المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في بيان أن الأحكام تثبت بالأدلة من دواوين السنة المعتبرة - مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول

[أبو شامة المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌خطْبَة الْكتاب

- ‌فصل فِي مَنَاقِب الإِمَام الشَّافِعِي

- ‌فصل فِي صفة أهل الْعلم

- ‌فصل فِي قبض الْعلمَاء وفشو الْجَهْل

- ‌فصل فِي حَالَة السّلف الصَّالح فِي تدافع الْفَتْوَى عِنْد حُدُوث الْحَادِثَة

- ‌فصل فِي السُّؤَال عَن الْحَادِثَة وَالْكَلَام فِيهَا قبل وُقُوعهَا

- ‌فصل فِي التنفير من القَوْل بِالرَّأْيِ

- ‌فصل فِي كَلَام الْعلمَاء فِي الرَّأْي وَالْقِيَاس

- ‌فصل فِي الرُّجُوع إِلَى كتب السّنة وتمييز الطّيب من الْخَبيث من الْأَحَادِيث

- ‌فصل فِي بَيَان أَن الْأَحْكَام تثبت بالأدلة من دواوين السّنة الْمُعْتَبرَة

- ‌عذر الْعلمَاء فِي الصَّدْر الأول لَا يُوجد الْآن لتوفر كتب الحَدِيث

- ‌فِي نُصُوص الْأَئِمَّة فِي الرُّجُوع إِلَى الْكتاب وَالسّنة والنهى عَن تقليدهم

- ‌نُصُوص الإِمَام الشَّافِعِي فِي اتِّبَاع السّنة

- ‌نُصُوص الإِمَام مَالك فِي اتِّبَاع الْكتاب وَالسّنة

- ‌نُصُوص الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل فِي اتِّبَاع الْكتاب وَالسّنة

- ‌نُصُوص الإِمَام أبي حنيفَة فِي اتِّبَاع السّنة وتأسيس مذْهبه

- ‌نُصُوص بعض الْأَئِمَّة الآخرين فِي اتِّبَاع السّنة

- ‌فصل فِي عناية الشَّافِعِيَّة بمختصر الْمُزنِيّ وَالثنَاء عَلَيْهِ

- ‌تَرْجِيح الْبَيْهَقِيّ مَذْهَب الشَّافِعِي وَسَببه

- ‌كَلَام نَفِيس فِي ترك التَّقْلِيد الْأَعْمَى وَاتِّبَاع من شهِدت لَهُ الشَّرِيعَة بالعصمة

- ‌بعض شُبُهَات المقلدين وَالرَّدّ عَلَيْهَا

- ‌ذكر رُجُوع الصَّحَابَة عَن آرائهم إِلَى أَحَادِيث النَّبِي صلى الله عليه وسلم

- ‌ذكر معرفَة المقلدين بمراتب أئمتهم وجهلهم بمراتب السّلف الصَّالح

- ‌فصل فِي أَن مَذْهَب الشَّافِعِي أشبه الْمذَاهب بِالدَّلِيلِ إِذا عمل بقوله فِي الرُّجُوع إِلَى السّنة

- ‌فصل فِي نصح أهل الْعلم وَبَيَان الْعُلُوم النافعة والضارة

الفصل: ‌فصل في بيان أن الأحكام تثبت بالأدلة من دواوين السنة المعتبرة

وإمامهم يرى أَنه لَو سقط من السَّنَد الصَّحَابِيّ وَحده لم يكن حجَّة وَكَذَا لَو سقط غير الصَّحَابِيّ من السَّنَد

106 -

فليتهم إِذا عجزوا عَن أَسَانِيد الْأَحَادِيث وَمَعْرِفَة رجالها عزوها إِلَى الْكتب الَّتِي أخذوها مِنْهَا

