الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الحديث، وسبق بيان متى يحكم بها.
2 -
أن يأتي بها بعض الرواة على أنها من الحديث نفسه.
فإن كانت من غير ثقة لم تقبل؛ لأنه لا يقبل ما انفرد به، فما زاده على غيره أولى بالرد، وإن كانت من ثقة، فإن كانت منافية لرواية غيره ممن هو أكثر منه، أو أوثق لم تقبل لأنها حينئذٍ شاذة.
مثاله: ما رواه مالك في "الموطأ": أن ابن عمر رضي الله عنهما إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك (1) .
قال أبو داود: لم يذكر: (رفعهما دون ذلك) أحد غير مالك فيما أعلم. اهـ.
وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه حتى يجعلهما حذو منكبيه، إذا افتتح الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع منه؛ بدون تفريق (2) .
وإن كانت غير منافية لرواية غيره قبلت؛ لأن فيها زيادة علم.
مثاله: حديث عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ، أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء"(3) .
فقد رواه مسلم من طريقين وفي أحدهما زيادة: (وحده لا شريك له) بعد قوله: (إلا الله) .
اختصار الحديث:
أ - تعريفه ب - حكمه:
أ - اختصار الحديث:
أن يحذف راويه، أو ناقله شيئاً منه.
ب - ولا يجوز إلا بشروط خمسة:
الأول - أن لا يخل بمعنى الحديث: كالاستثناء، والغاية، والحال، والشرط، ونحوها.
(1) رواه مالك في "الموطأ"(163) كتاب الصلاة، 4- باب افتتاح الصلاة. وقول أبي داود ذكره في "السنن" كتاب الصلاة، باب- افتتاح الصلاة (ح742) .
(2)
رواه البخاري (735) كتاب الأذان، 83-باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. ومسلم (390) كتاب الصلاة، 4- باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود.
(3)
رواه مسلم (234) كتاب الطهارة، 6- باب الذكر المستحب عقب الوضوء.
مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل"(1) .
"لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه"(2) .
"لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان"(3) .
"نعم إذا هي رأت الماء"(4) ؛ قاله جواباً لأم سليم حين سألته: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟
"لا يقل أحدكم: اللهم! اغفر لي إن شئت"(5) .
"الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"(6) .
فلا يجوز حذف قوله:
(إلا مثلاً بمثل)
(حتى يبدو صلاحه)
(وهو غضبان)
(إذا هي رأت الماء)
(إن شئت)
(المبرور) ؛ لأن حذف هذه الأشياء يخلّ بمعنى الحديث.
الثاني - أن لا يحذف ما جاء الحديث من أجله.
مثل: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا! أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"(7) .
فلا يجوز حذف قوله: (هو الطهور ماؤه) ؛ لأن الحديث جاء من أجله، فهو المقصود بالحديث.
الثالث - أن لا يكون وارداً لبيان صفة عبادة قولية أو فعلية.
مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله"(8) .
فلا يجوز حذف شيء من هذا الحديث؛ لإخلاله بالصفة المشروعة إلا أن يشير إلى أن فيه حذفاً.
الرابع - أن يكون من عالم بمدلولات الألفاظ، وما يخل حذفه بالمعنى وما لا يخل؛ لئلا يحذف ما يخل بالمعنى من غير شعور بذلك.
الخامس - أن لا يكون الراوي محلاً للتهمة، بحيث يظن به سوء الحفظ إن اختصره، أو
(1) رواه البخاري (2177) كتاب البيوع، 78- باب بيع الفضة بالفضة. ومسلم (1584) كتاب المساقاة، 14- باب الربا.
(2)
رواه البخاري (2183) كتاب البيوع، 13- باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط البيع.
(3)
رواه البخاري (7158) كتاب الأحكام، 13- باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟. ومسلم (1717) كتاب الأقضية، كراهة قضاء القاضي وهو غضبان.
(4)
رواه الترمذي (122) كتاب الطهارة، 90- باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، من حديث أم سلمة. وهو في البخاري (282) كتاب الغسل، 22- باب إذا احتلمت المرأة. ومسلم (312) كتاب الحيض، 7- باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.
(5)
رواه البخاري (6339) كتاب الدعوات، 21- باب ليعزم فإنه لا مكره له. ومسلم (2678) كتاب الذكر والدعاء، 3- باب العزم بالدعاء، ولا يقل: إن شئت.
(6)
رواه أحمد (3/325/14522) ، والطبراني (8/203/8405) من "المعجم الأوسط"، (دار الحرمين)، من حديث جابر. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/207) : إسناده حسن. وهو في البخاري (1773) كتاب العمرة، 1-باب وجوب العمرة وفضله. ومسلم (1349) كتاب الحج، 79- باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة.
(7)
رواه مالك (1/22/41) كتاب الطهارة، 3- باب الطهور للوضوء. وأبو داود (83) كتاب الطهارة، 41- باب الوضوء بماء البحر. والترمذي (69) كتاب الطهارة، 52- باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، وقال: حسن صحيح. والنسائي (1/50/59) كتاب الطهارة، 47- باب ماء البحر. وابن ماجه (386) كتاب الطهارة وسننها، 36- باب الوضوء بماء البحر.
(8)
رواه البخاري (831) كتاب الأذان، 148- باب التشهد في الآخرة. ومسلم (402) كتاب الصلاة، 16- باب التشهد في الصلاة.