الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُسْنَدُ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه
.
4513-
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمد بْنُ أَيُّوبَ بْنِ حبيب بن يَحْيَى الرقي الصموت، قَال: حَدَّثنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرو بْنِ عَبد الخالق البزار، قَال: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى، قَال: حَدَّثنا مُحَمد بْنُ أَبِي عَدِيّ عَنْ عَوْفٍ، عَن أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ ووجدت في كتابي حَدَّثنا عَبد الله بن المصباح، قَال: حَدَّثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَوْفٍ، عَن أَبِي رَجَاءٍ عَنْ سَمُرة، واللفظُ لَفْظُ ابْنِ أَبِي عَدِيّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَقُولُ لأَصْحَابِهِ: هَلْ رَأَى أحد مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ الله من يَقُصَّ قَالَ وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ: إ نه أَتَانِي آتِيَانِ وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي وَإِنَّهُمَا قَالا لِي انْطَلِقْ وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَقال الْمُعْتَمِرُ فِي حديثه: أتاني الليلة، فَقالَا لِي انْطَلِقْ وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا فَأَتَيَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ بِهَا رَأْسَهُ فَيَذْهَبُ الْحَجَرُ هَكَذَا فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ فَمَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ كَمَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الأُولَى قَالَ: قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَا قَالَ: قَالا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقِيًا لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ وَإِذْ هُوَ يَأْتِي أَحَدٌ شَقِيٌّ وَجْهُهُ فَيُشَرْشِرُ شَدَقَهُ إِلَى قَفَاهُ وَمِنْخَرَهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ كَمَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الأَوَّلِ فَمَا يَفْرَغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ الأَوَّلُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَفْعَلُ بِهِ كَمَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ ياسبحان الله ما هذا قالا انْطَلِقْ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْتُ فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ قَالَ عَوْفٌ وَأَحْسَبُ أَنَّهُ قَالَ فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتُ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لهب أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا، قَالَ: قُلتُ مَا هَؤُلاءِ قَالَ قَالا لِي انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ، وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ الرَّجُلُ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي جَمَعَ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ فَاهُ فيلقمه حجرا قال فينطلق يسبح ما يسبح، ثُمَّ يرجع إليه كما رجع إليه فيفغر له فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا
قَالَ قُلْتُ مَا هَذَا قَالا لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ الْمَرْآةِ، وَإِذَا هُوَ عِنْدَ نَارٍ لَهُ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا قَالا لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْشِبَةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نُورِ الرَّبِيعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ قَائِمٌ طَوِيلٌ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ وَأَحْسَبُهُ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا مَا هَذَا، أَوْ مَا هَؤُلاءِ قَالَ، فَقالَا لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا إِلَى دَرَجَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَ دَرَجَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا، ولَا أَحْسَنَ قَالَ قَالا لِي ارْقَ فِيهَا قَالَ فَارْتَقَيْتُ فَأَتَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنٍ ذَهَبٍ وَلَبِنٍ فِضَّةٍ فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَا فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ قَالَ قَالا لَهُمْ اذهبوا فقعوا، أو فقعوا في ذلك النهر فَإِذَا نَهْرٌ مَعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا، وَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ وَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، قَال: فَقالَا لِي هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعُدًا فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ قَالَ: قَالا لِي هَذَا مَنْزِلُكَ قَالَ: قُلْتُ: بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ قَالَ: قَالا لِي أَمَّا الآنَ فَلا وَأَنْتَ دَاخِلُهُ، قَالَ: قُلتُ فَإِنِّي رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ قَالا لِي أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رَأْسَهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ رَجَلٌ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وينام عن الصلاة المكتوبة وأما الرجل الذي أتيت عليه يشر شر شَدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ وَمِنْخَرُهُ إلى قفاه فالرجل الذي يغدوا مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكِذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ وَأَمَّا الرجال والنساء العراة الذي فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي يَسْبَحُ فِي النَّهْرِ وَيُلْقِمُ الْحِجَارَةَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمَرْآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم وأما الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ فَهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ تبارك وتعالى.
4514-
وحَدَّثناه مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى، قَال: حَدَّثنا الحجاج بن المنهال، قَال: حَدَّثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَن أَبِي رَجَاءٍ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة الصُّبْحَ اسْتَقْبَلَنَا بِوَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ هَلْ رَأَى مِنْكُمْ أَحَدٌ رُؤْيَا.
4515-
حَدَّثنا إبراهيم بن سَعِيد الجوهري، قَال: حَدَّثنا ريحان بن سَعِيد، قَال: حَدَّثنا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَن أَبِي رَجَاءٍ عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وينصرانه.
4516-
حَدَّثنا عَمْرو بن علي، قَال: حَدَّثنا عيسى بن شعيب، قَال: حَدَّثنا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَن أَبِي رَجَاءٍ عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَن أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: هُمْ خَدَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ عَوْفٌ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ مَعَ عَوْفٍ مِنْهُمْ حَمَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ وَزَادَ فِيهِ عَلَى عَوْفٍ سُئِلَ عَن أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ هُمْ خَدَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَقال كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَرَوَاهُ أَبُو خَلْدَةَ أَيْضًا، عَن أَبِي رَجَاءٍ عَنْ سَمُرة، وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ فَزَادَ فِيهِ فَاسْتَقْبَلَنَا بِوَجْهِهِ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ جَرِيرٍ بِطُولِ حَدِيثِ عَوْفٍ، ولَا عَبَّادٍ هَؤُلاءِ أَطْوَلُ لَهُ حَدِيثًا، ولَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلَاّ سَمُرة، ولَا رَواه عَنْهُ إلَاّ أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ.
4517-
وحَدَّثنا جميل بن الحسن، قَال: حَدَّثنا محبوب بن الحسن، قَال: حَدَّثنا عَوْفٌ، عَن أَبِي رَجَاءٍ عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم (ح)
4518-
وحَدَّثنا عَمْرو بن علي، قَال: حَدَّثنا مُحَمد بن عَبد الله الرقاشي، قَال: حَدَّثنا جعفر بن سليمان، قَال: حَدَّثنا عَوْفٌ، عَن أَبِي رَجَاءٍ عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّمَا الْمَرْأَةُ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى إِقَامَتِهَا تَكْسِرْهَا، وَإن تَسْتَمْتِعْ بِهَا تَسْتَمْتِعْ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ عَنْ عَوْفٍ جَمَاعَةٌ، عَن أَبِي رَجَاءٍ، وَقال بَعْضُهُمْ عَنْ رَجُلٍ، وهُو شُعْبَةُ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ والثَّورِيّ، عَن عَوْفٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَمُرَةَ.
4519-
سَمِعْتُ عَمْرو بْنَ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ، عَن يَحيى بْنِ سَعِيد الْقَطَّانِ، قَال: سَمعتُ سُفيان يُحَدِّثُ عَن حَبيب بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيب عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: عَلَيْكُمْ مِنَ الثِّيَابِ بِالْبَيَاضِ فليلبسهما أَحْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ.
4520-
وَسَمِعْتُ عَمْرو بْنَ عَلِيٍّ يَقُولُ:، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيد يَذْكُرُهُ، عَن سَعِيد بْنِ أَبِي عَرُوبة عَنْ أَيُّوبَ، عَن أَبِي قِلَابَةَ، عَن أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّه قَالَ: مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ. قَالَ عَمْرو بْنُ عَلِيٍّ: فَلَمْ أَكْتُبْ، عَن يَحيى حَدِيثَ سَعِيد وَحَفِظْتُهُ عَنْهُ.
4521-
قال: وحَدَّثناه نصر بن علي، قال: أَخْبَرَنَا أبي عن السمعودي عَن حَبيب بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عتيبة عن ميمون بن أبي شيبة عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: عَلَيْكُمْ مِنَ الثِّيَابِ بِالْبَيَاضِ فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيب، وَأَبِي الْمُهَلَّبِ، ولَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ عَنْ أَيُّوبَ، عَن أَبِي قِلَابَةَ، عَن أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ سَمُرة إلَاّ سَعِيد بْنَ أَبِي عَرُوبة وَغَيْرُ سَعِيد يَرْوِيهِ عَنْ أَيُّوبَ، عَن أَبِي قِلَابَةَ عَنْ سَمُرة، ولَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ الْحَكَمِ إلَاّ الْمَسْعُودِيَّ.
