الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ص 22) وقد بدأ المتأخرون من الفقهاء يأخذون بالضعيف وعلل الولاتي ذلك بأن فتاويهم أكثر مبناها على المصالح المرسلة والعوائد وسد الذرائع وإزالة الضرر وارتكاب أخف الضررين إذا تعارضا (حسام العدل والانصاف مخطوط)(راجع العرف في المذهب المالكي للأستاذ عمر الجيدي (رسالة الدكتوراه 1400 هـ/ 1980 م ص 343).
العمل المحلي
أشار ابن العربي في (القواصم والعواصم) إلى ما نزل بالعلماء في طريق الفتوى لما كثرت البدع وتعاطت المبتدعة منصب الفقهاء فماتت العلوم وآل إلى أن لا ينظر في قول مالك وكبراء أصحابه ويقال قد قال في هذه المسألة أهل قرطبة وأهل طلمنكة وأهل طليطلة وصار الصبي إذا عقل علموه القرآن ثم الأدب ثمَّ الموطأ ثم المدونة ثم وثائق ابن العطار وختموا بأحكام ابن سهل ثم يقال قال فلان الطليطلي وفلان المجريطي ولولا وجود أمثال أبي الوليد الباجي وأبي محمد الأصيلي لكان الدين قد ذهب الخ.
(الاستقصا ج 1 ص 63).
والعمل المحلي بالأندلس نوع من الفقه وجد بالأندلس نتج عن وجود وقائع جديدة اضطر الفقهاء من أجلها إلى اللجوء للقياس على السوابق في الفتوى والقضاء مع حق التصرف طبقًا لمقتضيات المصلحة المحلية ومن هذا العمل المحلي بالأندلس وجد العمل الفاسي والعمل الرباطي وربما كان لذلك علاقة بعمل أهل المدينة كأصل من أصول مذهب مالك وإن كان عمل أهل المدينة راجعًا في الحقيقة إلى ما صح فعله عن الرسول في آخر حياته حتى ولو ورد نص يخالفه.
قاضي مكناسة: ابن سعيد العميري أبو القاسم التادلي (1178 هـ/ 1764 م)(فـ. ف ج 2 ص 209) معيار الونشريسي ج 9 ص 59/ الأعلام للمراكشي ج 8 ص 56. هو صاحب الأمليات الفاشية من شرح العمليات الفاسية (لعبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي) ثلاث نسخ في خع = 1089 د- 1307 د- 361 د (204 ورقة) مكتبة تطوان (649) ملحق
بروكلمان ج 2 ص 694 الذي ذكر أن وفاته كانت عام (1131 هـ/ 1718 م).
العنصرة: هي St . Jean تقع في 24 يونية من كل سنة وهي أشبه بعيد المهرجان عند الفرس وهو اليوم الذي يحتفل به الايرانيون عند الاعتدال الخريفي النيروز هو عيد الاعتدال (الخريفي) البيان المعرب ج 3 ص 84 مستدرك دوزي ج 2 ص 621.
I'Empire des Sassanides (A. Christensen P.58).
وعيد المهرجان يقع في 2121 في حين يقعد عيد النيروز في 3121 أي في الربيع وقد ورد ذكر النيروز في كثير من القصائد تسمى (النيروزيات).
والعنصرة موسم للنصارى مشهور ببلاد الأندلس وفي يومه حبس الله الشمس على يوشع بن نون وفيه ولد يحيى بن زكرياء عليهما السلام. (الشذرات ج 3 ص 172).
عنوة الفتح
…
يقابلها الصلح، أورد الونشريسي في المعيار (ج 96 - طبعة فاس الحجرية) خلاف الفقهاء في شأن عنوية أرض المغرب أو صلحيتها وما قيل من تفصيل بين السهل والجبل الخ. (راجع الأعلام للمراكشي حول مظاهر هذا المشكل في تاريخ المغرب (ج 1 ص 152).
العواشر: أيام عطل الأعياد وكانت كثيرة في نظام التعليم بالقصور الملكية وبعد زوال الأربعاء وصبيحة يوم الجمعة إلى الساعة الثانية بعد الزوال أما عطلة الأعياد في عيد الفطر فتبتدئ من 20 رمضان إلى سابع شوال وفي عيد الأضحى من فاتح ذي الحجة إلى السابع عشر منه وفي عاشوراء من صبيحة اليوم العاشر إلى غروب الثالث عشر وفي العيد النبوي من فاتح ربيع الأول إلى تمام التاسع عشر منه والثلاثة أيام الأخيرة من شعبان. (العز والصولة لابن زيدان ج 2 ص 77).
العوائد: ورد في معيار الونشريسي (ج 8 ص 287 - ط. فاس الحجرية): "ينبغي عندي للمشاور في مسألة أن يحضر عند ذلك أمورًا يبني
عليها فتواه ويجعلها أصلاً يرجع إليه أبدًا فيما يستحضره في ذلك. منها مراعاة العوائد في أحوال الناس وأقوالهم وأزمانهم لتجري الأحكام عليها من النصوص المنقولة عن الأئمة ولأجل هذه المراعاة جرى على ألسنة العلماء في كثير من المواضع المنقول فيها اختلافهم أن يقولوا هذا خلاف في حال لا في مقال (وقد نقل بعض الناس الإجماع على مراعاة ذلك).
الغرامة: تدخل ضمن الضرائب غالبًا ومنها غرامات على المخالفات القانونية وكذلك تعويضات تفرض على القبيلة لتعويض ما ضاع أو رهن من دواب المخزن (الوثائق المغربية م 1 ص 71 عام 1904).
الغربي: مرادف لبربري في كلام ابن القطان (نظم الجمان ص 133 تحقيق محمود مكي) حيث ذكر أن ابن تومرت كان يأمر بحفظ التوحيد العربي والغربي.
الغسالات: يوجدن في مزاب وعددهن خمس في (غرداية) مثلًا حيث يتم الوفاق على تأليف مجلس "خلفة الطلبة" وهن يتحكمن في النساء ويفرضهن عليهن نظامًا عرفيًا خاصًا ويحرسن من غاب زوجها وهن في الغالب قارئات كاتبات باللغة العربية يعقدن مؤتمرًا سنويًا عامًا ويصدرن أحكامهن على النسوة المحرمات ويسهرن على الأعراف التقليدية (معطيات الحضارة عبد العزيز بنعبد الله ج 2 ص 29).
القشاش: هو الرباع بمراكش منذ عهد المرابطين وهو من يزارع أرضًا على ربع الغلة.
الغفير: شخص كان يرافق الحجاج ينفق عليه السلطان أو الحجاج أنفسهم ولعله غير القاضي أو القائد الذي كان يرأس الركب. (معيار الونشريسي ج 1 ص 347)(النفح ج 2 ص 548) الاستقصا ج 2 ص 63. (ولعل أصلها خفير).
الفائدة: (راجع الربا) نظرًا لتحريم الربا في أشكالها المختلفة كان التجار يعمدون إلى الطريقة الآتية للسلف بفائدة: يشتري المستقرض من
المقرض بضاعة كالسكر والقطن يؤدي ثمنها لأجل بعيد ولكن بزيادة نسبتها ثلاثون أو خمسون في المائة علاوة على السعر الجاري للبضاعة ويعترف المشتري بالدين في عقد عدلي وهنا يبيع المستقرض سلعته بالمزاد العلني أو يبيعها في الغالب للمقرض نفسه بثمن منخفض فيكون الفرق بين السعرين هو القيمة التي يكتفي بها وحدها من أراد أن يتورع عن آية زيادة إضافية لأن هذه الصفقة يعتبرها الفقهاء مجرد بيع وشراء لا تتطرق إليها الحرمة.
الفتوى: ظهرت خطة المفتي بالمغرب في عهد محمد الشيخ السعدي اقتباسًا من الأتراك وقد تقلد منصب الفتوى بفاس في عهد محمد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جلال المغراوي التلمساني نزيل فاس كما تقلدها بمراكش أيام عبد الله الغالب محمد شقرون بن هبة الله الوجديدي التلمساني (الدوحة ص 86 و 90) وكان يعتبر من أسمى الوظائف لا يرخص فيه إلا لذوي المروءة والدين ومن "طرأ عليه أو ظهر منه ما يخالف ذلك يعزل ويضرب على يده وربما عوقب ونكل به".
راجح نصوص ظهائر في الموضوع (العز والصولة) لابن زيدان ج 2 ص 55 حيث أمر المولى عبد الرحمن مثلًا برفع يد المفتين عن الفتوى بطنجة نظراً لفساد الأحكام والتلبيس على العوام وذلك في 25 رمضان 1274 هـ).
وكان (مجلس المفتين) بالمغرب يعمل تارة كمحكمة عليا للنقض والإِبرام وأخرى كهيئة استئنافية وهذا المجلس يجمعه السلطان عند الحاجة للنظر في قضية فقهية قبل إحالتها على محكمة جديدة. وكان السلطان يصدر الأحكام مرة في الشهر ويتلقى طلبات الاستيناف ويتقاضى أمامه الأجانب أكثر من رعاياه وأول قاضٍ بعد السلطان هو المفتي الذي يتلقى طلبات الاستيناف وكان هنالك ثلاثة مفتين بمراكش وفاس وتارودانت (1).
وقد شملت عناية ملوكنا العلويين الأماجد رجالات الإفتاء في كافة أنحاء
(1)(س. أ. السعديون - 1825 ج 2 ص 397) بالنسبة لعام 1609.
العالم الإِسلامي وخاصة في الحرمين الشريفين فقد حبس السلطان سيدي محمَّد بن عبد الله أموالاً طائلة على مفتي المذاهب الأربعة وطلبتهم بالمدينة المنورة كما حبس مالًا عظيمًا على قراء (الفتوحات الِإلهية) الصحيح من أهل المذاهب الأربعة بالمدينة المنورة (1). وكان المفتي يتلقى الأسئلة والاستفسارات والاستيضاحات في القضايا الفقهية من مجموع البلاد مثال ذلك الفقيه محمد بن إبراهيم السباعي الحاحي رئيس قلم الفتوى بمراكش الذي كانت ترد عليه الأسئلة من كافة أنحاء المغرب فيجيب عنها بما يبهر العقول بدون تسويد لكثرة تحصيله واستحضاره ولا يبقى عنده منها نسخة ولو جمعت فتاواه لأربت على (نوازل المعيار) كان يقول (نحن رجال وهم رجال)(2). ولمحمد الأغلالي (القواعد التي يجب على المفتي العمل بمقتضاها)(307 من الأبيات) خع 1242 د.