وَلَكنهُمْ لم يَأْخُذُوا تِلْكَ الْأَحَادِيث إِلَّا من كتب من سبقهمْ من مشايخهم مِمَّن هُوَ على مثل حَالهم فبعضهم يَأْخُذهُ من بعض فَيَقَع التَّغْيِير وَالزِّيَادَة وَالنُّقْصَان فِيمَا صَحَّ أَصله ويختلط الصَّحِيح بالسقيم وَهَذَا كُله غير مُسْتَقِيم

‌فصل فِي بَيَان أَن الْأَحْكَام تثبت بالأدلة من دواوين السّنة الْمُعْتَبرَة

107 -

بل الْوَاجِب فِي الِاسْتِدْلَال على الْأَحْكَام وَبَيَان الْحَلَال وَالْحرَام أَن من يسْتَدلّ بِحَدِيث يذكر مُسْتَنده وَيتَكَلَّم عَلَيْهِ بِمَا يجوز الِاسْتِدْلَال بِهِ أَو يعزوه إِلَى كتاب مَشْهُور من كتب أهل الحَدِيث الْمُعْتَبرَة فَيرجع من يطْلب صِحَة الحَدِيث وسقمه إِلَى ذَلِك الْكتاب وَينظر فِي سَنَده وَمَا قَالَ ذَلِك المُصَنّف أَو غَيره فِيهِ

108 -

وَقد يسر الله تَعَالَى وَله الْحَمد الْوُقُوف على مَا يثبت من الْأَحَادِيث وتجنب مَا ضعف مِنْهَا بِمَا جمعه عُلَمَاء الحَدِيث فِي كتبهمْ من الْجَوَامِع وَالْمَسَانِيد

ص: 51

109 -

فالجوامع هِيَ الْمرتبَة على الْأَبْوَاب من الْفِقْه والرقاق والمناقب وَغير ذَلِك

110 -

فَمِنْهَا مَا اشْترط فِيهِ الصِّحَّة إِذْ لَا يذكر فِيهِ إِلَّا حَدِيث صَحِيح على مَا اشْتَرَطَهُ مُصَنفه ككتابي البُخَارِيّ وَمُسلم

وَمَا الْحق بهما واستدرك عَلَيْهِمَا

111 -

وكصحيح إِمَام الْأَئِمَّة مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة وَكتاب أبي عِيسَى الترميذي وَهُوَ كتاب جليل مُبين فِيهِ الحَدِيث الصَّحِيح وَالْحسن والغريب والضعيف

ص: 52

وَفِيه عَن الْأَئِمَّة فقه كثير

112 -

ثمَّ سنَن أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَمن بعدهمْ سنَن أبي الْحسن الدَّارَقُطْنِيّ والتقاسيم لأبي حَاتِم بن حبَان وَغَيرهمَا

113 -

ثمَّ مَا رتبه وَجمعه الْحَافِظ أَبُو بكر الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه الْكُبْرَى من الْأَوْسَط وَالصَّغِير الَّتِي اتى بهَا على تَرْتِيب مُخْتَصر الْمُزنِيّ وقربها إِلَى الْفُقَهَاء بِجهْدِهِ

114 -

فَلَا عذر لَهُم وَلَا سِيمَا الشَّافِعِيَّة مِنْهُم فِي تجنب الِاشْتِغَال بِهَذِهِ الْكتب النفيسة المصنفة فِي شروحها وغريبها بل أفنوا زمانهم وعمرهم بِالنّظرِ فِي أَقْوَال من سبقهمْ من الْمُتَأَخِّرين وَتركُوا النّظر فِي نُصُوص نَبِيّهم الْمَعْصُوم وآثار أَصْحَابه الَّذين شهدُوا الْوَحْي وعاينوا الْمُصْطَفى صلى الله عليه وسلم وفهموا مُرَاد النَّبِي فِيمَا خاطبهم بقرائن الْأَحْوَال إِذْ الْخَبَر لَيْسَ كالمعاينة

فَلَا جرم لَو حرم هَؤُلَاءِ رُتْبَة الِاجْتِهَاد وبقوا مقلدين

ص: 53