المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما روى مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك - مسند الموطأ للجوهري

[الجوهري، أبو القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌الْجُزْءُ الأَوْل مِنْ مُسْنَدِ حَدِيثِ مُوَطَّأِ مَالِكٍ

- ‌بَابُ: مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْعِلْمِ لِقَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ} [الأنعام: 83]

- ‌بَابُ: الْعِلْمِ قَبْلَ الْعَمَلِ لِقَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ} [محمد: 19]

- ‌بَابُ: فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَعَالِمِهَا وَقَوْلِ الْعُلَمَاءِ فِي مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رحمه الله

- ‌بَابُ: مُحَمَّدٍ

- ‌بَابُ: فَضَائِلِ الزُّهْرِيِّ رحمه الله

- ‌الْجُزْءُ الثَّانِي مِنْ مُسْنَدِ حَدِيثِ مُوَطَّأِ مَالِكٍ

- ‌بَابُ: الأَلِفِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ

- ‌بَابُ: الثَّاءِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدُ الدِّيلِيِّ

- ‌بَابُ: الْجِيمِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

- ‌بَابُ: الْحَاءِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ابْنِ أَبِي حُمَيْدٍ طَرْخَانُ

- ‌بَابُ: الْخَاءِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ

- ‌بَابُ: الذَّالِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي سُلَيْمٍ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ

- ‌بَابُ: الرَّاءِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

- ‌بَابُ: الزَّايِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه

- ‌بَابُ: السِّينِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ حَلِيفِ بَنِي سَالِمٍ

- ‌بَابُ: الشِّينِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ اللَّيْثِيِّ

- ‌بَابُ: الصَّادِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ مَوْلَى حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ

- ‌بَابُ: الضَّادِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ

- ‌بَابُ: الطَّاءِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَيْلِيِّ

- ‌الْجُزْءُ الثَّالِثُ مِنْ مُسْنَدِ حَدِيثِ مُوَطَّأِ مَالِكٍ

- ‌بَابُ: الْعَيْنِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ

- ‌بَابُ: الْفَاءِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى الْمَهْرِيرِ

- ‌بَابُ: الْقَافِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُوَيْمِرِ بْنِ الأَجْدَعِ

- ‌بَابُ: الْمِيمِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ مَوْلًى لآلِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ

- ‌الْجُزْءُ الرَّابِعُ مِنْ مُسْنَدِ مُوَطَّأِ مَالِكٍ

- ‌بَابُ: النُّونِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ نَافِعِ بْنِ شُرَحْبِيلَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

- ‌بَابُ: الْهَاءِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ

- ‌بَابُ: الْوَاوِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ

- ‌بَابُ: الْيَاءِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ أَبِي قَيْسِ بنِ فَهْدِ بْنِ خَالِدٍ

- ‌بَابُ: الْكُنَى

- ‌مَنْ رَوَى عَنْهُمْ مَالِكٌ بِكُنَاهُمْ وَلَمْ يُوقَفْ لَهُمْ عَلَى اسْمٍ صَحِيحٍ، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعِ بْنِ سَرْجِسَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

- ‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ يُقَالُ: إِنَّهُ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ

- ‌بَابُ: مَا قَالَ فِيهِ مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ خَمْسَةُ أَحَادِيثَ

الفصل: ‌ما روى مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك

‌بَابُ: الْعَيْنِ

‌مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ

حَدِيثَانِ.

قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ ثِقَةٌ يُحَدِّثُ عَنْهُ مَالِكٌ.

450 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَنِي مُعَاوِيَةَ، مِنْ قُرَى الأَنْصَارِ، فَقَالَ:«هَلْ تَدْرِي أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ مَسْجِدِكَ هَذَا؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي

ص: 399

مَا الثَّلاثُ الَّلائِي دَعَا بِهِنَّ فِيهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي بِهِنَّ؟ قُلْتُ: «بِأَنْ لا يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، وَلا يُهْلِكِهُمْ بِالسِّنِينَ فَأُعْطِيتُهَا، وَدَعَا بِأَنْ لا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمُنِعَهَا» .

فَقَالَ: صَدَقْتَ، فَلَنْ يَزَالُ الْهَرَجُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «مَا الْكَلِمَاتُ الثَّلاثُ» وَفِيهَا: «دَعَا بِأَنْ» .

وَتَفْسِيرُ الْهَرَجِ: الْقَتْلُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ

451 -

وَبِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أُمِّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ، فَصَاحَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُجِبْهُ، فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ.

فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ، فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسَكِّتُهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: دَعْهُنَّ، فَإِذَا وَجَبَ فَلا تَبْكِينَّ بَاكِيَةٌ.

قَالُوا: وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا مَاتَ.

قَالَتِ ابْنَتُهُ: وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا فَإِنَّكَ قَضَيْتَ جِهَازَكَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ، وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟.

قَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ ".

ص: 400

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «فَإِنَّكِ كُنْتِ قَدْ قَضَيْتِ جِهَازَكَ» .

وَقِيلَ: الْجُمْعُ أَنْ تَمُوتَ وَقَدِ اسْتَتَمَّ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا، وَقِيلَ: أَنْ تَمُوتَ بِدَمِهَا بِكْرًا لَمْ تُنْكَحْ، وَالأَوَّلُ أَجْوَدُ

مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ أَبِي طُوَالَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الأَنْصَارِيِّ، حَدِيثَانِ.

ذِكْرُ فَضْلِهِ رحمه الله:

452 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُثْمَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَبَّانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، قَالَ وَكَانَ قَاضِيًا فِي خِلافَةِ سُلَيْمَانَ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ «وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَكَانَ يَسْرُدُ الصِّيَامَ، وَكَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا حَسَنًا، وَكَانَ رَجُلا صَالِحًا يَدْخُلُ عَلَى الْوَالِي فَيُكَلِّمُهُ فِي الأَمْرِ، وَيَنْصَحُهُ فِي الْمَشُورَةِ، وَلا يَرْفُقُ لَهُ، وَلا يَكُفُّ عَنْهُ شَيْئًا مِنَ الْحَقِّ يُكَلِّمُهُ بِهِ» .

قَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ مِنَ النَّاسِ: يُفَرِّقُ أَنْ يَضْرِبَ.

ص: 401

453 -

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَنَّا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الدَّوْلابِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: أَبُو طُوَالَةَ ثِقَةٌ

454 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللَّهَ عز وجل يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: «أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلالِي، الْيَوْمَ أُظِلِّهُمْ فِي ظِلِّي، يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلِّي» .

قَوْلُهُ: أُظِلِّهُ: أُكَنِّهِ مِنَ الْمَكَارِهِ وَأَكْتَنِفُهُ فِي جَنْبِي وَأُكْرِمُهُ، لا ظِلَّ الشَّمْسِ

455 -

وَبِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَجُلا، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، فَأَغْتَسِلُ

ص: 402

وَأَصُومُ.

فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ.

فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي ".

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: عَلَى الْبَابِ وَأَنَا أَسْمَعُ

مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، حَدِيثًا وَاحِدًا.

456 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»

ص: 403

مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ أَبِي لَيْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، وَيُقَالُ: دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، وَيُقَالُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، حَدِيثًا وَاحِدًا.

457 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْوَرْدِ وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَيُّوبَ الْعَلافَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ، أَوْ عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: " أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ.

فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمْ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي بِخَيْبَرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمُحَيِّصَةَ: كَبِّرْ كَبِّرْ، يُرِيدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ.

فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟.

قَالُوا:

ص: 404

لا.

قَالَ: فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ.

قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ.

فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ، فَعَبَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمِ الدَّارَ ".

قَالَ سَهْلٌ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ.

لَمْ يَقُلِ الْمَكِّيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ.

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ وَهُوَ مَعَ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ.

وَذُكِرَ عَنْ مَالِكٍ، الْفَقِيرُ: الْبِئْرُ

مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ.

وَيُقَالُ: مَوْلَى ابْنِ تَمِيمٍ.

تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ.

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ مَالِكٌ ثِقَةٌ.

خَمْسَةَ أَحَادِيثَ.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ.

458 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ،

ص: 405

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِذَا كَانَ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» .

وَذَكَرَ " أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٌ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٌ فِي الصَّيْفِ ".

وَلَمْ يَقُلِ الذَّهَبِيُّ فِي كُلِّ عَامٍ

459 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:" أَنَّهُ قَرَأَ لَهُمْ: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، فَسَجَدَ لَهُمْ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِيهَا "

ص: 406

460 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ بُهْزَاذَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قَرَاءَتِهِ نَحْوٌ مِنْ ثَلاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ»

461 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ " أَنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخَطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَنَا عَلَيْكِ مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَلَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ؟ وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَمَّا جَهْمٌ فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ.

انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، قَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ ".

ص: 407

قَالَ الْبَرْقِيُّ: لَمْ يُرِدِ الْعَصَا الَّتِي يُضْرَبُ بِهَا، وَإِنَّمَا أَرَادَ الأَدَبَ، وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«لا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنِ أَهْلِكِ» .

وَقِيلَ اسْمُ أَبِي عَمْرٍو حَفْصٍ: أَحْمَدُ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ، حَدِيثًا وَاحِدًا.

462 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ " عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْبَيْضَاءُ، فَنَهَى سَعْدٌ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ قَالُوا: نَعَمْ.

فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ".

ص: 408

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ حَوْلَهُ.

وَمَعْنَى: أَفْضَلَ: أَكْثَرُ

مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، وَقِيلَ: سَنَةَ ثِنْتَيْنِ وَثَلاثِينَ وَمِائَةٍ، ثَلاثُونَ حَدِيثًا.

463 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ»

464 -

وَبِهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِنَّ بَلالا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» .

لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ

ص: 409

465 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ» .

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

466 -

وَبِهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ:" بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءَ إِذْ جَاءَهَمُ آتٍ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ "

467 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

ص: 410

بْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ، مَاشِيًا وَرَاكِبًا» .

هَذَا فِي الْمُوَطَّأِ، عَنِ ابْنِ دِينَارٍ، غَيْرَ الْقَعْنَبِيِّ، فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ نَافِعٍ

468 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى»

469 -

وَبِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلالَ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» .

ص: 411

حَبِيبٌ، قَالَ مَالِكٌ:«غُمَّ عَلَيْكُمْ، أَيْ لَمْ تُبْصِرُوا الْهِلالَ»

470 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«تَحَرَّوُا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ»

471 -

وَبِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ، أَوْ وَرْسٍ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ "

472 -

وَبِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:«أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلُيْفَةِ، وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ» .

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَّا هَؤُلاءِ الثَّلاثُ فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ»

473 -

وَبِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، مَنْ قَتَلَهُنَّ

ص: 412

وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ "

474 -

وَبِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»

475 -

وَبِهِ، أَنَّ رَجُلا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ.

فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لا خِلابَةَ "

476 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ» .

لَيْسَ هَذَا عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ

ص: 413

477 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ، لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «خُيَلاءُ» ، يُرِيدُ: التَّبَخْتُرَ فِي الْمَشْيِ، وَالنَّظَرَ إِلَى أَعْطَافِهِ

478 -

وَبِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ، فَإِنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ.

فَقَلْ: عَلَيْكَ ".

تَفْسِيرُ السَّامِ: الْمَوْتُ

479 -

وَبِهِ: أَنَّ رَجُلا نَادَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، " مَا تَرَى فِي الضَّبِّ؟ فَقَالَ:«لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلا مُحَرِّمِهِ» .

ص: 414

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعْصَبٍ: «وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ»

وَرَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَنَافِعٍ.

480 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَبَذَهُ، وَقَالَ: لا أَلْبَسُهُ أَبَدًا.

فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ "

481 -

وَبِهِ: أَنَّهُ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ وَيَقُولُ: هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ ".

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «يُشِيرُ بِيَدِهِ» ، وَفِيهَا:«هَاهُنَا»

482 -

وَبِهِ، قَالَ:" كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ: فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ ".

ص: 415

لَيْسَ هَذَا عِنْدَ أَبِي مُصْعَبٍ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ:«يَقُولُ لَنَا»

483 -

وَبِهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ لِيُبَايِعَهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَمَّا بَعْدُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَلامٌ عَلَيْكَ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ، وَأُقِرُّ إِلَيْكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِيمَا اسْتَطَعْتُ» .

لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثَ عِنْدَ أَبِي مُصْعَبٍ.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَعْنٍ، وَابْنِ بُكَيْرٍ:«لِعَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ الْمَلِكِ»

484 -

وَبِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لأَخِيهِ كَافِرٌ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» .

تَفْسِيرُ ذَلِكَ: إِنْ كَانَ الْمَقُولُ لَهُ كَذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ، وَإِلا خِيفَ أَنْ يَكُونَ الْقَائِلُ لَهُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ لأَخِيهِ كَافِرًا

485 -

وَبِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ بِالسُّوقِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ

ص: 416

غَيْرِي وَغَيْرَ الرَّجُلِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيهِ، فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَجُلا آخَرَ حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً فَقَالَ لِي وَلِلرَّجُلِ الَّذِي دَعَاهُ: اسْتَرْخِيَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«لا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ» .

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «الَّتِي بِالسُّوقِ» .

وَقَوْلُهُ: اسْتَرْخِيَا: تَبَاعَدَا عَنِّي وَتَنَحَّيَا

486 -

وَبِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ حَدِّثُونِي مَا هِيَ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ.

فَقَالُوا: حَدِّثْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هِيَ؟ قَالَ: هِيَ النَّخْلَةُ.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَحَدَّثْتُ عُمَرَ بِالَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ.

فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: لأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا ".

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَابْنِ بُكَيْرٍ:«مِثْلَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ» .

وَهَذَا عِنْدَ مَعْنٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ، وَابْنِ عُفَيْرٍ، وَابْنِ بُكَيْرٍ، وَابْنِ بُرْدٍ فِي

ص: 417

الْمُوَطَّأِ.

وَعِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ خَارِجَ الْمُوَطَّأِ، وَلَيْسَ عِنْدَ ابْنِ وَهْبٍ وَلا أَبِي مُصْعَبٍ.

وَتَفْسِيرُهُ: أَنَّ إِيمَانَ الْمُسْلِمِ ثَابِتٌ لا يَتَغَيَّرُ أَبَدًا

487 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلانٍ ".

وَهَذَا عِنْدَ مَعْنٍ، وَابْنِ بُكَيْرٍ فِي الْمُوَطَّأِ، وَعِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ خَارِجَ الْمُوَطَّأِ، وَلَيْسَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَلا ابْنِ عُفَيْرٍ، وَلا أَبِي مُصْعَبٍ

488 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«أَلا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَامْرَأَةُ الرَّجُلِ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا، وَهِي مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ» .

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ: «بَعْلِهَا وَوَلَدِهَا» .

وَهَذَا عِنْدَ مَعْنٍ، وَابْنِ بُكَيْرٍ فِي الْمُوَطَّأِ، وَعِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ خَارِجَ الْمُوَطَّأِ، وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَ ابْنِ وَهْبٍ، وَلا ابْنِ عُفَيْرٍ، وَلا ابْنِ الْقَاسِمِ، وَلا أَبِي مُصْعَبٍ

ص: 418

489 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ النَّسَائِيُّ: وَلَمْ أَفْهَمْهُ كَمَا أَرَدْتُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ ضَارِيًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» .

هَذَا عِنْدَ الرُّوَاةِ عَنْ نَافِعٍ وَحْدَهُ، غَيْرَ مَعْنٍ، وَقُتَيْبَةَ فَإِنَّهُمَا رَوَيَاهُ عَنْهُمَا

490 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِ الْحِجْرِ: «لا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ إِلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلَمَا أَصَابَهُمْ» .

وَهَذَا عِنْدَ ابْنِ بُكَيْرٍ، وَابْنِ بُرْدٍ، وَمُصْعَبٍ الزُّبَيْرِيِّ فِي الْمُوَطَّأِ، وَعِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ خَارِجَ الْمُوَطَّأِ، وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَ ابْنِ وَهْبٍ، وَلا ابْنِ الْقَاسِمِ.

ص: 419

وَالْحِجْرُ: مَسَاكِنُ ثَمُودَ

ابْنُ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، حَدِيثَانِ.

491 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ» .

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ»

492 -

وَبِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ»

ص: 420

مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ، تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلاثِينَ وَمِائَةٍ، وَقِيلَ: سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلاثِينَ وَمِائَةٍ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ سَنَةً، ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا.

ذِكْرُ فَضْلِهِ رحمه الله:

493 -

أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَهْدِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ: وَلَقَدْ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ مِنْ عُبَّادِ النَّاسِ وَأَهْلِ الْفَضْلِ.

494 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ غَزِيَّةَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ سَأَلَهُ مَنْ بِالْمَدِينَةِ يَفْتِي؟ فَأَجَابَهُ، فَقَالَ: مَا فِيهِمْ مِثْلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، يَعْنِي: ابْنَ حَزْمٍ، وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَرْتَفِعَ ذِكْرُهُ إِلا مَكَانَ أَبِيهِ أَنَّهُ حَيٌّ.

عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدِيثًا وَاحِدًا

495 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو بْنِ حَزْمٍ،

ص: 421

أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ، فَقَالَ عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَخْبَرَتْنِيهِ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» .

اللَّفْظُ لِمَكِّيٍّ

وَوَجَدْتُ فِي كِتَابِ ابْنِ الْوَرْدِ، وَقَالَ ابْنُ عُلَيْبٍ: قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ: بُسْرَةُ خَالَةُ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَقِيلَ: إِنَّ مَرْوَانَ وُلِدَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَرَوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهم.

وَتُوُفِّيَ بِالشَّامِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَيُكْنَى أَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ.

عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، ثَلاثَةَ أَحَادِيثَ.

496 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ»

ص: 422

497 -

وَبِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرُو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيَّ، يَقُولُ:«خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقَبَلَ الْقِبْلَةَ»

498 -

وَبِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، قَالَ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَسُولا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَسِبْتُ، أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ:«لا تَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلادَةٌ مِنْ وَتَرٍ وَلا قِلادَةٌ إِلا قُطِعَتْ» .

قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْعَيْنِ.

وَقِيلَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يُقَلِّدُونَ لِلْعَيْنِ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَّا لِلْجَمَالِ فَلا بَأْسَ بِهِ.

ص: 423

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ مَالِكٍ غَيْرَ الْمُوَطَّأِ، فَقَالَ فِيهِ:«فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَيْدًا مَوْلاهُ»

عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ زُرَارَةَ الأَنْصَارِيِّ، خَمْسَةَ أَحَادِيثَ.

تُوُفِّيَتْ عَمْرَةُ سَنَةَ ثَلاثٍ وَمِائَةٍ، وَهِيَ ابْنَةُ سَبْعَةٍ وَسَبْعِينَ.

499 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ زِيَادًا كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: " مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ، وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيٍ فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ أَوْ مُرِي صَاحِبَ الْهَدْيِ.

فَقَالَتْ عَمْرَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَنَا فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ أَحَلَّهُ لَهُ اللَّهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ» .

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ "

ص: 424

500 -

وَبِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَرَاهُ فُلانًا، لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فُلانًا حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلادَةُ»

501 -

وَبِهِ: عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها، قَالَتْ:«كَانَ فِيمَا نَزَلَ مِنَ القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخَتْ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ» .

وَهَذَا حَدِيثٌ مَوْقُوفٌ أَدْخَلَهُ النَّسَائِيُّ فِي الْمُسْنَدِ

502 -

وَبِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ»

502 -

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَتْ: صَدَقَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، تَقُولُ: دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ

ص: 425

الأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ادَّخِرُوا الثَّلاثَ وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ.

قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يُنْفِقُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، يَعْمَلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الأَسْقِيَةَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَمَا ذَاكَ؟ أَوْ كَمَا قَالَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا» .

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: تَجَمَّلُوا مِنْهُ الْوَدَكَ.

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: الدَّافَّةُ الْقَادِمُونَ عَلَيْهَا.

وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: يُجَمِّلُونَ: يَدْهِنُونَ مِنْهُ الْوَدَكَ حَتَّى يَجْتَمِعُ

503 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الأُصْبُعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ خَيِّرُ بْنُ عَرَفَةَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَيُوَرِّثَهُ» .

ص: 426

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ: «لَيُوَرِّثَنَّهُ» .

وَلا أَعْلَمُ هَذَا فِي الْمُوَطَّأِ إِلا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، حَدِيثًا وَاحِدًا.

504 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ خَلادِ بْنِ السَّائِبِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ أَوْ بِالإِهْلالِ» .

يُرِيدُ أَحَدَهُمَا.

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «أَوْ مَنْ مَعِي»

عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ.

ص: 427

505 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: لأَرْمُقَنَّ صَلاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اللَّيْلَةَ قَالَ: فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ أَوْ فُسْطَاطَهُ، «فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ، فَذَلِكَ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً»

506 -

وَبِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، وَفِي رِوَايَةِ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حُمَيْدٌ مَجِيدٌ ".

قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: اسْمُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ

507 -

وَبِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

ص: 428

عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا، أَوْ يُخْبِرَ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» .

هَكَذَا قَالَ الْقَعْنَبِيُّ، وَمَعْنٌ وَابْنُ عُفَيْرٍ، وَابْنُ بُكَيْرٍ.

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ، وَابْنُ الْقَاسِمِ، وَأَبُو مُصْعَبٍ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، وَمُصْعَبٌ الزُّبَيْرِيُّ: عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ.

وَاسْمُ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ

508 -

وَبِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ، يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ، أَوْ مِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ» .

ص: 429

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «الْبَيْتُوتَةُ عَنْ مِنًى» .

تُوُفِّيَ أَبُو الْبَدَّاحِ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ فِيمَا يُقَالُ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً

509 -

وَبِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَاخْرُجِي ".

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «فَاخْرُجْنَ» .

وَتُوُفِّيَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ سَنَةَ خَمْسِينَ، وَقِيلَ: فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 430

510 -

وَبِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمَانَ بِنْتَ مِلْحَانَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَحَاضَتْ أَوْ وَلَدَتْ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَتْ "

511 -

وَبِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَذَكَرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ، قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: غَفَرَ اللَّهُ لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ، إِنَّمَا " مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا ".

هَذَا الْحَدِيثُ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ غَيْرَ الْقَعْنَبِيِّ فَإِنَّهُ عِنْدَهُ خَارِجُ الْمُوَطَّأِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، حَدِيثًا وَاحِدًا.

512 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ

ص: 431

حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ الثَّلاثَةِ، قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا، أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أَمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرَ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةٌ، ثُمَّ مَسَحَتْ بِعَارِضِهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنَّنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

قَالَتْ زَيْنَبُ: وَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ:«لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، إِلا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: " جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا أَفَتُكَحِّلُهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: لا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ» .

قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةِ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّ مَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدَمَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ ".

قَالَ مَالِكٌ: الْحِفْشُ: الْبَيْتُ الصَّغِيرُ الْخَرِبُ.

ص: 432

وَقَالَ الْبَرْقِيُّ: تَفْتَضُّ بِهِ: تُؤْتَى بِدَابَّةٍ فَتَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِهَا بِيَدِهَا، وَتَرْمِي بِبَعْرَةٍ مِنْ بَعْرِ الْغَنَمِ مِنْ وَرَائِهَا، ثُمَّ يَكُونُ ذَلِكَ إِحْلالُهَا.

وَقِيلَ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ رضي الله عنها اسْمُهَا رَمْلَةُ، تُوُفِّيَتْ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ.

وَأَبُو سُفْيَانَ هُوَ: صَخْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ، تُوُفِّيَتْ سَنَةَ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ، وَقِيلَ: بَعْدَ السِّتِّينَ، وَتُوُفِّيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فِي زَمَنِ عُمَرَ رضي الله عنه سَنَةَ عِشْرِينَ

مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ذَكْوَانَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ، مَوْلَى رَمْلَةَ بِنْتِ شَيْبَةَ بِنْتِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، وَيُقَالُ: مَوْلَى عَائِشَةَ بِنْتِ عُثْمَانَ، مَدَنِيٍّ ثِقَةٍ.

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: كُنْيَتُهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَ يَغْضَبُ مِنْ أَبِي الزِّنَادِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلاثِينَ وَمِائَةٍ، وَقِيلَ: فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلاثِينَ وَمِائَةٍ، وَهُوَ ابْنُ سِتٍّ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَقِيلَ: ابْنُ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ سَنَةً، أَرْبَعَةً وَسِتِّينَ حَدِيثًا.

ص: 433

ذِكْرُ فَضْلِهِ رحمه الله:

513 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْغَسَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَارِضُ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الزِّنَادِ دَخَلَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ الأَتْبَاعُ مِثْلُ مَا مَعَ السُّلْطَانِ بَيْنَ سَائِلٍ عَنْ حَدِيثٍ، وَبَيْنَ سَائِلٍ عَنْ فِقْهٍ، وَبَيْنَ سَائِلٍ عَنْ فَرِيضَةٍ، وَبَيْنَ سَائِلٍ عَنْ شِعْرٍ.

514 -

أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ رَأَيْتَ أَبَا الزِّنَادِ؟ قَالَ: أَوَ كَانَ ثَمَّ أَمِيرًا غَيْرُهُ

515 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِذَا كَانَ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» .

قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ: فَيْحُ جَهَنَّمَ: بُخَارُهَا وَلَهَبُهَا

ص: 434

516 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ لِيَنْثُرَ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» .