الفروع: أثارت قضية العودة إلى الأصول والتخلي عن الفروع حركات قوية أدت إلى التنقيص من بعض المصنفات. وقد وجه المولى محمد ابن عبد الله كتابًا إلى الشيخ التاودي بن الطالب بن سودة يتضمن تنقيص سيدي خليل وعياض والسبكي فأجابه بعد التحلية والتقديم بأنه إذا وقع الكلام في مثل هؤلاء انفكت عرى الإِسلام ولم يبق للدين .. تاريخ تطوان ج 3 ص 31 (300)(راجع الفقه).
والواقع أن السلطان سيدي محمَّد بن عبد الله ندد بالِإعراض عن الأمهات المبسوطة الواضحة حتى كاد الناس يتركون مختصر خليل وقد حض على الرسالة والتهذيب وأمثالهما ووضع كتابًا مبسوطًا أعانه عليه محمَّد بن عبد الله الغربي الرباطي ومحمد المير السلاوي ولما أفضى الأمر إلى المولى سليمان عاد إلى دعوة الناس إلى المختصرات (الاستقصا ج 4 ص 120).
الفقيه: ذكر المقري في النفح (ج 11 ص 104) أن الفقيه بالمغرب
(1)(الإتحاف ج 3 ص 233).
(2)
الأعلام للمراكشي ج 7 ص 193 الرباط.
الآن بمنزلة القاضي بالمشرق وقد يقولون للكاتب والنحوي واللغوي فقيه "لأنها عندهم أرفع السمات" والفغ بلغة مغاربة شنقيط هو الفقيه وينطق في الشمال الفقي، الفقاقير أو الفكارات هي الخطاطير بلهجة مراكش وهو أنسب لأنهاء آبار متعددة يفقر من جنب واحد إلى الآخر فيبرز ماؤه.
(الأعلام للمراكشي ج 2 ص 118) أربعة قرون من التاريخ المغربي ص 299.
الفلس: التعامل بالفلوس قديم في زمن العرب وذكر البيهقي في سننه دليلًا على أنه لا ربا في الفلوس وعن مجاهد لا بأس بالفلس بالفلسين يداً بيد (الحاوي ج 1 ص 104)(راجع نقد).
وقد تغيرت قيمة الفلس في العهد العلوي حسب العصور فانتقلت من 48/ 1 إلي 24/ 1 إلى 6/ 1 الموزونة بحيث ما كان يسمى قبل بثمانية فلوس لم يعد يساوي في الحقيقة أكثر من فلسين اثنين أو ثلث الموزونة.
والفلس عملة نقدية من النحاس ليست ثابتة القيمة بينما كانت في الأول أي قبل القرن الماضي من الفضة.
وفي أوائل هذا القرن أصبح الفلس الكبير من البرونز يساوي سبعة ميليمات والفلس الصغير ثلاثة ميليمات.
وكان الفلس يضرب مع الموزونة والدرهم والمثقال في دار السكة بدار عديل أو فندق رأس الشراطين وقد كان ضرب العملة في
أوروبا عام (1299 هـ/ 1881 م) ولم تعد دار السكة تدمغ وتختم عدا الحلي من الذهب والفضة بمراقبة أمين خاص.
والواقع أنه أصبح أخيرًا مجرد عملة تقديرية للحساب تساوي ستة قراريط كما تساوىِ الموزونة) ستة فلوس والموزونة ربع أوقية والأوقية عشر مثقال والمثقال ثلاثين سنتيما فرنسيًا بالصرف الوقتي أوائل القرن العشرين (كتاب الدار البيضاء والشاوية عام 1900 للدكتور فسجير بير).
وفي عام (1294 هـ/ 1877 م) قلت فلوس النحاس بمراكش وأعمالها حتى كادت تنعدم بسبب غلاء الريال الافرنجي بمراكش ورخصه بفاس
فكان صرفه بمراكش يومئذ بثلاث وستين أوقية وصرفه بفاس بثلاث وخمسين أوقية فصار التجار يجلبون فلوس النحاس من مراكش إلى فاس ويصرفونها بالريال فيربحون في كل ريال نحو مثقال حتى قلت الفلوس بمراكش وتعطل معاش الضعفاء فكان الرجل يطوف بالبسيطة والريال في الأسواق فلا يجد من يصرفه له فاتصل الخبر بالسلطان وأمر برد. صرف الريال إلى ثلاثة مثاقيل وربع مثقال ففاضت الفلوس في الأسواق ورخص الريال فأمر السلطان برد أسعار السلاح والأقوات على النصف حتى تجعل المساواة بين الأثمان والمثمنات وقد أدى تثقيف السكة إلى غلاء فاحش في الأسعار. (الاستقصا ج 4 ص 254).
الفوقية: هي مرادف كلمة فرجية ويستعمل المشارقة كلمة فوقانية وهي فرجية كان يلبسها القضاة قديمًا والواقع أن الفوقية أو الفوقانية وصفان للفرجية فقد ورد في ألف ليلة وليلة (طبعة هابيخت Habicht ج 1 ص 43)"وأرخى فرجيته وكانت فوقانية".
القاضي: هو نائب السلطان في القضايا الشرعية كالمسائل الشخصية من نكاح وطلاق ونحوهما في البيوعات وسائر العقود والالتزامات والمعاملات المالية وباقي أبواب الفقه التي تدخل في اختصاصاته كممثل للشريعة وذلك على مذهب الإِمام مالك.
وإذا أطلق فهو أبو الطيب الطبري عند العراقيين وأبو بكر الباقلاتي عند الأشعرية وعبد الجبار الاسترابادي عند المعتزلة (مدينة العلوم ص 150) وقد أطلق القاضي على الكتاب (صبح الأعشى ج 5 ص 451) وعلى التجار (البرد الموشى ص 7) وقضاء الجماعة بالمغرب يوازيه بالشرق قاضي القضاة (نفح الطيب ج 1 ص 338) وكذلك في تونس (صبح الأعشى ج 5 ص 140)(راجع التذكرة التيمورية).
قاضي الجماعة: كان يسمى بالأندلس في الأول قاضي الجند والوزير القاضي (صبح الأعشى ج 3 ص 486 طبعة كودفروا) وهو قاضي القضاة
بدمشق والقاهرة، مستدرك دوزي ج 2 ص 363، إسبانيا المسلمة ص 81، الأحكام الكبرى لأبي الأصبغ بن سهل (خع 158).
ويعني قاضي الجماعة عند المغاربة ما يعنيه قاضي القضاة عند المشارقة (النفح ج 7 ص 303) وكان قاضي الجماعة بمراكش هو الذي يولي نوابًا عنه في بواديها منها الرحامنة والسراغنة إلى أولاد أبي السباع وتكنة وأولاد دليم (الِإعلام للمراكشي طبعة 1974 (ج 1 ص 141).
ومن قضاة الجماعة باشبيلية ومراكش عبد الحق الأنصاري (631 هـ/ 1233 م) النيل ص 163، قاضي الجماعة بالأندلس (إسبانيا المسلمة ص 62 - 81 - 168).
القاضي الشرفي: عين ابن الحداد التهامي المراكشي قاضيًا بفاس الجديد وكان لا يباشر الأحكام (1336 هـ / 1917 م).
قاضي العساكر في عهد المرينيين إبراهيم بن يحيى، قاضي القضاة وجد أيام أبي الحسن المريني وكان له في كل يوم مثقال من الذهب وله أرض يسيرة يزرع بها ما تجيء منه مؤونته وعلف دوابه وله كل سنة بغلة بسرجها ولجامها وسبنية قماش برسم الكسوة نظير ما للأشياخ الكبار مثل الزردخانة. (صبح الأعشى ج 5 ص 205/ مسالك ابن فضل الله العمري - الباب الثاني عشر ورقة 110 ، حرف أ).
وإلى أوائل القرن الماضي لم يكن بفاس سوى قاض واحد يعرف بقاضي القضاة وكانت سلطته الدينية تمتد إلى مجموع المملكة فيعين جميع قضاة المغرب ويشرف على جامعة القرويين وأحباس فاس وقد فقد امتيازاته كقاضٍ للقضاة في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن الذي صار يعين قَضاة المغرب شخصيًا وقاضي فاس آنذاك مولاي محمد الفلالي العلوي هو الذي طالب بتعيين قاض ثانٍ بجانبه فكان هنالك قاضي السماط وبجانبه قاضي الرصيف مع ثلاثمائة من العدول الرسميين وكان عددهم ثمانين في عهد الحسن الوزان (ج 2 ص 81) ومع ذلك فإنه كان يرشح للمخزن أول هذا القرن علماء القرويين وقضاة المغرب.
Salmon، l'Administration marocaine a Tanger.
قاضي قضاة المغرب أبو القاسم أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن القرطبي (625 هـ / 1227 م)(راجع ابن أبي عامر محمَّد قاضي القضاة بالمغرب وناظر العسكر)(ابن عذارى ج 2 ص 376).
قاضي القضاة بالأندلس (اسبانيا المسلمة ص 82 و 244) وذكر (تغري بردي) صاحب "النجوم الزاهرة" أن قاضي الرشيد أبا يوسف هو أول من دعي في الإِسلام قاضي القضاة.
قاضي المحلة ابن الكامل عبد الرحمن في خلافة محمد بن عبد الله (راجع ابن الكامل).
وقد عرف علماء بالقاضي منهم: محمَّد بن عبد الله اليفرني المكناسي الشهير بالقاضي والقاضي المغيلي (الاستقصا ج 3 ص 17).
القالة: كان أصحاب الأطرزة (الدرازة) يستعملون نظامين لقياس الأنسجة أحدهما خاص بالمستوردات وضعه السلطان المولى سليمان عام (1234 هـ / 1819 م).
فالقالة الدرازية أو المقالة الادريسية (قالة مولاي إدريس) أو المعروفة بالذراع (وإن كانت العادة أصبحت تخصص بالذراع للأنسجة المحلية) فقالة التجار طولها ستة وأربعون سنتم وقالة الدرازة أطول بقليل وهي تنقسم إلى نصف ذراع وربع ذراع وثمن ذراع.