4522-
حَدَّثنا الْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: حَدَّثنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَن ابْنِ بُرَيدة، يَعْنِي عَبد اللَّهِ بْنَ بُرَيدة عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ فَصَلَّى عَلَيْهَا وَصَلَّى مِنْهَا وَسَطًا.
4523-
وحَدَّثناه مُحَمد بْنُ عُثمَان الثَّقَفِيُّ، وهُو ابن أبي صفوان، قَال: حَدَّثنا أَبُو قُتَيبة، قَال: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَن ابْنِ بُرَيدة عَنْ سَمُرة عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، بِنَحْوِهِ.
وَلا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ إلَاّ سَمُرة، ولَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ إلَاّ أَبُو قُتَيْبَةَ.
4524-
حَدَّثنا عَمْرو بن علي، قَال: حَدَّثنا يَحْيَى بن سَعِيد، قَال: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن عَبد الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَن زَيد بْنِ عُقبة، عَن سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم (ح)
4525-
وحَدَّثناه عَمْرو بن علي، قَال: حَدَّثنا عَبد الرَّحمَن، عَن سُفيان، عَن عَبد الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَن زَيد بْنِ عُقبة، عَن سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.
4526-
وحَدَّثناه مُحَمد بن عَبد الملك، قَال: حَدَّثنا أَبُو عَوَانة، عَنْ عَبد الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَن زَيد بْنِ عُقبة، عَن سَمُرة بْنِ جندب عن النَّبِيّ صلى الله عليه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
4527-
وحَدَّثناه أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَال: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّة، عَن دَاود الطَّائِيِّ عَنْ عَبد الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَن زَيد بْنِ عُقبة، عَن سَمُرة، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ هذه المسائل كدوحا فِي وَجْهِ الرَّجُلِ فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ إلَاّ أَنْ يَأْتِيَ ذَا سُلْطَانٍ، أَوْ أَمْرٍ لا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلم رَوَاهُ إلَاّ سَمُرَةُ.
4528-
حَدَّثنا عَمْرو بن علي، قَال: حَدَّثنا مُحَمد بْنُ أَبِي عَدِيّ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَن زَيد بْنِ عُقبة، عَن سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم (ح)
4529-
وحَدَّثناه عَمْرو بن علي، قَال: حَدَّثنا يزيد بن هارون قال أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ مَعْبَدٍ، عَن زَيد بْنِ عُقبة، عَن سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّه كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ، وَ {هَلْ أَتَاكَ حديث الغاشية} .
4530-
حَدَّثنا أَبُو كَامِلٍ، ومُحَمَّد بْنُ عَبد الْمَلِكِ، قَالَا: حَدَّثنَا أَبُو عَوَانة، عَنْ عَبد الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُرِّ عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ، رضي الله عنه، أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سَأَلَهُ رَجُلٌ كَيْفَ تَرَى فِي الضَّبِّ؟ قَالَ: أُمَّةٌ مُسِخَتْ فَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ وَدَخَلَ عُيَيْنة بْنُ بَدْرٍ فَرَأَى حَجَّامًا يَحْجِمُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِقَرْنٍ فَقَالَ تُمَكِّنُ هَذَا مِنْ لَحْمِكَ فَقَالَ: هَذَا الْحَجْمُ هُوَ خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ.
4531-
حَدَّثنا عَمْرو بن علي، قَال: حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَن دَاود بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَن أَبِي قَزَعَةَ، وهُو سُوَيْدُ بْنُ حُجَيْرٍ عَنِ الأَسْقَعِ بْنِ الأَسْلَعِ عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم (ح)
4532-
وحَدَّثناه أحمد بن مالك القشيري، قَال: حَدَّثنا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَن دَاود بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ حُجَيْرٍ، وهُو أَبُو قَزَعَةَ عَنِ الأَسْقَعِ بْنِ الأَسْلَعِ عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فِي النَّارِ.
وَقَالَ قَزَعَةُ: مَا فَوْقَ الْكَعْبِ مِنَ الثَّوْبِ فِي النَّارِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإسناد.
4533-
حَدَّثنا عَمْرو بن علي، قَال: حَدَّثنا أَبُو داود، قَال: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن سِمَاك بْنِ حَرْبٍ، قَال: سَمعتُ الْمُهَلَّبَ بْنَ أَبِي صُفْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تطلع الشمس فإنها تطلع بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ.
وَلا نَعْلَمُ أَسْنَدَ الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي صُفْرَةَ عَنْ سَمُرة غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، ولَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ سِمَاك إلَاّ شعبة.
4534-
حَدَّثنا عَمْرو بن علي، قَال: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ جَعْفَرٍ، قَال: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن مَنْصُورٍ عَنْ هِلالِ بْنِ يِسَافٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَال: لَا تُسَمِّيَنَّ غلامك أفلح، ولَا نجيح، ولَا يسار، ولَا رباح فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ أَثِمَ هُوَ أَثِمَ فُلانٌ قَالُوا لا.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إلَاّ عَنْ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ وَالرَّبِيعُ بْنُ عُمَيْلَةَ مَشْهُورٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وهُو أَبُو الرَّكِينِ بْنِ الرَّبِيعِ.
4535-
حَدَّثنا عَمْرو بن علي، قَال: حَدَّثنا عَبد الرَّحمَن، عَن سُفيان، عَن سَلَمة بْنِ كُهَيل عَنْ هِلالِ بْنِ يِسَافٍ عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَرْبَعٌ أَفْضَلُ الْكَلامِ لا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، ولَا إِلَهَ إلَاّ اللَّهُ وَاللَّهُ أكبر.
4536-
حَدَّثنا عَمْرو بن علي، قَال: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ جَعْفَرٍ، أَوْ أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَال: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن الْحَكَمِ، عَن عَبد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن سَمُرة، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا، وهُو يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ مُحَمد بْنُ عَبد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن الْحَكَمِ، عَن عَبد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَشُعْبَةُ أَحْفَظُ مِنْ مُحَمد بْنِ عَبد الرَّحْمَنِ، ولَا نَعْلَمُ رَوَى عَبد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن سَمُرة، إلَاّ هَذَا الْحَدِيثَ.
4537-
حَدَّثنا مُحَمد بْنُ بَشَّار وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: حَدَّثنَا عفان بن مسلم، قَال: حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ، يعَنْيِ ابْنَ عُبَيد عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يُوشَكُ أَنْ يَمْلأَ اللَّهُ أَيْدِيَكُمْ مِنَ الْعَجَمِ، ثُمَّ يَجْعَلَهُمْ أُسْدًا لا يفرون فيقاتلون مقاتلتكم ويأكلون فيأكم.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، ولَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ يُونُسَ إلَاّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ.
4538-
حَدَّثنا مُحَمد بْنُ عُمَر بْنِ عَلِيٍّ الْمَقْدِسِيُّ والْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَا: حَدَّثنَا خَالِدُ بْنُ يَحْيَى، يَعْنِي ابْنَ أَبِي قُرَّةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيد عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ.
4539-
وحَدَّثناه مُحَمد بْنُ الْمُثَنَّى، قَال: حَدَّثنا أَبُو الوليد قال: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ، أَوْ بِالأَرْضِ.
وَالْحَسَنُ يُقَالُ إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرة إلَاّ حَدِيثًا وَاحِدًا، وَإنَّما كَانَ تَرَكَهُ لأَنَّهُ رَغِبَ عَنْهُ، ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدَ تَبَيُّنٍ لَهُ صَدَّقَهُ فَصَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ بَعْدُ فَأَخَذَ هَذِهِ الصَّحِيفَةَ فَرَوَاهَا عَنْهُ وَالَّذِي يَصِحُّ أنه سمعه من سَمُرة حديثا حَدَّثناه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، عَن قُرَيْشِ بْنِ أَنَسٍ عَن حَبيب بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ: قَالَ لِي مُحَمد بْنُ سِيرِينَ: سَلِ الْحَسَنِ مِمَّنْ سَمِعَ الْحَدِيثَ فِي الْعَقِيقَةِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: مِنْ سَمُرَةَ.
