الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ: مَا قَالَ فِيهِ مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ خَمْسَةُ أَحَادِيثَ
847 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنِ ابْنِ عَطِيَّةَ، يَعْنِي: الأَشْجَعِيَّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لا عَدْوَى، وَلا هَامَ، وَلا صَفَرَ، وَلا يَحِلُّ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ، وَلْيَحْلُلِ الْمُصِحُّ حَيْثُ شَاءَ.
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا ذَاكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهُ أَذًى ".
ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ مَالِكٌ: أَرَاهَا الطِّيَرَةَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا الْهَامَةُ، وَالصَّفَرُ: شَهْرُ صَفَرٍ، لأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُحِلُّونَ صَفَرَيْنِ، يُحِلُّوَنَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا.
وَقِيلَ: لا يَحِلُّ لِلْمَجْذُومِ أَنْ يَأْكُلَ مَحِلَّهُ الْمُصِحُّ مَعَهُ، وَلا يَتْرُكْ عَلَيْهِ يُؤْذِيهِ وَإِنْ كَانَ لا يَعْدُو فَالأَنْفُسُ تَكْرَهُ ذَلِكَ.
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: مَعْنَى الأَذَى عِنْدِي الْمَأْثَمُ
848 -
وَبِهِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ مَوْلَى الْحَضْرَمِيِّينَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِي خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" مَنْ نَزَلَ مَنْزِلا فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ ".
وَتُوُفِّيَ بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ مَوْلَى الْحَضْرَمِيِّينَ سَنَةَ مِائَةٍ، وَاسْتُشْهِدَ
يَعْقُوبُ بْنُ الأَشَجِّ، وَيُكْنَى أَبَا يُوسُفَ بِأَرْضِ الرُّومِ سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ
849 -
وَبِهِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ»
850 -
وَبِهِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَدِّهِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارِ، وَلا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمِ»
851 -
وَبِهِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«مَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصَابُ فِي وَلَدِهِ وَحَامَّتِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَتْ لَهُ خَطِيئَةٌ»
حَبِيبٌ، قَالَ مَالِكٌ: حَامَّتُهُ، ابْنُ عَمِّهِ، وَخَاصَّتُهُ مِنْ جُلَسَائِهِ.