وتقاس الأنسجة المستوردة بالقالة الكتانية المعروفة أيضًا بالقالة السوسية وطولها خمسة وخمسون سنتم مع نفس التقسيمات إلى نصف وربع الخ.
وقالة الملف والبز والحرير تقاس بـ 55 سنتم وقالة الطراز خاصة بالنسيج بها 15 سنتم وقد تركت ولم يبق إلا المتر (العز والصولة لابن زيدان) ج 2 ص 67.
القامة: هي طول الرجل قائمًا أو طول ذراعيه ممدودتين كما كان الحال بفاس - فكانت البناءات والحبال تقاس بالقامة وكان الحبل مقياسًا
لعمق البئر أو علو البناء وقياس القامة يبلغ معدل متر واحد و 65 س أما الذراع فطوله خمسة وخمسون سنتم والشبر أكثر بقليل من سبعة وعشرين سنتم وهو تقريبًا نصف الذراع أما القدم فمقاسه ثلاثون سنتم تقريبًا وهو ينقسم إلى إثني عشر أصبعًا ويستعمل النجارون وصانعو الأسلحة الشبر الصغير المسمى "فم الكلب" وطوله ثمان عشرة سنتم تقريبًا ويبلغ طول الأصبع ثلاثة وعشرين ميليمًا وهو نصف سدس الذراع.
القائد: هو أحد الألقاب الثلاثة التي كانت تطلق على والي المدينة ومنها الباشا والعامل وكلمة القائد أكثر استعمالًا بالمغرب يوصف بها معظم ولاة المدن والقبائل.
القبالات: كانت الصنائع في المغرب تؤدى عنها قبالات أو ضرائب وقد لاحظ الأدريسي (وصف أفريقيا ص 45 طبعة الجزائر 1957) أن أكثر الصنع بمراكش متقبلة عليها مال لازم مثل سوق الدخان (أي السفنج) والصابون والصفر والمغازل فلما ولي المصامدة قطعوا القبالات وقد لاحظ الِإدريسي أن أهل مراكش كانوا يأكلون الجراد ويباع منه كل يوم بها ثلاثون حملًا فما فوقها بقبالة عليه.
وهي في الأصل الضريبة التي تدفع لبيت المال وأطلقت على كل ما زاد على الضرائب الشرعية ثم أطلقت في المغرب والأندلس على رسوم كانت مفروضة على أهل الحرف أو بائعي السلع الرئيسية (ملحق القواميس العربية دوزي ج 2 ص 305).
وقد أشار عبد المؤمن بن علي إلى وجودها بحضرة مراكش في رسالة إلى طلبة الأندلس مؤرخة بسنة (543 هـ / 1488 م)(راجع نظم الجمان لابن القطان ص 151 و 167 تحقيق محمود مكي).
وذكر ابن صاحب الصلاة أن القبالة نوع من الخراج وظفه الموحدون على الجسور والأبواب (نقلت إلى الِإسبانية Alcabala أو gabelle)(المن بالِإمامة ص 235) إسبانيا المسلمة ص 74 و 98.
القبان: آلة يوزن بها كانت تستعمل خاصة في (رحبات الزرع والقطاني الخ) وقد كتب في الموضوع محمد بن حسين العطار الحلبي (توجد نسخة في خع 1954 د ضمن مجموع (142 - 163).
القبائل الغارمة: هي غير قبائل الجيش التي لا تغرم أي تعفى من الضرائب لوجودها في الديوان (الاستقصا ج 4 ص 206).
القبض: يقابله السدل في الصلاة وهو نادر الاستعمال في المغرب جريًا على المأثور عن الِإمام مالك.
ولأبي شعيب محمَّد بن قاسم الهواري البيضاوي، (تحفة الأخيار في الرد على من قال بالقبض في هذه الأعصار) طبع بالدار البيضاء) (7، ص)، (زهرة الأفكار في الرد على المخالف بالقبض في هذه الأعصار) لعبد السلام بن محمد الطيب أشرفي (1348 هـ/ 1929 م) ط. على الحجر (عام 1316 هـ/ 1898 م) نسب غلطًا لمحمد بن عبد السلام القادري، (تقييد في
الرد على من يقبض في صلاة الفرض) لعبد الله بن خضرا قاضي فاس (1323 هـ/ 1905 م) مع فتوى في نفس القضية لأحمد بن محمد بن عمر ابن الخياط الزكاري (1343 هـ/ 1925 م)(خع 1724 د)، (الحسام المنتصر المسنون على من قال أن القبض غير مسنون) طبع بفاس لعبد الرحمن بن جعفر الكتاني (نصرة الرفع والقبض في صلاة النفل والفرض) لمحمد بن
أحمد الكانوني العبدي الأسفي (1357 هـ/ 1938 م)(ولم يتم).
(نصرة القبض والرد على من أنكر مشروعيته في صلاة الفرض)(خق 1530) لمحمد بن أحمد المسناوي الدلائي (1136 هـ/ 1724 م) طبع بالمطبعة المهدية (52 ص) عام (1367 هـ/ 1948 م)(سلوك السبيل الواضح ببيان أن القبض في الصلوات كلها مشهور راجح)(عشرة (كراريس). لمحمد ابن جعفر الكتاني (الحجة البيضاء على إثبات استحباب السدل وكراهية القبض في الصلاة) للمهدي محمَّد الوزاني (خم 5160).
القبلة: يهتم علماء المغرب وخاصة الموقتين وعلماء الفلك والحيسوبيين بتحديد القبلة وتحريرها وهو فن اختص فيه جماعة من كبار الفقهاء وضعوا
حصصًا توقيتية بالإِضافة إلى إشرافهم على المهندسين المعماريين في هذا المجال.
وقد كتب الكثير عن انحراف القبلة بفاس في جوامع كالقرويين كما أشار الونشريسي في المعيار (ج 1 ص 106 - طبعة فاس الحجرية): "لما أراد الحكم بن عبد الرحمن تحويل قبلة المسجد الجامع بقرطبة وقد اتفق لديه من أهل الحساب وفيهم أيمة مقتدى بهم على انحرافها إلى جهة المغرب كثيرًا صرف عن ذلك لاستعظام عامة الناس مخالفة ما درج عليه أسلافهم فاقصر عن ذلك"(إقامة الحجة وإظهار البرهان على صحة قبلة فاس وما والدها من البلدان) لسيدي عبد الرحمن الفاسي خع 2055 د (م = 112 - 153).
وكان عبد الله الكوش لا يرى الصلاة في القروين لانحراف محرابه عن أدلة القبلة الدوحة ص 82، الأعلام للمراكشي ج 8 ص 277 (ط. الرباط)، (شفاء الغليل في بيان قبلة صاحب التنزيل) للعربي بن عبد السلام الفاسي (خم 6588)(تأليف في استخراج سمت القبلة) لعلي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي الصغير (719 هـ/ 1319) خع 2323 د (م = 107 - 148)(مبتور الأول)، (ارشاد السائل إلى معرفة القبلة بالدلائل) لمحمد كرضيلو بن عبد العزيز قاضي أسفي (كان حيًا عام (1133 هـ/ 1720 م) خع (2027 د/ 2178 د)، نشر المثاني ج 2 ص 119.
القراض: هو نوع من شركات التوصية تنعقد بين تاجر ملي موسر وصاحب دكان معسر ويسجل العقد على يد عدلين وفي حالة القراض يقسم الربح مناصفة في حين يتحمل صاحب المال وحده تبعة الخسارة وتسمى العملية شركة في حالة ما إذا اتفق الجانبان على تحمل الربح والخسارة معًا وتتم تصفية الحساب بينهما آخر كل سنة وقد يكون للشركة وكلاء أو سماسرة خارج المغرب يعتبرون مستخدمين يتقاضون تعويضات على أتعابهم.
القرآن والفقه: يحفظ الصبيان القرآن في الكتاب قبل استظهار
(المتون) أي النصوص المتعلقة بعلوم الآلة والفقه ولكن (من المتعلمين) بالأندلس وهم الأكثر من يؤخر حفظ القرآن ويتعلم الفقه والحديث ما شاء الله فربما كان إمامًا وهو لا يحفظه وما رأيت بعيني إمامًا يحفظ القرآن ولا رأيت فقيهًا يحفظه إلا اثنين) أحكام القرآن للمعافري ج 2 ص 291).
"إن الرجل من الصحابة كان يحفظ من القرآن عشر آيات ثم لا يتجاوزها حتى يفهم معناها ويؤدي ما طلب فيها (الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج 2 ص 208).
وذكر الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع (ص 142) أن من البدع في الأندلس قراءة القارئ يوم الجمعة عشراً من القرآن عند خروج السلطان وكذلك الدعاء بعد الصلاة وقراءة الحزب في جماعة وكذلك قول من يقول عند قيام الإمام في المحراب قبل تكبيرة الإحرام: "اللهم اقمها وأدمها".
وما زال ذلك جارياً به العمل بالمغرب الأقصى إلى الآن. وورد ص 149 قول مالك في مختصر ما ليس بالمختصر لابن شعبان: "ولا يجتمع القوم يقرأون في سورة واحدة كما يفعل أهل الاسكندرية. وهذا مكروه ولا يعجبنا" وهو ما يجري في المغرب.
القرض والمصارف: عرف المغرب قبل الحماية نوعًا من القرض حتى قبل تطور علاقاته مع أوروبا فقد كان الناس يقرضون بدون فائدة وكان بفاس رصيد معلوم مخصص للسلف بشرط أن يكون المدين ملياً أي أن بعض المؤرخين مثل روني لوكلير Rene - Leclerc في كتابه "التجارة والصناعة بفاس"(1905 ص 305) أشار إلى عادة تجارية قديمة كان يجري بها العمل وهي أن التاجر غير الملي يجب أن يؤدي عند انتهاء أجل "لطرة"(أي سفنجة) فائدة سنوية قدرها ستة في المائة (6 %) أو أكثر حسب شروط العقد وكانت خطابات الاعتماد Lettres de credit معروفة أيضًا وخاصة بين فاس وتافلالت والتخوم المغربية الجزائرية فقد كانت الطريق غير مأمونة أحيانًا فكان التجار يعمدون إلى استعمال
هذه الخطابات أو الحوالات اتقاء للخطر لا سيما وأن مراكز تجارية كانت في ملك أهل فاس بواحات تافلالت وبوذنيب وغيرهما فكان الفلاليون بائعو التمر مثلًا بفاس يودعون أموالهم عند تاجر فاسي أمين على أساس دفعه لحامل الخطاب من طرف مراسل التاجر الفاسي بتافلالت إلا أن هذه الصفقة لم تكن بالمجان بل كان ثمن الخدمة يرتفع من عشر إلى خمسين
بسيطة لكل مائة دورد وكان المراسل يدفع المال بحضور عدلين يحرران وثيقة الِإبراء وكان المخزن نفسه يستخدم هذه الطريقة لدفع أجور عماله في التخوم الصحراوية فكان تجار فاس يقومون بنفس الدور الذي تقوم به البنوك والمصارف.