قَالَ الْبَرْقِيُّ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الاسْتِجْمَارِ؟ فَقَالَ: الاسْتِطَابَةُ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: فَيَأْخُذُ الْحَجَرَ فَكَأَنَّهُ يَكُفُّ بِهِ الأَذَى

517 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ» .

وَقَالَ عُتْبَةُ: يَدَيِهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

518 -

أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِنَانِيُّ، قَالَ: أَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ

ص: 435

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ» .

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ، وَابْنِ بُكَيْرٍ:«لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ عَلَى النَّاسِ» .

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَابْنِ عُفَيْرٍ:«عَلَى أُمَّتِي، أَوْ عَلَى النَّاسِ» .

وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى الأَنْدَلُسِيِّ: «عَلَى أُمَّتِي» .

وَلَيْسَ هَذَا عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ

519 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ الْعُثْمَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ قَعْنَبٍ عَنْ مَالِكٍ.

ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» .

لَفْظُهُمَا وَاحِدٌ

ص: 436

520 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ الْعُثْمَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ قَعْنَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا.

مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى ".

اللَّفْظُ لِلْمَكِّيِّ.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ: «لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لا يَدْرِي كَمْ صَلَّى» .

حَبِيبٌ، قَالَ مَالِكٌ: يَظَلُّ يُنْسِي فَلا يَدْرِي كَمْ صَلَّى.

وَالتَّثْوِيبُ: الإِقَامَةُ

521 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ الْعُثْمَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ،

ص: 437

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ قَعْنَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ، قَالَتِ الْمَلائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» .

اللَّفْظُ لِلْمَكِّيِّ.

قَوْلُهُ: آمِينَ: مَعْنَاهُ اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ

522 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنَّ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَيُنَادَى إِلَيْهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ رَجُلا فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مَرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ» .

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «فَيُؤَذِّنُ لَهَا» .

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَابْنِ بُكَيْرٍ، وَابْنِ عُفَيْرٍ:«أَحَدُهُمْ» .

ص: 438

وَعِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ، وَقُتَيْبَةَ، وَأَبِي مُصْعَبٍ:«أَحَدُكُمْ» .

حَبِيبٌ، قَالَ مَالِكٌ: مَرْمَاتَيْنِ: شَحْمَتَيْنِ

523 -

وَبِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ، وَالضَّعِيفَ، وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ»

524 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَعْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ ".

هَذَا عِنْدَ مَعْنٍ فِي الْمُوَطَّأِ دُونَ غَيْرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَفِيهِ: " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ. . .

525 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ:

ص: 439

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْتَ» .

يُرِيدُ بِذَلِكَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ.

تَفْسِيرُ اللَّغْوِ: الْكَلامُ الَّذِي لا أَصْلَ لَهُ

526 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةَ، فَقَالَ:«فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا» .

وَفِي الرِّوَايَاتِ: «وَهُوَ قَائِمٌ» غَيْرَ قُتَيْبَةَ، وَأَبِي مُصْعَبٍ

527 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

ص: 440

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" إِنَّ الْمَلائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ، تُقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ".

حَبِيبٌ، قَالَ مَالِكٌ: انْتِقَاضُ الْوُضُوءِ

528 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاةُ تَحْبِسُهُ، لا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ، إِلا الصَّلاةَ» .

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ: «مَا دَامَتِ الصَّلاةُ»

529 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«يَعْقِدَ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاثَ عُقَدٍ، وَيَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ، عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ ذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طِيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلانَ» .

ص: 441

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْقَافِيَةُ هِيَ الْقَفَاءُ

530 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَاهُنَا؟ فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ، وَلا رُكُوعُكُمْ، إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي»

531 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" يَتَعَاقَبُونَ عَلَيْكُمْ مَلائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، فَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ وَصَلاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعَلَمُ، كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ".

مَعَنَى يَتَعَاقَبُونَ: أَيْ يَتَدَاوَلُونَ

532 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، فَإِنَّهُ لا مُكْرِهَ لَهُ» .

ص: 442

مَعْنَى لا مُكْرِهَ لَهُ: لا يُكْرِهُ اللَّهَ أَحَدٌ عَلَى الْمَسْأَلَةِ وَالْعَطِيَّةِ يَقُولُ: اعْزِمْ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاكَ وَإِنْ شَاءَ حَرَمَكَ

533 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا.

فَأُرِدْتُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي فِي الآخِرَةِ».

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «فَأُرِيدُ»

534 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُبَابُ بْنُ جَبَلَةَ الدَّقَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ.

ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاصِمٍ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَأَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَعْبَانَ وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» .

ص: 443

هَذَا فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ رِوَايَةِ مَعْنٍ تَفَرَّدَ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

535 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَامِعٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«كُلَّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُ التُّرَابُ إِلا عَجْبَ الذَّنَبِ، مِنْهُ خُلِقَ وَمِنْهُ يَرْكَبُ» .

وَقَالَ الْمَكِّيُّ: «تَأْكُلُ الأَرْضُ» .

وَقَالَ: «عَجَمُ»

536 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: «إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ» .

تَفْسِيرُهُ مَرْوِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:«إِنَّمَا ذَلِكَ عِنْدَ مَوْتِهِ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَمَغْفِرَتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ بِعَذَابِ اللَّهِ كَرِهَ لِقَاءَهُ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ»

537 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ

ص: 444

لأَهْلِهِ: إِذَا هُوَ مَاتَ، فَحَرِّقُوهُ ثُمَّ أَذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، فَواللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا بِهِ ذَلِكَ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَغَفَرَ لَهُ ".

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُفَيْرٍ وَأَبِي مُصْعَبٍ وَابْنِ بُكَيْرٍ: خَيْرًا قَطُّ.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ: «فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ، وَذَكَرَ هَذَا عَنْ بَنِي إِسَرَائِيلَ، وَكَانَ الرَّجُلُ نَبَّاشًا»

538 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، كَمَا تَنَاتَجُ الإِبِلُ مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّ مِنْ جَدْعَاءَ.

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتَ وَهُوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ ".

حَبِيبٌ، قَالَ مَالِكٌ: جَدْعَاءُ يَقُولُ: لَيْسَ مَوْلُودٌ إِلا وَلَهُ أُذُنَانِ.

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: جَمْعَاءُ.

الْحَامِلُ يَجْدَعُهُ أَصْحَابُهُ إِذَا أَنْتَحَبَتْ فَلا يُحِسُّهُ.

كَذَلِكَ يُهَوَّدُ هَؤُلاءِ وَيُنَصِّرُهُمْ آبَاؤُهُمْ، لَوْلا ذَلِكَ لَمْ يَكُونُوا كَذَلِكَ، كَمَا النُّتُوجُ لَوْلا أَنَّهُمْ قَطَعُوا أُذُنَهُ كَانَ صَحِيحًا.

وَقَوْلُهُ: اللَّهُ أَعْلَمُ مِمَّا كَانُوا عَامِلِينَ: بِمَا كَانَ نَجْوَاهُمْ فِي أَعْمَالِهِمْ، فَلا يَضُرُّ وَلا يَنْفَعُ مَا صَنَعَ آبَاؤُهُمْ إِلا بِالْقَدَرِ.

ص: 445

وَهَذِهِ حُجَّةُ مَالِكٍ عَلَى الْقَدَرِيَّةُ الَّذِينَ احْتَجُّوا بِأَوَّلِ الْحَدِيثِ، وَقِيلَ: عَلَى فِطْرَةِ أَبِيهِ، وَقِيلَ: عَلَى ابْتِدَاءِ أَمْرِهِ مِنْ أَخْذِ الْمِيثَاقِ

539 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ، فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ "

540 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ.

قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ".

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ، إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ، إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ»

541 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلا يَرْفُثْ، وَلا يَجْهَلْ، فَإِنِ امِرْؤٌ قَاتَلَهُ، أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ» .

قَوْلُهُ: فَلا يَرْفُثْ الرَّفَثُ الْخِنَاءُ.

ص: 446

وَقَوْلُهُ: إِنِّي صَائِمٌ، أَيْ يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِهِ فَيَعِظُهَا وَيَزْجُرُهَا عَنْ شَاتِمَةِ النَّاسِ

542 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَإِنَّمَا يَتْرُكُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي، فَالصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلا الصَّيَامُ فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ» .

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ: قَالَ اللَّهُ عز وجل: إِنَّمَا يَذَرُ طَعَامَهُ ".

وَقَالَ الْبَرْقِيُّ: خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ: يَعْنِي تَغَيُّرَ طَعْمِ الْفَمِ وَرِيحِهِ لِتَأَخُّرِ الطَّعَامِ

543 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " رَأَى رَجُلا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: ارْكَبْهَا، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ.

قَالَ: ارْكَبْهَا.

قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ.

