الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ: مُحَمَّدٍ
مَا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ زُهْرَةَ يُكْنَى: أَبَا بَكْرٍ.
تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، وَقِيلَ: خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَهُوَ ابْنُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ سَنَةً.
مِائَةُ حَدِيثٍ وَأَحَدَ عَشَرَ حَدِيثًا.
بَابُ: فَضَائِلِ الزُّهْرِيِّ رحمه الله
108 -
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَسِّرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ الأَنْبَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي: ابْنَ دِينَارٍ، قَالَ:«مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَنَصَّ بِالْحَدِيثِ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَهْوَنَ عَلَيْهِ الدَّنَانِيرُ مِنْهُ، مَا كَانَتْ عِنْدَهُ إِلا مِثْلُ الْبَعْرِ» .
109 -
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ:«مَا رَأَيْتُ أَسْنَدَ بِالْحَدِيثِ مِنَ الزُّهْرِيِّ» .
110 -
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْهُذَلِيِّ، قَالَ:«جَالَسْنَا الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ فَمَا رَأَيْنَا مِثْلَ الزُّهْرِيِّ» .
111 -
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَوْصِليُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولا، يَقُولُ:«مَا بَقِيَ الْيَوْمَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِسُنَّةٍ مَاضِيَةٍ مِنِ ابْنِ شِهَابٍ» .
112 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ بْنِ كَامِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ:«هَوَانٌ بِالْعِلْمِ وَأَهْلِهِ أَنْ يُحمَلَ الْعَالِمُ إِلَى بَيْتِ الْمُتَعَلِّمِ» .
113 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ كَانَ يُجَالِسُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ، وَكَانَ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ الأَنْسَابَ وَغَيْرَ ذَلِكَ، فَسَأَلَهُ يَوْمًَا عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفِقْهِ، فَقَالَ لَهُ:«إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ هَذَا فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّيْخِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ» .
قَالَ: ابْنُ شِهَابٍ: «فَجَالَسْتُهُ سَبْعَ حِجَجٍ وَأَنَا لا أَظُنُّ عِنْدَ أَحَدٍ عِلْمًا غَيْرَهُ» .
وَقَالَ: إِنَّ فِينَا ابْنَ شِهَابٍ، وَوَجَّهَ مَا كَانَ يَأْخُذُ بِهِ إِلَى قَوْلِ سَالِمِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ.
114 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي: الْفِرْيَابِيَّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَجَدْنَا السَّخِيَّ لا تَنْفَعُهُ التَّجَارِبُ» .
115 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَعْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خَالَوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا، يَقُولُ: " كَانَ ابْنُ شِهَابٍ مِنْ أَسْخَى الَنَّاسِ.
فَلَمَّا أَصَابَ تِلْكَ الأَمْوَالَ، قَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ:«قَدْ رَأَيْتُ مَا قَدْ مَرَّ عَلَيْكَ مِنَ الضِّيقِ وَالشِّدَّةِ، فَانْظُرْ كَيْفَ تَكُونُ فَأَمْسِكْ عَلَيْكَ مَالَكَ» .
فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «وَيْحَكَ إِنِّي لَمْ أَرَ الْكَرِيمَ تُحَنِّكُهُ التَّجَارِبُ» .
تَارِيخُ مَوْتِ الزُّهْرِيِّ رحمه الله:
116 -
أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالَ: قَالَ أَبُو أُمَيَّةَ: سَمِعْتُ أَبَا مُسْلِمٍ الْمُسْتَمْلِي، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَعْنَ بْنَ عِيسَى، يَقُولُ عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ:«تُوُفِّيَ ابْنُ شِهَابٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ» .
117 -
وَأَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: أَنَا الْمُسْتَمْلِي، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ:«تُوُفِّيَ ابْنُ شِهَابٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ» .
الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، خَمْسَةَ أَحَادِيثَ: وتُوُفِّيَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ بِالْبَصْرَةِ سَنَةَ ثَلاثٍ وَتِسْعِينَ، وَقَالَ:«خَدَمْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ سِنِينَ، وَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً» .
وَقِيلَ: «تُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ وَهُوَ ابْنُ مِائَةِ سَنَةٍ إِلا سَنَةً» .
118 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيمَنُ، فَصَلَّى صَلاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.
وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ "
لَفْظُ الْمَكِّيِّ.
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: " فَجُحِشَ شِقُّهُ: جَدَّ شِقُّهُ الأَرْضَ ".
119 -
وَبِهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ:«ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ» ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«اقْتُلُوهُ» .
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمًا "
لَفْظُ الْمَدَنِيِّ.
120 -
وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا تَبَاغَضُوا وَلا تَحَاسَدُوا ولا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَ لَيَالٍ»
لفظ الْمَكِّيّ.
قوله: «لا تباغضوا» : لا يُبْغِضْ بَعْضُكم بعضًا إلى بعض.
«ولا تحاسدوا» أي: فِي الشَّيء يحسده عَلَيْهِ.
«ولا تَدابروا» : لا تعرِض عن أخيك فتولّيه دبرك استثقالًا له بل ابسط له وجهك ما استطعتَ.
121 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وقَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ.
وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَاهُ لِلأَعْرَابِيِّ وَقَالَ:«الأَيْمَنُ فَالأَيْمَنُ»
قَوْلُهُ: «شِيبَ» .
أَيْ: خُلِطَ.
122 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ قَالَ:«كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءَ، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ» .
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: «ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ»
123 -
ثُمَّ أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: " لا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ تَابَعَ مَالِكًا عَلَى قَوْلِهِ: «إِلَى قُبَاءَ» .
124 -
أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، وَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ» .
الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رحمه الله، يُكَنَّى: أَبَا الْعَبَّاسِ.
تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَسَهْلٌ ابْنُ خَمْسَةَ عَشْرَةَ سَنَةً.
حَدِيثًا وَاحِدًا.
وَتُوُفِيَّ سَهْلٌ سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ
125 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ.
وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ الْعَجْلانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَهُ:«يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟» فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: " يَا عَاصِمُ، مَاذَا
قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأَتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا.
فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا.
فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ وَسَطُ النَّاسِ، فَقَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا» .
وَقَالَ سَهْلٌ: فَتَلاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
فَلَمَّا فَرَغَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ:«كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا» .
فَطَلَّقَهَا عُوَيْمِرٌ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَأَمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ".
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلاعِنِينَ
لَفْظُ الْمَكِّيِّ.
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ، وَابْنِ بُكَيْرٍ:«فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاعُنِهِمَا» .
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: " قَالَ سَهْلٌ: فَتَلاعَنَا ".
الزُّهْرِيُّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ الْمَخْزُومِيِّ: حَدِيثًا وَاحِدًا.
وَالسَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَحُجَّ بِهِ مَعَهُ فِي ثَقَلِهِ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانِينَ.
وَقِيلَ: سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ.
126 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ.
وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ:«مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا قَطُّ، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّي سُبْحَتَهُ قَاعِدًا وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا، حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلِ مِنْهَا»
لَفْظُ الْمَكِّيِّ.
الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ الْعَدَوِيِّ: حَدِيثًا وَاحِدًا.
وَقَدْ أَدْرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَغِيرٌ.
127 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا جَاءَ سَرَغَ بَلَغَهُ أَنَّ طَاعُونًا قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلا تَقْدِمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» .
فَرَجَعَ عُمَرُ مِنْ سَرَغَ
الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ: حَدِيثًا وَاحِدًا.
وَمَحْمُودٌ عَقَلَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَجَّةً فِي بِئْرٍ، وَتُوُفِّيَ مَحْمُودٌ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ، يُكَنَّى: أَبَا نُعَيْمٍ.
128 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ:
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَبِيعٍ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالْمَطَرُ وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى» .
قَالَ: فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
فَقَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ؟» .
فَأَشَارَ لَهُ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَصَلَّى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» .
وَقِيلَ: إِنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ شَهِدَ بَدْرًا فِيمَا قَالَ عُرْوَةُ، وَالزُّهْرِيُّ
الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الأَنْصَارِيِّ، وَاسْمُهُ أَسْعَدُ.
ثَلاثَةَ أَحَادِيثَ، وَوُلِدَ أَبُو أُمَامَةَ قَبْلَ مَوْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِسَنَتَيْنِ، وَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَسْعَدَ، وَتُوُفِّيَ أَبُو أُمَامَةَ سَنَةَ مِائَةٍ.
129 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَخْبَرَهُ: " أَنَّ مِسْكِينَةً مَرِضَتْ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَرَضِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَتْ فَآذِنُونِي بِهَا» .
فَخَرَجُوا بِجِنَازَتِهَا لَيْلا وَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أَصْبَحَ خُبِّرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِهَا، فَقَالَ:«أَلَمْ آمُرُكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا؟» .
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَرِهْنَا أَنْ نُخْرِجَكَ لَيْلا أَوْ نُوقِظَكَ.
فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ".
وَهَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ أَدْخَلَهُ النَّسَائِيُّ فِي الْمُسْنَدِ
130 -
وَبِهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: " أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسَاءِ اللاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ.
