المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الزكاة 94 - حديث معاذ بن جبل مرفوعاً: "خذ الحب - مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم - جـ ١

[ابن الملقن]

الفصل: ‌ ‌كتاب الزكاة 94 - حديث معاذ بن جبل مرفوعاً: "خذ الحب

‌كتاب الزكاة

94 -

حديث معاذ بن جبل مرفوعاً: "خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم

" الحديث.

قال: على شرطهما إن صح سماع عطاء بن يسار من معاذ.

قلت: لم يلقه.

94 - المستدرك (1/ 388): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال "خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الِإبل، والبقرة من البقر".

تخريجه:

1 -

رواه أبو داود "بلفظه" كتاب الزكاة، باب: صدقة الزرع (2/ 109)، (ح 1599).

2 -

ورواه ابن ماجه "بلفظه" كتاب الزكاة- 16 باب: ما تجب فيه الزكاة من الأموال (1/ 580)، (ح 1814).

3 -

ورواه البيهقي "بلفظه" كتاب الزكاة، باب: لا يؤدي في ماله فيما وجب عليه إلا ما وجب عليه (4/ 112).

رووه من طريق سليمان بن بلال، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء، عن معاذ بن جبل. =

ص: 312

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= - وأورده السيوطي في الجامع الصغير (1/ 599) وسكت عنه: لكن قال المناوي: قال البزار: لا نعلم أنه سمع منه (3/ 433). وقال الألباني في ضعيف الجامع: ضعيف (3/ 118).

دراسة الِإسناد:

هذا الحديث روي من طريق عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل. قال الحاكم: إن صح سماع عطاء من معاذ. وقال الذهبي: لم يلقه.

قال الحافظ بن حجر: إن عطاء روى عن معاذ بن جبل وفي سماعه منه نظر تهذيب التهذيب (7/ 217، 218).

قلت: ولد عطاء سنة تسع عشرة كما في التهذيب (7/ 218) وتوفي معاذ سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة. كما في التهذيب (10/ 187).

وقال المارديني: هو مرسل لأن عطاء ولد سنة تسع عشرة فلم يدرك معاذاً، لأنه توفي سنة ثماني عشرة في طاعون عمواس. الجوهر النقي بذيل السنن للبيهقي (4/ 112).

الحكم على الحديث:

قلت: مما مضى يتبين أن عطاءً لم يدرك معاذاً. فيكون إسناده منقطعاً. والله أعلم.

ص: 313

95 -

حديث عاصم بن عمر، عن قيس بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ساعياً

الحديث.

قال. على شرط مسلم. قلت: بل منقطع، عاصم لم يدرك قيساً.

95 - المستدرك (1/ 398): حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث، حدثني هشام بن سعد، عن عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس، عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، عن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ساعياً. فقال أبوه: لا تخرج حتى تحدث برسول الله صلى الله عليه وسلم عهداً، فلما أراد الخروج أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا قيس لا تأت يوم القيامة على رقبتك بعير، له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها يعار، ولا تكن كأبي رغال". فقال سعد: يا رسول الله وما أبو رغال؟ قال: "مصدق بعثه صالح عليه السلام فوجد رجلاً بالطائف في غنيمة قريبة من المائة شصاص إلا شاة واحدة وابن صغير لا أم له، ولبن تلك الشاة عيشته، فقال صاحب الغنم: من أنت؟ فقال: أنا رسول رسول الله، فرحب وقال هذه غنمي، فخذ أيما أحببت، فنظر إلى الشاة اللبون، فقال هذه، فقال الرجل: هذا الغلام كما ترى، ليس له طعام ولا شراب غيرها. قال: إن كنت تحب اللبن فأنا أحبه. فقال: خذ شاتين مكانها فأبى فلم يزل يزيده حتى بذل له خمس شصاص مكانها، فأبى عليه، فلما رأى ذلك محمد إلى قوسه فرماه فقتله فقال: ما ينبغي أن يأتي نبي الله بهذا الخبر أحد قبلي، فأتى صاحب الغنم صالحاً فأخبره فقال: اللهم العن أبا رغال اللهم العن أبا رغال" فقال سعد: يا رسول الله اعف قيساً من السعاية.

تخريجه:

1 -

رواه ابن خزيمة في صحيحه "بلفظ مقارب" كتاب الزكاة، باب: =

ص: 314

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= النهي عن أخذ العيون من الصدقة بكل بغير رضا صاحبها (4/ 21، 22، ح 2272).

2 -

ورواه البيهقي "بلفظه" كتاب الزكاة، باب: ترك التعدي على الناس في الصدقة (4/ 157، 158).

روياه من طريق هشام بن سعد، عن عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس، عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري.

دراسة الِإسناد:

هذا الحديث قال عنه الحاكم: على شرط مسلم. وقال الذهبي منقطع، عاصم لم يدرك قيساً.