قَالَ: ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ " فِي الثَّانِيَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ

544 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَطَرٍ الْمَعَافِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

ص: 447

الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ القَائِمِ، الَّذِي لا يَفْتُرُ مِنْ صَلاةٍ وَلا صِيَامٍ حَتَّى يَرْجِعَ» .

لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّ الْقَعْنَبِيَّ، قَالَ:«مِنْ صَلاةٍ وَلا صِيَامٍ حَتَّى يَرْجِعَ»

545 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ، أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ يُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنَ الأَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ» .

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ: «أَوْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ»

546 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأُقْتَلَ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أَحْيَا فَأُقْتَلَ» .

وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ ثَلاثًَا أَشْهَدُ لِلَّهِ.

ص: 448

وَمَعْنَى أَشْهَدُ للَّهِ، أَشْهَدُ بِاللَّهِ لِرَسُولِ اللَّهِ، قَالَ كَذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ

547 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، كِلاهُمَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سِبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عز وجل عَلَى الْقَاتِلِ، فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَسْتَشْهِدُ»

548 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ، إِلا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ» .

أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ مِثْلَهُ، وَقَالَ فِيهِ «إِلا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ»

549 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ، إِلا بِحَقِّهَا

ص: 449

وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عز وجل ".

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الصَّفَّارُ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ مِثْلَهُ.

غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ، إِلا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ ابْنِ وَهْبٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ، وَلَيْسَ عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ، وَلا ابْنِ عُفَيْرٍ، وَلا ابْنِ بُكَيْرٍ، وَلا أَبِي مُصْعَبٍ

550 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الصَّفَّارُ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ:«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ» .

ص: 450

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو، فَيَقُولُ: قَالَ: «وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» .

وَهَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ ابْنِ وَهْبٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ، وَلَيْسَ عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ، وَلا ابْنِ عُفَيْرٍ، وَلا ابْنِ بُكَيْرٍ، وَلا أَبِي مُصْعَبٍ

551 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُؤَمَّلُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَهْدِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيَهَ» .

لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ.

لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ، وَلا ابْنِ يُوسُفَ

552 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»

ص: 451

553 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ»

554 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا، إِنْ رَضَاهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» .

قَوْلُهُ عليه السلام: لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.

وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: لا تُصَرُّوا، يَقُولُ: لا تَحُولُوا بَيْنَ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَبَيْنَ أَوْلادِهَا وَتَتْرُكُوا اللَّبَنَ فِي ضُرُوعِهَا حَتَّى يَعْظُمَ ضُرُوعُهَا، وَيَكْثُرُ دَرُّهَا فَيُظَنُّ أَنَّهَا كَذَلِكَ

ص: 452

555 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتْبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتَّبِعْ»

556 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ» .

لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ أَبِي مُصْعَبٍ.

حَبِيبٌ، قَالَ مَالِكٌ: إِذَا اسْتَقَى الرَّجُلُ مَاشِيَةً فَلا يَمْنَعُ جِيرَانَهُ أَنْ يَسْتَقُوا بِفَضْلِ الْمَاءِ، لأَنَّهُمْ إِذَا مُنِعُوا فَضْلَ الْمَاءِ جَلَوْا عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ، قَالَ: فَأَرَى أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ بِأَنْ يَسْقِيَهُمْ

557 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» .

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الصَّفَّارُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ مِثْلَهُ.

غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ» وَلَمْ يَقُلِ: «الْمَعْدِنُ جُبَارٌ» .

وَهَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ ابْنِ وَهْبٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ، وَابْنِ عُفَيْرٍ، وَلَيْسَ عِنْدَ

ص: 453

الْقَعْنَبِيِّ، وَلا مَعْنٍ، وَلا ابْنِ بُكَيْرٍ، وَلا أَبِي مُصْعَبٍ، وَلا يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الأَنْدَلُسِيِّ هَذِهِ الرِّوَايَةُ.

قَالَ أَبُو طَاهِرٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: الْعَجْمَاءُ: الْبَهِيمَةُ، وَالْجُبَارُ: الْهَدْرُ يُرِيدُ مَا مَاتَ فِي الْبِئْرِ وَالْمَعْدِنِ، أَوْ قَتَلَتْهُ الْبَهِيمَةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَمِلَ بِهَا عَمَلا فَهُوَ هَدْرٌ

558 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، قَالَ لَهُ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَغْوَيْتَ النَّاسَ، وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ.

فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ واصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ، فَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟ "

559 -

وَبِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، وَلِتُنْكَحَ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» .

حَبِيبٌ، قَالَ مَالِكٌ: تَقُولُ لا أَتَزَوَّجُكَ حَتَّى تُطَلِّقَ فُلانَةً

560 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلا تَجَسَّسُوا وَلا تَحَسَّسُوا، وَلا تَنَافَسُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، ولا

ص: 454

تَبَاغَضُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا».

قَوْلُهُ: الظَّنُّ، ظَنُّ السُّوءِ.

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: لا تَجَسَّسُوا: لا يَلِي أَحَدُكُمُ اسْتِمَاعَ مَا يُقَالُ فِي أَخِيهِ، وَلا تَجَسَّسُوا: تَسْأَلُوا عَنْ عَوْرَاتِ إِخْوَانِكُمْ.

وَقَالَ ابْنُ الْبَرْقِيِّ: التَّدَابُرُ: أَخِرُهُ، كَأَنَّهُ يَقْطَعُهُ آخِرَ الدَّهْرِ، يُقَالُ: قَطَعَ اللَّهُ دَابِرَهُ، يَعْنِي: أَثَرَهُ عَنِ الدَّابِرَةِ

561 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا»

562 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيَنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلعْهُمَا جَمِيعًا»

ص: 455

563 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ.

وَلْتَكُنِ الْيَمِينُ أَوَّلَهُمَا تَنْتَعِلُ وَآخِرَهُمَا تِنْزِعُ»

564 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، عَنِ الْمُلامَسَةِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ الثَوْبَ الْوَاحِدَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ»

565 -

وَبِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَأْكُلُ المُسْلِمَ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالكَافِرُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»

566 -

وَبِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَيْكُمْ، تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ، وَالتَّمْرَتَانِ» .

قَالُوا: فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي لا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ ".

قِيلَ مَعْنَاهُ: لَيْسَ الْمِسْكِينُ مُتَكَامِلَ أَسْبَابِ الْمَسْكَنَةِ

ص: 456

567 -

وَبِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ» .

قِيلَ: إِذَا اجْتَمَعَتِ الأَيْدِي كَانَتِ الْمُوَاسَاةُ، وَتَوَاكَلَ النَّاسُ عَظُمَتِ الْبَرَكَةُ

568 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْوَرْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ رَشِيقٍ وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَلَّ حَدِيثًا قَبْلَهُ، قَالَ:«الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ، جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ» .

لَيْسَ هَذَا عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ، وَلا ابْنِ يُوسُفَ

569 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

ص: 457

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلاءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالإِبِلِ، الفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ» .

ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ مَالِكٌ: الْفَدَّادِينَ: هُمْ أَهْلُ جَفَاءٍ، وَقَالَ غَيْرُهُ: الأَعْرَابُ لِبُعْدِهِمْ عَنِ الأَمْصَارِ، وَالنَّاسِ، وَقِيلَ: هُمُ الَّذِينَ تَعْلُوا أَصْوَاتُهُمْ.

وَقِيلَ: الْمُكْثِرُونَ مِنَ الإِبِلِ

570 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل هُوَ الدَّهْرُ» .

تَفْسِيرُ الْخَيْبَةِ: أَلا تَنْجَحُ فِي الْحَاجَةِ.

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: كَانَتِ الْعَرَبُ تَذِمُّ الدَّهْرَ، فَيَقُولُونَ: أَصَابَتْهُمْ قَوَارِعُ الدَّهْرِ، وَأَبَادَهُمُ الدَّهْرُ، فَأَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ يُكَذِّبُهُمْ:{وَمَا يُهْلِكُنَا إِلا الدَّهْرُ} [الجاثية: 24]

571 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ يَأْتِي هَؤُلاءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلاءِ بِوَجْهٍ»

ص: 458

572 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللِّقْحَةُ، الصَّفِيُّ مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ» .

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ مِثْلَهُ، وَقَالَ فِيهِ:«وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً تَغْدُوا بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ» .

وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ أَبِي مُصْعَبٍ.

وَقَوْلُهُ: الصَّفِيُّ: يَعْنِي: الْكَرِيمَةَ الْعَزِيزَةَ ذَاتَ اللَّبَنِ

573 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لا يَقْتَسِمْ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ» .

قَوْلُهُ عليه السلام: عَامِلِي: الْقَيِّمُ الَّذِي فِي حَائِطِهِ وَالأَجِيرِ

574 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلا قَدْ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ»

ص: 459

575 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْوَرْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«نَارُ بَنِي آدَمَ الَّتِي تُوقِدُونَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ» .