4540-
حَدَّثنا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَال: حَدَّثنا خالد بن يَحْيَى، قَال: حَدَّثنا يُونُسَ بْنِ عُبَيد عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم (ح)
4541-
وحَدَّثناه مُحَمد بن بَشَّار، قَال: حَدَّثنا سَعِيد بن سُفيان الجحدري، قَال: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّه قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة إلَاّ خَالِدُ بْنُ يحيى.
4542-
حَدَّثنا الفضيل بن الحسين، قَال: حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، قَالَ: كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَكْتَتَانِ سَكْتَةٌ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلاةَ وَسَكْتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ.
وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سَعِيد بْنُ أَبِي عَرُوبة، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَتَبَ بِصِدْقِ سَمُرَةَ.
4543-
حَدَّثنا الحسن بن قزعة، قَال: حَدَّثنا سلام بن أبي خبزة، قَال: حَدَّثنا يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ مَا قَلَّ، أَوْ كَثُرَ وَنَجْعَلَ آخِرَ ذَلِكَ وِتْرًا.
4544-
وحَدَّثناه خالد بن يوسف، قَال: حَدَّثنا أبي، قَال: حَدَّثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْد، عَن خُبَيْب بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرة، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّه سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُنَا كُلَّ لَيْلَةٍ بَعْدَ الصَّلاةِ المكتوبة ما قل، أو كثر ونجعل أحسبه قَالَ آخِرَ ذَلِكَ وِتْرًا.
وَجَعْفَرُ بْنُ سَعْد مِنْ وَلَدِ سَمُرة وَحَدِيثُ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ يُونُسَ إلَاّ سَلامُ بْنُ أَبِي خُبْزَةَ كَانَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فِيهِ ضَعْفٌ فِي الْقَدْرِ.
4545-
حَدَّثنا يوسف بن موسى، قَال: حَدَّثنا تميم بن زياد، قَال: حَدَّثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيد عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم (ح)
4546-
وحَدَّثناه عَمْرو بن علي، قَال: حَدَّثنا أَبُو داود، قَال: حَدَّثنا هِشَامٌ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَبد اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، عن النَّبِيّ صلى الله علي هوسلم قَالَ: مَنْ قَتَلَ عَبدة قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبده جَدَعْنَاهُ.
زَادَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة مِمَّا لَيْسَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ، ولَا فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِمَّنْ يَرْوِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، وَمَنْ أَخْصَى عَبده أَخْصَيْنَاهُ وَحَدِيثُ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة لا نَعْلَمُ رَوَاهُ إلَاّ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عنه.
4547-
وحَدَّثناه عَمْرو بن علي، قَال: حَدَّثنا عَبد الأعلى، قَال: حَدَّثنا سَعِيد بْنِ أَبِي عَرُوبة، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ قَتَلَ عَبده قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبده جَدَعْنَاهُ.
وَكَانَ الْحَسَنُ يُحَدِّثُ بِهَذَا عَنْ سَمُرة قَالَ قَتَادَةُ، ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ بَعْدُ فَكَانَ يُفْتِي أَنَّهُ لا يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِالْعَبْدِ.
4548-
حَدَّثنا عَمْرو بن علي، قَال: حَدَّثنا يزيد بن زريع، قَال: حَدَّثنا سَعِيد بْنِ أَبِي عَرُوبة، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ إلَاّ سَمُرة عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.
4549-
حَدَّثنا عَمْرو بن علي، قَال: حَدَّثنا يزيد بن زريع، قَال: حَدَّثنا سَعِيد، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كُلُّ غُلامٍ رَهِينٌ، أَوْ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إلَاّ سَمُرَةُ.
4550-
حَدَّثنا عَمْرو بن علي، قَال: حَدَّثنا يزيد بن زريع، قَال: حَدَّثنا سَعِيد، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: سَامٌ أَبُو الْعَرَبِ وَحَامٌ أَبُو الْحَبَشِ وَيَافِثُ أَبُو الرُّومِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ إلَاّ سَمُرة، وَأبُو هُرَيرة وَلَفْظُ حَدِيثِ سَمُرة مُخَالِفٌ لِلَفْظِ أَبِي هُرَيرة.
4551-
حَدَّثنا مُحَمد بْنُ مَرْزُوقِ بْنِ بُكَيْرٍ، قَال: حَدَّثنا عَبد الأعلى، قَال: حَدَّثنا سَعِيد، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيُنَادِهِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَإن لَمْ يكن فيها أحد فليناد ثلاثًا فغن أَجَابَهُ وَإِلا فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ، ولَا يَحْمِلْ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
4552-
حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى، قَال: حَدَّثنا مُحَمد بْنُ أَبِي عَدِيّ، عَن سَعِيد بْنِ أَبِي عَرُوبة، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلَاّ سَمُرَةُ.
وَمَعْنَاهُ عِنْدَنَا: أَنَّهُ مَنْ أَحَاطَ عَلَى أَرْضٍ حَائِطًا فَهِيَ لَهُ إِذَا كَانَتِ الأَرْضُ لَمْ يَمْلِكْهَا أَحَدٌ فَصَارَتْ لَهُ لأَنَّهُ سَبَقَ إِلَيْهَا.
4553-
حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى، قَال: حَدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيّ، عَن سَعِيد بْنِ أَبِي عَرُوبة، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، أَوْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ للأول منهما.
4554-
حَدَّثنا عَمْرو بن علي، قَال: حَدَّثنا عَبد الأعلى، قَال: حَدَّثنا سَعِيد بْنِ أَبِي عَرُوبة، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: صَلاةُ الْوُسْطَى صَلاةُ الْعَصْرِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ مِنْ هَذَا الوجه.
4555-
حَدَّثنا عَمْرو بن علي، قَال: حَدَّثنا خالد بن الحارث وعبد الأعلى، قَالَا: حَدَّثنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم (ح)
4556-
وحَدَّثناه عَبد الواحد بن غياث، قَال: حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الحيوان بالحيوان نسيئة.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
4557-
حَدَّثنا عَمْرو بن علي، قَال: حَدَّثنا أَبُو داود، قَال: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا.
4558-
وحَدَّثناه عَبد الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، بِنَحْوِهِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ، عَنْ قَتَادَةَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبد اللَّهِ، وَأبُو عَوَانة وَغَيْرُهُمْ.
4559-
حَدَّثنا عَمْرو بن علي، قَال: حَدَّثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثني أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم (ح)
4560-
وحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى، قَال: حَدَّثنا عَبد الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَبد اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، قَال: لَا تُلاعِنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ، ولَا بِغَضَبِهِ، ولَا بِالنَّارِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ، عَنْ قَتَادَةَ إلَاّ هشام.
4561-
حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى، قَال: حَدَّثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَن أَبيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، قَالَ أَصَابَنَا مَطَرٌ، أَوْ أَصَابَتْنَا سَمَاءٌ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الصَّلاةَ فِي الرِّحَالِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ مِنْ هذا الوجه.
4562-
حَدَّثنا بِشْر بْنُ آدَمَ ومُحَمد بْنُ مَعْمَر، قَالَا: حَدَّثنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَن أَبيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ، عَنْ قَتَادَةَ إلَاّ هِشَامٌ، ولَا عَن هِشَامٍ إلَاّ ابْنُهُ مُعَاذٌ، وَكان مُعَاذٌ قَدْ حَدَّثَهُمْ مَرَّةً، عَن أَبيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ، ثُمَّ حَدَّثَهُمْ بَعْدُ بِهِ فَجَعَلَهُ عَنْ سَمُرة عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.
4563-
حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى، قَال: حَدَّثنا عَفَّانُ عَنْ حَمَّادٍ، يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى ثَلاثَةِ أَحْرُفٍ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ، عَنْ قَتَادَةَ إلَاّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ولَا نَعْلَمُ يُرْوَى هَذَا اللَّفْظُ إلَاّ عَنْ سَمُرَةَ.
4564-
حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى، قَال: حَدَّثنا الحجاج بن منهال، قَال: حَدَّثنا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: عُرِضَ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاثَ عَرْضَاتٍ قَالَ فَيَرَوْنَ قَالَ فَلا أَدْرِي فِي هَذَا الحديث، أو غيره أن قرائتنا هِيَ الْعَرْضَةُ الآخِرَةُ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ قَتَادَةَ إلَاّ الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ولَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
4565-
حَدَّثنا عَبد اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ مَلِكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ.