سندات لأمر وسفتجات ((billets a ordre et traites) يحرر فيها الدين كثمن لمبيعات يؤدى بعد انتهاء أجل قدره أربعة أشهر مثلًا وكان تجار فاس يستخدمون هذه السندات في صفقاتهم مع القبالين بمرسى طنجة أو مرسى العرائش لأن البائع بالجملة لم يكن يريد دفع ثمن البضاعة إلا بعد التوصل بها على سفتجة يرسلها القبالون عن طريق البريد.
واستمر الحال هكذا إلى عام (1308 هـ/ 1890 م) مع الالتجاء أحيانًا إلى بنوك جبل طارق لاجراء صفقات أكثر تعقيدًا على أن تاجرًا فاسيًا هو الشريف سيدي محمَد أبو طالب استقر هو نفسه بجبل طارق وصار يتاجر لحسابه الخاص ونصب نفسه لخدمة تجار فاس في خصوص عمليات الصرف والتحويل مقابل واحد في المائة فقط.
وقد أسس اليهود بنوكًا للقرض في طنجة أصبح أهل فاس زبائن لها.
وبذلك دخلت لفاس منهجيات وقواعد القرض الأوروبي كاستعمال السفتجة والحوالة ومنذ عام (1314 هـ/ 1896 م) فتح المصرف المسمى d'Escompte Comptoir National فروعًا له بطنجة والدار البيضاء والصويرة ثم حذت حذوه "الشركة الجزائرية"(CompagnieAlgerienne) عام (1322 هـ 1904 م) ثم البنك الألماني للشرق عام (1324 هـ /1906 م
(Deutsche Orient Bank Aktiengesselschaft ونظرًا لعدم وجود فروع لها بفاس كان البريد الألماني والبريد الفرنسي يقومان بتحصيل قيمة السفتجات الصغيرة الأمر مقابل أجرة واحد في المائة (1 %) وبذلك ظهرت في المغرب الأوراق النقدية واستغل المصرِفيون أو السماسرة اليهود الوضع فأقاموا بسوق العطارين بفاس مصفقاً لبيع العملة وشرائها وكذلك للاتجار في (أوامر البنوك) وحوالاتها وأوراقها البنكية.
القضاء: منصب ديني من متعلقاته الشورى وكان في كل عاصمة ولاية قاض للجماعة في عهد الموحدين وهو يتولى اختيار نوابه في مناصب القضاء المحلية وكان الخليفة الموحدي يعين قضاة الجماعة دون تدخل الولاة في كل من المغرب والأندلس وكان قضاة الأندلس اندلسيين في الغالب (1).
وخطة القضاء هي أعلى الخطط بالأندلس لتعلقها بأمور الدين وكون السلطان نفسه لو توجه عليه حكم حضر بين يدي القاضي وذلك في المدن الكبيرة أما في الصغرى فالحاكم الشرعي فيها هو المسدد وقاضي القضاة كان يسمى أيضًا قاضي الجماعة (2).
ومنذ عصر المرابطين كانت زعامة القضاة راجعة لقاضي الحضرة (أي مراكش) الذي كان عضوًا في مجلس الشورى والذي أصبحت له سلطة كبرى على قضاة المغرب والأندلس وكانت هذه المشيخة تعطى أحيانًا لقاضي سبتة وطنجة أو قرطبة من ذلك تولية هذا المنصب قاضي طنجة مروان عبد الملك بن إبراهيم بن سحنون اللواتي (3).
وكان للقضاة مستشارون في العهد المرابطي فكان ابن تاشفين إذا ولى أحد من قضاته يعهد إليه أن لا يقطع أمرًا ولا يبت في أمر إلا بمحضر
(1) البيان المعرب ق 3 ص 129 و 231.
(2)
(نفح الطيب ج 1 ص 103.
(3)
(مشيخة عياض).
أربعة من الفقهاء فبلغ الفقهاء في عهده مبلغًا عظيمًا لم يبلغوا مثله في الصدر الأوّل من فتح الأندلس.
أما الاستيناف فقد كان في عهد الحماية نوعين: ابتدائي لأحكام قضاة البوادي وما في حكمها من أحكام قضاة صغار المدن ويكون عند قاضي المدينة بمنطقته المعينة في ظهير تنظيم العدلية خاصة في مكناس والرباط والدار البيضاء أو عند أحد قضاتها إن تعدد كما في قضاة فاس ومراكش.
والنوع الثاني وهو النهائي تأسيس مجلس شرعي أعلى بالبلاط الملوكي يتركب من رئيس وأربعة أعضاء من العلماء وثلاثة نواب وستة كتاب وثلاثة خدمة وهو يتلقى استيناف أحكام قضاة قواعد المدن.
القلة: تعادل عشرة لترات من الزيت وكانت قديمًا تساوي إثني عشر رطلًا بقاليًا ونصف رطل أي نحو تسعة كيلو ونصف وربما عشرة لترات.
P. Ricard les metiers manules، P. 232.
وقد اختلف كيلها اختلاف مكيال المد لذلك قدرها زوار أوروبيون لفاس إما بثلاثين رطلاً من 800 جرام (Rene- leclerc) أي 24 كيلو وأما بتسعة عشر رطلاً عام 1895 وتسعة كيلو و 108 جرام عام 1898 أو عشرة كيلو وخمسمائة وخمسين جرامًا (10،550)(Perigny) .
القنطار: يعادل مائة رطل وهو أنواع: القنطار العطاري أو البقالي وزنه خمسون كيلو وستمائة 50،600 وينقسم إلى نصف قنطار وربع قنطار ونصف ربع قنطار.
ويظهر مما ذكره ابن بطوطة (ج 4 ص 351) في حديثه عن أبي عنان المريني وفدائه مدينة طرابلس أفريقية من يد الفرنجة بخمسين ألف دينار من الذهب العين أن هذا يعادل ما أكده ابن بطوطة في نفس الجملة وهو خمسة قناطير من الذهب وفي تاج العروس أن القنطار ألف ومائتا دينار وفي
اللسان ألف وهو بلغة بربر ألف مثقال ذهب والمعروف عند العرب أن القنطار أربعة آلاف دينار.
القوس: قسم من بيت المال يحكم سده بخمسة أقفال تودع مفاتيحها لدى خمسة أشخاص هم أمينان وعدلان وباشا المدينة لكل واحد مفتاح بحيث لا يفتح القوس أو يخرج منه أي شيء إلا بحضور الخمسة وتوقيعهم في سجلات خاصة.
وكان لكل بيت مال خاصة في فاس وكذلك (في الأصل) ملحق يسمى القوس له أمين خاص بخلاف بيوت المال التي ليس لها أمناء خاصون وكان قوس مكناس يعامل كبيت مال أمناؤه هم أمناء سائر المدينة مثل الحاج العربي بنيس (قبل 1302 هـ /1885 م) والحاج محمَّد بنونة بعد ذلك (سجل بيت المال رقم 127 - الأمناء بالمغرب نعيمة التوزاني -ص 203 (ط. 1979).
القيراط: معرب عن اليونانية وكان وزنه يختلف بحسب البلاد فبمكة ربع سدس دينار (أي 1/ 24) وبالعراق نصف عشر (1/ 20) كما في القاموس.
القيسارية: لعل أصلها القيصرية نسبة للقيصر حيث غلب استعمالها في الشام إبان الحكم الروماني وقد عرفت بفاس أول القيساريات بالمغرب منذ أن تعززت المدينة الإدريسية بأفواج الربضيين والقيروانيين من التجار والصناع والمحترفين وقد أشار الجزنائي في (زهرة الآس)(ص 82) إلى وجود قيساريتين بفاس في عهد الموحدين.
أما قيسارية مراكش فقد بناها أبو يوسف يعقوب الموحدي عام (585 هـ /1189 م (الاستبصار (الإعلام للمراكشي ج 1 ص 64).
الكتاب: يسمى (المسيد) بالمغرب و (الخلوة) بأقطار أخرى مثل السودان والمسيد تصغير مسجد حيث كان الكتاب يقام دائمًا بجانبه كجزء صغير منه.
وقد اختلفت الأسماء كما اختلف مناهج تعليم القرآن والقراءة والخط في الوطن الِإسلامي وكان لابن خلف أحمد بن محمد البكري البطليوسي المقرئ المفسر المتوفى في حدود (620 هـ/ 1223 م) كتاب قرب مسجد الأبكم (الأعلام للمراكشي ج 6 ص 319) ج (رجز في تربية الأطفال في الكتاب).
(رجز في تربية الأطفال في الكتاب). لمحمد المهدي متجنوش، (1344 هـ/ 1922 م)(69 بيتًا)(مرشدة الصبيان) لمسعود بن محمد الفاسي (خم 8719).
الكراسة: بمعنى الجزء أو السفر وتطلق على الدفتر والكتيب المحتوي على عدد صغير من الملازم أي مجموعة أوراق.
كراسي القرويين: كان بجامع القروين علاوة على كراسي التدريس العامة كراسٍ من نوع خاص وقفت عليها أرباع خاصة وهي ستة منها كرسي البخاري وكرسي كتاب سيبويه وكرسي التاريخ وكان لكل جامع بفاس كرسي قد حسبت مداخيله عليه.
بل لكل علم كرسي ولكل علم حلقة تحيط بكرسيه قد ولي محمد بن إدريس العراقي إمام النحاة في عصره تدريس كرسي سيبويه بالقرويين مثل القضاء والفتيا وقد جمع عبد الواحد الونشريسي الخطط الثلاث وهي الفتيا بفاس والقضاء بها والتدريس بالقروين (مات قتيلًا (955 هـ/ 1548 م).