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً.

قَالَ: «فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا» .

لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ

576 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«نَحْنُ الآخِرُونَ الأَوَّلُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، فَالْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ» .

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

ص: 460

الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ مِثْلَهُ، وَقَالَ فِيهِ:«هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ» وَقَالَ: «الْيَهُودُ» .

وَهَذَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَمَعْنٍ، وَابْنِ عُفَيْرٍ، وَلَيْسَ هَذَا عِنْدَ ابْنِ وَهْبٍ، وَلا الْقَعْنَبِيِّ، وَلا أَبِي مُصْعَبٍ، وَلا ابْنِ بُكَيْرٍ.

وَمَعْنَى بَيْدَ: أَيْ غَيْرَ، وَقِيلَ: عَلَى.

وذُكِرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: الْفَضْلُ لَنَا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَهُ لَنَا وَنَسَخَ مَا قَبْلَهُ، وَالنَّاسِخُ خَيْرٌ مِنَ الْمَنْسُوخِ.

وَقَالَ سَلْمَانُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " تَدْرِي مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ؟ قَلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي جُمِعَ بَيْنَ أَبَوَيْكُمْ فِيهِ "

577 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْوَرْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتَهَا، فَلا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ» .

هَذَا عِنْدَ ابْنِ بُكَيْرٍ، وَابْنِ بُرْدٍ، وَمُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيِّ، وَلَيْسَ عِنْدَ ابْنِ وَهْبٍ، وَلا ابْنِ الْقَاسِمِ، وَلا الْقَعْنَبِيِّ، وَلا أَبِي مُصْعَبٍ، وَلا جَمَاعَةٍ

ص: 461

578 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرْضِ إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ» .

وَهَذَا عِنْدَ مَعْنٍ، وَابْنِ بُكَيْرٍ، وَابْنِ بُرْدٍ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ الصُّورِيِّ، وَمُصْعَبٍ الزُّبَيْرِيِّ، وَلَيْسَ عِنْدَ ابْنِ وَهْبٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ، وَلا الْقَعْنَبِيِّ، وَلا أَبِي مُصْعَبٍ، وَلا جَمَاعَةٍ

مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدِيثًا وَاحِدًا.

579 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعَ رَجُلا يَقُولُ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَجَبَتْ، فَسَأَلْتُهُ: مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْجَنَّةُ.

فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الرَّجُلِ فَأُبَشِّرَهُ، ثُمَّ فَرَقْتُ أَنْ يَفُوتَنِي الْغَدَاءُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَآثَرْتُ الْغَدَاءَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَوَجَدْتُهُ قَدْ ذَهَبَ ".

اللَّفْظُ لِلْمَكِّيِّ، غَيْرَ أَنَّهُ، قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

وَقَالَ الإِمَامُ: «عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ» وَهُوَ الصَّوَابُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

ص: 462

وتُوُفِّيَ حُنَيْنٌ سَنَةَ خَمْسٍ وَمِائَةٍ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً

مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ سَلْمَانَ الأَغَرِّ، مَوْلَى جُهَيْنَةَ، حَدِيثًا وَاحِدًا.

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَلْمَانَ ثِقَةٌ.

580 -

أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِنَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْكِنَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ رَبَاحٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَلْمَانَ الأَغَرُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلا المَسْجِدَ الْحَرَامَ»

مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، اسْمُ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ وَسُمِّيَ عَتِيقًا لِعِتْقِ وَجْهِهِ، وَقِيلَ: لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «عَتِيقٌ مِنَ النَّارِ» .

وتُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً.

ص: 463

وتُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلاثِينَ وَمِائَةٍ، وَقِيلَ: سَنَةَ سِتٍّ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، ثَمَانِيَةَ أَحَادِيثَ.

ذِكْرُ فَضْلِهِ رحمه الله:

581 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْقَاسِمُ يَذْكُرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَنَنْظُرُ إِلَى لَوْنِهِ كَأَنَّهُ نَزَفَ مِنْهُ الدَّمُ، وَكَأَنَّهُ قَدْ حَفَّ لِسَانَهُ فِي فَمِهِ هَيْبَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ

582 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلاةِ إِذَا جَلَسَ، قَالَ: فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: " إِنَّمَا السَّنَّةُ فِي الصَّلاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتُثْنِي الْيُسْرَى، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ.

فَقَالَ: إِنَّ رِجْلِي لا تَحْمِلانِي ".

هَذَا حَدِيثٌ مَوْقُوفٌ أَدْخَلَهُ النَّسَائِيُّ فِي الْمُسْنَدِ

ص: 464

583 -

وَبِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالَتْ: " خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بَذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، فَقَالُوا: أَلا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِالنَّاسِ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه ورَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخْذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَعَاتَبَنِي، وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ: وَجَعَلَ يَطْعَنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلا يَمْنَعَنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَخْذِي فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل آيَةَ التَّيَمُّمِ {فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43].

فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ.

قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ ".

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ نَحْوَهُ.

وَقَالَ فِيهِ: عِقْدِي، وَقَالَ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: مَكَانُ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ.

وَقِيلَ: إِنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ يُكْنَى أَبَا يَحْيَى، وَيُقَالُ: أَبَا عَتِيكٍ، تُوُفِّيَ سَنَةَ عِشْرِينَ.

ص: 465

وَيُقَالُ: بَيْنَ ذَاتِ الْجَيْشِ وَالْعَقِيقِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٍ

584 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتُهِلَّ»

585 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَفْرَدَ الْحَجَّ»

586 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالَتْ:«كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَالْبَيْتِ»

ص: 466

587 -

وَبِهِ: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي "

588 -

وَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، " أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ حَاضَتْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ فَقِيلَ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، فَقَالَ: لا إِذًَا "

589 -

وَبِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعٍ ابْنَيِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ خَنْسَاءَ ابْنَةِ خَدَّامٍ الأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَرَدَّ نِكَاحَهَا.

ص: 467

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «يَزِيدُ بْنُ جَارِيَةَ»

مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ، تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلاثِينَ وَمِائَةٍ، ثَلاثَةَ أَحَادِيثَ.

590 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ لَهُ:«إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْبَادِيَةَ وَالْغَنَمَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ وبَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ فِي الصَّلاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتَ المُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلا إِنْسٌ وَلا شَيْءٌ، إِلا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

حَبِيبٌ، قَالَ مَالِكٌ: مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ، مُنْتَهَى صَوْتِهِ

591 -

وَبِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلا يَقْرَأُ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ يُرَدِّدُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ

ص: 468

لَهُ ذَلِكَ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ»

592 -

وَبِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمًا، يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ» .

قَوْلُهُ عليه السلام: شَعَفُ الْجِبَالِ، أَيْ أَطْرَافُهَا وَظُهُورُهَا وَأَعَالِيهَا

مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَرْمَلَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ تُوُفِّيَ فِي خِلافَةِ بَنِي الْعَبَّاسِ، وَقِيلَ: سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ، حَدِيثًا وَاحِدًا.

593 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلاثَةُ رَكْبٌ» .

ص: 469

قِيلَ: السَّفَرُ الَّذِي يُكْرَهُ لِلْوَاحِدِ وَلِلاثْنَيْنِ الَّذِي تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاةُ، وَذُكِرَ عَنْ مَالِكٍ فَمَا دُونَ ذَلِكَ فَلا بَأْسَ بِهِ لِوَاحِدٍ وَاثْنَيْنِ

مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ، حَدِيثًا وَاحِدًا.

594 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْوَرْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ " أَنَّ أُمَّهُ أَرَادَتْ أَنْ تُوصِيَ ثُمَّ أَخَّرَتْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ تُصْبِحَ فَهَلَكَتْ، وَقَدْ كَانَتْ هَمَّتْ بِأَنْ تُعْتِقَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَيَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ.

فَقَالَ: " هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ أَعْتِقْ عَنْهَا ".

لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ

ص: 470

مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيِّ، حَدِيثًا وَاحِدًا.

وتُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَيُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ سَنَةَ سِتِّينَ وَثَلاثِينَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً.

595 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«فَلا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا» .

حَبِيبٌ، قَالَ مَالِكٌ: جَنِيبٌ: الْكَبِيسُ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: الْجَنِيبُ: الَّذِي لَيْسَ فِيهِ خَلْطٌ، وَالْجَمْعُ الْمُخْتَلَطُ

مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيُّ مَوْلَى عُثْمَانَ، أَوْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنهما، أَصْلُهُ مِنَ إِصْطَخْرَ، تَحَوَّلَ إِلَى حَرَّانَ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ حَصِيفٍ، وَقِيلَ: هُوَ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ مَوْلَى قَيْسٍ

ص: 471

غَيْلانُ، تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَقَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَعَلَيْهِ ثَوْبُ خِزَّةٍ، حَدِيثًا وَاحِدًا.

