياض الحديثة. الرياض.

رابعاً: أصول الفقه:

1

روضة الناظر وجنة المناظر. لعبد الله بن أحمد بن قدامة (ت620هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت. ط 1 (1401هـ = 1981م) .

خامساً: التأريخ والتراجم والسير والطبقات.

1 الأعلام. لخير الدين الزركلي. دار العلم للملايين. بيروت. ط 4 (1979م) .

ص: 55

2 الأنساب لعبد الكريم بن محمد السمعاني. (ت 562هـ) . وضع حواشيه: محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية. بيروت. ط 1 (1419هـ = 1998م) .

3 البداية والنهاية في التأريخ. لإسماعيل بن عمر بن كثير. (ت 774هـ) . دار نهر النيل للطباعة. الجيزة. القاهرة.

4 تأريخ بغداد. لأحمد بن علي الخطيب (ت 463هـ) . دار الكتاب العربي. بيروت.

5 ترتيب المدارك وتقريب المسالك. لعياض بن موسى اليحصبي. (ت 544هـ) . ضبطه وصححه: محمد سالم هاشم. دار الكتب العلمية. بيروت. ط 1 (1418هـ = 1998م) .

6 تقريب التهذيب. لأحمد بن علي بن حجر (ت 852هـ) . دار المعرفة. بيروت. ط 2 (1395هـ 1975م) .

7 تهذيب الأسماء واللغات. لمحيي الدين بن شرف النووي (ت 676هـ) دار الكتب العلمية. بيروت.

8 تهذيب التهذيب. لأحمد بن علي بن حجر (ت 852هـ) . دار الفكر العربي.

9 جمهرة أنساب العرب. لعلي بن أحمد بن حزم. (ت 456هـ) . دار الباز. مكة. (1403هـ = 1983م) . ط 1

10 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأحمد بن عبد الله الأصفهاني (ت 430هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت.

11 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لإبراهيم بن فرحون. (ت 799هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت.

12 سير أعلام النبلاء. لمحمد بن أحمد الذهبي (ت 748هـ) . مؤسسة الرسالة. ط 2 (1402هـ = 1982م) .

13 شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لعبد الحي بن العماد الحنبلي. (ت 1089هـ) . دار الآفاق الجديدة. بيروت.

14 طبقات الحفاظ. لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي. (ت 911هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت. ط 1 (1403هـ = 1983م) .

15 طبقات الحنابلة. لمحمد بن أبي يعلي. (ت 526هـ) . دار المعرفة. بيروت.

16 طبقات الشافعية. للسبكي عبد الوهاب بن تقي الدين. (ت 771هـ) . ط 2. دار المعرفة. بيروت.

ص: 56

17 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة أبي بكر بن أحمد. صححه: د. عبد العليم خان. عالم الكتب. بيروت. ط 1 (1407هـ = 1987م) .

18 الطبقات الكبرى. لمحمد بن سعد. (ت 222هـ) . دار صادر. بيروت.

19 العبر في خبر من غبر. لمحمد بن أحمد الذهبي. (ت 748 هـ) . حققه: محمد السعيد بسيوني. دار الكتب العلمية. بيروت. ط 1 (1405هـ = 1985 م) .

20 الفتح المبين في طبقات الأصوليين. لعبد الله مصطفى المراغي. ط 2 (1394هـ =1974م) . بيروت. محمد أمين دمج وشركاه.

21 الفكر السامي في تأريخ الفقه الإسلامي. لمحمد بن الحسن الفاسي. (ت 1376هـ) . المكتبة العلمية. المدينة. (1397هـ = 1977م) .

22 الفهرست. لمحمد بن إسحاق بن النديم. (ت 438هـ) . دار المعرفة. بيروت.

23 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. لمحمد بن أحمد الذهبي. (ت 748هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت. ط 1 (1403هـ = 198م) .

24 الكامل في ضعفاء الرجال. لعبد الله بن عدي الجرجاني. (ت 365هـ) . دار الفكر. بيروت. ط 2 (1405هـ = 1985م) .

25 اللباب في تهذيتب الأنساب. لعلي بن محمد بن الأثير. (ت 630هـ) . دار صادر. بيروت.

26 مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان. لعبد الله بن أسعد اليافعي. (ت 768هـ) . ط 2 (1390هـ = 1970م) . بيروت. لبنان. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.

27 المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم. لمحمد طاهر بن علي الهندي. دار الكتاب العربي. بيروت. (1399هـ = 1979م) .

28 ميزان الإعتدال في نقد الرجال. لمحمد بن أحمد الذهبي. (ت 748هـ) . تحقيق: علي محمد البجاوي. دار المعرفة. بيروت.

29 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأحمد بن محمد بن خَلِّكان. تحقيق: إحسان عباس. دار الثقافة بيروت.

سادساً: اللغة والمعاجم.

ص: 57

1 التعريفات: لعلي بن محمد الجرجاني. (ت 816هـ) . دار الكتب العلمية. بيروت. ط 1 (1403هـ = 1983م) .

2 لسان العرب. لمحمد بن مكرم بن منظور. (ت 711هـ) . دار صادر.

3 معجم البلدان. لياقوت بن عبد الله الحموي. (ت 626هـ) . دار إحياء التراث العربي. بيروت. (1399هـ = 1979م) .

4 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. لمحمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي. بيروت.

5 معجم المؤلفين. لعمر رضا كحالة. مكتبة المثنى. بيروت.

6 المعجم الوسيط. (مجمع اللغة العربية) . أخرجه: إبراهيم مصطفى. أحمد حسن الزيات. حامد عبد القادر. محمد علي النجار. المكتبة العلمية. طهران.

ص: 58