الكرجومة (ضريبة .. ): هي ضريبة المجزرة تدفع على ما يذكى من غنم وبقر (راجع ضريبة).
الكساء: هو عباءة اختص العلماء والقضاة وكبار رجال المخزن بلباسها في حواضر المغرب ولكن استعمالها كان أعم في البوادي حيث لاحظ مارمول (وصف افريقيا ج 2 ص 3) أن بربر جاحة وسكسيوة يلبسون عادة اكسية تشبه أغطية النوم ولكنها معاطف أنعم وأرق وتبطن بها الأجسام إلا أن مارمول لاحظ (102) أن سكان مدينة فاس من الطبقة المتوسطة الذين لا يستطيعون توفير العباء يكتفون بارتداء هذه الكسي.
الكلب: أصبح الناس يستخدمون الكلاب في جميع المنافع ويرى ابن عبد البر جواز اقتناء الكلب من حيث هو للمنافع كلها ودفع المضار وفي غير البادية حيث يخاف السراق وهذا الحكم مخالف لمذهب مالك وقد أيده من المغاربة أحمد بن عرضون الغماري الذي ألزم قاتله بالدية (حاشية المهدي الوزاني على شرح التاودي لتحفة ابن عاصم ج 2 ص 8) رسالة في مسألة الكلب) لابن حزم علي بن أحمد (الاسكوريال (9.15) الكلب (داء. .).
أشار مولييراس في كتابه (المغرب المجهول 1895 ج 2 ص 299) إلى وجود علاج وقائي في المغرب ضد داء الكلب خلال القرن المنصرم، الكلاب بالصحراء (لم تكن موجودة قبل دخول فرنسا) فهي من مخلفات الاستعمار (دوكاستر ج 2 ق 1 ص 303 (فرنسا).
الكلاب (ألعاب .. ) أشار إليها ادمون هوكان E. Hogan في رحلته (دوكاستر- س. أ. السعديون ج 1 ص 329).
الكيف: نوع من التبغ المخدر وقد دمر السلطان مولاي سليمان حقول التبغ الذي بقي يزرع مع ذلك وأصدر السلطان الحسن الأول ظهيرًا لحظر استعمال التبغ والكيف والأفيون وحرق المزارع ولكنه سمح به بعد ذلك عند ما لاحظ وجود التهريب أما السلطان مولاي عبد العزيز فقد استدر أموالًا طائلة من زراعتهما وقد ذكر ليون الِإفريقي أن الكيف لم يكن معروفًا بالمغرب في القرن الخامس عشر ولم يسمع به إلا في القرن الثامن عشر حسب (رينو) وفي مراكش بلغ دخل بيع الأفيون بالمزاد في إحدى
السنوات مائة ألف فرنك وفي الصويرة عشرة آلاف فرنك (راجع التبغ والأفيون.
Etude sur I'hygiene et la medecine au Maroc، Dr - Raynaud. Alger
1902 (109 - 105 p.)
وقد ورد في إحدى الوثائق الصحراوية الإشارة إلى وجود مزارع للكيف أو الحشيش في تيميمون بالصحراء الشرقية في عهد العامل حمدون
الرندي الذي عينه السلطان مولاي إسماعيل على توات عام (1134 هـ/ 1721 م).
الكيف: الدرة الخريدة -سيدي محمد النظيفي ج 3 ص 53 الطبعة الثانية القاهرة 1346 هـ، الكيف والتبغ (راجع التبغ) Archiv.mar.T 4. P .152.
اللبدة: سجاد للصلاة مصنوع من اللبد يستعمله العلماء وعامة المؤمنين يحملونه معهم إلى المساجد للجلوس عليه رغم وجود الحصر نظرًا لبرودة الأرض وهي مستعملة في الشرق كطاقية أو طربوش ملبد لا كسجادة وقد لاحظ Fesquet في رحلته إلى الشرق ص 183 "أن الألبدة في مصر نوع من الطربوش الأبيض أو الأسمر مصنوع من الصوف المقصور".
اللفيف: شهادة بالمغرب أحدثت في منتصف القرن التاسع الهجري عند تعذر إشهاد العدول (كتب الفقه المالكي) أي بعد هجرة الغرناطيين إلى المغرب.
ولكن قبول هذه الشهادة تم بالأندلس منذ القرن الخامس الهجري حيث عرضت على قاضي قرطبة أبي عبد الله محمَّد بن أحمد مجاهد المعروف بابن الحاج شهادة الخمسين رجلاً من عامة الناس ولم يحكم بمقتضاها وكذلك أبو الحسن الصغير في خصوص رسم شهد فيه واحد وثلاثون رجلًا (رسالة في (شهادة اللفيف) لمحمد العربي بن أبي المحاسن الفاسي (خم 9567) وقد اشترطوا فيهم سمة المروءة وعدم الجرح وعدم وجود عدول في البلد وعدم القرابة أو العداوة.
اللوح: وسمي العرف أو الديوان أو القانون وهو صفيحة من خشب أو عظم تثبت بها قوانين القبيلة (راجع ألواح جزولة) للأستاذ
محمَّد السوسي العثماني (مخطوطة) الماجريات أو ما جرى به العمل: مجموعات تقنينية دخلت في تطبيقات القضاء في نطاق المذهب المالكي وربما حتى خارج المذهب حيث ورد في المعيار للونشريسي (ج 1 ص 286 طبعة فاس الحجرية) أن ما جرى به عمل الناس بغير المذهب للضرورة سائغ جائز (راجع العمل).
مالك بن أنس: إمام دار الهجرة ومؤسس المذهب المالكي: (179 هـ/ 795 م) وقد تساءل الناس لماذا استقر مذهب مالك في الأندلس؟ والواقع أن ذلك كان بفَضل يحيى الليثي تلميذ مالك الذي كان يعين قضاة مالكية فزعزع ذلك مدرسة الأوزاعي التي أدخلها إلى الأندلس غزاة الشام وقد مال الملوك الأمويون إلى مالك بعد أن أكد مالك أن هشامًا بن عبد الرحمن الداخل هو المستحق وحده للخلافة وكان هنالك أيضًا كما لاحظ ابن خلدون تشابه في أسلوب الحياة بين بدو المدينة وبدو أفريقيا، وفيات الأعيان) طبعة القاهرة ج 2 ص 286 دوزي -تاريخ مسلمي اسبانيا ج 1 ص 286 مقدمة ابن خلدون -بولاق- الطبعة الثالثة -1320 ص 425.
ومن أبرز القواعد التي ارتكز عليها مذهب الِإمام مالك بالإضافة إلى المصالح المرسلة الاستحسان الذي هو ترجيح حكم المصلحة الجزئية على حكم القياس حتى ولو لم يوجد نص وقد كان يقول "الاستحسان تسعة أعشار العلم"، مالك والثياب الرفيعة (مدارك عياض) مخطوط.
1) قال بشر بن الحارث: دخلت على مالك فرأيت عليه طيلسانًا يساوي خمسمائة.
2) كان مالك يلبس الثياب الرقاق حسب رواسة ابن وهب وقال الزبيري كان يلبس الثياب العدنية الجياد.
3) قال الواقدي: كان مالك يجلس في منزله على ضجاع ونمارق مطروحة يمنة ويسرة في سائر البيت.
4) قال أحمد بن صالح: كان مالك يسكن بكراء إلى أن مات.
5) قال إسماعيل بن أبي أويس: كان لمالك في كل يوم في لحمه درهمان.
6) كان شرابه السكر في الصيف وفي الشتاء العسل.
وذكر عياض (ص 123) أن القاضي عبد الله بن غانم كان يلبس من الثياب أرفعها ويجعل لخصومات النساء يومًا يجلس فيه للنظر بينهن ويلبس يومئذ الفرو الخشن وخلق الثياب وينظر ببصره إلى الأرض فلا يشك من لا يعرفه أنه أعمى ويزيل الحجاب والكتاب عنه .. وكان إذا جلس
رمى إليه الخصوم الشقاف فيها قصصهم مكتوبة ولما مات قومت كسوة ظهره بألف دينار (ص 126).
قال عياض في المدارك (ص 126): "ما رأيت محدثًا أروع من يحيى بن يحيى (بن بكير) ولا أحسن لباساً منه".
قال حاتم: سمعت مالكًا يقول حياة الثوب طيه وعيبه قصر أكمامه (ص 190). (من كلام يحيى) أن محمد بن بشير القاضي لبس الخز فلم يتبع فيه (ص 194).
كان يحيى الليثي يلبس الوشي الرفيع ثم المال العظيم في الأعياد والدخول على الأمراء (ص 214).
كان ابن بشير قبل استقضائه يفرق شعره إلى شحمة أذنه معصفرًا على الرسم الأقدم وكان حسن الزي جميل الخلق فتمادى على زيه في قضائه .. وكان يقلد في لبسه الخز القاسم بن محمد بن أبي بكر (ص 196).
وذكر ابن الآبار في التكملة لكتاب الصلة ط. الجزائر 1920 (ص 11 - 12) أن مالكًا روى عن يحيى بن مضر الأندلسي عن سفيان الثوري في قوله تعالى وطلح منضود قال الموز وكذلك عن أبي هند الطليطلي عن سفيان قال "وفيه لأهل الأندلس فخر تليد وذكر يصحبه التخليد"(راجع أيضًا جذوة المقتبس للحميدي) في ترجمة يحيى بن مضر القيسي المذكور ط 1952 ص 356.
ومناطق نفوذه هي الحجاز والبصرة ومصر وأفريقية (طرابلس وتونس وجزء من الجزائر) والأندلس وصقلية والمغرب وجزء من السودان وكان له مكانة في بغداد اندرست بعد الأربعمائة من الهجرة وانمحى من البصرة بعد الخمسمائة وامتد إلى خراسان ونيسابور وفارس واليمن والشام والواقع أن مذهب مالك هو السائد في الشمال الافريقي وهو الوحيد في المغرب الأقصى كما كان الوحيد بالأندلس ويشاركه المذهب الحنفي في باقي الشمال الإفريقي.
والمعز بن باديس بن المنصور الصنهاجي هو الذي طهر أفريقية من الشيعة وحمل الناس على مذهب مالك وحده ماحيًا آثار المذهب الحنفي ونحل الصفرية والأباضية والمعتزلة.