ذِكْرُ فَضْلِهِ رحمه الله:

596 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَعْبَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَعْرَابِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، يَقُولُ: " سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَيَقُولُ: قَالَ لِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ كَانَ يُحَدِّثُنَا بِالشَّيْءِ لا نَجِدُهُ عِنْدَ غَيْرِهِ، فَلا نَعْرِفُ ذَلِكَ فِيهِ.

وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ ثِقَةٌ رَضِيٌّ، لا يَقُولُ إِلا حَدَّثَنَا أَوْ سَمِعْتُ.

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: ذَلِكَ ثَبْتٌ ثِقَةٌ.

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: هُوَ ثَبْتٌ ثِقَةٌ

597 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَآذَاهُ القُمَّلُ فِي رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، وَقَالَ:«صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ، أَوِ انْسُكْ شَاةً، أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ» .

ص: 472

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبٍ، عَنْ عُجْرَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمًا، فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ:«لِكُلِّ إِنْسَانٍ» ، وَقَالَ:«شَاةً» .

وَهَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ، وَمَعْنٍ، وَابْنِ يُوسُفَ، وَابْنِ عُفَيْرٍ، وَأَبِي مُصْعَبٍ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ الصُّورِيِّ، وَمُصْعَبٍ الزُّبَيْرِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى الأَنْدَلُسِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَلَمْ يَذْكُرُوا مُجَاهِدًا، وَذَكَرَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَابْنُ وَهْبٍ

مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ فَهْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ عَمْرِو بْنُ قَيْسِ بْنِ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ، تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلاثِينَ وَمِائَةٍ، وَيُقَالُ: سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ، حَدِيثَانِ.

ص: 473

598 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّهُمَا قَالَتَا:«إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتَلامٍ ثُمَّ يَصُومُ» .

زَادَ أَبُو مُصْعَبٍ: «فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ»

599 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: " سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ.

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا وَلَدَتْ، فَقَدْ حَلَّتْ.

فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ، والآخَرُ كَهُلٌ، فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ، فَقَالَ الْكَهْلُ: لَمْ تَحِلِّي.

وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهَا:«قَدْ حَلَلْتِ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ» .

ص: 474

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ»

مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي حُنَيْنٍ الْمَازِنِيِّ ذُكِرَ مَعَ مَنْ مَاتَ فِي الأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ، ثَلاثَةَ أَحَادِيثَ.

600 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْبَرَنَا وَاللَّفْظُ لَهُ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى: " هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ.

فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا، حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ".

ص: 475

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا»

601 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ»

602 -

أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ: لَمْ يُتَابِعْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَلَى قَوْلِهِ «يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ» ، وَإِنَّمَا يَقُولُونَ:«يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ»

603 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ

ص: 476

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ دُونَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» .

وَالذَّوْدُ: الْوَاحِدُ مِنَ الإِبِلِ وَقَلِيلُ الْقَطِيعَةِ مِنَ الإِبِلِ مَا بَيْنَ الثَّلاثَةِ إِلَى الْعَشْرِ

مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَيْسَرَةَ مَوْلَى الْمُطَّلِبِ أَبِي الْحَكَمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ الْمَخْزُومِيِّ الْقُرَشِيِّ الْحِجَازِيِّ، حَدِيثًا وَاحِدًا.

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

604 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنْ أَنَسِ

ص: 477

بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ، فَقَالَ:«هَذَا جَبْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا»

مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، وُلِدَ سَنَةَ سَنَتَيْنِ وَتِسْعِينَ، وتُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ، وَقِيلَ: تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ، حَدِيثًا وَاحِدًا.

ذِكْرُ فَضْلِهِ رحمه الله:

605 -

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْوَرْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ، يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَارِثَ، إِمْلاءً عَلَيَّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: لَنْ يَزَالَ بِذَلِكَ الْمَغْرِبِ فِقْهٌ مَا كَانَ فِيهِ ذَلِكَ الْقَصِيرُ، يَعْنِي: عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ.

606 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ " مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: أَرْبَعًا.

وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ: وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا،

ص: 478

وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لا تُنْقِي ".

أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.

قَالَ حَمْزَةُ: هَكَذَا يَرْوِي مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ وَعَمْرٌو لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ شَيْئًا، إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ.

أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَابْنُ لَهِيعَةَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ مَوْلَى ابْنِ شَيْبَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

ص: 479

وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ: لا تُنْقِي: أَيْ لَيْسَ لَهَا مُخٌّ مِنْ هُزَالِهَا

مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الْحَارِثِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَيُكْنَى أَبَا حَبِيبٍ سَنَةَ ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ وَهُوَ ابْنُ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ سَنَةً وَهُوَ أَوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإِسْلامِ، وتُوُفِّيَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِالشَّامِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، وَقِيلَ: وَهُوَ أَوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإِسْلامِ، وتُوُفِّيَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِالشَّامِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، وَقِيلَ: سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، وَقِيلَ: سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، حَدِيثَانِ.

ذِكْرُ فَضْلِهِ رحمه الله:

607 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَقِفُ عِنْدَ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ وَعَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَيَدْعُو فَتَسْقُطُ عَنْهُ وَمَا يَشْعُرُ بِهَا.

608 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَعْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ

ص: 480

بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، يَقُولُ: لَقَدْ كُنْتُ آتِي عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَإِذَا ذُكِرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بَكَى حَتَّى لا تَبْقَى فِي عَيْنَيهِ دُمُوعٌ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَاهُ إِذَا مَشَى كَأَنَّ لَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا.

وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَوْمًَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ وَعَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَسَقَطَتِ الْقَطِيفَةُ مِنْهُ، وَهُوَ لا يَشْعُرُ بِهَا لاشْتِغَالِ قَلْبِهِ بِذِكْرِ اللَّهِ عز وجل

609 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ»

610 -

وَبِهِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتِ زَيْنَبَ بِنْتِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا» .

ص: 481

حَبِيبٌ، قَالَ مَالِكٌ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي النَّافِلَةِ، وَأَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ

مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيَّادٍ، حَدِيثًا وَاحِدًا.

611 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ صَيَّادٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، قَالَ:«كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ فَصَارَتْ مُبَاهَاةً» .

هَذَا حَدِيثٌ مَوْقُوفٌ

مَا رَوَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، وَيُقَالُ: مَوْلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها، حَدِيثَانِ.

612 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ،

ص: 482

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَهْدَى أَبُو جَهْمٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَمِيصَةً شَامِيَّةً لَهَا عَلَمٌ، فَشَهِدَ فِيهَا الصَّلاةَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ:«رُدُّوا هَذِهِ الْخَمِيصَةَ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، فَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فَكَادَ يَفْتِنُنِي» .

الْخَمِيصَةُ: كِسَاءٌ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، أَوْ أَحْمَرُ، أَوْ أَسْوَدُ، كِسَاءٌ غَلِيظٌ كَاللُّبُودِ

613 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، تَقُولُ: " قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَبِسَ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ، قَالَتْ: فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي بَرِيرَةَ تَتْبَعُهُ، فَتَبِعَتْهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْبَقِيعَ وَقَفَ فِي أَدْنَاهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقِفَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَسَبِقَتْهُ بَرِيرَةُ فَأَخْبَرَتْنِي.

فَلَمْ أَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا حَتَّى أَصْبَحْتُ، ثُمَّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:«إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ لأُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ»

مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَسَانِيِّ مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، وَيُقَالُ: مَوْلَى الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ، وَيُقَالُ: هُوَ عَطَاءُ بْنُ مَيْسَرَةَ، وَهُوَ

ص: 483

عَطَاءُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ، يُكْنَى أَبَا عُثْمَانَ، وَقِيلَ: يُكْنَى أَبَا الْوَلِيدِ، مَوْلًى لِهُذَيْلٍ وُلِدَ سَنَةَ خَمْسِينَ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلاثِينَ وَمِائَةٍ، وَقِيلَ: سَنَةَ ثَلاثٍ وَثَلاثِينَ وَمِائَةٍ وَدُفِنَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، حَدِيثًا وَاحِدًا.

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: قَدْ رَوَى مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، وَعَطَاءٌ ثِقَةٌ وَقَدْ رَأَى ابْنَ عُمَرَ وَسَمِعَ مِنْهُ.

