المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تحمل الحديث وأداؤه: - مصطلح الحديث

[ابن عثيمين]

الفصل: ‌تحمل الحديث وأداؤه:

فقد تسلسل باتفاق الرواة على صيغة واحدة هي: حدثنا.

ومثل ذلك لو تسلسل بلفظ: عن فلان عن فلان.

أو تسلسل بكونه أول حديث سمعه من شيخه أو آخر حديث.

ب - وفائدة المسلسل:

بيان ضبط الرواة في أخذ بعضهم من بعض، وعناية كل واحد باتباع من قبله.

‌تحمُّل الحديث وأداؤه:

تحمل الحديث:

أ - تعريفه ب - شروطه - ج أنواعه:

أ - تحمل الحديث:

أخذه عمَّن حدث به عنه.

ب - وشروطه ثلاثة:

1 -

التمييز: وهو فهم الخطاب ورد جوابه على الصواب، والغالب أن يكون عند تمام سبع سنين.

فلا يصح تحمل من لا تمييز له لصغر، وكذلك لو فقد تمييزه لكبر، أو غيره فلا يصح تحمله.

2 -

العقل: فلا يصح تحمل المجنون والمعتوه.

3 -

السلامة من الموانع: فلا يصح مع غلبة نعاس أو لغط كثير، أو شاغل كبير.

ج - وأنواعه كثيرة فمنها:

1 -

السماع من لفظ الشيخ، وأرفعه ما يقع إملاء.

2 -

القراءة على الشيخ ويسمى: (العرض) .

3 -

الإجازة وهي أن يأذن الشيخ بالرواية عنه، سواء أذن له لفظاً، أو كتابة.

ص: 39

والرواية بالإجازة صحيحة عند جمهور العلماء لدعاء الحاجة إليها، ويشترط لصحتها ثلاثة شروط:

الأول - أن يكون المُجَاز به معلوماً إما بالتعيين مثل: أجزت لك أن تروي عني "صحيح البخاري"، وإما بالتعميم مثل: أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي، فكل ما ثبت عنده أنه من مروياته، صح أن يحدث به عنه بناء على هذه الإجازة العامة.

فإن كان المجاز به مبهماً، لم تصح الرواية بها مثل: أجزت لك أن تروي عني بعض "صحيح البخاري"، أو بعض مروياتي؛ لأنه لا يعلم المجاز به.

الثاني - أن يكون المجاز له موجوداً فلا تصح الإجازة لمعدوم لا تبعاً ولا استقلالاً.

فلو قال: أجزت لك، ولمن سيولد لك، أو أجزت لمن سيولد لفلان؛ لم تصح الإجازة.

الثالث - أن يكون المجاز له معيناً بشخصه أو بوصفه مثل: أجزت لك ولفلان رواية مروياتي عني، أو أجزت لطالبي علم الحديث رواية مروياتي عني.

فإن كان عامًّا لم تصح الإجازة مثل: أجزت لجميع المسلمين أن يرووا عني.

وقيل: تصح للمعدوم، وغير المعيَّن، والله أعلم.

أداء الحديث:

أ - تعريفه ب - شروط قبوله ج - صيغه:

أ - أداء الحديث:

إبلاغه إلى الغير.

ويؤدي الحديث كما سمعه حتى في صيغ الأداء، فلا يبدل: حدثني بأخبرني أو سمعت أو نحوها؛ لاختلاف معناها في الاصطلاح، نقل عن الإمام أحمد أنه

ص: 40