قلت: لم يتبين لي من ناحية تاريخ وفاتيهما كما لم أجد ذلك في كتاب العلل والمراسيل، إلا أن المزي في تهذيب الكمال لم يذكر أن عاصماً روى عن قيس عند ترجمة عاصم (2/ 638).

وكذا عند ترجمة قيس لم يذكر أن عاصماً ممن أخذ عن قيس (2/ 1134، 1135) كما أن الأعظمي في تعليقه على صحيح ابن خزيمة قال: إسناده ضعيف، فيه انقطاع.

الحكم علي الحديث:

قلت: الذي يظهر لي أن عاصماً لم يدرك قيساً كما قال الذهبي فعلى هذا يكون إسناده فيه انقطاع -والله أعلم-.

ص: 315

96 -

حديث يحيى بن عباد (1) حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صارخاً ببطن مكة ينادي، أن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير وكبير، ذكر أو أنثى حر أو مملوك، حاضر أو باد، صاع من شعير أو تمر.

قال: صحيح. قلت: بل خبر منكر جداً. قال العقيلي: يحيى بن عباد، عن ابن جريج حديثه يدل على الكذب.

وقال الدارقطني: ضعيف.

(1) هذا الحديث في التخليص ورد هكذا: أخبرنا الخالدي، حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين مضر. حدثنا ابن بكير. حدثنا الليث، عن كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر. ثم ذكر الحديث.

وتعقبه بقوله: قلت: بل خبر منكر جداً. قال العقيلي: يحيى بن عباد، عن ابن جريج حديثه يدل على الكذب

إلخ. وهذا الِإسناد ليس فيه يحيى بن عباد، عن ابن جريج.

فالذي يظهر أن هذا خلط من النساخ بين هذا الحديث وحديث آخر بهذا السند.

وليس كما قال المعلق: لعل هذا المسند مع الحديث سقط من المستدرك وحديثه في التلخيص متروك. بل إن التعليق على الحديث من الذهبي يدل على أنه خلط من النساخ -والله أعلم-.

96 -

المستدرك (1/ 410): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن علي الوراق، ولقبه حماد، ثنا داود بن شبيب، ثنا يحيى بن عباد وكان من خيار الناس. حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صارخاً ببطن مكة ينادي أن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، حاضر أو باد، صاع من شعير أو تمر. =

ص: 316

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= تخريجه:

1 -

رواه البييهقي "بلفظه" كتاب الزكاة، باب: وجوب زكاة الفطر على أهل البادية (4/ 172).

2 -

ورواه البزار "بنحوه" كتاب الزكاة، باب: صدقة الفطر. كشف الأستار (1/ 429، 430، ح 907).

3 -

ورواه الدارقطني "بنحوه" كتاب زكاة الفطر (2/ 142)، (ح 18).

رووه من طريق داود بن شبيب. حدثنا يحيى بن عباد -قال البيهقي والدارقطني: كان من خيار الناس- حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس به مرفوعاً.

- ورواه الدارقطني "بمعناه"(2/ 143، ح21).

من طريق محمد بن عمر الواقدي. حدثنا عبد الحميد بن عمران، عن ابن أبي أنس، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس به مرفوعاً إلا أنه زاد فيه:"أو مدين من قمح".

دراسة الِإسناد:

هذا الحديث روي من طريقين عن ابن عباس.

* الطريق الأول: وهو طريق الحاكم ومن وافقه وفيه يحيى بن عباد السعدي.

قال الآجري: سألت أبا داود عنه؟ فقال: لا أعرفه.

قال الحافظ ابن حجر: قلت: روى عن ابن جريج، عن عطاء عن ابن عباس -فذكر الحديث الذي معنا- وقال: فأنكر الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال العجلي: مجهول بالنقل لا يقيم الحديث. حديثه يدلك على ضعفه. وقال الأزدي: منكر الحديث جداً. تهذيب التهذيب (11/ 236).

وقال ابن حجر في التقريب: مجهول (2/ 350).

وقال الذهبي في ديوان الضعفاء: متهم واه (ص337، ت 4649). =

ص: 317

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال الخزرجي في الخلاصة: ضعفه الدارقطني (ص 425).

قلت: فعلى هذا فالحديث بهذا الِإسناد ضعيف لضعف يحيى.

* الطريق الثاني: وللحديث طريق آخر عند الدارقطني إلا أن فيه محمد بن عمر الواقدي وقد سبق بيان حاله عند حديث (31) وأنه متروك. فلا ينجبر طريق الحاكم بهذا الطريق لشدة ضعفه.

لكن للحديث شاهداً في الصحيح "بنحو حديث ابن عباس" عن ابن عمر.

1 -

رواه البخاري بشرحه فتح الباري. كتاب الزكاة- 71 باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين (3/ 369، ح 1504).

2 -

ومسلم. كتاب الزكاة- 4 باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (2/ 677، ح 12).