ذِكْرُ فَضْلِهِ رحمه الله:

614 -

أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِنَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نُغَازِي عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ فِي الرُّومِ وَكَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ يُنَادِي فِي فُسْطَاطِهِ: يَا يَزِيدُ بْنَ يَزِيدَ! يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ! يَا هِشَامُ بْنَ الْغَازِ! يَا فُلانُ، وَيَا فُلانُ قُومُوا فَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ، وَصِيَامَ هَذا النَّهَارِ، أَيْسَرُ مِنْ مُقَطَّعَاتِ الْحَدِيدِ وَشُرْبِ الصَّدِيدِ النَّجَاءَ النَّجَاءَ.

615 -

أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِنَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو الْمَلْطِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَسَانِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ} [عبس: 38].

قَالَ: مِنْ طُولِ مَا اغْبَرَّتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ص: 484

616 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَسَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْخٌ بِسُوقِ الْبُرَمِ بِالْكُوفَةِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ:" جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَنْفُخُ تَحْتَ قِدْرٍ لأَصْحَابِي وَقَدِ امْتَلأَ رَأْسِي وَلِحْيَتِي قُمَّلا، فَأَخَذَ بِجَبْهَتِي، ثُمَّ قَالَ: احْلِقْ هَذَا وَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ".

وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ بِهِ

مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةَ بَطْنٍ مِنْ بُطُونِ جُهَيْنَةَ وَيُقَالُ: امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ تُوُفِّيَ فِي خِلافَةِ أَبِي جَعْفَرٍ سَنَةَ سبْعٍ وَثَلاثِينَ وَمِائَةٍ، أَحَدَ عَشَرَ حَدِيثًا.

الْعَلاءُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، حَدِيثًا وَاحِدًا.

617 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَامَ يُصَلِّي

ص: 485

الْعَصْرَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ ذَكَرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلاةَ أَوْ ذَكَرَهَا، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«تِلْكَ صَلاةُ الْمُنَافِقِينَ، تِلْكَ صَلاةُ الْمُنَافِقِينَ، يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ، وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، أَوْ عَلَى قَرْنَيْ شَيْطَانٍ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهَا إِلا قَلِيلا» .

لَمْ يَقُلِ الذُّهْلِيُّ: «أَوْ عَلَى قَرْنَيْ شَيْطَانٍ»

الْعَلاءُ، عَنْ أَبِيهِ، سَبْعَةَ أَحَادِيثَ.

618 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَامِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ كَامِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عن أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ، فَقَالَ:«السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُونَ، وَدَدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخَوَانَنَا» .

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ.

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ:«أَرَأَيْتُ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ فِي خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ، أَلا يَعْرِفُ خَيَلَهُ؟» .

قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، فَلْيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ

ص: 486

أُنَادِيهِمْ أَلا عَلُمَّ أَلا هَلُمَّ! أَلا هَلُمَّ! فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا، سُحْقًا، سُحْقًا ".

اللَّفْظُ لابْنِ جَامِعٍ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ:«بَعْدَكَ إِلا خَيْرًا» .

وَقَوْلُهُ: بِكُمْ لاحِقُونَ، أَيْ: لا نُبَدِّلُ وَلا نُغَيِّرُ نَمُوتُ عَلَى مَا مِتُّمْ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَالْعَرَبُ تَسْتَثْنِي فِي الأَمْرِ الْوَاجِبِ كَقَوْلِ اللَّهِ عز وجل:{لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ} [الفتح: 27] فَقَدْ وَجَبَ دُخُولُهُمْ ثُمَّ اسْتَثْنَى فِيهِ.

حَبِيبٌ، قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ قَالَ: مُتَقَدِّمُهُمْ أَمَامَهُمْ وَسَابِقُهُمْ وَسَلَفُهُمْ.

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: فَلْيُذَادَنَّ: فَلْيُطْرَدَنَّ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: بَدَّلُوا: غَيَّرُوا سُنَّتَكَ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سُحْقًا: بُعْدًا

619 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو خَلِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ إِلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى

ص: 487

الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ».

لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّ الذُّهْلِيَّ قَالَ: «فَذَاكُمُ الرِّبَاطُ فَذَاكُمُ الرِّبَاطُ» .

حَبِيبٌ، قَالَ مَالِكٌ: الْمَكَارِهُ: الْبَرْدُ الشَّدِيدُ وَالصَّيْفُ، وَكُلُّ أَمْرٍ يَشْتَدُّ فِيهِ الْوُضُوءُ

620 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْوَرْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلاةِ فَلا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ ، وَائْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِّمُوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلاةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى صَلاةٍ» .

لَفْظُهُمْ سَوَاءٌ، غَيْرَ أَنَّ الْمَكِّيَّ زَادَ عَلَيْهَا:«وَالْوَقَارُ» .

وَقَالَ الْمَكِّيُّ،

ص: 488

وَالذُّهْلِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ ابْنُ الْوَرْدِ: وَإِسْحَاقَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: وَهُوَ الصَّوَابُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

621 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى أَنْ يُنَتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ» .

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: الدُّبَّاءُ: الْقَرْعَةُ.

قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: الْمُزَفَّتُ: الآنِيَةُ الْمُزَفَّتَةُ

622 -

وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَأَيُّكُمْ مَا تَثَاءَبَ فَلْيِكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ» .

وَهَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ ابْنِ وَهْبٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ، وَابْنِ عُفَيْرٍ فِي الْمُوَطَّأِ.

وَعِنْدَ الْقَعْنَبِيِّ خَارِجَ الْمُوَطَّأِ، وَلَيْسَ عِنْدَ ابْنِ بُكَيْرٍ وَلا أَبِي مُصْعَبٍ

623 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ اللَّهُ عز وجل: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَهُوَ

ص: 489

لَهُ كُلُّهُ أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشَّرِيكِ».

هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ ابْنِ عُفَيْرٍ فِي الْمُوَطَّأِ دُونَ غَيْرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

624 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الإِزَارِ، قَالَ: أَنَا أُخْبِرُكَ بِعِلْمٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لا جُنَاحَ عَلَيْهِ، فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي النَّارِ.

قَالَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ: «لا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا» .

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَابْنِ عُفَيْرٍ، وَابْنِ بُكَيْرٍ، وَأَبِي مُصْعَبٍ:«إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ» .

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ، وَالْقَعْنَبِيُّ:«الْمُسْلِمِ» .

يُقَالُ: مَا غَطَى تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنْ سَاقَيْهِ بِالإِزَارِ يَخْشَى عَلَيْهِ النَّارَ لأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْخُيْلا

الْعَلاءُ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، حَدِيثًا وَاحِدًا.

ص: 490

625 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، غُيْرُ تَمَامٍ»

قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ.

قَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي، وَقَالَ: يَا فَارِسِيُّ اقْرَأْهَا فِي نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ: «قُسِّمَتِ الصَّلاةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ» .

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " اقْرَءُوا: يَقُولُ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2].

يَقُولُ اللَّهُ عز وجل: حَمِدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ:{مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 4].

يَقُولُ اللَّهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ:{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5].

فَهَذِهِ الآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا شَاءَ.

يَقُولُ العَبْدُ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ {6} صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 6 - 7].

فَهَذِهِ الآيَةُ لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ ".

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِمَامُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ يَعْنِي: ابْنَ شُعَيْبٍ،

ص: 491

قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ نَحْوَهُ، قَالَ:«فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ» ، وَقَالَ فِيهِ:«مَجَّدَنِي عَبْدِي، فَهَذِهِ الآيَةُ لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» ، وَقَالَ فِيهِ:«وَلا الضَّالِّينَ، فَهُؤُلاءِ لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ»

الْعَلاءُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كَرِيزٍ، حَدِيثًا وَاحِدًا.

626 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كَرِيزٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَادَى أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ لَحِقَهُ، قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى يَدِي، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ:«إِنِّي لأَرْجُو أَلا تَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَعْلَمَ سُورَةً مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَاةِ، وَلا فِي الإِنْجِيلِ، وَلا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلَهَا» .

قَالَ أُبَيٌّ: فَجَعَلْتُ أُبْطِيءُ فِي الْمَشْيِ رَجَاءَ ذَلِكَ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، السُّورَةُ الَّتِي وَعَدْتَنِي بِهَا؟ قَالَ: كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلاةَ؟ قَالَ أُبَيٌّ: فَقَرَأَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى أَتَيْتَ عَلَى آخِرِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«هِيَ هَذِهِ السُّورَةُ، وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُ» .

ص: 492

وَهَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ

الْعَلاءُ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ مَالِكٍ، حَدِيثًا وَاحِدًا.

627 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِيِنِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ» قَالُوا: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ» قَالَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ

ص: 493