فَقَالُوا: هُوَ ضَبٌّ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ، قُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ؟.
قَالَ:
«لا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» .
قَالَ خَالِدٌ: فَاحْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ يَنْظُرُ ".
هَكَذَا يَقُولُ الْقَعْنَبِيُّ، وَابْنُ وَهْبٍ، وَمَعْنٌ، وَابْنُ الْقَاسِمِ، مِنْ رِوَايَةِ سَحْنُونٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ.
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ، وَابْنُ يُوسُفَ، وَابْنُ عُفَيْرٍ، وَأَبُو مُصْعَبٍ، وَابْنُ بُكَيْرٍ، وَابْنُ بُرْدٍ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ.
وَكُنْيَةُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: أَبُو سُلَيْمَانَ، تُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ
وَعِشْرِينَ، وَقِيلَ: بِحِمْصَ سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ.
وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: الْمَحْنُوذُ، الْمَشْوِيُّ، وَقَالَ غَيْرُهُ: أَعَافُهُ: أَكْرَهُهُ
131 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَى عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَغْتَسِلُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا رَأَيْتَ كَالْيَوْمِ وَلا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ ".
فَلُبِطَ بِسَهْلٍ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقِيلَ لَهُ: " هَلْ لَكَ فِي سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَاللَّهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ؟.
فَقَالَ: هَلْ تَتَّهِمُونَ بِهِ أَحَدًا؟.
قَالُوا: نَتَّهِمُ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ، وَقَالَ:«عَلامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَلا بَرَّكْتَ اغْتَسِلْ لَهُ» ، فَغَسَلَ لَهُ عَامِرٌ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فِي قَدَحٍ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ، فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ".
لَفْظُ حَمْزَةَ، وَسَقَطَ مِنْ كِتَابِ الْمَكِّيِّ ابْنُ شِهَابٍ.
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ: فَلُبِطَ بِسَهْلٍ مَكَانَهُ.
حَبِيبٌ: قَالَ مَالِكٌ: «فَلُبِطَ بِسَهْلٍ مَكَانَهُ» .
قَالَ: وُعِكَ سَاعَتَئِذٍ.
وَقِيلَ: فَلُبِطَ: أَيْ: سَقَطَ إِلَى الأَرْضِ مِنْ جَبَلٍ أَوْ سَكَنٍ أَوْ أَعْيٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
وَدَاخِلَةُ إِزَارِهِ مِنْ ثَوْبِهِ.
وَقِيلَ: وَيُكْفَأُ الإِنَاءُ مِنْ خَلْفِهِ.
وَالْمُخَبَّأَةُ الْمُخَدَّرَةُ الْمَكْنُونَةُ الَّتِي لا تَظْهَرُ
الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ حَزْنٍ الْمَخْزُومِيِّ ثَمَانِيَةَ أَحَادِيثَ.
وَكَانَ أَبُوهُ الْمُسَيِّبُ بْنُ حَزْنٍ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَهْلا.
وَقَالَ سَعِيدٌ: «وُلِدْتُ لِسَنَتَيْنِ مَضَتَا مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه» .
وَتُوُفِّيَ سَعِيدٌ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ وَهُوَ ابْنُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ سَنَةً، يُكَنَّى: أَبَا مُحَمَّدٍ.
132 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ.
وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا» .
لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ
133 -
وَبِهِ: أَنَّ سَائِلا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«وَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ!» .
لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ
134 -
وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ» .
لَيْسَ فِي رِوَايَةِ الْمَكِّيِّ: «لِصَاحِبِكَ» .
هَذَا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ، وَمَعْنٍ، وَابْنِ عُفَيْرٍ، وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى الأَنْدَلُسِيِّ.
وَلَيْسَ عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ إِلا خَارِجُ الْمُوَطَّأِ وَلا هُوَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، وَهُوَ مُرْسَلٌ عِنْدَ أَبِي مُصْعَبٍ
135 -
وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ» .
لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ.
حَبِيبٌ: قَالَ مَالِكٌ: " فَتَمَسَّهُ قَوْلُ اللَّهِ عز وجل: "{وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا} [مريم: 71]
136 -
وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ.
وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَامِعٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ قَالا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ» .
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: «فَكَبَّرَ عَلَيْهِ»
137 -
وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» .
لَفْظُهُمْ سَوَاءٌ
138 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَامِعٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا» ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا بَيْنِ لابَتَيْهَا حَرَامٌ» .
لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ.
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَقُولُ: مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.
قَالَ الأَصْمَعِيُّ: الْحَرَّةُ: هِيَ الأَرْضُ الَّتِي قَدْ أَلْبَسَتْهَا حِجَارَةٌ سُودٌ "
139 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ.
وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَطَرٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَثِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ.
وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَالِبٍ عُمَرُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْخَشَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ.
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» .
قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: «مَا أَلْوَانُهَا؟» .
قَالَ: حُمْرٌ.
قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَدْرَقَ» .
قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنَّى تَرَى ذَلِكَ جَاءَهَا؟ قَالَ: أَرَاهُ عِرْقًا نَزَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ» .
دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: يُرِيدُ بِالأَدْرَقِ الْجَمَلَ الصَّافِي اللَّوْنُ إِلَى الْبَيَاضِ.
وَلَيْسَ هَذَا فِي الْمُوَطَّأِ عِنْدَ ابْنِ وَهْبٍ، وَلا ابْنِ الْقَاسِمِ، وَلا الْقَعْنَبِيِّ، وَلا ابْنِ عُفَيْرٍ، وَلا ابْنِ بُكَيْرٍ.
وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ عِنْدَ مَعِينٍ.
وَأَبِي مُصْعَبٍ
الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِيعًا ثَلاثَةَ أَحَادِيثَ.
140 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ.
وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ» .
هَذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِيِّ.
وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ: مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: آمِينَ "
141 -
وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» .
لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ.
قَالَ الْقَعْنَبِيُّ: قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ الْجُبَارِ أَنَّهُ لا دِيَّةَ لَهُ
142 -
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُرَيْقِ بْنِ جَامِعٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«فِي الرِّكَازُ الْخُمُسُ» .
هَكَذَا فِي الْمُوَطَّأِ عَنِ: ابْنِ وَهْبٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ، وَابْنِ بُكَيْرٍ، وَأَبِي مُصْعَبٍ، وَمُصْعَبٍ الزُّبَيْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ الصُّورِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى الأَنْدَلُسِيِّ.
وَعِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِي رِوَايَةِ سَحْنُونٍ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ فِيهِ: عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ".
وَتَفْسِيرُ الرِّكَازِ أَنَّهُ دَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ
الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.
تِسْعَةَ أَحَادِيثَ.
وَتُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ، وَكَانَ حُمَيْدٌ أَكْبَرَ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ.
أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سِتَّةَ أَحَادِيثَ.
143 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ:
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ.
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ» .
لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ
144 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ.
وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ، قَالَ: «وَاللَّهِ إِنِّي
لأَشْبَهُكُمْ صَلاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم».
لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ
145 -
وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَّسَ عَلَيْهِ حَتَّى لا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» .
لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ
146 -
لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ، غَيْرَ أَنَّ الْقَعْنَبِيَّ قَالَ:«فَقَضَى فِيهَا»
147 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .
هَذَا فِي الْمُوَطَّأِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، وَقِيلَ: مَعْنٌ.
وَلَيْسَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَلا الْقَعْنَبِيِّ، وَلا أَبِي مُصْعَبٍ، وَلا ابْنِ بُكَيْرٍ، وَلا ابْنِ عُفَيْرٍ
148 -
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْوَرْدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى هُوَ ابْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةٍ مِنْهُ، فَيَقُولُ:«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وِاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» .
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ
عَلَى ذَلِكَ فِي خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما.
هَذَا فِي الْمُوَطَّأِ عِنْدَ ابْنِ عُفَيْرٍ، وَابْنِ بُكَيْرٍ، وَأَبِي مُصْعَبٍ، وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى الأَنْدَلُسِيِّ مُسْنَدًا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَأَرْسَلَهُ ابْنُ وَهْبٍ، وَمَعْنٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، وَابْنُ الْقَاسِمِ إِلا فِي رِوَايَةِ ابْنِ عَمْرٍو، عَنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، فَإِنَّهُ أَسْنَدَهُ أَيْضًا
أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها، وَتُكَنَّى: أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ
وَتُوُفِّيَتْ رَحِمَهَا اللَّهُ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَهِيَ ابْنَةُ سِتٍّ وَسِتِّينَ سَنَةً.
حَدِيثًا وَاحِدًا.
149 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: أَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ.
وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» .
وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: الْبِتْعُ هُوَ الْمُقَرِّضُ شَرَابَ الْعَسَلِ.
أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حَدِيثًا وَاحِدًا
150 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ.
وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقَبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا، لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ» .
لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ
أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، حَدِيثًا وَاحِدًا.
151 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ، قَالَ:«فَلا تَأْتُوا الْكُهَّانَ» .
قُلْتُ: كُنَّا نَتَطَيَّرُ.
قَالَ: «ذَلِكَ شُيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلا يَصُدَّنَّكُمْ» .
