المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تحريم القتال بين المسلمين - مجمل أصول أهل السنة - جـ ١٠

[ناصر العقل]

فهرس الكتاب

- ‌ الجماعة والإمامة

- ‌قواعد في الجماعة والإمامة

- ‌الجماعة وما يتعلق بها من أحكام

- ‌تحريم الفرقة في الدين والفتنة بين المسلمين

- ‌الواجب تجاه الخارج عن جماعة المسلمين

- ‌وجوب حمل الناس على الكتاب والسنة وعدم امتحانهم في التفاصيل

- ‌سلامة القصد والمعتقد لدى المسلمين

- ‌حكم فرق أهل القبلة الخارجة عن السنة والجماعة

- ‌الجمعة والجماعة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة

- ‌حكم الصلاة خلف من يظهر البدعة والفجور

- ‌طرق إثبات الإمامة الكبرى

- ‌أداء شعائر الإسلام الظاهرة مع أئمة الجور

- ‌تحريم القتال بين المسلمين

- ‌الصحابة أفضل هذه الأمة

- ‌محبة آل رسول الله وتوليهم وتوقيرهم

- ‌الجهاد ذروة سنام الإسلام

- ‌أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌أهم خصائص أهل السنة والجماعة وسماتهم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم السجود لشخص تكريماً له

- ‌حكم كلام العامة في العلماء

- ‌وجوب حمل المسلمين على المحمل الحسن

- ‌حكم تسمية الله بالداعي

- ‌الفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة

- ‌بيعة الإمام لجميع الأفراد

- ‌أهمية رسالة (قطف الجنى الداني)

- ‌الحكم على الشخص بأنه من أهل السنة

- ‌معنى الحكمة والأسباب

- ‌الحكم على الخوارج

- ‌الترحم على أهل البدع

الفصل: ‌تحريم القتال بين المسلمين

‌تحريم القتال بين المسلمين

ثم بعد ذلك يحرم القتال بين المسلمين، مهما كانت مبرراته ما لم يكن القتال من أهل الحل والعقد، من الجماعة والسلطان ضد البغاة، وضد المفسدين، فهذا لا يسمى قتالاً بين المسلمين، بل هو كف الشرِّ، ولكن القتال الذي منزعه التنازع على الدنيا، أو التنازع على السلطان، أو الحمية الجاهلية، أو العصبية، أو أي غرض لا يقصد به نصر الدين، أو قصد به نصر الدين على وجه غير مشروع؛ فإنه يعتبر من أكبر الكبائر، والمشروع أن يقاتل من يعم فساده، سواء كان فساداً في العقيدة كأهل البدع الذين يفتنون المسلمين، فإذا ما كفوا عن فتنتهم للمسلمين، وما كفوا عن خروجهم عن السلطان إلا بالقتال؛ فإنهم يقاتلون، وأهل البدع والفساد والبغي وأشباههم يقاتلون إذا صار شرهم يتعدى ولم يكفوا بالطرق السلمية، ولم يمكن دفعهم بأقل من القتال فإنه يجوز لإمام المسلمين وأهل الحل والعقد أن يقاتلوهم بحسب الحال والمصلحة ما لم يكن هناك مفاسد كبرى.

ص: 13