وَهَذِهِ الثَّلاثَةُ الأَحَادِيثِ لا نَعْلَمُ رَوَاهَا عَنْ قَتَادَةَ إلَاّ حَمَّادُ بن سلمة.
4566-
حَدَّثنا عَمْرو بن علي، قَال: حَدَّثنا عَبد الأعلى بن القاسم، قَال: حَدَّثنا هشام، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الصَّلاةِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى إلَاّ عَنْ سمرة.
4567-
حَدَّثنا مُحَمد بن إسماعيل البخاري، قَال: حَدَّثنا مُحَمد بن بلال، قَال: حَدَّثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، ولَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ هَمَّامٍ إلَاّ مُحَمد بْنُ بِلالٍ وَيَعْلَى بْنُ عَبَّادٍ الْكِلابِيُّ، ومُحَمَّد بْنُ بِلالٍ أَثْبَتُ مِنْ يَعْلَى بْنِ عباد.
4568-
حَدَّثنا أحمد بن إسحاق، قَال: حَدَّثنا يَعْلَى بن عباد، قَال: حَدَّثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ إلَاّ هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، ولَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ هَمَّامٍ إلَاّ يَعْلَى بْنُ عَبَّادٍ، وَقَدِ اخْتُلِفَ عَنِ الْحَسَنِ فَقَالَ يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ، عَن أَبِي هُرَيرة، وَقال عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَقَالُوا مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ، وَقال مَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَقال عُمَر بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه.
4569-
حَدَّثنا رَجَاءُ بْنُ مُحَمد السَّقَطِيُّ، وَالحَسن بْنُ يَحْيَى الرزي، قَالَا: حَدَّثنَا إسحاق بن إدريس، قَال: حَدَّثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، قَال: لَا تُسَاكِنُوا الْمُشْرِكِينَ فَمَنْ سَاكَنَهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة إلَاّ هَمَّامٌ، ولَا عَن هَمَّامٍ إلَاّ إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ قَالَ لا تُسَاكِنُوهُمْ في أرضهم.
4570-
حَدَّثنا أحمد بن إسحاق، قَال: حَدَّثنا يَعْلَى بن عباد، قَال: حَدَّثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم (ح)
4571-
وحَدَّثنا مُحَمد بن بَشَّار بُندَار، قَال: حَدَّثنا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَشْعَثَ، يَعْنِي ابْنَ عَبد الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّه نَهَى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ الأُصْبُعَيْنِ.
وَلا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلَاّ سَمُرة، ولَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ إلَاّ يَعْلَى بْنُ عَبَّادٍ، ولَا عَن أَشْعَثَ إلَاّ قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، ولَا عَن يَعْلَى بْنِ عَبَّادٍ، وَقَدْ حَدَّثَ بِأَحَادِيثَ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهَا وَمَا حَدَّثَ بِهِ عَنْ هَمَّامٍ مِنْ أحاديث سَمُرة فلم يتابع عليه إلَاّ حديث قَدْ بَيَّنَّاهُ رَوَاهُ مُحَمد بْنُ بِلالٍ.
4572-
حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمد بْنِ السَّكَنِ، وَالحَسن بن يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثنَا إسحاق بن إدريس، قَال: حَدَّثنا سُوَيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم (ح)
4573-
وحَدَّثناه عَبد الرحمن بن عيسى بن ساسانا لسوسي وعمر بن الخطاب، قَالَا: حَدَّثنَا أَبُو الجماهر، قَال: حَدَّثنا سَعِيد بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مَطَرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّه كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي أَرْضِنَا زِينَتَهَا وَسَكَنَهَا.
وَحَدِيثُ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة لا نَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ، عَنْ قَتَادَةَ إلَاّ سُوَيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو حَاتِمٍ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ لا بَأْسَ بِهِ وَحَدِيثُ مَطَرٍ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْهُ إلَاّ سَعِيد بْنُ بشير.
4574-
حَدَّثنا أَبُو كُرَيب، قَال: حَدَّثنا أَبُو معاوية، قَال: حَدَّثنا الْحَجَّاجُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة إلَاّ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ.
4575-
حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى، قَال: حَدَّثنا يزيد بن هارون قال أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِينَ عَبد اللَّهِ وَشِعَارُ الأَنْصَارِ عَبد الرَّحْمَنِ، يَعْنِي: فِي الْحَرْبِ - عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة إلَاّ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ.
4576-
حَدَّثنا عَمْرو بن علي، قَال: حَدَّثنا أَبُو داود، قَال: حَدَّثنا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، ولَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة إلَاّ عمران القطان.
4577-
حَدَّثنا إبراهيم بن سَعِيد الجوهري، قَال: حَدَّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سَعِيد، قَال: حَدَّثنا أبي عن مُحَمد بن إسحاق، قَال: حَدَّثنا عُمَر بْنُ مُوسَى بْنِ وَجِيهٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينكم وأتممت عليكم نعمتي} عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وهُو بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، ولَا رَواه، عَنْ قَتَادَةَ إلَاّ عُمَر بْنُ مُوسَى بْنِ وَجِيهٍ، ولَا عَن عُمَر إلَاّ مُحَمد بْنُ إِسْحَاقَ. وَعُمَرُ بْنُ مُوسَى لَيِّنُ الْحَدِيثِ، وَإنَّما يُكْتَبُ مِنْ حَدِيثِهِ مَا يتفرد به.
4578-
حَدَّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبد الْعَظِيمِ، وَصَالِحُ بْنُ معاذ، قَالَا: حَدَّثنَا يونس بن مُحَمد، قَال: حَدَّثنا سَلامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ وَالتَّقْوَى.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، ولَا نَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ، عَنْ قَتَادَةَ إلَاّ سَلامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، وَكان مِنْ خِيَارِ الناس وعقلائهم.
4579-
حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى، قَال: حَدَّثنا عَبد الصمد، قَال: حَدَّثنا عُمَر بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحْسَبُ أَنَّ عُمَر بْنَ إِبْرَاهِيمَ أَخْطَأَ فِيهِ إِذْ رَوَاهُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، وَإنَّما يَرْوِيهِ الثِّقَاتُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّب، عَن ابْنِ عُمَر عَنْ عُمَر، وعَن قَتَادَةَ، عَن قَزَعَةَ، عَن ابْنِ عُمَر عَنْ عُمَر، وعَن قَتَادَةَ، عَن يَحيى بْنِ رُؤْبَةَ، عَن ابْنِ عُمَر عَنْ عُمَر، ولَا نَعْلَمُ تَابَعَ عُمَر بْنَ إِبْرَاهِيمَ عَلَى رِوَايَتِهِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ قَتَادَةَ، ولَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَعِنْدَ عُمَر بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة ثَلاثَةُ أَحَادِيثَ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهَا هَذَا أحدها.
4580-
حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى، قَال: حَدَّثنا عَبد الصمد بن عَبد الوارث، قَال: حَدَّثنا عُمَر بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَمَّا حَمَلَتْ حَوَّاءُ أَطَافَ بِهَا إِبْلِيسُ، وَكان لا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ، فَقال: سَمِّيهِ عَبد الْحَارِثِ فَإِنَّهُ يَعِيشُ فَسَمَّتْهُ عَبد الْحَارِثِ فَعَاشَ، وَكان ذَلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَأَمْرِهِ.
وَلا نَعْلَمُ هَذَا الْحَدِيثَ رَوَاهُ أَحَدٌ إلَاّ سَمُرة، ولَا نَعْلَمُ رَوَاهُ، عَنْ قَتَادَةَ إلَاّ عُمَر بْنُ إِبْرَاهِيمَ.
4581-
حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى، قَال: حَدَّثنا عَبد الصمد بن عَبد الوارث، قَال: حَدَّثنا عُمَر بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ عُمَر بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وهُو الصَّوَابُ.
4582-
حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثمَان بْنِ حَكِيمٍ، ومُحَمَّد بن الليث، قَالَا: حَدَّثنَا الحسن بن بِشْر بن سلم، قَال: حَدَّثنا الْحَكَمُ بْنُ عَبد الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: الْفِرْدَوْسُ رَبْوَةُ الْجَنَّةِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ تبارك وتعالى فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ، عَنْ قَتَادَةَ إلَاّ الْحَكَمُ بْنُ عَبد الملك.