وعليه يكون الحديث عند الحاكم صحيحاً لغيره -والله أعلم-.

ص: 318

97 -

حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

حض على صدقة رمضان على كل إنسان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعر ى، أو صاعاً من قمح.

قال: صحيح. قلت: بل فيه بكر بن الأسود وليس بحجة.

97 - المستدرك (1/ 410): حدثني محمد بن يعقوب بن إسحاق القلوسي، ثنا بكر بن الأسود، حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على صدقة رمضان على كل إنسان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من قمح.

تخريجه:

1 -

رواه الدارقطني "بلفظه" كتاب زكاة الفطر (2/ 144، ح 24).

من طريق بكر بن الأسود حدثنا عباد بن العوام. عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به مرفوعاً وهو طريق الحاكم.

دراسة الِإسناد:

هذا الحديث في سنده عند الحاكم والدارقطني بكر بن الأسود العائذي الكوفي.

قال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: صدوق كتبت عنه بالبصرة.

الميزان (1/ 343)، اللسان (2/ 47).

الحكم على الحديث:

قلت: الظاهر أن بكراً صدوق كما قال أبو حاتم. فيكون الحديث بهذا الإِسناد حسناً. كما أن للحديث شواهد.

منها حديث أبي سعيد الخدري. قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير =

ص: 319

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أو صاعاً من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مداً من هذا عدل مدين.

1 -

رواه البخاري. كتاب الزكاة- 75 باب: صاعاً من زبيب فتح الباري (3/ 372، ح 1508).

2 -

ورواه مسلم. كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين (2/ 678، ح 18) وزاد: قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبداً ما عشت.

3 -

ورواه الترمذي. كتاب الزكاة- 35 باب: في صدقة الفطر (3/ 57، 58، ح 670) مع الزيادة التي عند مسلم.

وقال: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعاً وهو قول الشافعي وأحمد، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من كل شيء صاعاً إلا من البر فإنه يجزيء نصف صاع وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك.

كما أن للحديث شاهداً آخر في الصحيحين قد سبق ذكره قبل هذا الحديث.

فعلى هذا يكون الحديث بإسناد الحاكم، والدارقطني صحيحاً لغيره -والله أعلم-.

ص: 320

98 -

حديث قتادة عن ابن المسيب، والحسن عن سعد بن عبادة أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الصدقة أحب إليك؟ قال: "سقي الماء".

قال: على شرطهما. قلت: لا، فإنه غير متصل.

98 - المستدرك (1/ 414): حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا علي بن الحسن الهلالي، ثنا محمد بن عرعرة، ثنا شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، والحسن، عن سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"أي الصدقة أعجب إليك؟ قال: "سقي الماء".

تخريجه:

1 -

رواه البيهقي "بلفظه" عن الحاكم. كتاب الزكاة، باب: ما ورد في سقي الماء (4/ 185).

2 -

ورواه أبو داود "بنحوه" كتاب الزكاة، باب: في فضل سقي الماء (2/ 129)، (ح 1680).

روياه من طريق شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب والحسن، عن سعد بن عبادة به مرفوعاً.

3 -

ورواه ابن حبان في صحيحه "بلفظ مقارب" موارد. كتاب الزكاة- 29 باب: في سقي الماء (ص 218، ح 858).

4 -

ورواه النسائي "بلفظ مقارب" كتاب الوصايا، باب: فضل الصدقة على الميت (6/ 254).

5 -

ورواه ابن ماجه. "بلفظ مقارب" كتاب الأدب- 8 باب: صدقة الماء (2/ 1214)، (ح 3684).

رووه من طريق هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن عبادة به ولم يذكروا "الحسن".

- ورواه أبو داود "بنحوه"(1679). =

ص: 321

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= رواه من طريق همام، عن قتادة، عن سعيد أن سعداً أتى النبي صلى الله عليه وسلم. به مرفوعاً.

دراسة الِإسناد:

هذا الحديث قال عنه الحاكم على شرطهما وقال الذهبي: غير متصل.

قلت: الظاهر أن كلام الذهبي في محله حيث إن سعد بن عبادة توفي سنة خمس عشرة وقيل أربع عشرة، وقيل ست عشرة. تهذيب التهذيب (3/ 476).

وسعيد بن المسيب ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر- أي في السنة الخامسة عشر تهذيب التهذيب (4/ 76).

وأما الحسن فقال ابن حجر في التقريب: روى عن سعد بن عبادة ولم يدركه (3/ 475).

الحكم على الحديث:

قلت: مما مضى يتبين أن الحديث بسند الحاكم وغيره منقطع، لأن سعيد بن المسيب والحسن البصري لم يدركا سعد بن عبادة رضي الله عنه فعلى ذلك يكون الحديث بهذا الِإسناد ضعيفاً لانقطاعه -والله أعلم-.

ص: 322