مالك ومذهبه في المغرب: تاريخ ابن خلدون ج 1 ص 805، تلامذته المغاربة (فهرسة ابن خير ص 13)، تلميذه ابن أبي عيسى الطنجي هو الذي أدخل مذهبه إلى الأندلس وقد أدخل علمه إلى فاس جبر الله بن القاسم الأندلسي الذي لقي أصبغ بن الفرج، والسلوة ج 1 ص 356، الجذوة ص 107. من تلامذته محمد بن سعيد القيسي قاضي المولى إدريس (جذوة الاقتباس ص 13).
ومن الكتب المذهبية المعتمدة بالمغرب "أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك" مختصر أحمد بن محمد الدردير نشر شرح صغير له بتحقيق محيي الدين عبد الحميد، القاهرة 1965 (الطبعة الثالثة) توجد نسختان في خم (4175/ 6207) باسم "حلل الأرائك". لعبد العال بن عبد المالك بن عمر الجعفري، والزهرات الوردية في الفتاوى الأجهورية على مذهب إمام الأئمة مالك بن أنس (خع = 1769 د (505 ورقة).
الراعي شمس الدين محمَّد بن محمَّد بن محمد بن إسماعيل المغربي الغرناطي، نزيل القاهرة (853 هـ/ 1449 م) له "انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الِإمام الكبير مالك" خع 1849 د (60 ورقة)، النيل ص 310 إيضاح المكنون للبغدادي ج 1 ص 129 / تاريخ بروكلمان ج 2 ص 85) والاعتزال مناف لمذهب مالك وبهذا لا يوجد معتزلي مالكي في المغرب ومن الغريب اجتماع ذلك في شخص إبراهيم بن عبد الله الغافقي (404 هـ/ 1013 م) وقد تزعم كثير من المغاربة سلك علماء المذهب في الشرق منهم ابن دوناس الفندلاوي شيخ المالكية بدمشق.
إبراهيم بن محمد التادلي، (803 هـ/ 1451 م) قاضي المالكية بدمشق أصله من تادلا المغرب.
أبو بكر بن مسعود المراكشي، (1032 هـ/ 1622 م) شيخ المالكية بدمشق ومفتيها، الدردير شيخ المالكية بمصر وقد كان السلطان محمد بن عبد الله على علاقة به وكذلك بالشيخ مرتضى الزبيدي شارح الِإحياء والقاموس تاريخ الضعيف ص 200 خ).
سالم بن إبراهيم الصنهاجي المغرب الدمشقي المالكي، شيخ المدرسة الشرابيشية ولد عام (777 هـ/ 1375 م) الدارس في تاريخ المدارس (ج 2 ص 22).
سعيد بن أحمد بن عيسى الغماري نجم الدين المالكي أعاد بالمدارس (725 هـ/ 1324 م)(الدرر الكامنة ج 2 ص 288).
سليمان بن علي بن سعيد القصري الغماري المالكي أبو الربيع، قرأ بفاس وأقام بالاسكندرية ثم المدينة المنورة حيث مات عام (714 هـ/ 1314 م)(الدرر الكامنة ج 2 ص 254) راجع ترجمة سليمان الغماري في (السلوة ج 3 ص 322).
عامر بن محمد بن سعيد القيسي كان ورعًا فقيهًا سمع من مالك بن أنس وسفيان الثوري كان خرج إلى الأندلس برسم الجهاد ثم أجاز إلى العدوة فوفد على المولى إدريس الأزهر واستقضاه بفاس بعد (189 هـ/ 804 م) طبقات المالكية ص 31، (الاستقصا ج 1 ص 71).
عبد النبي المغربي المالكي مفتي المالكية بدمشق الِإمام الحجة القدوة أخذ عن سيدي علي بن ميمون (923 هـ/ 1507 م)، شذرات الذهب ج 8 ص 126).
شمس الدين عبد الله بن محمَّد، قاضي المالكية بها وهو من سبتة (910 هـ/ 1504 م) شذرات الذهب ج 7 ص 44).
علي بن عتيق بن عبد الرحمن بن علي الفاسي الحافظ، الذي أقام بصفد وأقرأ الآداب بها (وكان حيًا عام 726 هـ/ 1325 م) (الجذوة ص 300
- طبعة فاس) / الدرر الكامنة ج 3 ص 152/ الوافي بالوفيات ج 3 ص 351.
عيسى بن مخلوف بن عيسى المغيلي، (746 هـ/ 1345 م) من فضلاء المالكية بمصر ولي القضاء بها أخذ عنه خالد البلوي بمصر. النيل ص 10 / شجرة النور الزكية ص 200 / درة الحجال ج 2 ص 409.
عيسى بن يحيى الريغي، نسبة إلى ريغة بالمغرب -المالكي نزيل مكة سمع الحديث على شيوخها كان كثير السعي في مصالح الفقراء والطرحاء وجمعهم من الطرقات إلى البمارستان المستنصري بالجانب الشامي من المسجد الحرام (شذرات الذهب ج 7 ص 180 م)(826 هـ / 1422 م).
الخضري المراكشي المعروف بأبي محمد بن إبراهيم بن علي بن عثمان بن يوسف بن عبد الرزاق بن عبد الله أصيل الدين أبو الفتح بن البرهان ابن إسحاق الهنتاني المراكشي المصري المولد المالكي الشاذلي ولد عام 784 هـ وكتبه مرة بخطه عام 792 هـ. وذكر المقريزي في عقوده أنه ولد بالقاهرة عام 778 هـ بعد أن أسقط من نسبه عثمان في (الضوء اللامع ج 6 ص 264 القاهرة 1354)(872 هـ/ 1467 م).
محمَّد بن سليمان البربري الزواوي، قاضي القضاة بدمشق ابن سرور (717 هـ / 1317 م) الدرر الكامنة ج 3 ص 448، الوافي بالوفيات للصفدي ج 3 ص 137.
وعائلة الزواوي في دمشق من قضاة المالكية (راجع الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام) الشمس الدين بن طولون -طبعة 1956 - المجمع العلمي العربي بدمشق).
محمَّد بن عمران بن موسى بن عبد العزيز، المعروف بالشريف الكركي صحب ابن عبد السلام وتفقه عليه في مذهب الشافعي. واشتغل عليه الشهاب القرافي. ولد بفاس وكان شيخ المالكية بمصر والشام. توفي
بمصر (688 هـ/ 1289 م)(أو 689 هـ/ 1290 م) له شرح على المرشد المعين، الجذوة ص 331 / بغية الوعاة ص 87.
محمَّد بن محمَّد البناني النفزي المغربي الفاسي، أصلًا المكي دارًا مفتي المالكية بمكة (1245 هـ/ 1829 م) له (شرح على البخاري)(فهرس الفهارس ج 1 ص 163)، السلوة ج 1 ص 165.
يحيى بن عبد الله شرف الدين الزرهوني، نسبة إلى زرهون (جبل قرب فاس) المالكي (773 هـ/ 1371 م) أقرأ الحديث في الصرغتمشية له تخاريج وتصانيف تخرج به المصريون (شذرات الذهب ج 6 ص 230) وقد ورد في الدرة (ج 2 ص 489) اسم يحيى بن موسى الزرهوني الحافظ الذي استوطن القاهرة وتولى التدريس في المنصورية والخانقاه الشيخونية عام 774 هـ.
يحيى محيى الدين المغربي، قاضي المالكية بدمشق (842 هـ/ 1438 م) الضوء اللامع ج 10 ص 268، طبعة القاهرة 1355.
المالية: جهاز مخزني كان يشمل مرافق متعددة في الدول تضم الأمناء والمحتسبين وغيرهم وكان يتولاها أيام الموحدين:
(1)
صاحب الأعمال المخزنية.
(2)
متولي المجابي.
(3)
متولى أموال النفقات والمحاسبة.
(4)
متولي أعمال المستخلص.
كان الأول مختصًا بتحصيل الأموال العامة وإنفاقها ورقابة العمال.
ووكلاؤه في المدن يسمون بالمشرفين ويمثله في أشبيلية صاحب المخزن (البيان المعرب ق 3 ص 131)، وقد يتولى صاحب الأشغال المخزنية أحيانًا الِإشراف على ما يتعلق بالسهام السلطانية أي أمتعة الخليفة أو حقوقه الشرعية في الغنائم وغيرها (البيان ص 201)(راجع كل واحد في مادة متولي).
المتسبب: هو البائع الصغير وهو يشير أيضًا إلى الفقير الصوفي الذي يكسب عيشه بالعمل. قال ابن بطوطة (ج 4 ص 373): "ولقيت أيضًا الفقيه أبا الحسن علي بن المحروق بزاويته .. وهو شيخ المتسببين من الفقراء".
متقلد المدينة أو صاحبها أو حاكمها بالأندلس بمثابة القائد بالمغرب (البيان المعرب ج 3 ص 54)(اسبانيا المسلمة ص 94).
المتون: كانت تحفظ في مجموع المغرب حتى في سوس وفي الصحراء بكتابتها أسفل لوح القرآن ومن هذه المتون الأجرومية والألفية والمرشد المعين والمقنع ومختصر الشيخ خليل.
المثقال: عملة ذهبية تعادل الدينار وتساوي عشر أوقيات أو عشرة دراهم وكانت الواحدة تزن في البداية أربعة جرامات و 729 ذهبًا (4،729) وانخفضت قيمة المثقال في عهد السعديين إلى ثلاثة جرامات و 549 ثم إلى ثلاثة جرامات فقط في القرن الثاني عشر وابتداء من عام (1174 هـ/ 1760 م) استعيض عنه بالمثقال الفضي (يعادل المثقال الذهبي اسمًا فقط).
وقد حاول كل من السلطان سيدي محمد بن عبد الله ثم السلطان مولاي عبد الرحمن انعاش العملة الذهبية تحت اسم جديد هو البندقي الذي كان يعادل مثقالين ولكن هذه العملة اندثرت لقلة المسكوك منها.
وكان المثقال هو أساس التعامل النقدي في عهد الحسن الأول في الصفقات العقارية والبيوع وكانت قيمته تعادل 30 سنتيما فرنسيًا بالصرف الوقتي آنذاك وكان المثقال يصرف بعشر أوقيات والأوقية بأربع موزونات والموزونة بستة فلوس والفلس ستة قراريط غير أن هذه النقود كانت مجرد عملة تقديرية. أما العملة الرائجة فهي اللويز الذهبي البالغة قيمته عشرين فرنكًا فرنسيًا.، (كتاب الدار البيضاء والشاوية عام 1900 للدكتور فسجيربر).