4583-
حَدَّثنا رِزْقُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ومُحَمَّد بْنُ الليث الهدادي، قَالَا: حَدَّثنَا الحسن بن بِشْر بن سلم، قَال: حَدَّثنا الْحَكَمُ بْنُ عَبد الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ لِلشَّيْطَانِ كُحْلا وَلَعُوقًا فَإِذَا كَحَّلَ الإِنْسَانَ مِنْ كُحْلِهِ شَغَلَهُ عَنِ الصَّلاةِ، وَإِذَا أَلْعَقَهُ مِنْ لَعُوقِهِ ذَرَبَ لِسَانُهُ بِالشَّرِّ.
4584-
وحَدَّثناه إِبْرَاهِيمُ بْنُ المستمر، قَال: حَدَّثنا مُحَمد بن بكار، قَال: حَدَّثنا سَعِيد بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، بِنَحْوِهِ.
وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلَاّ سَمُرة وَأَنَسٌ، ولَا نَعْلَمُ رَوَاهُ، عَنْ قَتَادَةَ إلَاّ الْحَكَمُ بْنُ عَبد الْمَلِكِ وَسَعِيدُ بْنُ بشير.
4585-
حَدَّثنا أَبُو كُرَيب مُحَمد بْنُ الْعَلاءِ، قَال: حَدَّثنا وكيع، قَال: حَدَّثنا سَعِيد بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَثَلُ الْمُهَجِّرِ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً حَتَّى بَلَغَ إِلَى الدَّجَاجَةِ وَالْبَيْضَةِ، أَوْ نَحْوِ هَذَا.
وَلا نَعْلَمُ رَوَاهُ، عَنْ قَتَادَةَ إلَاّ سَعِيد بْنُ بَشِيرٍ وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ لَمْ يكن بالحافظ.
4586-
حَدَّثنا إبراهيم بن المستمر، قَال: حَدَّثنا مُحَمد بن بكار، قَال: حَدَّثنا سَعِيد بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّوَرُّكِ وَالإِقْعَاءِ وَأَلا نَسْتَوْفِزَ فِي صَلاتِنَا وَأَنْ لا يُصَلِّيَ الْمُهَاجِرُ خَلْفَ الأَعْرَابِيِّ.
وَلا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ إلَاّ سَعِيد بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ تَفَرَّدَ سَمُرة فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ: لا نَسْتَوْفِزَ فِي صَلاتِنَا.
4587-
وحَدَّثناه إبراهيم بن هاني، قَال: حَدَّثنا مُحَمد بن بكار، قَال: حَدَّثنا سَعِيد بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، قَالَ أَمَرَنَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلا نَسْتَوْفِزَ فِي صَلاتِنَا.
وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن أَنَسٍ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الإِقْعَاءِ وَالتَّوَرُّكِ فِي الصَّلاةِ.
4588-
وحَدَّثناه هَارُونُ بْنُ سُفيان، قَال: حَدَّثنا يَحْيَى بن إسحاق، وَقال حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن أَنَسٍ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ أَظُنُّ أَنَّ يَحْيَى بْنَ إِسْحَاقَ أَخْطَأَ فِيهِ، وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ فَلا يُحْتَجُّ بِحَدِيثٍ لَهُ إِذَا تَفَرَّدَ بِهِ وَالْحَدِيثُ الْمَحْفُوظُ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُهُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن أَنَسٍ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ، أَوِ السَّبُعِ.
هَذَا هُوَ الْحَدِيثُ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
4589-
حَدَّثنا عَبد الرَّحْمَنِ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ الْمُوَفَّقِ، قَال: حَدَّثنا أبي، عَن أبي الهذيل عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَفْضَلُ الْجِهَادِ أَنْ تَكَلَّمَ بِالْحَقِّ عِنْدَ سُلْطَانٍ، أَوْ قَالَ: عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ إلَاّ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، وَأبُو بَكْرٍ رَجُلٌ مُنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ لا يُثْبِتُ أَهْلُ الْعِلْمِ حَدِيثَهُ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ ابْنُ جُرَيج فَمَنْ دُونَهُ.
4590-
حَدَّثنا عَبد اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَطَّارُ، قَال: حَدَّثنا صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ، عَن ابْنِ جُرَيج، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ وَيَدُ اللَّهِ تبارك وتعالى عَلَى الْجَمَاعَةِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ، عَن ابْنِ جُرَيج إلَاّ صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ.
4591-
حَدَّثنا إبراهيم بن المستمر، قَال: حَدَّثنا خلاد بن يزيد صاحب المحامل، قَال: حَدَّثنا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَال: لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، ولَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ إلَاّ مبارك.
4592-
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ صَالِحِ بْنِ الْعَوَّامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الأُبُلِّيُ، قَالَ: حَدَّثنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ سَمُرَةَ إِلَاّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ مُبَارَكٍ إِلَاّ أَبُو عُثْمَانَ، وَلَمْ يُسَمِّهِ.
4593-
حَدَّثنا الحسن بن يَحْيَى الأرزي، قَال: حَدَّثنا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْجُودَانِيُّ عَبد اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَال: حَدَّثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ: أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ غَيْرُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَرِير، عَن الْحَسَنِ مُرْسَلا، ولَا نَعْلَمُ أَسْنَدَهُ غَيْرُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ.
4594-
وحَدَّثنا مُحَمد بن يَحْيَى الأزدي، قَال: حَدَّثنا سريج بن النعمان، قَال: حَدَّثنا الْحَكَمُ بْنُ عَبد الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا أَتَيْتُمُ الْجُمُعَةَ فَادْنُوا مِنَ الإِمَامِ وَاسْتَمِعُوا الْخُطْبَةَ، ولَا تَلْغُوا.
وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن رَجُلٍ عَنْ سَمُرَةَ.
4595-
حَدَّثنا عُمَر بْنُ مُحَمد بْنِ الْحَسَنِ، قَال: حَدَّثنا أَبِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ مَطَرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ فَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى وَاحْلِقُوا رَأْسَهُ.
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ قَتَادَةُ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة بِقَرِيبٍ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ، ولَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ مَطَرٍ إلَاّ إِبْرَاهِيمُ بن طهمان.
4596-
حَدَّثنا خَالِدُ بْنُ مُحَمد بْنِ خَالِدٍ، قَال: حَدَّثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثني أَبِي عَنْ مَطَرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الأَجْلابِ أَنْ تُتَلَقَّى حَتَّى تَبْلُغَ السُّوقَ وَنَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
وَلا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ إلَاّ مَطَرٌ، ولَا عَن مَطَرٍ إلَاّ هِشَامٌ.
4597-
حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَال: حَدَّثنا خالد بن الحارث، قَال: حَدَّثنا أَشْعَثَ، يَعْنِي ابْنَ عَبد الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ قَتَادَةُ وَدَاوُدُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُبٍ، وهُو الصَّوَابُ عِنْدَنَا.
4598-
حَدَّثنا عَبد الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمد بْنِ عَبد الكبير، قَال: حَدَّثنا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، قَالَ: مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُطْبَةً إلَاّ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ قد رواه جماعة عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَالصَّوَابُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ.
4599-
حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى، قَال: حَدَّثنا مُحَمد بن عَبد الله الأنصاري، قَال: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْحُمَّى قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا، فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ.
قَالَ، وَكان رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا حُمَّ دَعَا بِقِرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ فَأَفْرَغَهَا عَلَى رَأْسِهِ فَاغْتَسَلَ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَحَدَّثَ عَنْهُ الأَعْمَشُ والثَّوْرِيّ وَشَرِيكٌ وَغَيْرُهُمْ.
4600-
حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى، قَال: حَدَّثنا مُحَمد بن عَبد الله، قَال: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا تَسْبِقُوا الإِمَامَ بِالرُّكُوعِ فَإِنَّكُمْ تُدْرِكُونَهُ بِمَا سَبَقَكُمْ.
4601-
حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى، قَال: حَدَّثنا مُحَمد بْنُ عَبد اللَّهِ، عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى مَكَانِ صَاحِبِهِ وَيَتَحَوَّلْ صَاحِبُهُ إِلَى مَكَانِهِ قِيلَ لإِسْمَاعِيلَ: وَالإِمَامُ يَخْطُبُ قَالَ: نَعَمْ.
