المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما روى مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن - مسند الموطأ للجوهري

[الجوهري، أبو القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌الْجُزْءُ الأَوْل مِنْ مُسْنَدِ حَدِيثِ مُوَطَّأِ مَالِكٍ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْعِلْمِ لِقَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ} [الأنعام: 83]

- ‌بَابُ: الْعِلْمِ قَبْلَ الْعَمَلِ لِقَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ} [محمد: 19]

- ‌بَابُ: فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَعَالِمِهَا وَقَوْلِ الْعُلَمَاءِ فِي مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رحمه الله

- ‌بَابُ: مُحَمَّدٍ

- ‌بَابُ: فَضَائِلِ الزُّهْرِيِّ رحمه الله

- ‌الْجُزْءُ الثَّانِي مِنْ مُسْنَدِ حَدِيثِ مُوَطَّأِ مَالِكٍ

- ‌بَابُ: الأَلِفِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ

- ‌بَابُ: الثَّاءِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدُ الدِّيلِيِّ

- ‌بَابُ: الْجِيمِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

- ‌بَابُ: الْحَاءِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ابْنِ أَبِي حُمَيْدٍ طَرْخَانُ

- ‌بَابُ: الْخَاءِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ

- ‌بَابُ: الذَّالِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي سُلَيْمٍ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ

- ‌بَابُ: الرَّاءِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

- ‌بَابُ: الزَّايِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه

- ‌بَابُ: السِّينِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ حَلِيفِ بَنِي سَالِمٍ

- ‌بَابُ: الشِّينِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ اللَّيْثِيِّ

- ‌بَابُ: الصَّادِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ مَوْلَى حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ

- ‌بَابُ: الضَّادِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ

- ‌بَابُ: الطَّاءِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَيْلِيِّ

- ‌الْجُزْءُ الثَّالِثُ مِنْ مُسْنَدِ حَدِيثِ مُوَطَّأِ مَالِكٍ

- ‌بَابُ: الْعَيْنِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ

- ‌بَابُ: الْفَاءِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى الْمَهْرِيرِ

- ‌بَابُ: الْقَافِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُوَيْمِرِ بْنِ الأَجْدَعِ

- ‌بَابُ: الْمِيمِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ مَوْلًى لآلِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ

- ‌الْجُزْءُ الرَّابِعُ مِنْ مُسْنَدِ مُوَطَّأِ مَالِكٍ

- ‌بَابُ: النُّونِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ نَافِعِ بْنِ شُرَحْبِيلَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

- ‌بَابُ: الْهَاءِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ

- ‌بَابُ: الْوَاوِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ

- ‌بَابُ: الْيَاءِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ أَبِي قَيْسِ بنِ فَهْدِ بْنِ خَالِدٍ

- ‌بَابُ: الْكُنَى

- ‌مَنْ رَوَى عَنْهُمْ مَالِكٌ بِكُنَاهُمْ وَلَمْ يُوقَفْ لَهُمْ عَلَى اسْمٍ صَحِيحٍ، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعِ بْنِ سَرْجِسَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ يُقَالُ: إِنَّهُ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ

- ‌بَابُ: مَا قَالَ فِيهِ مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ خَمْسَةُ أَحَادِيثَ

الفصل: ‌ما روى مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن

‌بَابُ: الرَّاءِ

‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

وَاسْمُهُ فَرُّوخُ مَوْلَى التَّيْمِيَّينَ، وَيُقَالُ: مَوْلَى آلِ الْمُنْكَدِرِ.

تُوُفِّيَ رَبِيعَةُ، وَيُكْنَى أَبَا عُثْمَانَ.

وَيُقَالُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِمَدِينَةِ أَبِي الْعَبَّاسِ بِالأَنْبَارِ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلاثِينَ وَمِائَةٍ، وَقِيلَ: خَمْسٍ وَثَلاثِينَ وَمِائَةٍ، وَقِيلَ: سَنَةَ ثِنْتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ.

خَمْسَةَ أَحَادِيثَ.

ذِكْرُ فَضْلِهِ رحمه الله:

330 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَعْبَانَ، قَالَ: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَهْلُوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ خَالِي مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، يَقُولُ:" كَانَتْ أُمِّي تُلْبِسُنِي الثِّيَابَ، وَتُعَمِّمُنِي وَأَنَا صَبِيٌّ، وَتُوَجِّهُنِي إِلَى رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَتَقُولُ لِي: تَأْتِي أَنْتَ مَجْلِسَ رَبِيعَةَ، فَتَعَلَّمْ مِنْ سَمْتِهِ وَأَدَبِهِ قَبْلَ أَنْ تَتَعَلَّمَ مِنْ حَدِيثِهِ وَفَهْمِهِ "

ص: 302

331 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَبَّانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّا يَعْمَلُ النَّاسُ عِنْدَ الْبَوْلِ فَقَالَ " قَدْ كَانَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِهِ حَرَارَةٌ شَدِيدَةٌ، وَإِنْ كَانَ لَيَقُومُ فِي الشَّيْءِ الْقَرِيبِ مِرَارً فَيَبُولُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَرْجِعُ مَكَانَهُ.

فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَسْرَعَ رُجُوعًا مِنْهُ وَلا أَخَفَّ وُضُوءًا مِنْهُ.

فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابْنِ هُرْمُزَ، فَقَالَ: إِنَّهُ فَقِيهٌ وَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ "

332 -

وَأَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَهْدِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: " لَمَّا قَدِمَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ أَمَرَ لَهُ بِجَارِيَةٍ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا فَأَعْطَاهُ خَمْسَةَ آلافِ دِرْهَمٍ يَشْتَرِي بِهَا جَارِيَةً، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا.

قَالَ مَالِكٌ: رُؤِيَ رَبِيعَةُ يَبْكِي، فَقِيلَ لَهُ: مَا الَّذِي أَبْكَاكَ، أَمُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِكَ؟ قَالَ: لا، وَلَكِنْ أَبْكَانِي أَنَّهُ اسْتُفْتِيَ مَنْ لا عِلْمَ لَهُ.

رَبِيعَةُ عَنْ أَنَسٍ، حَدِيثًا وَاحِدًا

333 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ ، وَلا بِالْقَصِيرِ، وَلَيْسَ بَالأَبَيْضِ الأَمْهَقِ، وَلا بَالآدَمِ، وَلَيْسَ بَالْجَعْدِ الْقَطَطِ، وَلا بِالسَّبْطِ، بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَفَّاهُ

ص: 303

اللَّهُ عز وجل عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهْ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ صلى الله عليه وسلم».

قَالَ الْبَرْقِيُّ: " الأَبْيَضُ الأَمْهَقُ: الْبَيَاضُ الَّذِي لَيْسَ بِمُشْرِقٍ يَخَالُهُ النَّاظِرُ إِلَيْهِ مَرَضًا، وَالْجَعْدُ الْقَطَطِ.

الشَّدِيدُ الْجُعُودَةِ ".

رَبِيعَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدِيثًا وَاحِدًا

334 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثَ سُنَنٍ.

كَانَتْ إِحْدَى السُّنَنِ: أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا.

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»

وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ عَلَى النَّارِ؟.

قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ ".

رَبِيعَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، حَدِيثًا وَاحِدًا

ص: 304

335 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: " خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَصَبْنَا نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ، وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَعِزَلَ، ثُمَّ قُلْنَا: نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَسَأَلْنَاهُ.

فَقَالَ: «مَا عَلَيْكُمْ أَلا تَفْعَلُوا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلا وَهِيَ كَائِنَةٌ» .

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: سَبْيًا مِنَ سَبْيِ الْعَرَبِ، وَفِيهَا: إِلا وَهِيَ كَائِنَةٌ.

رَبِيعَةُ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، حَدِيثًا وَاحِدًا

336 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْوَرْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي

ص: 305

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءَ الأَرْضِ، فَقَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ.

فَقُلْتُ: أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ.

قَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلا بَأْسَ ".

لَفْظُهُمَا وَاحِدٌ.

وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ فِي الْمُوَطَّأِ، وَرَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ الأَنْصَارِيُّ أَجَازَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ

رَبِيعَةُ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، حَدِيثًا وَاحِدًا.

337 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ:" جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: " اعْرَفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلا فَشَأْنُكَ بِهَا.

قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟.

قَالَ: لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ".

قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟.

قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا» .

ص: 306

حَبِيبٌ، قَالَ مَالِكٌ: عِفَاصُهَا كَانَتْ فِي خَرِيطَةِ وَالْوِكَاءُ الَّذِي تُرْبَطُ بِهِ.

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ الْعَفَّاصُ: الْخَرْقَةُ وَالْوِكَاءُ: الْخَيْطُ.

وَقَالَهُ اللَّيْثُ ".

وَقَالَ غَيْرُهُ: حِذَاؤُهَا: أَخْفَافُهَا لا تُبَالِي حَيْثُ وَطِئَتْ وَسِقَاؤُهَا كَرْشُهَا تَرِدُ الْمَاءَ فَتَشْرَبُ مِنْ غَيْرِ سَاقٍ، وَإِنْ كَانَ الشِّتَاءُ اجْتَزَأَتْ بِأَكْلِ الرَّطْبِ مِنَ الْمَرْعَى وَقِيلَ: إِنَّهَا تَصْبِرُ عَنِ الْمَرْعَى ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَأَكْثَرَ.

وَقَوْلُهُ عليه السلام: فِي الْغَنَمِ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ " يَقُولُ: إِنْ أَخَذْتَهَا وَإِلا أَخَذَهَا أَخُوكَ أَوِ الذِّئْبُ

ص: 307