وهكذا فالمثقال الذهبي بمائة وعشرين درهمًا من الدراهم الصغار
وكل درهم من هذه الدراهم ستون درهمًا من الكبار والدرهم الكبير نظير درهم أسود في مصطلح أهل مصر وهو ثلث نقرة من معاملة مصر والشام (ابن فضل الله العمري- ج 1 ص 107 من المسالك - قسم المغرب).
وقيمة الدرهم تتبين من الأسعار حيث يقدر وسق القمح بأربعين درهمًا من الصغار وكل رطل لحم بدرهم واحد من الصغار وكل طائر دجاج بثلاثة دراهم صغار.
مثقال Ducat d'or ou mesure de poids: ، كانت قيمته تتراوح آخر القرن السابع عشر بين ستة فرنكات إلى سبعة جنيهات وعشرة صولات (صلديات)(Sols) فرنسية. وكان وزن مثقال الفضة 55 جرامًا ومثقال الذهب أربعة
(العز والصولة لابن زيدان ج 2 ص 66) الاستقصا ج 4 ص 203/ تاريخ تطوان ج 5 ص 40.
وكان ثمن المثقال بالفرنك في العهد العلوي عامة سبعة فرنكات ونصف 100. Rabat et sa region T. 1 P .
وفي عام (1285 هـ / 1868 م) اضطر المغرب إلى ادخال تعديل جديد (بعد الأول الذي تم عام (1261 هـ/ 1845 م) على قيمة العملة الوطنية واتخاذ مقياس للمعاملات هو المثقال وثمنه عشرة دراهم بالوزن الشرعي بهذا النقد على أساس ما كان مقررًا عام (1180 هـ/ 1766 م أوائل الدولة العلوية (الاستقصا ج 4 ص 231).
وقد وزع المولى سليمان عام (1231 هـ / 1815 م) على المعوزين والعلماء والطلبة مئات الآلاف من المثاقيل، تاريخ المغرب عبد العزيز بنعبد الله ج 2 ص 49.
وقد بلغ صرف المثقال عام (1292 هـ / 1875 م) في عهد الحسن الأول ثلاثة مثاقيل وربع مثقال لكل ريال وقد وقع في هذا العام حركة مضاربة نقدية بسبب غلاء الريال الافرنجي بمراكش ورخصه بفاس فكان صرفه بمراكش 63 أوقية وبفاس 53 حتى أصدر الحسن الأول الأمر بتسوية الصرف، (الإِعلام للمراكشي ج 7 ص 73).
وفي عام (1293 هـ/ 1876 م) انفق الحسن الأول مائة ألف مثقال في بناء قبة بالباب الرئيس من الدار الكبرى بمراكش وكان الناصري صاحب الاستقصا ممن أحصى صائرها وصائر غيرها من البناءات المراكشية كما صير أكثر من ثلاثين ألف مثقال في بناء على ضريح سيدي محمد الصالح بن المعطي الشرقي بأبي الجعد (الاستقصا ج 4 ص 253).
مثقال الذهب في الصحراء: كان الدينار الذهبي يزن 72 حبة من الشعير والدينار الفضي يزن خمسين حبة شعير وخمس واحد من حبة وقد ورد في الفقه أن خمسين حبة شعير و 2/ 5 تعادل 14 حبة خروب ق 20/ 17 (وحبة الخروب هي القيراط) ونظرًا لانعدام الدينار الشرعي في الصحراء استعيض عنه بوزن محدد من التبر المستورد من السودان بكثرة وقد قدر وزن التبر على أساس الدرهم لا الدينار فكان أساس تقدير قيمة النقد في الواحات الصحراوية المثقال الذهبي بدل الدينار ووزنه أربعة جرامات ونصف من التبر وحتى صنجة المثقال النحاسية التي كان يوزن بها التبر كانت تزن هذا القدر أي 4،5 ج، المثاقيل القزدرية بالسوس سكها أبو الحسن القزديري متولي السكة، المغرب للبكري ص 163.
المثاقيل اليعقوبية الذهبية نسبة إلى يعقوب المنصور، (المن بالِإمامة ص 484/ الاستقصا ج 2 ص 141).
المثقال آلة تعرف بها الأوقات استنبطها عباس بن فرناس، (المغرب لابن عذارى ج 1 ورقة 318).
المجلس العلمي: تأسس مجلس علمي لجامعة القروين بفاس إبان الحماية يضم كبار علماء السلك العائلي وقد أحدثت مجالس علمية في فروع الجامعة بمراكش وتطوان وتأسس عام (1400 هـ/ 1980 م) مجلس علمي للرباط وسلا ويقال بأن العلامة عليا العكاري الرباطي (1118 هـ/ 1706 م) هو أول من أسس مجلسًا للعلم بالرباط كما ذكر لك حفيده أبو الحسن في فهرسته (البدور الضاوية) وتلميذه أبو يعزى المسطاسي في رسالة. (ورقات في أولياء الرباط ص 33 (ط.1399 هـ).
محضر: نقل الحافظ بن حجر في (الدرر الكامنة) عن سير النبلاء للذهبي أن ابن رشيد كان على مذهب أهل الحديث في الصفات لا يتأولها فأنكروا عليه وكتبوا عليه محضرًا بأنه ليس مالكيًا فاتفق أن القاضي الذي شرع في المحضر مات فجاة فبطل المحضر.
المحضرة: هو في الأصل رباط لنشر الثقافة والوعي الديني وتعود البذرة الأولى في الصحراء إلى عهد المرابطين حيث أسس عبد الله بن ياسين في جملة ما أسس رباطًا على بعد ستين كيلو مترًا من مدينة (نواكشوط) الحالية.
المخلق: (بتشديد اللام وهو اسم فاعل) الرجل يفسد المرأة على زوجها بالوسوسة لها حتى تنشز وتطلق منه فإنها تحرم عليه أبدًا معاملة له بنقيض قصده الفاسد. (الأمليات الفاشية (خ) / شرح السجلماسي للعمل ج 1 ص 54 ويقال له المخبب لما ورد في الحديث "من خبب امرأة ومملوكًا من مسلم فليس منا"، وقد جرى العمل بتحريم المرأة المخلقة على المخلق منذ القرن التاسع الهجري بفاس.
المد: (Boisseau) هو مكيال الحبوب والزيوت وكان المد يختلف بفاس حسب تقديرات زوار أوروبيين أقاموا بالعاصمة الإدريسية قبل الحماية فقد قدره روني لوكلير.
Rene leclerc، le Maroc septentrional - Souvenirs et impressions، Alger 1905 P. 308.
بأربعة وستين (64) لترًا أو أربعين كيلو (40) كما قدره نائب القنصل الفرنسي عام 1895 بتسعة وثلاثين لترًا و 19 كيلو وثمانمائة (19،800) وعاد نفس القنصل فقدره عام 1898 بواحد وعشرين كيلو وقدره بيرينيي.
Cte M. de Perigny - Maroc، Fez Au capitale، de Nord، Paris، 1971 p. 59.
بأربعة وعشرين كيلو كما قدره ميشو بيلير بإثنين وثلاثين كيلو.
Michaux - Bellaire، l'organisation des finances au Maroc، P. 199.
فالمد كان يختلف كيله حسب الأزمان والمناسبات (راجع القلة).
المدرر: هو صاحب (المسيد) أو الكتاب بالمغرب ويسمى (المكتب) بالأندلس.
وقد ترجم ابن الخطيب للمكتب أبي عبد الله بن القاسم المالقي الذي "عكف على تعليم كتاب الله العزيز"(أوصاف الناس في التواريخ والصلات) ص 49 (تحقيق شبانة).
المدونة: كانت عبارة عن أسئلة على مذهب الإمام أبي حنيفة أخذها أسد بن الفرات (المتوفى عام 213 هـ/ 832 م) بالعراق عن محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة ثم عرضها على عبد الرحمن بن القاسم ودون أجوبته عليها طبقًا لمذهب الإمام مالك من حفظ ابن القاسم واجتهاده وفي تونس أخذها عن أسد الإمام سحنون الذي عاد- دعمًا لهذه الأجوبة إلى ابن القاسم لإبلاغ هذا التعديل إلى أسد لإصلاح أسديته بالمختلطة وقد أطلق هذا الاسم (المختلطة) على نسخة ابن القاسم من المدونة مما لم يهذبه سحنون.
ومعلوم أن ما رواه ابن القاسم عن مالك خالٍ عن الأدلة القرآنية أو الحديثية ولذلك اجتهد ابن القاسم ثم تراجع عن بعض اجتهاداته فلذلك ألحق سحنون جملة أحاديث وآثار بآخر الأبواب إلا أن الفقهاء بالمغرب والأندلس لم يهتموا إلا بالمسائل حتى جاء محمد بن عبد الرحمن الأموي (273 هـ) فدعا إلى التجديد في شرح للمدونة وهذه المقدمات اعتنى بها المغاربة فأجاز بها ابن الملجوم الفاسي واختصرها الرعيتي والسراج وشرحها محمد التتائي، ترتيب المدارك ج 3 ص 291/ شجرة النور ص 70.
وكانت (المدونة) قبل مراجعة سحنون تسمى (الأسدية) وأصبحت تسمى المدونة أو مدونة سحنون لإِلحاق هذا الأخير بها الكثير من الخلاف بين أصحاب مالك ومن الأحاديث من روايته من موطأ ابن وهب وغيره وهنالك مسائل متفرقة لم يشملها عمل سحنون عرفت بالعودة إلى الحديث فظهر أمثال بقي بن مجلد (276 هـ) ومع ذلك لم تتجمع الدعوة التي
تبلورت في حل وسط وهو المقارنة بين فقه المسائل وفقه السنة وإبراز الخلاف بين المذاهب وعلى ذلك جرى ابن رشد الجد في المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة وكذلك في "البيان والتحصيل" وابن رشد "الحفيد في بداية المجتهد" وابن القاسم القاهري تلميذ الإمام مالك بلقب بمالك الأصغر سجل فيها في شكل سؤال وجواب ستة وثلاثين ألف مسألة من القضايا التي أجاب عنها مالك وقد رواها أسد بن الفرات النيسابوري ونقلها إلى القيروان حيث كان قاضيًا ولكنه في حصار سرقوسة بصقلية عام (213 هـ / 832 م) عندما أمره الأغالبة على غزاة الجزيرة وقد تلقى روايته للمدونة سحنون بن عبد السلام بن سعيد التنوخي (240 هـ/ 850 م) صحح روايتها مباشرة عن ابن القاسم ومن أفريقيا الشمالية دخلت المدونة إلى الأندلس وفي الأندلس توجه مفتي قرطبة عبد الملك بن حبيب (238 هـ / 857 م) إلى القاهرة حيث تلقى تعاليم ابن القاسم وأتباعه وصنف كتاب الواضحة "كشرح للمدونة ثم ألف تلميذه العتبي العتبية التي قامت بالأندلس مقام الواضحة (مقدمة ابن خلدون ص 436) وقد جمع ابن أبي زيد القيرواني ما انتشر من المدونة في كتاب النوادر وهذا هو ما يسمى بالمشهور من مذهب مالك.