4602-
وحَدَّثناه مُحَمد بن المثنى، قَال: حَدَّثنا مُحَمد بن عَبد الله، قَال: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، أُمِّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، قَال: لَا تَحَرَّوْا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ، ولَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ فِي قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَتَغْرُبُ فِي قَرْنَيْ شَيْطَانٍ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَحَادِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ لا نَعْلَمُ رَوَاهَا عَنِ الْحَسَنِ غيره.
4603-
حَدَّثنا إبراهيم بن هاني، قَال: حَدَّثنا مُحَمد بن بكار، قَال: حَدَّثنا سَعِيد بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَشَدُّ حَسَرَاتِ بَنِي آدَمَ فِي الدُّنْيَا ثَلاثٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ تُسْقَى وَلَهُ سَانِيَةٌ يَسْقِي عَلَيْهَا أرضه فلما اشتد وَأَخْرَجَتْ ثَمَرَهَا مَاتَتْ سَانِيَتُهُ فَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى سَانِيَتِهِ الَّتِي قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لا يَجِدُ مِثْلَهَا وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى ثَمَرَةِ أَرْضِهِ أَنْ تَفْسُدَ قَبْلَ أَنْ يَحْتَالَ حِيلَةً. وَرَجُلٌ لَهُ فرص جَوَادٌ فَلَقِيَ جَمْعًا مِنَ الْكُفَّارِ فَلَمَّا دَنَا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ انْهَزَمَ أَعْدَاءُ اللَّهِ فَسَبَقَ الرجل عَلَى فَرَسِهِ أَنْ لا يَجِدَ مِثْلَهُ وَيَجِدَ حسرة على ما فاته من الظَّفَرِ الَّذِي كَانَ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِ وَرَجُلٌ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ رَضِيَ هَيْئَتَهَا وَدِينَهَا فَنَفِسَتْ غُلامًا فَمَاتَتْ بِنِفَاسِهِ فَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى امْرَأَتِهِ يَظُنُّ أَنَّهُ لَنْ يُصَادِفَ مِثْلَهَا وَيَجِدُ حَسْرَةٌ عَلَى وَلَدِهِ يَخْشَى ضَيْعَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِدَ مَنْ يُرْضِعُهُ فَهَذِهِ أَكْثَرُ أُولَئِكَ الْحَسَرَاتِ.
4604-
وحَدَّثنا بِهِ خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثني أبي يوسف ابن خالد، قَال: حَدَّثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْد بْنِ سَمُرة، قَالَ: حَدَّثني خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَن أَبيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرة عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، بِنَحْوِهِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ، ولَا نَعْلَمُ هَذَا الْكَلامَ يُرْوَى إلَاّ عَنْ سَمُرة عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.
4605-
وحَدَّثنا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثني أَبِي يوسف بن خالد، قَال: حَدَّثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْد بْنِ سَمُرة، قَالَ: حَدَّثني خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَن أَبيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرة عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى بَنِيهِ: مِنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إلَاّ هُوَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أُوصِيكُمْ بتقوى الله وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزاكة وَتَجْتَنِبُوا الْخَبَائِثَ وَتُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْخُلَفَاءَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ أَمْرَ اللَّهِ، ألَا وَإن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ يُصَلِّيَ أَحَدُنَا بَعْدَ الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ مَا قَلَّ، أَوْ كَثُرَ وَنَجْعَلَهَا وترا.
4606-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ أَيَّ سَاعَةٍ شِئْنَا مِنْ لَيْلٍ، أَوْ نَهَارٍ غَيْرَ أَنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ نَجْتَنِبَ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَغُرُوبَهَا، وَقال: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَغِيبُ مَعَهَا حِينَ تَغِيبُ وَيَطْلُعُ معها.
4607-
وَبِإِسْنَادِهِ: قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُحَافِظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ كُلِّهِنَّ وَأَمَرَنَا بِالصَّلاةِ الْوُسْطَى، وَقال: إِنَّهَا صَلاةُ الْعَصْرِ.
4608-
وَبِإِسْنَادِهِ: قَالَ: نَهَانَا أَنْ نُوَاصِلَ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ وَلَيْسَتْ بِالْعَزْمَةِ.
4609-
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ إذا التقينا.
4610-
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: وَنَهَانَا صلى الله عليه وسلم أَنْ نَلْتَعِنَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَغَضَبِهِ وَنَهَانَا أَنْ نلتعن بالنار.
4611-
وَبِإِسْنَادِهِ: قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن نستب، وَقال: إن كان أحدكم سابا صاحبه فلا يعتري عَلَيْهِ، ولَا يَسُبَّنَّ وَالِدَيْهِ، ولَا يَسُبَّنَّ قَوْمَهُ، وَلكن إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ إِنَّكَ مُخْتَالٌ، أَوْ لِيَقُلْ إِنَّكَ جَبَانٌ، أَوْ لِيَقُلْ إنك لكذوب، أو ليقل إنك لؤُوم.
4612-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَقْرَأَ الْقُرْآنَ كَمَا أَقْرَأَنَاهُ، وَقال: أُنْزِلَ عَلَى ثَلاثَةِ أَحْرُفٍ فَلا تَخْتَلْفِوُا فِيهِ، ولَا تَجَافَوْا عَنْهُ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ كُلُّهُ اقْرَءُوهُ كَالَّذِي أُقْرِئْتُمُوهُ.
4613-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا نَامَ أَحَدُنَا عَنِ الصَّلاةِ، أَوْ نَسِيَهَا حَتَّى يَذْهَبَ حِينُهَا التي تصلى فيه أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ الَّتِي تَلِيهَا مِنَ الصَّلاةِ المكتوبة.
4624-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا أَدْرَكْنَا الصَّلاةَ وَنَحْنُ ثَلاثَةٌ أَنْ يَؤُمَّنَا وَاحِدٌ مِنَّا.
4615-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ فَلا تَسْبِقُوا قَارِئَكُمْ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلكن هُوَ يَسْبِقُكُمْ فَإِذَا كَانَ حِينَ السَّلامِ فَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّينَ، ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى قَارِئِكُمْ وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ.
4616-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُهُمْ إِذَا كَانُوا فِي الصَّلاةِ أَنْ لا يَسْتَوْفِزُوا عَلَى أَطْرَافِ الأَقْدَامِ وَيَقُولُ: إِذَا نَفَثَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلا يَنْفُثَنَّ قُدَّامَ وَجْهِهِ، ولَا عَن يَمِينِهِ، وَلكن تَحْتَ قَدَمِهِ، ثُمَّ يُدَلِّكْهَا بِالأَرْضِ.
4617-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يُفَارِقَ صَاحِبَهُ فَيَخْتَارَ كُلُّ وَاحِدٍ هَوَاهُ مِنَ الْبَيْعِ.
4618-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَضْطَجِعَ بَعْضُهُنَّ مَعَ بَعْضٍ إلَاّ وَبَيْنَهُنَّ ثِيَابٌ، أَوْ ثَوْبٌ، ولَا يَضْطَجِعَ الرَّجُلُ مَعَ صَاحِبِهِ إلَاّ وبينهما ثوب.
4619-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى أَنْ يَسُلَّ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ السِّلاحَ.
4620-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء.
4621-
ويإسناده أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: أَيُّكُمْ مَا صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَأْكُلُ رَجُلانِ فَإِنَّهُ يَكْفِي ثَلاثَةً، أَوْ صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَكْفِي أَرْبَعَةً فَإِنَّهُ يكفي خمسة.
4622-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصْنَعَ الْمَسَاجِدَ فِي دُورِنَا وَنُنَظِّفَهَا وَنُطَهِّرَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
4623-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَشْهَدَ الْجُمُعَةَ، ولَا نَغِيبَ عَنْهَا، وَقال: إِنَّ أَحَدَكُمْ أَحَقُّ بِمَقْعَدِهِ إِذَا رَجَعَ إِلَيْهِ.
4624-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدِهِ إِلَى مَكَانٍ آخر.