هَذَا فِي الْمُوَطَّأِ عِنْدَ ابْنِ وَهْبٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ، وَابْنِ عُفَيْرٍ، وَابْنِ يُوسُفَ، وَلَيْسَ عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ، وَلا ابْنِ بُكَيْرٍ، وَلا أَبِي مُصْعَبٍ
الزُّهْرِيُّ عَنْ: أَبِي سَلَمَةَ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ جَمِيعًا، حَدِيثًا وَاحِدًا.
152 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ.
وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا
الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" يَنْزِلُ اللَّهُ تبارك وتعالى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ "
لَفْظُ الْمَكِّيِّ.
حَبِيبٌ، قَالَ مَالِكٌ: يَتَنَزَّلُ أَمْرُهُ فِي كُلِّ سَحَرٍ، فَأَمَّا تبارك وتعالى فَهُوَ دَائِمٌ لا يَزُولُ وَهُوَ بِكُلِّ مَكَانٍ.
الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيِّ، سَبْعَةَ أَحَادِيثَ.
وَتُوُفِّيَ حُمَيْدٌ سَنَةَ خَمْسٍ وَمِائَةٍ، وَقِيلَ: خَمْسٍ وَتِسْعِينَ، وَيُكَنَّى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً.
حُمَيْدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ.
153 -
أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ» .
هَذَا مُسْنَدٌ عِنْدَ ابْنِ عُفَيْرٍ، وَسَحْنُونٍ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ.
وَفِي الرِّوَايَاتِ، مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ.
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: لَوْلا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ.
وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ» لَيْسَ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
154 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ.
وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
لَفْظُ الْمَكِّيِّ.
155 -
وَبِهِ: " أَنَّ رَجُلا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ، أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، فَقَالَ: لا أَجِدُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اجْلِسْ.
فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعِرْقِ تَمْرٍ، فَقَالَ:«خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ» .
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحْوَجَ مِنِّي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ:«كُلْهُ»
لَفْظُ الْمَكِّيِّ.
قَالَ يُونُسُ: الْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ.
حَبِيبٌ: وَقَالَهُ مَالِكٌ.
وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: الْمِكْتَلُ يَسَعُ مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا إِلَى الْعِشْرِينَ.
156 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلَ الصَّلاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلَ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصِّيَامِ ".
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا أَحَدٌ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ وَاحِدًا مِنْهُمْ» .
هَذَا فِي الْمُوَطَّأِ عِنْدَ ابْنِ وَهْبٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ، وَمَعْنٍ، وَابْنُ بُكَيْرٍ، وَابْنِ عُفَيْرٍ، وَابْنِ يُوسُفَ، وَأَبِي مُصْعَبٍ، وَابْنِ بُرْدٍ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ الصُّورِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى الأَنْدَلُسِيِّ.
وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ، وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ ابْنَ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ مُرْسَلا
حُمَيْدٌ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَاسْمُ أَبِي سُفْيَانَ: صَخْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدِيثَيْنِ.
تُوُفِّيَ أَبُو سُفْيَانَ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلاثِينَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً، وَقِيلَ: ابْنُ تِسْعِينَ سَنَةً، وَصَلَّى عَلَيْهِ عُثْمَانُ رضي الله عنه.
وَتُوُفِّيَ مُعَاوِيَةُ سَنَةَ سِتِّينَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً.
157 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: نا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ.
وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ» .
لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّ الْمَكِّيَّ، قَالَ: إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ
158 -
وَبِهِ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنه عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ، يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا، ويَقُولُ:«إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذَا نِسَاؤُهُمْ» .
لَفْظُ الْمَكِّيِّ
الزُّهْرِيُّ عَنْ: حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَالنُّعْمَانُ يُكَنَّى: أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، حَدِيثًا وَاحِدًا.
159 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يُحَدِّثَانِهِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا كَانَ لِي» .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُمْ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لا.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَأَرْجِعْهُ ".
الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ سِتَّةَ عَشَرَ حَدِيثًا
وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، يُكَنَّى: أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، قُتِلَ رحمه الله يَوْمَ الْجَمَلِ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلاثِينَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ، وَقِيلَ: إِنَّ الزُّبَيْرَ قُتِلَ وَعُرْوَةُ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ.
وَقِيلَ: وُلِدَ عُرْوَةُ سَنَةَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَتُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً يُكَنَّى: أَبَا عَبْدِ اللَّهِ.
160 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، " أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلاةَ يَوْمًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَأَخْبَرَهُ: أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلاةَ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: يَا مُغِيرَةُ، أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ عليه السلام فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ:«بِهَذَا أُمِرْتُ» .
فَقَالَ: " اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ بِهِ يَا عُرْوَةُ، إِنَّ جِبْرِيلَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقْتَ الصَّلاةِ.
قَالَ: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.
قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ، يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ ".
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: أَخَّرَ الصَّلاةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ.
وَفِيهَا: فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ، وَفِيهَا: فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ: أَعْلَمُ مَا تُحَدِّثُ بِهِ.
حَبِيبٌ: قَالَ مَالِكٌ: وَالشَّمْسُ فِي الأَرْضِ لَمْ تَبْلُغِ الْجُدُرَ وَلَمْ تَظْهَرْ فِيهِ.
وَتُوُفِّيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَنَةَ إِحْدَى وَمِائَةٍ وَهُوَ ابْنُ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً، وَقِيلَ: تِسْعٍ وَثَلاثِينَ سَنَةً
161 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ.
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ «يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ» .
الْمَعْنَى وَاحِدٌ.
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: الْفَرَقُ: مِكْيَالٌ مِنْ خَشَبٍ كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ: كَانَ يَسَعُ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ بِأَقْسَاطِ بَنِي أُمَيَّةَ.
وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ: ثَلاثَةَ آصُعٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
162 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها.
مِثْلَ حَدِيثٍ قَبْلَهُ، قَالَتْ:«كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا حَائِضٌ» .
لَيْسَ هَذَا عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ، وَلا عِنْدَ أَبِي مُصْعَبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَأَيْضًا رَوَيَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.
وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ عِنْدَ ابْنِ وَهْبٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ، وَمَعْنٍ،
وَابْنِ يُوسُفَ، وَابْنِ بُكَيْرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ الصُّورِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَهِشَامٍ جَمِيعًا
163 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ» .
زَادَ قُتَيْبَةُ بِالإِسْنَادِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا: حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ.
وَزَادَ أَبُو مُصْعَبٍ: حَتَّى يَأْتِيَهُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
164 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالَتْ:«مَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ»
165 -
وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا اللَّيْلَةَ الثَّالِثَةَ وَالرَّابِعَةَ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ
يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمِ إِلا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ».
وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى
166 -
قِيلَ: النَّفْثُ شَبِيهٌ بِالْبَصْقَةِ وَلا يُلْقِي شَيْئًا، وَقِيلَ: كَمَا يَنْفُثُ آكِلُ الزَّبِيبِ
167 -
وَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالَتْ: «مَا خُيِّرَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ إِلا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ عز وجل فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ عز وجل بِهَا».
حَبِيبٌ، قَالَ مَالِكٌ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْفُو عَمَّنْ شَتَمَهُ
168 -
وَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالَتْ:" إِنَّ أَزْاوَجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ يَسْأَلْنَهُ ثُمُنَهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ: " أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ» .
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ يَعْنِي: ابْنَ شُعَيْبٍ
النَّسَائِيَّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، مِثْلَهُ سَوَاءً، إِلا أَنَّهُ قَالَ:«يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ» .
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ نَحْوَهُ، وَقَالَ:«مِيرَاثَهُنَّ»
169 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِئِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، يَقُولُ: " سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا.
قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْرَأَنِيهَا، فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِي، فَجِئْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اقْرَأْ، فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَكَذَا أُنْزِلَتْ.
ثُمَّ قَالَ لِي: اقْرَأْ، فَقَرَأْتُ، فَقَالَ:«هَكَذَا أُنْزِلَتْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ» .
زَادَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ".
وَزَادَ ابْنُ بُكَيْرٍ: أَرْسِلْهُ.
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ مَسَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ صَغِيرٌ، فَتُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً، يُكَنَّى: أَبَا مُحَمَّدٍ.
وَالْقَارَةُ نِسْبَةٌ إِلَى بَنِي قَارَةَ فَخِذٌ مِنْ كِنَانَةَ
170 -
وَبِهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ، قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ "
171 -
وَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ.
قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَقَالَ: ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ.
فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ.
فَتَسَاوَقَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ ".
وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ".
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» .
ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: احْتَجِبِي مِنْهُ.
لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ.
فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عز وجل.
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ» .
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» .
قَوْلُهُ: «لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» : فَالْعَاهِرُ الزَّانِي، فَإِذَا ادَّعَى الْوَلَدُ كَانَ لَهُ الْحَجَرُ وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْوَلَدُ
172 -
وَبِهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ»
173 -
وَبِهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَّ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلِ بِالْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا» .
قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ» .
قَالَتْ: فَفَعَلْتُ.
فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَقَالَتْ: اعْتَمَرْتُ.
فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ» فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا "
174 -
وَبِهِ، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ أَتَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ» .
فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: أُفٍّ لَكِ وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ» .
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: تَرَى فِي الْمَنَامِ.
حَبِيبٌ، قَالَ مَالِكٌ: تَرِبَتْ يَمِينُكِ: خَسِرَتْ يَمِينُكِ.
قَالَ ابْنُ الْوَرْدِ: قَالَ ابْنُ الْعَلافِ: قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ: يُرِيدُ اسْتَغْنَيْتِ، وَيُقَالُ: امْتَلأْتِ تُرَابًا.
هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، عَنْ مَالِكٍ فِي غَيْرِ الْمُوَطَّأِ مُسْنَدًا فَقَالَ فِيهِ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
175 -
وَبِهِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَقَدْ كَانَ تَبَنَّى سَالِمًا الَّذِي يُقَالُ لَهُ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِمًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ، فَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَهِيَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ.
فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَا أَنْزَلَ، فَقَالَ:{ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5]، رُدَّ كُلُّ أَحَدٍ تُبُنِّيَ مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ رُدَّ إِلَى مَوَالِيهِ.
فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ، وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ، وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا فُضُلٌ، وَلَيْسَ لَنَا إِلا بَيْتٌ وَاحِدٌ؟.
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِيمَا بَلَغَنَا:«أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا» .
فَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِيمَنْ كَانَتْ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ، فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، وَبَنَاتِ أَخِيهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ، وَأَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضْعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَقُلْنَ:«لا وَاللَّهِ مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلا رُخْصَةً فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَبِاللَّهِ لا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ فَعَلَى هَذَا كَانَ رَأْيُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ» .
حَبِيبٌ: قَالَ مَالِكٌ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَعْمَلِ النَّاسُ مِنْ بَعْدِهِ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ لَعَمِلَ بِهِ النَّاسُ بَعْدَهُ ".
حَدِيثٌ مُرْسَلٌ أَدْخَلَهُ النَّسَائِيُّ فِي الْمُسْنَدِ، وَقَدْ رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٍ فِي غَيْرِ الْمُوَطَّأِ مُسْنَدًا، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مُخْتَصَرًا،
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ بِطُولِهِ، فَأَسْنَدَهُ أَيْضًا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلَفِ بْنِ قُدَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ وَهْبٍ " فُضُلٌ: مَكْشُوفَةُ الرَّأْسِ وَالصَّدْرِ ".
وَقِيلَ: الْفُضُلُ الَّذِي عَلَيْهِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَلا إِزَارٌ تَحْتَهُ.
وَاسْمُ أَبِي حُذَيْفَةَ قَيْسُ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ رحمه الله سَنَةَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ، وَكَذَلِكَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ اسْتُشْهِدَ أَيْضًا يَوْمَ الْيَمَامَةِ.
الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سِتَّةَ أَحَادِيثَ.
وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، يُكَنَّى: أَبَا حَفْصٍ، قُتِلَ رحمه الله سَنَةَ ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَقِيلَ: خَمْسٍ وَسِتِّينَ سَنَةً.
وَقِيلَ: سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً، وَتُوُفِّيَ سَالِمٌ سَنَةَ سِتٍّ وَمِائَةٍ بِالْمَدِينَةِ، وَقَدْ حَكَى عَنْ
عَائِشَةَ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَيُكَنَّى: أَبَا عُمَرَ
176 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ.
وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ يَعْنِي: النَّسَائِيَّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ " إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، وَقَالَ:«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» .
وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ ".
لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ إِلا أَنَّ الْمَكِّيَّ لَمْ يَقُلْ: «وَإِذَا رَكَعَ» ، وَقَالَ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ "
177 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ.
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: أنا أَبُو خَلِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِنَّ بِلالا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» .
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلا أَعْمَى لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ! أَصْبَحْتَ!.
لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ.
هَذَا فِي الْمُوَطَّأِ عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ مُسْنَدًا، قَالَ فِيهِ: عَنْ سَالِمٍ، وَعِنْدَ غَيْرِهِ: عَنْ سَالِمٍ فَقَطْ.
وَقَدْ رَوَاهُ فِي غَيْرِ الْمُوَطَّأِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَابْنُ نَافِعٍ، وَمُطَرِّفٌ، وَأَبُو قُرَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ، وَكَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، فَقَالُوا فِيهِ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ.
كَمَا قَالَ الْقَعْنَبِيُّ
178 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ: أَلا يُخَالِفَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فِي أَمْرِ الْحَجِّ.
فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ عَرَفَةَ جَاءَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ وَأَنَا مَعَهُ فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِهِ " أَيْنَ هَذَا؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ.
فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟.
قَالَ: الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ.
قَالَ: هَذِهِ السَّاعَةَ؟.
قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: فَأَنْظِرْنِي أُفِيضُ عَلَيَّ مَاءً ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَيْكِ.
فَنَزَلَ عَبْدُ اللَّهِ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ فَأَقْصِرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ.
قَالَ: فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ كَيْمَا يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: صَدَقَ "
179 -
وَبِهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا»
180 -
وَبِهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ: «دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ» .
وَفِي رِوَايَةِ مَعْنٍ: «يُعَاتِبُ أَخَاهُ»
181 -
وَبِهِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟.
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلا تَرُدُّهَا عَلَى قَواعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْلا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ
لَفَعَلْتُ».
قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَا أُرَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ اسْتِلامَ الرُّكْنَيْنِ، إِلا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَتِمَّ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.
الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، وَحَمْزَةَ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.
حَدِيثًا وَاحِدًا
182 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ، وَسَالِمٍ ابْنَيِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِمَا، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" الشُّؤْمُ فِي: الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ ".
وَذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحَدِّثُ عَنْ أَقْوَالِ الْجَاهِلِيَّةِ.
الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ اثْنَيْ عَشَرَ حَدِيثًا، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ، وَكَانَ مِنْ عُمَّالِ عُمَرَ، وَرَوَى عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، وَتُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَيُكَنَّى: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَثَلاثِينَ، وَتُوُفِّيَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ، يُكَنَّى: أَبَا عَبْدِ اللَّهِ.
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تِسْعَةَ أَحَادِيثَ
183 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ:" إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ، سَمِعَتْهُ يَقْرَأُ: وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا، فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ، لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ، إِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ ".
قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ اسْمُهَا لُبَابَةُ
184 -
وَبِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ:«أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنَكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ» .
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ:«رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ»
185 -
وَبِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ النَّاسُ» .
وَكَانَ يَأْخُذُونَ بِالأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قِيلَ: الْكَدِيدُ، مَا بَيْنَ عُسْفَانٍ وَقُدَيْدٍ
186 -
وَبِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ وَلَمْ تَقْضِهِ؟» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اقْضِهِ عَنْهَا ".
وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، يُكَنَّى: أَبَا ثَابِتٍ شَهِدَ الْعَقَبَةَ، تُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَقِيلَ: زَمَنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه
187 -
وَبِهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ:«خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا مِنَ السَّمْنِ فَاطْرَحُوهُ» .
هَكَذَا قَالَ فِيهِ: مَعْنٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مُسْنَدًا.
وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الأَنْدَلُسِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَرَوَاهُ غَيْرُهُمْ مُرْسَلا، وَلَمْ يَذْكُرُوا ابْنَ عَبَّاسٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
188 -
أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ كَانَ أَعْطَاهَا لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَهَلا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟.
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيِّتَةٌ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَإِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا ".
هَذَا فِي الْمُوَطَّأِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَابْنِ وَهْبٍ، وَمَعْنٍ، وَابْنِ عُفَيْرٍ، وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى الأَنْدَلُسِيِّ، وَابْنِ بُرْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُسْنَدًا.
وَأَرْسَلَهُ غَيْرُهُمْ فَلَمْ يَذْكُرُوا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
189 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: نا عَلِيٌّ، قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،
قَالَ: فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا فِي وَجْهِي قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلا أَنَّا حُرُمٌ»
190 -
وَبِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لا تُطْرُونِي كَمَا أُطْرِيَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ".
هَذَا عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ دُونَ غَيْرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
191 -
وَبِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، يَقُولُ: «الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَإِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةِ، أَوْ كَانَ الْحَدُّ، أَوِ
الاعْتِرَافُ».
هَذَا حَدِيثٌ مَوْقُوفٌ.
عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ، وَاسْمُهَا آمِنَةُ بِنْتُ مِحْصَنٍ، حَدِيثًا وَاحِدًا
192 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ «أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ» .
عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ.
وَتُوُفِّيَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ، وَيُكَنَّى: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً
193 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُوَلَ اللَّهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ.
وَقَالَ الآخَرُ وَكَانَ أَفْقُهَهُمَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَآذَنْ لِي فِي أَنَّ أَتَكَلَّمَ.
قَالَ: تَكَلَّمْ.
فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا وَالْعَسِيفُ الأَجِيرُ، فَزَنَا بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَجَلَدَ ابْنَهُ وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرَ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا»
194 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: نا عَلِيٌّ، قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ.
ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ، فَقَالَ: إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ".
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.
وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ.
