المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إنزال البدعة على المخترعات والصناعات - مجمل أصول أهل السنة - جـ ٣

[ناصر العقل]

فهرس الكتاب

- ‌ وجوب الاتباع وذم الابتداع

- ‌قاعدة ثبوت العصمة للرسول ولمجموع الأمة والاعتذار للمخطئ من مجتهدي الأمة

- ‌قاعدة الإلهام والرؤى والفراسة والكرامات في الأمة

- ‌قاعدة المراء في الدين مذموم والمجادلة بالحسنى مشروعة

- ‌قاعدة وجوب الالتزام بمنهج الوحي في الرد

- ‌قاعدة كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة

- ‌الأسئلة

- ‌معنى قول عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه

- ‌حكم إنزال البدعة على المخترعات والصناعات

- ‌وجه كرامات وخوارق أهل البدع

- ‌مفهوم البدعة

- ‌معنى حديث: (وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي)

- ‌موقف العامي من البدعة وأهلها

- ‌دعوى وجود بدعة حسنة

- ‌حكم تتبع زلات العلماء

- ‌علاقة الإلهام بالتشريع

- ‌ضوابط الحكم على المبتدع

- ‌وجه إجماع العلماء على العقيدة وبيانها للناس

- ‌ضرورة الاعتماد على فتاوى العلماء في القضايا المعاصرة والنوازل المستجدة

- ‌البدع المكفرة وغير المكفرة وضابطها

- ‌حكم وضع اليد على المصحف عند الحلف

- ‌علاقة البدع بأمور الدنيا وشئون الحياة

- ‌وسائل معالجة المراء

الفصل: ‌حكم إنزال البدعة على المخترعات والصناعات

‌حكم إنزال البدعة على المخترعات والصناعات

‌السؤال

يا شيخ! البدعة ذكرت في تعريفها أنها الشيء الذي لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهل الأشياء المخترعات تعتبر بدعة؟ ومن أي أنواع البدع؟

‌الجواب

وسائل الحياة ليس فيها بدع، بل ينبغي للمسلم دائماً أن يأخذ بأحدث وسيلة تخدم حياته ودينه إذا لم تتعارض هذه الوسيلة مع غايات الشرع، وانطبقت عليها شروط الشرع، فالبدع لا تكون إلا في العقائد والعبادات والاحتفالات البدعية ونحوها ما يتدين به الناس، أما المخترعات والمصنوعات ووسائل الحياة ومناهج التعامل مع الآخرين إذا التزمت أصول الشرع، فهذه الأصل فيها الإباحة مطلقاً، وكل مستجد فيها يفيد يجب الأخذ به بضوابطه الشرعية ولا تسمى بدعاً؛ لأن البدع لا تكون إلا في الدين والعقيدة والعبادة وما يلحق بذلك من الأعياد والاحتفالات ونحوها، والمناهج القطعية في الدين هي التي يكون فيها الابتداع، أما الحياة ووسائلها ومناهج الحياة البحتة الاقتصادية وغيرها فهذه كلها الأصل فيها الإباحة بشروط الشرع، وما يستجد منها لا يعتبر بدعاً في المصطلح الشرعي.

ص: 9