الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شيخٌ آخَرُ [السَّابِعُ وَالثَّلاثُونَ]
أَخْبَرَنَا
أَبُو الْمَحَاسِنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بْنِ مَرْدُوَيْهِ
، فِي كِتَابِهِ إِلَيْنَا مِنْ أصبهان، في ذي القعدة سنة ستين وخمسمائة، قَالَ: أَخْبَرَنَا السَّلارُ أَبُو الْحَسَنِ مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ عَلانَ الْكَرْجِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بكرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْحِيرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ معقلٍ الْمَيْدَانِيُّ، مِنْ مَيْدَانِ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فِيمَا قَرَأَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، بِمَيْدَانِ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الأَوَّلِ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلاثِينَ وثلاثمائة، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَن أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصينٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ، فَسَهَا فِي صَلاتِهِ، فَسَجَد سَجْدَتَيِ السهو، ثم تشهد، ثم سلم.
خرجه الأَئِمَّةُ الثَّلاثَةُ: أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ، وَأَبُو عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ سَوْرَةَ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شعيبٍ النَّسَائِيُّ، فِي كُتُبِهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيِّ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الأَنْصَارِيِّ، كَمَا أَخْرَجْنَاهُ، فَوَقَعَ لَنَا موافقةٍ.
سَمِعَ هَذَا الشَّيْخُ أَبَا مُطِيعٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ بن عبد العزيز، وأبا عَبْدِ اللَّهِ الْقَاسِمَ بْنَ الْفَضْلِ بْنِ أَحْمَدَ الثَّقَفِيَّ، وَتُوُفِّيَ فِي شَهْرِ ربيعٍ الآخِرِ، سَنَةَ أربعٍ وسبعين وخمسمائةٍ.
قَالَ ابْنُ مَكِّيٍّ الأَصْبَهَانِيُّ: هُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَصْحَابِ الرَّئِيسِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَبِهِ خَتَمَ حَدِيثَهُ، وَلَيْسَ قَوْلُهُ صَحِيحًا، وَذَلِكَ أَنَّ السِّلَفِيَّ تَأَخَّرَ بَعْدَهُ، فَإِنْ كَانَ أَرَادَ بِأَصْبَهَانَ فمسلمٌ، وَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ الإِطْلاقَ فممنوعٌ وغير مسلمٍ.