لَفْظُ الْمَكِّيِّ.
قَالَ الذُّهْلِيُّ: «ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا» .
الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، يُكَنَّى: أَبَا يَزِيدَ تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ
وَمِائَةٍ وَهُوَ ابْنُ اثْنَتَيْ وَثَمَانِينَ سَنَةً، أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ
195 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّجِيرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ.
ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَامِعٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ»
196 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ، فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ، فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى إِذَا نَفَدَ مَا عِنْدَهُ، قَالَ: «مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ
اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٍ وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ».
قَوْلُهُ: «فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ» يُرِيدُ: فَلَنْ أَمْنَعَكُمُوهُ وَأَسْتَحِقَّ بِهِ دُونَكُمْ
197 -
وَبِهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ» .
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: «اسْمُ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ» .
وَقِيلَ: إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْعَقَبَةَ.
وَتُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِينَ
198 -
وَبِهِ: عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ فَلَمْ يَدْرِ مَا سَارَّهُ بِهِ، حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ جَهَرَ:«أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟» ، قَالَ الرَّجُلُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلا شَهَادَةَ لَهُ، فَقَالَ:«أَلَيْسَ يُصَلِّي؟» ، قَالَ الرَّجُلُ: بَلَى وَلا صَلاةَ لَهُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللَّهُ عَنْهُمْ» .
هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ.
وَقَدْ رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ مَالِكٍ فِي غَيْرِ الْمُوَطَّأِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّ رَجُلا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.
وَرَوَاهُ: عُقَيْلٌ، وَاللَّيْثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثَلاثَةَ أَحَادِيثَ.
تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَيُكَنَّى: أَبَا دَاوُدَ.
بِالإِسْكَنْدَرِيَّةِ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ
199 -
أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِنَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ حَمْزَةُ أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ يَعْنِيَانِ: ابْنَ شُعَيْبٍ النَّسَائِيَّ، قَالَ: أنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ:«صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ» .
لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ.
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «انْتَظَرْنَا»
200 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ» .
ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ ".
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «جَارُهُ» مَوْضِعُ: «أَخِيهِ»
201 -
وَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ
الْوَلِيمَةِ، يُدْعَا لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ».
هَذَا حَدِيثٌ مَوْقُوفٌ.
رَوَاهُ فِي غَيْرِ الْمُوَطَّأِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْلمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، مُسْنَدًا، الزُّهْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ، حَدِيثَيْنِ
202 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: نا يُونُسُ، قَالَ: نا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ.
ح
وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «قَرَأَ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ» .
لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ
203 -
أَخْبَرَنَا أَبُو طَالِبٍ عُمَرُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْخَشَّابُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجِهَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ ".
هَذَا فِي الرِّوَايَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ، مُرْسَلا، لَيْسَ فِيهَا عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَ مَعْنٍ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ الصُّورِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: مُسْنَدًا.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَالَ سُفْيَانُ: الْعَاقِبُ آخِرُ الأَنْبِيَاءِ.
الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: مَوْلَى أَزْهَرَ وَبِهِ يُعْرَفُ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ، حَدِيثَيْنِ
204 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فَجَاءَ، فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ:" إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمَ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالآخَرُ يَوْمَ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسَكِكُمْ ".
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه، فَجَاءَ، فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ:«إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعْ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ» .
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ، فَجَاءَ، فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ
205 -
وَبِهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، فَيَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي ".
الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ حَدِيثَيْنِ، وَتُوُفِّيَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ سَنَةَ ثِنْتَيْنِ وَتِسْعِينَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ سَنَةً
206 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ» .
هَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا فِي الْمُوَطَّأِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ دُونَ غَيْرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَالَّذِي فِي الرِّوَايَاتِ الْحَدِيثُ الَّذِي بَعْدَهُ
207 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ.
ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ الْتَمَسَ صُوفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: حَتَّى تَأْتِيَ جَارَتِي مِنَ الْغَابَةِ.
وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: وَاللَّهِ لا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ.
ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ» .
لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّ الْقَعْنَبِيَّ قَالَ: «فَأَخَذَ طَلْحَةُ الذَّهَبَ» .
الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ، وَاسْمُهُ عَائِذٌ بِاللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانِينَ.
حَدِيثَيْنِ
208 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: أنا أَبُو خَلِيفَةَ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَنْتَثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» .
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «فَلْيَسْتَنْثِرْ» .
وَالنَّثْرَةُ: الأَنْفُ.
وَالاسْتِجْمَارُ: التَّمَسُّحُ بِالْجِمَارِ
209 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ» .
وَاسْمُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ جُرْهُمُ بْنُ نَاشِمٍ وَيُقَالُ: جُرْثُومٌ.
الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، حَدِيثًا وَاحِدًا،
وَقُتِلَ الْحُسَيْنُ رحمه الله سَنَةَ إِحْدَى وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً، وَيُكَنَّى: أَبَا عَبْدِ اللَّهِ.
وَتُوُفِّيَ أَخُوهُ الْحَسَنُ، وَيُكَنَّى: أَبَا مُحَمَّدٍ سَنَةَ سِتِّينَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً، وَتُوُفِّيَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ
210 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ.
ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ» .
قَالَ يُونُسُ: قِيلَ لِمَالِكٍ: عَمْرٌو.
قَالَ: هُوَ عُمَرُ وَنَحْنُ أَعْلَمُ بِهِ وَهَذَا مَنْزِلُهُ.
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى الأَنْدَلُسِيِّ: عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ " قَالَ لِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: قَالَ لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: تَرَانِي لا أَعْرِفُ عُمَرَ مِنْ عَمْرٍو! هَذِهِ دَارُ عُمَرَ وَهَذِهِ دَارُ عَمْرٍو "، فَكَيْفَ حَدَّثَكُمْ مَعْنٌ؟ قَالَ:" كَانَ يَقُولُ: عَمْرٌو ".
وَتُوُفِّيَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ، يُكَنَّى: أَبَا زَيْدٍ.
الزُّهْرِيُّ، عَنْ: عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، حَدِيثًا وَاحِدًا.
وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، يُكَنَّى: أَبَا الْحَسَنِ.
وَقُتِلَ: رحمه الله سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً، وَقِيلَ: ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ.
وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ هُوَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ، أُمُّهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ثِنْتَيْنِ وَثَمَانِينَ، وَقِيلَ: سَنَةَ إِحْدَى وَثَمَانِينَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ سَنَةً، يُكَنَّى: أَبَا الْقَاسِمِ
211 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَيِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ» .
الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمِ بْنِ غَزِيَّةَ الْمَازِنِيِّ الأَنْصَارِيِّ، حَدِيثًا وَاحِدًا، رِوَايَتُهُ عَنْ عَمِّهِ أَخِي أَبِيهِ لأُمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ
212 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: نا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ.
ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ وَاضِعٌ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى» .
الْمَعْنَى وَاحِدٌ.
الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيِّ.
وَكَعْبُ بْنُ مَالِكٍ يُكَنَّى عَبْدَ اللَّهِ، وَقِيلَ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدِيثًا وَاحِدًا
213 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ.
ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا
الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللَّهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثَهُ» .
قَوْلُهُ: «نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ» نَسَمَةُ النَّفْسِ وَالرُّوحِ وَالْبَدَنِ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّمَا يَعْنِي الرُّوحَ، وَقَوْلُهُ «تَعْلُقُ»: تَأْكُلُ مِنْ شَجَرِ الْجَنَّةِ، وَتَعْلُقُ: تَأْوِي.
الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ حَدِيثًا وَاحِدًا.
تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ سَنَةً
214 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ» .
ابْنُ الْقَاسِمِ: قَالَ مَالِكٌ: حُلْوَانُ الْكَاهِنِ أَجْرُهُ وَرِشْوَتُهُ.
وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: مَهْرُ الْبَغِيِّ مَا تُعْطَى الزَّانِيَةُ، وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ مَا يُعْطَى.
وَاسْمُ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَذُكِرَ أَنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا، وَتُوُفِّيَ بِالْكُوفَةِ أَيَّامَ عَلِيٍّ، الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَيُسَمَّى الْقَاسِمَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدِيثًا وَاحِدًا
215 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» .
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ: «عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ» ، الزُّهْرِيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدِيثًا وَاحِدًا.
وَقُتِلَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ رضي الله عنه وَيُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ يَوْمَ الْجَمَلِ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلاثِينَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَقِيلَ: خَمْسٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً
216 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ: " وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اذْبَحْ وَلا حَرَجَ.
فَجَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ، لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ
أَرْمِيَ؟ قَالَ: ارْمِ وَلا حَرَجَ، قَالَ: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلا أُخِّرَ، إِلا قَالَ: افْعَلْ وَلا حَرَجَ.
وَكُنْيَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَقِيلَ: أَبُو مُحَمَّدٍ.
الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، حَدِيثًا وَاحِدًا.
وَتُوُفِّيَ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَمِائَةٍ، وَقَدْ كَانَ رَوَى عَنْ عُثْمَانَ
217 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: " جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَ: وَبِي وَجَعٌ اشْتَدَّ بِي.
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلا يَرِثُنِي إِلا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لا.
قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: لا.
قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، أَوْ كَبِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ
النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلا أُجِرْتَ فِيهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ.
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ فَقَالَ: إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ صَالِحًا إِلا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ امْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ، يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ ".
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «مِنْ وَجَعٍ» ، وَفِيهَا:" ثُمَّ قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ".
قَوْلُهُ: «الشَّطْرُ» يَعْنِي النِّصْفَ.
وَ «عَالَةً» : أَيْ فُقَرَاءً، وَيَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ أَيْ يَسْأَلُونَهُمْ.
وَقَوْلُهُ: «وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ» .
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَبِيهِ سَعْدٍ هَذَا الْقَوْلَ.
قَالَ: أَتَى سَعْدٌ عَلَى الْفُرَاتِ فَقَتَلَ قَوْمًا عَلَى رِدَّةٍ فَضَرَبَهُمْ وَاسْتَتَابَ.
سَجَعُوا سَجْعَ مُسَيْلِمَةَ فَتَابُوا فَانْتَفَعُوا.
قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: يَرْثِي لَهُ: يَتَوَجَّعُ لَهُ.
الزُّهْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا وَاحِدًا.
تُوُفِّيَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ سَنَةَ سِتٍّ وَمِائَةٍ، وَقِيلَ: سَنَةَ سَبْعٍ وَمِائَةٍ يُكَنَّى أَبَا الْوَلِيدِ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً
218 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِ الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عز وجل عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ، تَعْنِي عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ".
حَبِيبٌ: قَالَ مَالِكٌ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ خَاصَّةً، مِثْلَ حَدِيثِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ لا أَرَى لأَحَدٍ يَحُجُّ عَنْ أَحَدٍ.
الزُّهْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.
حَدِيثًا وَاحِدًا
219 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: نا عَلِيٌّ، قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ " أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَمِمَّا يَذْكُرُ: " أَنَّ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ: لا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ عز وجل.
فَقَالَ سَعْدُ بْنُ قَيْسٍ: " بِئْسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي.
فَقَالَ الضَّحَّاكُ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ ".
وَالضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ، يُكَنَّى: أَبَا سَعِيدٍ.
تُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ.
الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَمَّارٍ، وَقِيلَ: عَامِرُ بْنُ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيُّ، يُكَنَّى: أَبَا الْوَلِيدِ.
تُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَمِائَةٍ وَهُوَ ابْنُ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً.
حَدِيثًا وَاحِدًا
220 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: نا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " انْصَرَفَ مِنْ صَلاةٍ جَهَرَ فِيهِا بِالْقُرْآنِ، فَقَالَ: هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ.
قَالَ: إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازِعُ الْقُرْآنَ.
فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الصَّلَوَاتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ".
وَأَخْبَرَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ: أنا أَحْمَدُ يَعْنِي ابْنَ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، نَحْوَهُ.
وَقَالَ فِيهِ: جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ.
فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا» .
الزُّهْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ الأَنْصَارِيِّ، حَدِيثًا وَاحِدًا.
وَاسْتُشْهِدَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ يَوْمَ الْيَمَامَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ
221 -
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّسَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْخَوْلانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ قَدْ هَلَكْتُ.
قَالَ: بِمَ؟ قَالَ: نَهَانَا اللَّهُ عز وجل أَنْ نُحِبَّ أَنْ نُحْمَدَ بِمَا لَمْ نَفْعَلْ وَأَجِدُنِي أُحِبُّ الْحَمْدَ، وَنَهَانَا اللَّهُ عَنِ الْخُيَلاءِ وَأَنَا امْرُؤٌ أُحِبُّ الْجَمَالَ، وَنَهَانَا أَنْ نَرْفَعَ أَصْوَاتَنَا فَوْقَ صَوْتِكَ، وَأَنَا امْرُؤٌ جَهِيرُ الصَّوْتِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: يَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، أَمَا تَرْضَى تَعِيشُ حَمِيدًا وَتَمُوتُ شَهِيدًا وَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ ".
وَهَذَا فِي الْمُوَطَّأِ عِنْدَ ابْنِ عُفَيْرٍ دُونَ غَيْرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَفِيهِ: «أَنْ تَعِيشَ حَمِيدًا وَتُقْتَلَ شَهِيدًا» .
الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، حَدِيثًا وَاحِدًا
222 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ، لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: ادْعُ إِلَيَّ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ.
فَدَعَاهُمْ وَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لأَمْرٍ وَلا أَنَّ تَرْجِعَ عَنْهُ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلا نَرَى أَنْ تُقْدِمَنَّهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ.
فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الأَنْصَارَ.
فَدَعَوْتُهُمْ لَهُ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي.
ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ.
فَدَعَوْتُهُمْ لَهُ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلانِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ.
فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ.
فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ
عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ؟ نَعَمْ فِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَو كَانَتْ لَكَ إِبِلٌ فَهَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ: إِحْدَاهُمَا خِصْبَةٌ، وَالأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخِصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ عز وجل.
قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بَأَرْضٍ فَلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» ، قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ.
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلافَهُ. . نَعَمْ نَفِرُّ» ، حَبِيبٌ، قَالَ مَالِكٌ: سَرْغُ قَرْيَةٌ بِوَادِي تَبُوكَ فِي طَرِيقِ الشَّامِ، وَقِيلَ: سَرْغُ فِي أَدْنَى الشَّامِ، بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِدِمَشْقَ.
الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، حَدِيثًا وَاحِدًا
223 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: " مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل شَيْءٌ، وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ.
فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا السُّدُسَ.
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ مِثْلَمَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل شَيْءٌ، ومَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قَضَى بِهِ لِغَيْرِكِ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ، وَلَكِنْ هُوَ ذَلِكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا ".
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا» .
الزُّهْرِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، حَدِيثًا وَاحِدًا.
وَتُوُفِّيَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ
224 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: نا عَلِيٌّ، قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، قِيلَ لَهُ: مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ.
فَقَدِمَ صَفْوَانُ بْنُ أَمَيَّةَ الْمَدِينَةَ، فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ، وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، فَأَخَذَ السَّارِقَ، فَجَاءَ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُقْطَعْ يَدَهُ.
فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أُرِدْ هَذَا، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفَلا قَبْلَ، أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ» .
الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، حَدِيثًا وَاحِدًا
225 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ ضِيقِ كُمَّيْ جُبَّتِهِ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ جُبَّتِهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَؤُمُّهُمْ، وَقَدْ صَلَّى لَهُمْ رَكْعَةً، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَحْسَنْتُمْ» .
وَأَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ يَعْنِي ابْنَ شُعَيْبٍ النَّسَائِيَّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، نَحْوَهُ.
وَقَالَ فِيهِ: فَفَزِعَ النَّاسُ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَحْسَنْتُمْ» .
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الْمُغِيرَةِ ".
أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ:«تَخَلَّفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
حَبِيبٌ: قَالَ مَالِكٌ: كَانَتْ جُبَّةٌ رُومِيَّةً بَيْضَاءَ.
وَقِيلَ: تُوُفِّيَ الْمُغِيرَةُ بِالْكُوفَةِ سَنَةَ خَمْسٍ، وَيُكَنَّى: أَبَا عَبْدِ اللَّهِ.
وَيُقَالُ: أَبَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ سَنَةً.
الزُّهْرِيُّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ الْحَارِثِيِّ، حَدِيثَيْنِ،
وَتُوُفِّيَ حَرَامُ بْنُ سَعْدٍ سَنَةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ سَنَةً، وَيُكَنَّى: أَبَا سَعْدٍ
227 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ وَهُوَ أَحَدُ بَنِي حَارِثَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى أَمَرَ:«أَنْ أَعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ» .
هَذَا مُرْسَلٌ، فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى الأَنْدَلُسِيِّ لَمْ يَقُولا فِيهِ: عَنْ أَبِيهِ.
ابْنُ الْقَاسِمِ: قَالَ مَالِكٌ: النَّاضِحُ: الرَّقِيقُ وَيَكُونُ مِنَ الإِبِلِ لَكِنَّ تَفْسِيرَهُ الرَّقِيقُ
228 -
وَبِهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ «أَنَّ
نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ، فَأَفْسَدَتَ فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظُهَا بِالنَّهَارِ، وَإِنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَواشِي بِاللَّيِلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا».
هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، إِلا عِنْدَ مَعْنٍ، فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ: عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ عَنْ مُحَيِّصَةَ، مُسْنَدًا، الزُّهْرِيُّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ، وَهُوَ أُمَيَّةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ، حَدِيثًا وَاحِدًا، وَتُوُفِّيَ أُمَيَّةُ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَمَانِينَ
229 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ
أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:«يَا بْنَ أَخِي، إِنَّ اللَّهَ عز وجل بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا وَلا نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ» .
يُقَالُ: إِنَّ مَالِكًا انْفَرَدَ بِهَذَا الْقَوْلِ.
وَقَدْ رَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَجَوَّدَهُ.
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:«إِنَّا لَنَجِدُ صَلاةَ الْحَضَرَ» فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ.
أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَحَدِيثُ اللَّيْثِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ عِنْدَنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ هَذَا عَنْ يُونُسَ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، حَدِيثًا وَاحِدًا
230 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ نَالَنَا وَبَاءٌ مِنْ وَعْكِهَا شَدِيدٌ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ يُصَلُّونَ فِي سُبْحَتِهِمْ قُعُودًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«صَلاةُ الْقَاعِدِ مِثْلُ نِصْفِ صَلاةِ الْقَائِمِ» .
هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ.
الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، حَدِيثًا وَاحِدًا
231 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ:«يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عز وجل عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ فَاغْتَسِلُوا، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلا يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ» .
هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ.
كَمَّلَ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ، وَذَلِكَ مِائَةُ حَدِيثٍ وَأَحَدَ عَشَرَ حَدِيثًا مِنْهَا سَبْعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا اخْتَلَفُوا فِيهَا، وَسَبْعَةُ أَحَادِيثَ مُرْسَلَةٌ، وَثَلاثَةٌ مَوْقُوفَةٌ.
مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيِّ، وَيُكَنَّى: أَبَا عَبْدِ اللَّهِ.
وَيُقَالُ: أَبُو بَكْرٍ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلاثِينَ وَمِائَةٍ، وَقِيلَ: سَنَةَ إِحْدَى وَثَلاثِينَ وَمِائَةٍ.
وَقِيلَ: سَنَةَ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ.
بَلْ سَنَّهُ نَيْفًا وَسَبْعِينَ سَنَةً، وَهُمْ ثَلاثَةُ إِخْوَةٍ: مُحَمَّدٌ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ
ذِكْرُ فَضْلِهِ رحمه الله:
132 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ هُوَ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي: الأُوَيْسِيَّ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ «كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَيِّدُ الْقُرَّاءِ لا يَكَادُ أَحَدٌ يَسْأَلُهُ عَنْ حَدِيثٍ إِلا يَكَادُ يَبْكِي»
133 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، يَقُولُ: «كُلَّمَا كُنْتُ أَجِدُ مِنْ نَفْسِي قَسْوَةً كُنْتُ آتِي مُحَمَّدَ بْنَ
الْمُنْكَدِرِ، فَأَنْظُرُ إِلَيْهِ نَظْرَةً فَأَتَّعِظُ بِنَفِسي أَيَّامًا، وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَمُرُّ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُتِمُّ نِصْفَ لَيْلَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْتِي مَنْزِلَهُ فَيُتِمُّ بَاقِي لَيْلَتِهِ فِي مَنْزِلِهِ، وَكَانَ يَلْتَقِيَانِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فِي نِصْفِ اللَّيْلِ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً، فَكَانَ هَذَا دَأَبَهُمَا إِلَى أَنْ مَاتَ».
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، حَدِيثًا وَاحِدًا
234 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الإِسْلامِ، فَأَصَابَ الأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقِلْنِي بَيْعَتِي، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ، تَنْفِي خَبَثَهَا، وَيَنْصَعُ طِيبُهَا» .
يُرِيدُ عليه السلام أَنَّ الْمَدِينَةَ تَنْفِي شِرَارَ النَّاسِ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.
وَيَنْصَعُ: يُنَقِّي وَتُطَهِّرُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ، حَدِيثًا وَاحِدًا
235 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ.
وَأَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِنَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نِسْوَةٍ نُبَايِعُهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا نَسْرِقَ، وَلا نَزْنِيَ، وَلا نَقْتُلَ أَوْلادَنَا، وَلا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا وَلا نَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ.
قَالَ: «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ» ، فَقُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا، هَلُمَّ نُبَايِعْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنِّي لا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي، لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي، لامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ مِثْلُ قَوْلِي لامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ» .
لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّ الْمَكِّيَّ، لَمْ يَقُلْ:«وَلا نَقْتُلَ أَوْلادَنَا» .
وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ، وَمَعْنٌ، وَابْنُ بُكَيْرٍ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى الأَنْدَلُسِيُّ، وَلَمْ يَقُلْهُ: ابْنُ الْقَاسِمِ، وَلا الْقَعْنَبِيُّ، وَلا ابْنُ عُفَيْرٍ، وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ أَبِي مُصْعَبٍ.
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ: «رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْحَمُ بِنَا مِنَّا» .
وَفِيهَا: «نُبَايِعُهُ عَنِ الإِسْلامِ» .
وَقَالَ فِيهِ مَعْنٌ: عَنْ أُمَيْمَةَ ابْنَةِ رُقَيَّةَ، عَنْ أُمِّهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، حَدِيثًا وَاحَدًا
236 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" الطَّاعُونُ رِجْزٌ أُرْسِلَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَو عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ شَكَّ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ أَيُّهُمَا، قَالَ: فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ فَلا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ ".
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «بِأَرْضٍ أَنْتُمْ بِهَا» .
وَهَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَهُوَ عِنْدَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَأَبِي النَّضْرِ جَمِيعًا.
وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بَعْدَ هَذَا، وَالرِّجْزُ: الْعَذَابُ، مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، حَدِيثًا وَاحِدًا
237 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ رَضِيَ قَالَ: إِنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«مَا مِنَ امْرِئٍ تَكُونُ لَهُ صَلاةٌ بِاللَّيْلِ فَيَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ، إِلا كُتِبَ لَهُ أَجْرُ صَلاتِهِ، وَكَانَ يَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ» .
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ يَعْنِي ابْنَ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، مِثْلَهُ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: الرَّجُلُ الرَّضِيُّ: الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ.
مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، يُكَنَّى أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ.
وَيُقَالُ: مَوْلَى أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، تُوُفِّيَ فِي خِلافَةِ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً.
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: أَبُو الزُّبَيْرِ ثِقَةٌ.
ثَمَانِيةَ أَحَادِيثَ
138 -
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفَسِّرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: كُنَّا إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ جَابِرٍ تَذَاكَرْنَا حَدِيثَهُ فَكَانَ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ أَحْفَظِنَا لِلْحَدِيثِ.
139 -
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ أَيْضًا، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يُقَدِّمُنِي إِلَى جَابِرٍ لأَحْفَظَ لَهُمُ الْحَدِيثَ.
أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ
240 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ:«كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا» .
وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَامِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّ جَابِرًا قَالَهُ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ»
241 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ:«نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» .
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ»
242 -
ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ مَالِكٌ: الصَّمَّاءُ يَشْتَمِلُ، ثُمَّ يُلْقِي ثَوْبَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ وَيُخْرِجُ يَدَهُ الْيُسْرَى مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ.
وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَرْمِي طَرَفَ الثَّوْبِ جَمِيعًا عَنْ شِقِّهِ الأَيْسَرِ
243 -
وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" أَغْلِقُوا الْبَابَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، وَأَكْفِئُوا الإِنَاءَ، أَوْ خَمِّرُوا الإِنَاءَ، وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَفْتَحُ غَلَقًا، وَلا يَحِلُّ وِكَاءً، وَلا يَكْشِفُ إِنَاءً، وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ أَوْ: بُيُوتَهُمْ ".
قَوْلُهُ عليه السلام: «وَأَوْكُوا السِّقَاءَ» : أَيْ شُدُّوا الْقِرْبَةَ، «وَأَكْفُوا الإِنَاءَ» .
أَيْ: كُبُّوهُ لِوَجْهِهِ إِذَا كَانَ فَارِغًا، «وَخَمِّرُوا» .
أَيْ غَطُّوا وَ «الْفُوَيْسِقَةُ» : الْفَأْرَةُ، «تُضْرِمُ» .
أَيْ تُشْعِلُ الْبَيْتَ عَلَيْهِمْ بِالنَّارِ.
أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ، حَدِيثًا وَاحِدًا.
وَقَدْ رَأَى أَبُو الطُّفَيْلِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَغِيرٌ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَمِائَةٍ
243 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُمْ: أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوةِ تَبُوكَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمِيعًا.
قَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلاةَ يَوْمًا، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءِ جِمِيعًا، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَيْنَ تُبُوكَ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْحِيَ النَّهَارُ، فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلا يَمَسَّ مِنْ
مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِيَ، فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَ إِلَيْهَا رَجُلانِ وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ تَبِضُّ بَشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«هَلْ مَسَسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا؟» قَالَ: نَعَمْ.
فَسَبَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ.
ثُمَّ غَرَفُوا مِنَ الْعَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ قَلِيلا قَلِيلا فِي شَيْءٍ، ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ وَجْهَهُ وَيَدَيهَ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَبِيرٍ، فَاسْتَقَى، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تَرَى هُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا ".
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «قَلِيلا حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ» .
وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: «تَبِضُّ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ» : تَجْرِي بِمَاءٍ ضَعِيفٍ.
وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ تُوُفِّيَ بِالشَّامِ فِي طَاعُونِ عَمْوَاسٍ سَنَةَ ثَمَانَ عَشْرَةَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَثَلاثِينَ سَنَةً.
أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، حَدِيثًا وَاحِدًا.
وَقُتِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ رحمه الله سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ وَهُوَ ابْنُ تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً
245 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، نا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلا سَفَرٍ ".
قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذَلِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ.
أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ، عَنْ طَاوُسِ بْنِ أَبِي حَنِيفَةَ كَيْسَانَ مَوْلَى بَحِيرِ بْنِ رَيْسَانَ الْحُمَيْرِيِّ الْيَمَانِيِّ، حَدِيثَيْنِ.
وَتُوُفِّيَ طَاوُسٌ سَنَةَ سِتٍّ وَمِائَةٍ، يُكَنَّى: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
246 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسِ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ " يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ".
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ يَقُولُ: قُولُوا: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
247 -
وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، يَقُولُ:«اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، إِلا هِيَ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ» .
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: لا إِلَهَ لِي إِلا أَنْتَ.
قَوْلُهُ: «أَنَبْتُ» الإِنَابَةُ، الرُّجُوعُ إِلَى الْخَيْرِ.
مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، وَكَانَ الأَسْوَدُ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْحَبَشَةِ وَكَانَ أَبُو الأَسْوَدِ يَتِيمَ عُرْوَةِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ
ذِكْرُ فَضْلِهِ رحمه الله:
248 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الذُّهْلِيُّ أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، يَعْنِي: الْفِرْيَابِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ «كَانَ النَّاسُ أَصْحَابَ عُزْلَةٍ، وَكَانَ أَبُو الأَسْوَدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ صَاحِبَ عُزْلَةٍ وَغَزْوٍ وَحَجٍّ»
249 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْوَرْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ عُرْوَةَ بْنِ
الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفْرَدَ بِالْحَجِّ» .
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُرَيْقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، مِثْلَهُ.
لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ، وَلا ابْنِ يُوسُفَ
250 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالَتْ:«خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَجَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ» .
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ»
251 -
وَبِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَمَلَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي.
فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» ، قَالَتْ: فُطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ يُصَلِّي، إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقُرَأُ: وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ
252 -
وَبِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ جُذَامَةَ الأَسَدِيَّةِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَلا يَضُرُّ أَوْلادَهُمْ» .
قَالَ مَالِكٌ: وَالْغِيلَةُ: أَنَّ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ.
مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ، يُكْنَى: أَبَا عَبْدِ اللَّهِ.
تُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً، أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ
ذِكْرُ فَضْلِهِ رحمه الله:
253 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَعْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، يَعْنِي: الطَّيَالِسِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: قَدْ سَمِعَ مُحَمَّدُ بْنُ حِبَّانَ، مِنَ ابْنِ عُمَرَ، وَقَدْ سَمِعَ مَالِكٌ، مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، وَكَانَ مَالِكٌ يُبَجِّلُهُ وَيَذْكُرُهُ بِكُلِّ فَضْلٍ مِنَ الْعِبَادَةِ وَالْفِقْهِ وَالْعِلْمِ
254 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: أَحْمَدُ أَبُو خَلِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، يَعْنِي: ابْنَ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ".
لَمْ يَقُلِ الذَّهَبِيُّ: «عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»
255 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِيُّ.
ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ ".
لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ
256 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»
257 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَامِعٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ قَالا: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، وَأَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ» .
لَفْظُهَمَا سَوَاءٌ.
قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُلامَسَةُ أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ وَلا يَنْشُرَهُ وَلا يَتَبَيَّنَ مَا فِيهِ أَوْ يَبْتَاعَهُ لَيْلا وَهُوَ لا يَعْلَمَ مَا فِيهِ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ
ثَوْبَهُ وَيَنْبِذَ الآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ عَلَى غَيْرِ تَأَمُّلٍ مِنْهُمَا، وَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ: هَذَا بِهَذَا.
مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ، تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلاثِينَ وَمِائَةٍ.
حَدِيثَانِ
258 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ»
259 -
وَبِهِ، قَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ أَبَا الْحُبَابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، يُصِبْ مِنْهُ» .
مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ، حَدِيثَانِ
260 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ:«مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ» .
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْمُسْتَرِيحُ وَمَا الْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟.
261 -
وَبِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: عَدَلَ إِلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَقَالَ: مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ هَذِهِ السَّرْحَةِ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْتُ ظِلَّهَا.
فَقَالَ: هَلْ غَيْرَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: لا، مَا أَنْزَلَنِي إِلا ذَلِكَ.
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنًى وَنَفَخَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإِنَّ هُنَالِكَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ السُّرَرُ.
بِهِ سَرْحَةٌ سُرَّ تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيًّا».
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «أَرَدْتُ ظِلَّهَا» .
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: الأَخْشَبَيْنِ يَعْنِي الْجَبَلَيْنِ اللَّذَيْنِ تَحْتَ الْعَقَبَةِ بِمِنًى فَوْقَ الْمَسْجِدِ.
وَقَوْلُهُ: سُرَّ تَحْتَهَا، قُطِعَ سُرَرَهُمْ، وُلِدُوا تَحْتَهَا.
مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الأَنْصَارِيِّ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ، وَكَانَ قَاضِيًا بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ أَبِيهِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ
وَثَلاثِينَ، وَهُوَ ابْنُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ سَنَةً.
حَدِيثًا وَاحِدًا.
وَكَانَ أَبُوهُ أَبُو بَكْرٍ تُوُفِّيَ سَنَةَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ
262 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ السُّلَمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسَلِمِينَ ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبُهُمْ إِلا كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ» .
فَقَالَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوِ اثْنَانِ؟، قَالَ: اثْنَانِ ".
مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ، حَدِيثًا وَاحِدًا
263 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَهُمَا غَادِيَانِ إِلَى عَرَفَةَ مِنْ مِنًى: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟.
مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الأَنْصَارِيِّ، حَدِيثًا وَاحِدًا.
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ ثِقَةٌ.
وَقِيلَ: إِنَّ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، يُكْنَى: أَبَا ثَابِتٍ شَهِدَ بَدْرًا، وَتُوُفِّيَّ بِالْكُوفَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلاثِينَ.
وَقِيلَ: ثَمَانٍ وَثَلاثِينَ وَصَلَّى عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه
264 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يَقُولُ: " اغْتَسَلَ سَهْلٌ بَالْخَرَّارِ فَنَزَعَ جُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعِةَ
يَنْظُرُ إِلَيْهِ، قَالَ: وَكَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيفٍ رَجُلا أَبْيَضَ حَسَنَ الْجِلْدِ، فَقَالَ لَهُ عَامِرٌ: مَا رَأَيْتُ كَالَيْومِ، وَلا جِلْدَ عَذْرَاءَ، فَوُعِكَ سَهْلٌ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَ أَنَّ سَهْلا قَدْ وُعِكَ وَأَنَّهُ غَيْرُ رَائِحٍ مَعَكَ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
فَأَخْبَرَهُ سَهْلٌ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِ عَامِرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: عَلامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَلا بَرَّكْتَ، إِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ تَوَضَّأَ لَهُ، فَتَوَضَّأَ لَهُ عَامِرٌ، فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ".
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: وَاشْتَدَّ وَعْكُهُ.
وَالْخَرَّارُ مَوْضِعٌ بِالْمَدِينَةِ، وَقِيلَ: وَادٍ مِنْ وَادِيهَا.
وَقِيلَ: إِنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ كَانَ بَدْرِيًّا.
مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ، يُكْنَى: أَبَا عَبْدِ اللَّهِ.
وَقِيلَ: يُكْنَى: أَبَا الْحَسَنِ.
تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ مِائَةٍ، حَدِيثًا وَاحِدًا.
قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو مَدَنِيٌّ ثِقَةٌ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، رَوَى عَنْهُ: مَالِكٌ، وَشُعْبَةُ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ
265 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بِلالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ
بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ، مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بَالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ».
قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ» قِيلَ: مِنَ الرَّفَثِ وَالْخَنَاءِ وَمَا أَشْبَهُهُ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ مِنْ جَحْدِ وَكُفْرٍ.
وَقِيلَ: هِيَ الْكَلِمَةُ عِنْدَ ذِي سُلْطَانٍ جَائِرٍ يُرْضِيهِ بِهَا فِيمَا يُسْخِطُ اللَّهَ عز وجل
266 -
أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَهْدِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، يَقُولُ: قَالَ بِلالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ «لَقَدْ مَنَعَنِي هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ كَلامٍ كَثِيرٍ» .
مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الأَنْصَارِيِّ، حَدِيثًا وَاحِدًا
267 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ 18، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ:«إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ» ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ» .
وَتُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، سَنَةَ سِتٍّ وَتِسْعِينَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً، وَيُكْنَى: أَبَا إِسْحَاقَ.
وَقَدْ كَانَ رَوَى عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ
رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَتُوُفِّيَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ سَنَةَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ.
فَجَمِيعُ مَا فِي هَذَا الْجُزْءِ مِنْ مُسْنَدِ مُوَطَّأِ مَالِكٍ رحمه الله مِائَةُ حَدِيثٍ وَأَرْبَعُونَ حَدِيثًا.
وَعِدَّةُ رِجَالِ مَالِكٍ اثْنَا عَشْرَ رَجُلا.
وَهُمْ: مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ أَبُو الزُّبَيْرِ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