4625-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ يَسْتَفْتِيهِ فِي الَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَالَّذِي يَحِلُّ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أُحِلَّ لَكَ الطَّيِّبَاتُ وَحُرِّمَ عَلَيْكَ الْخَبَائِثُ إلَاّ أَنْ تَضْطَرَّ إِلَى طَعَامٍ لا يَحِلُّ لَكَ فَتَأْكُلَ مِنْهُ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ.
4626-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَلا نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ من الرقيق.
4627-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلا.
4638-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ لَنَا: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطِيئَتِي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك أن تصدعني وَجْهَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مُسْلِمًا وَأَمِتْنِي مُسْلِمًا.
4629-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ لَنَا: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُوشِكُ أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيَّ نَظْرَةً وَاحِدَةً أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا لَهُ مِنْ مَالِهِ.
4630-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا: إنكم ستوشكوا أَنْ تَكُونُوا فِي النَّاسِ كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، ولَا يَصِحُّ الطَّعَامُ إلَاّ بِالْمِلْحِ.
4631-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ إلَاّ، وَأنا مُمْسِكٌ بِحُجْزَتِهِ أَنْ يَقَعَ فِي النَّارِ.
4632-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى عَنِ النُّهْبَةِ.
4633-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَدُلَّ الْحَجَرُ عَلَى الْيَهُودِيِّ فَيَقُولُ يَا عبد الله هذا - أَحْسَبُهُ قَالَ - وَرَائِي يَهُودِيٌّ.
4634-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عين الشمال عليها ظفرة غليظة يبرىء الأَكْمَهَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى وَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَمَنِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ، فَقال: رَبِّيَ اللَّهُ حَتَّى يَمُوتَ فَلا عَذَابَ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَالَ أَنْتَ رَبِّي فقد فتن.
4635-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ يَلْبَثُ فِي الأَرْضِ إِذَا خَرَجَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يَجِيءُ عيسى بن مَرْيَمَ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَشْرِقِ مُصَدِّقًا بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى مِلَّتِهِ، ثُمَّ يَقْتُلُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، ثُمَّ إِنَّمَا هُوَ بَعْدَ قِيَامِ السَّاعَةِ وَسَوْفَ تَرَوْنَ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ أَشْيَاءَ عِظَامًا تَقُولُونَ هَلْ كُنَّا حَدَّثنا بِهَا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّهَا أَوَائِلُ السَّاعَةِ.
4636-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَال: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَجْدَعَ عَبده، ولَا يُخْصِيَهُ فَمَنْ فَعَلَ بِهِ فُعِلَ بِهِ مثله.
4637-
حَدَّثنا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثني أَبِي، قَال: حَدَّثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْد بْنِ سَمُرة، قَالَ: حَدَّثني خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَن أَبيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرة عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِقِرَى الضَّيْفِ وَنَهَى أَنْ نَحْتَلِبَ مَاشِيَةَ الرَّجُلِ إلَاّ بِإِذْنِهِ وَيَقُولُ: إِنَّمَا أَلْبَانُهَا كَمَا فِي جِفَانِكُمْ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، لَيْسَ أَحَدُهَا بِأَحَلَّ مِنَ الآخَرِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإسناد.
4638-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يَسْتَعْتِبُ بِهِمَا عِبَادَهُ لِيَنْظُرَ مَنْ يَخَافُهُ وَمَنْ يَذْكُرُهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعِوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَاذْكُرُوهُ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإِسْنَادِ، ولَا يُرْوَى هَذَا اللَّفْظُ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلَاّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
4639-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: لا تُلْقُوا الأَجْلابَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ سُوقَهَا، ولَا تَبِيعُوا لِلأَعْرَابِ، وَإن كَانَ أَخَا أَحَدِكُمْ، أَوْ أَبَاهُ، أَوْ أُمَّهُ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
4640-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ بَاعَ أَرْضًا، أَوْ دَارًا فَإِنَّ جَارَ الدَّارِ، أَوِ الأَرْضِ أَحَقَّ بها.
4641-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَنْكَحَ الْمَرْأَةَ الرَّجُلانِ كِلاهُمَا فَأَحَقُّ النَّاكِحِينَ أَوَّلُهُمَا وَالْبَيْعُ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلانِ سِلْعَةً وَاحِدَةً فَأَحَقُّهُمَا أَوَّلُهُمَا.
4642-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى عَنِ الشِّغَارِ بَيْنَ النساء.
4643-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً أن يتنجي اثْنَانِ مِنْهُمْ دُونَ الثَّالِث.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلمه يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بهذا الحديث.
4644-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا غَزَوْنَا فَدَعَا رجل في أخرى القوم، فَقال: يأيها الأَوَّلُ أَنْ نَنْتَظِرَهُ حَتَّى يَلْحَقَ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَحْفَظُ كَلامَهُ إلَاّ عَنْ سَمُرة عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الإِسْنَادِ.
4645-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُهَاجِرِينَ أَنْ يَتَقَدَّمُوا وَأَنْ يَكُونُوا مُقَدَّمَ الصُّفُوفِ وَيَقُولُ: هُمْ أَعْلَمُ بِالصَّلاةِ مِنَ السُّفَهَاءِ وَالأَعْرَابِ، ولَا أُحِبُّ أَنْ تَكُونَ الأَعْرَابُ أَمَامَهُمْ، ولَا يَدْرُونَ كَيْفَ الصَّلاةُ.
وَهَذَا الْكَلامُ لا نعلَمُ أحَدًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا اللَّفْظِ إلَاّ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ.
4646-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى الطَّعَامِ أَنْ يَدْعُوَ مَعَهُ أَحَدًا، أَوْ آخَرَ إلَاّ أَنْ يَأْمُرَهُ أَهْلُ الطَّعَامِ.
وَهَذَا الْكَلامُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى إلَاّ عَنْ سَمُرة بهذا الإسناد.
4647-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً مستقلة على ساق واحد عرض ساقها اثنتين وسبعين سَنَةً.
وَهَذَا الْكَلامُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إلَاّ عَنْ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ.
4648-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ لَنَا: إِنَّ اسْمَ الرَّجُلِ الْكَرْمُ مِنْ أَجْلِ مَا كَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى الْخَلِيقَةِ إِنَّكُمْ تَدْعُونَ الْعِنَبَ، وَإنَّما اسْمُهُ الجوهر هو الرجل، وهُو الْكَرْمُ.
وَهَذَا الْكَلامُ قَدْ رُوِيَ مَعْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَّا لَفْظُ الْحَدِيثِ فَلا نَعْلَمُ رَوَاهُ إلَاّ سَمُرة بهذا الإسناد.
4649-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ لَنَا: إِنَّ الْفِرْدَوْسَ هِيَ رَبْوَةُ الْجَنَّةِ الْوُسْطَى الَّتِي هِيَ أَرْفَعُهَا وأحسنها.
4650-
ويإسناده أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الرجل لا تمتليء نفسه من المال حتى تمتليء من التراب، ولو لأحدكم واد ملآن مابين أَعْلاهُ إِلَى أَسْفَلِهِ أَحَبَّ أَنْ يُمْلأَ لَهُ واد آخر فإن ملئ الواد الأخر فانطلق فوجد واد آخَرَ قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْتُ لَمَلأْتُكَ.
وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَدْ رُوِيَ فِي نَحْوِ كَلامِهِ بِغَيْرِ لَفْظِهِ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وُجُوهٍ.
4651-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: إِنِّي لأَجِدُ مِنَ الدواب الدابة خير من مِئَة ومن الرجال الرجل خير من مِئَة رَجُلٍ.
وَهَذَا الْكَلامُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إلَاّ عَنْ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَإن كَانَ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَحْوٌ مِنْ مَعْنَاهُ.
4652-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا غَزَا، أَوْ سَافَرَ فَأَقْبَلَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: آيِبُونَ حَامِدُونَ لِرَبِّنَا عَابِدُونَ.
وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
4653-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَاهُمْ يَوْمَ وَرَدَ حِجْر ثَمُودَ عَنْ رَكِيَّةٍ عِنْدَ جَانِبِ الْمَدِينَةِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهَا أَحَدٌ، أَوْ يَسْتَقِيَ وَنَهَانَا أَنْ نتولج بيوتهم.
