المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌طرق إثبات الإمامة الكبرى - مجمل أصول أهل السنة - جـ ١٠

[ناصر العقل]

فهرس الكتاب

- ‌ الجماعة والإمامة

- ‌قواعد في الجماعة والإمامة

- ‌الجماعة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌تحريم الفرقة في الدين والفتنة بين المسلمين

- ‌الواجب تجاه الخارج عن جماعة المسلمين

- ‌وجوب حمل الناس على الكتاب والسنة وعدم امتحانهم في التفاصيل

- ‌سلامة القصد والمعتقد لدى المسلمين

- ‌حكم فرق أهل القبلة الخارجة عن السنة والجماعة

- ‌الجمعة والجماعة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة

- ‌حكم الصلاة خلف من يظهر البدعة والفجور

- ‌طرق إثبات الإمامة الكبرى

- ‌أداء شعائر الإسلام الظاهرة مع أئمة الجور

- ‌تحريم القتال بين المسلمين

- ‌الصحابة أفضل هذه الأمة

- ‌محبة آل رسول الله وتوليهم وتوقيرهم

- ‌الجهاد ذروة سنام الإسلام

- ‌أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌أهم خصائص أهل السنة والجماعة وسماتهم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم السجود لشخص تكريماً له

- ‌حكم كلام العامة في العلماء

- ‌وجوب حمل المسلمين على المحمل الحسن

- ‌حكم تسمية الله بالداعي

- ‌الفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة

- ‌بيعة الإمام لجميع الأفراد

- ‌أهمية رسالة (قطف الجنى الداني)

- ‌الحكم على الشخص بأنه من أهل السنة

- ‌معنى الحكمة والأسباب

- ‌الحكم على الخوارج

- ‌الترحم على أهل البدع

الفصل: ‌طرق إثبات الإمامة الكبرى

‌طرق إثبات الإمامة الكبرى

الإمامة الكبرى، وهي إمامة المسلمين: السلطان الملك الخلافة الرئاسة التي هي حكم البلاد، سواء كانت بلاد المسلمين بعمومها، أو جزءاً من بلاد المسلمين لما تجزأت بلاد المسلمين، وبعض الناس يجهل ويظن أن تجزؤ بلاد المسلمين أمر حادث! لا، بلاد المسلمين تجزأت حتى في عهد الخلفاء الراشدين، وكانت السلطة هنا وهنا وكلها شرعية، كان هناك أناس يتبعون بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفئة من المسلمين لا يزالون تحت إمامة وبيعة معاوية بن أبي سفيان، وكل له أحكامه.

إذاً: الإمامة الكبرى تكون بحسب وضع البلد وتثبت بعدة طرق: الطريقة الأولى: إجماع الأمة بالشورى، فإذا أجمع المسلمون ويمثلهم أهل الحل والعقد؛ فتثبت على إمام أو سلطان أو ملك؛ فيكون بذلك له حق السلطة والإمامة.

الطريقة الثانية: بيعة أهل الحل والعقد ممن لهم شأن في الأمة من العلماء ورؤساء العشائر وأهل الرأي وذوي التأثير في الأمة، ولو كانوا قلة، فبايعوا سلطاناً لزمت بيعته على الجميع، وصار إماماً تجب له حقوق الإمامة بغير معصية الله.

الطريقة الثالثة: الإمامة بالتغلب، كأن يتنازع سلاطين على الحكم ولكن غلب واحد، فإذا غلب وجبت بيعته واستتب له الحكم وصار له حكم إمام المسلمين وإن لم يكن هو الأفضل، وإن كان فاجراً أو ظالماً كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث.

الطريقة الرابعة: الوصية، وقد حدثت حتى في عهد الخلفاء الراشدين، أبو بكر رضي الله عنه أوصى من بعده لـ عمر بن الخطاب، والوصية قد تكون مثل صورة ما حدث من أبي بكر رضي الله عنه، وقد تكون مثل صورة ولاية العهد كما حدث من معاوية رضي الله عنه حينما طلب البيعة لـ يزيد، فيما يسمى بولاية العهد، وهي نوع من الوصية.

وهذه الأمور وغيرها يتمكن فيها المسلم من الحكم في بلد من بلاد المسلمين ويستتب له الأمن والأمر؛ وتجب بيعته وطاعته بالمعروف من غير معصية الله.

فمن تحققت له السلطة وجبت طاعته بالمعروف ومناصحته، وحرم الخروج عليه إلا إذا ظهر منه كفر بواح فيه من الله برهان يقول به الراسخون في العلم وأهل الحل والعقد.

ص: 11