4654-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ غَلا كَثِيرٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَانَتِ الْمَرْأَةُ الْقَصِيرَةُ تَتَّخِذُ خُفَّيْنِ مِنْ خَشَبٍ فَتَحْشُوَهُمَا، ثُمَّ تُولِجُ فِيهِمَا رِجْلَيْهَا، ثُمَّ تَقُومُ إِلَى جَنْبِ الْمَرْأَةِ الطَّوِيلَةِ فَتَمْشِي مَعَهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ سَاوَتْ بِهَا، أَوْ كَانَتْ أَطْوَلَ مِنْهَا.
وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
4655-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى لِلْمَطَرِ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي أَرْضِنَا زِينَتَهَا اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي أَرْضِنَا سَكَنَهَا.
4656-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمْ يَوْمَ الْفَتْحِ إِنَّ هَذَا الْعَامَ الْحَجُّ الأَكْبَرُ قَدِ اجْتَمَعَ حَجُّ المسلمين وحج المشركين في ثلاثة أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ وَاجْتَمَعَ حَجُّ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ وَلَمْ يَجْتَمِعْ مُنْذُ خُلِقَتِ السَّماوَات وَالأَرْضُ، ولَا يَجْتَمِعُ بَعْدَ الْعَامِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.
وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلَاّ عَنْ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ.
4657-
حَدَّثنا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثني أبي، قَال: حَدَّثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْد بْنِ سَمُرة، قَالَ: حَدَّثني خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرة، عَن أَبيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرة عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّه قَالَ: غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
4658-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَال: لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي، ولَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَاحْلِفُوا بِاللَّهِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
4659-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْعَرَبَ بَنُو سَامِ بْنِ نُوحٍ وَالرُّومَ بَنُو يَافِثَ بْنِ نُوحٍ وَالْحَبَشَةَ بَنُو حَامِ بْنِ نُوحٍ.
4660 وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: إِذَا قَاتَلَكُمُ الْمُشْرِكُونَ فَاقْتُلُوا شُيُوخَهُمْ وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ.
4661-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَال: لَا تكمل شهرين ستين ليلة.
ومعنى هذا الْحَدِيثِ مَا قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وذو الحجة قال: لا يكونا ثمانية وخمسين.
4662-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا لَعَنَ الْمُشْرِكِينَ فِي الصَّلاةِ يَبْدَأُ بِقُرَيْشٍ، ثُمَّ يُتْبِعُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ قَبَائِلَ كَثِيرَةً مِنَ الْعَرَبِ فَقِيلَ لَهُ الْعَنْ كُفَّارَ قُرَيْشٍ فَجَعَلَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَلْعَنَ قَبِيلَةً: اللَّهُمَّ الْعَنْ كُفَّارَ بَنِي فُلانٍ.
وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلَاّ سَمُرَةُ.
4663-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّهُ قِيلَ لِي اقْرَأْ عَلَى عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْضُرَ الْقُرْآنَ إِذَا نَزَلَ لِيَقْرَأَهُ عَلَيْهِ.
وَهَذَا الْكَلامُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى إلَاّ عَنْ سَمُرة بهذا الإسناد.
4664-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ كُلَّ جُمُعَةٍ.
وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا اللَّفْظِ إلَاّ عَنْ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ.
4665-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ لَنَا: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ يَتَأَوَّلُ الرُّؤْيَا وَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ حَظٌّ مِنَ النبوة.
ولا نعلم يروى هذا الكلام إلَاّ عن سَمُرة بهذ الإسناد.
4666-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ لَنَا: مَنْ قَتَلَ قَتِيلا فَإِنَّ لَهُ سَلَبَهُ.
وَلا نَعْلَمُ يُرْوَى هَذَا الْكَلامُ عَنْ سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الْكَلامِ.
4667-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يقول: مَنْ قُتِلَ مِنْكُمْ صَابِرًا يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ.
وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
4668-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ فِي الدُّنْيَا حَسَدٌ إلَاّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ يَحْسِدُ الرَّجُلَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْمَالَ الْكَثِيرَ فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُكْثِرَ النَّفَقَةَ فَيَقُولُ الآخَرُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ مال هذا لأنفقت مثل ما ينتفق وَلأَنْفَقْتُهُ فِي مِثْلِ مَا يُنْفِقُ فَهُوَ يَحْسِدُهُ وَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ -أَحْسَبُهُ قَالَ- فَهُوَ يَقُومُ بِهِ فَيَقُولُ لَوْ عَلَّمَنِي اللَّهُ مِثْلَ هَذَا لَقُمْتُ مِثْلَ مَا يَقُومُ.
وَلا نَعْلَمُ يُرْوَى هَذَا الْكَلامُ عَنْ سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإسناد.
4669-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَثَلُ الْمَرْأَةِ كَالضِّلَعِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ الضِّلَعَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُقِيمَهُ حَتَّى يَكْسِرَهُ وَهِيَ عَوْجَاءُ.
4670-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ تَجْتَمِعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
4671-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ شِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ يَا بَنِي عَبد الرَّحْمَنِ وَشِعَارَ بَنِي الْخَزْرَجِ يَا بَنِي عَبد الله وشعار الأوس يابني عُبَيد الله.
4672-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ لَنَا: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ -أَحْسَبُهُ قَالَ- مِنْ هذه الأمة.
4673-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا فُزِعْنَا بِالْجَمَاعَةِ وَالصَّبْرِ وَالسَّكِينَةِ، وَإِذَا قَاتَلْنَا.
4674-
حَدَّثنا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ، قَال: حَدَّثنا أبي، قَال: حَدَّثنا جعفر بن سَعْد، قَال: حَدَّثنا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَن أَبيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرة عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى رَبَّ النَّخْلِ أَنْ يَتَدَيَّنَ فِي ثَمَرَةِ نَخْلِهِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْ ثَمَرِهَا مَخَافَةَ أَنْ يَتَدَيَّنَ بِدَيْنٍ كَثِيرٍ، ثُمَّ تَفْسُدَ الثَّمَرَةُ، وَكان يَنْهَى رَبُّ الزَّرْعِ أَنْ لا يَدَّانَ فِي زَرْعِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَصَادَ.
4675-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ لَنَا: وَاللَّهِ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا كُلَّهُ.
4676-
وبإسناده أن الرسول صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْتَفْتِيهِ فِي أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ: لَسْتُ آمُرُ بِهِ، ولَا أَنْهَى عَنْهُ.
4677-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا عَنِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ وَأَمَرَنَا بِإِلْقَاءِ مَا مَعَنَا مِنْهُ فَأَلْقَيْنَاهُ.
4678-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ لأَحَدِكُمْ يَوْمَ يَمُوتُ ثَلاثَةَ أَخِلاءٍ مِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُ مَا سَأَلَهُ فَذَلِكَ مَالُهُ وَمِنْهُمْ خَلِيلٌ يَنْطَلِقُ مَعَهُ حَتَّى يَلِجَ الْقَبْرَ لا يُعْطِيهِ شَيْئًا، ولَا يَمْنَعُهُ فَأُولَئِكَ قَرَابَتُهُ وَمِنْهُمْ خَلِيلٌ يَقُولُ أَنَا مَعَكَ أذهب معك حَيْثُ ذَهَبْتَ وَلَسْتُ بِمُفَارِقِكَ أَبَدًا فَذَلِكَ عَمَلُهُ إِنْ كَانَ خَيْرًا، وَإن كَانَ شَرًّا.
4679-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى أَنْ يَقُدَّ الرَّجُلُ السَّيْرَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ، أَوْ كَانَ يَنْهَى أَحَدَنَا أَنْ يَقُدَّ السَّيْرَ بَيْنَ إصبَعَيْهِ.
4680-
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَالَبَ الرَّجُلُ الآخَرَ فَدَعَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إِلَى الَّذِي يَقْضِي بَيْنَهُمَا فَأَبَى أَنْ يَجِيءَ فَلا حَقَّ لَهُ.
4681-
وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّه كَانَ إِذَا مُطِرْنَا فِي السَّفَرِ وَنُودِيَ بِالصَّلاةِ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ فَيُنَادِي: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشُقَّ عَلَيْنَا.
آخِرُ مُسْنَدِ سَمُرَةَ.
وَهُوَ آخِرُ السَّابِعِ وَالثَّلاثِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا كَمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ.
الصَّلاةُ عَلَى مُحَمد نبيه وعبده وسلم.