ومهما يكن فقد وصلت المدونة إلى المغرب الأقصى عن طريق دراس بن اسماعيل الفاسي "هي أصل المذهب المرجح ورايتها على غيرها عند المغاربة واياها اختصر مختصروهم وشرح شارحوهم وبها مناظرتهم ومذاكرتهم"(المدارك ج 2 ص 427).
سمع ابن العجوز عبد الرحيم بن أحمد الكتامي (413 هـ / 1022 م) مختصر المدونة عن ابن أبي زيد القيرواني (المدارك ج 4 ص 720/ الديباج ج 1 ص 139).
وقد ذكر عياض أن مختصر المدونة ونوادره وكلاهما لابن أبي زيد القيرواني عليهما المعول بالمغرب في التفقه (المدارك ج 4 ص 494 (توجد نسخة من النوادر بخزانة جامعة القرويين).
وكان ابن بشكوال محمد بن يوسف بن الفخار يحفظ المدونة والنوادر ويوردها من صدره (راجع ابن بشكوال).
والأسدية هي أصل المدونة جمعها أسد بن الفرات (213 هـ / 828 م) عندما ذهب إلى العراق فدون ما سمعه من المسائل الفقهية على طريقة العراقيين ثم لقي أحد أصحاب مالك وهو ابن القاسم (191 هـ) فأضاف أجوبته على هذه المسائل التي هي تفريعات وفروض في حين أن الفقه المالكي كان يقتصر على النوازل. ثم أخذ سحنون المدونة وعاد بها إلى مصر وعرضها على ابن القاسم وأصلح فيها مسائل ورتبها وبوبها واحتج لبعضها بالآثار والأحاديث وحتى ابن الفرات تراجع عن بعض اجتهاداته
البيان والشرح والتعليل والتوجيه والتحصيل.
ولعبد الملك بن حبيب الواضحة: وهي أصل العتبية استخرج فيها المعاني والقواعد التي قامت عليها الفروع لم يكن عالمًا بالحديث ومعرفة صحيحة من سقيمه لهذا اهتم بالفروع أكثر من الأصول.
والعتبية هي لمحمد بن عتاب (255 هـ) وتسمى المستخرجة جمعها من عدة مصادر (ابن القاسم وأشهب الليثي وشبطون والواضحة وكلها كتب مسائل ونوازل) وأكثر فيها من المسائل الشاذة لذلك قال محمد بن وضاح بأن في المستخرجة خطأ كثيرًا.
وقد تناول ابن رشد الجد مسائل المذهب حسبما ورد في المستخرجة دون تأصيل من الكتاب والسنة.
وقد شرحها واختصرها محمد بن عبد السلام سحنون (256 هـ) ولخصها ابن أبي زيد القيرواني (مالك الأصغر وقطب المذهب (386 هـ/ في كتابه "المختصر) و (النوادر والزيادات على المدونة)(أزيد من مائة جزء).
ثم اختصر (البرادعي) كتاب النوادر في كتابه (التهذيب) الذي جمع فيه 36،000 مسألة اتقن ترتيبها وتبويبها.
ثم جاء ابن يونس التميمي (451 هـ) فنقل معظم ما في النوادر وغيره
من الأمهات في كتاب في (الفقه) المسمى (مصحف المذهب) وهو أخذ المصادر الأربعة التي اعتمدها خليل في مختصره بابتعاد الفقهاء عن التشريع الإِسلامي الأصيل أمثال قاسم بن سيار الأندلسي (276 هـ) الذي ألف في الرد على العتبي وابن مزين كما قام محمد بن وضاح وبقي بن مخلد وعباس الفارسي القيرواني المحدث الذي أحرق بنفسه المدونة وكتب الرأي وسط
القيروان أوائل القرن الثالث الهجري حتى أدبه أسد بن الفرات) المدارك ج 3 ص 300 ط. وزارة الأوقاف بالرباط) وسعيد بن الحداد القيرواني (330 هـ) وأبو بكر بن العربي (543 هـ) في القواصم والعواصم وابن عبد البر.
المذكر بمعنى الواعظ لقب به محمد بن علي بن عمر أبو علي النيسابوري المذكر من وصيات 337 هـ (العبر للذهبي ج 2 ص 245).
المرأة الفقيهة: أسهمت المرأة المغربية بحظ قليل ونادر في حقل الدراسات الفقهية لأن الثقافة النسوية كانت في الحقيقة محدودة. وقد برز منهن في هذا المجال.
الغالية بنت إبراهيم السباعية (1305 هـ /1887 م) حافظة تخرجت بولدها عبد الله الحسين بن محمد بن علي الكاهية
السملالي الذي كان حيًا عام (1381 هـ /1961 م) في الحوض بالصحراء وكانت تعلم القرآن كما حفظت المتون ومختصر خليل وألفية ابن مالك وكان لها باع في العربية والفقه والفرائض المعسول ج 18 ص 109.
غيلانة آمنة بنت محمد غيلان الغرناطي، (1189 هـ/ 1775 م)، صالحة فقيهة علمها والدها القرآن والعربية والفقه والحديث، تاريخ تطوان ج 3 ص 93.
فاطمة بنت محمد بن موسى العبدوسي فقيهة درست على أخيها المتوفى عام (849 هـ / 1445 م).
الكنتية: زوجة الشيخ المختار الكنتي ختمت مختصر خليل في درس
خاص بالنساء في نفس الوقت الذي ختمه زوجها للرجال وقد ألف فيهما ولدهما العلامة محمد بن الشيخ المختار كتابه "الطريفة والتالدة في مناقب الشيخ الوالد والشيخة الوالدة" وهو في مجلد ضخم (التراتيب الادارية - عبد الحي الكتاني ج 1 ص 54).
المرحلة: المسافة بين النزلة والنزلة وهي تقدر بما بين 40 و 50 كلم وقد وصف لنا مندوسا في كتابه (يومية أفريقيا) - Jeronime de Mendoca، Jorna) 1607 da de Africa أنه قطع المسافة بين فاس ومراكش على طريق تادلا في أزيد من مائة مرحلة والمسافة بينهما تبلغ نحو 500 كلم وقد تحدث بعض المؤرخين عن ثلاثين ميلًا وهي تعدل نفس البعد تقريبًا.
وكان المسافر يقضي خمسين ساعة للسفر من مراكش إلى تارودانت وستة أيام إلى الصويرة ومثلها إلى أسفي وبين سبعة وثمانية أيام إلى أزمور وسبعة إلى سلا (تسعة أيام حسب الإدريسي). (وصف وتاريخ المغرب كودار ج 1 ص 37). (راجع وصف الطرق والمراحل في كافة أنحاء المغرب في العز والصولة لابن زيدان ج 1 ص 192 و 264).
مرزدغ الغماري، الصنهاجي (من صنهاجة مصباح)(559 هـ / 1163 م) ضرب السكة وكتب عليها (مرزدغ الغريب نصر الله قريب) وقد تبعه خلق كثير من غمارة وصنهاجة وأورية ودخل مدينة (تاودا) وعاش فيها فبعث يوسف بن عبد المؤمن الموحدي جيشًا قتله وحمل إليه رأسه.
(الاستقصا ج 1 ص 159)(الإعلام للمراكشي ج 7 ص 248 (ط. الرباط).
وقد ورد في وثائق أخرى أنه ثار في غمارة في بداية عهد أبي يعقوب الموحدي وسيطر على المنطقة ووصل إلى تاودا بناحية فاس فحاربه الموحدون وقتل حسب روض القرطاس (ص 137) أو جاز إلى قرطبة (أخبار المهدي بن تومرت ص 124).
المرس: عبارة عن المطامير الحكومية التي كانت تخزن فيها أعشار
وزكوات الفلاحة من المحاصيل والغلل ويوجد بمكناس حي يسمى المرس أقيمت فيه قرية الآن.
المرس القديم بفاس: يلي القصبة القديمة وفيه مخازن داخلها المطامير، (الجذوة ص 28/ مسالك الابصار لابن فضل الله العمري (بحث المنوني ص 13 - مجلة البحث العلمي عدد (1383 هـ/ 1964 م).
المركطال: كلمة استعملها ابن صاحب الصلاة في "المن بالإِمامة"(تعليق الناشر ص 46) وأصلها Mercatellum هو السوق الذي تباع فيه الثياب المستعملة ويعرف أيضًا بسوق المركطيين. ويوجد بفاس سوق المركطال وقد ورد بالنون في بعض المصادر، المن بالِإمامة ص 485.
(Provencal) Journal asiatique (avril - Juin 1934 P.294).
Conference sus I'Espagne musulmane Caire 1951 P.105 . Le Tourneau، Fes avant le Protectorat P. 250.
مروج القصارين: مكان بضفتي وادي فاس أشار إليه أبو السعود الفاسي في نوازله (ج 2 ص 101) ملاحظًا أنها لم تكن ملكًا لأحد وأنها من الأشياء التي فيها مجرد الانتفاع دون ملك ولا تحبيس.
مزدغة: مركز بحوز فاس دفن به إمام سجلماسة أبو علي بن (امدفنو) أو (امدكنو) تلميذ ابن أبي زيد القيرواني، القادري (الاكليل والتاج في تذييل كفاية المحتاج)(خم 1897).
المزرك: هو في العرف البربري شبيه بالاجارة عند العرب أي الرابطة الناتجة عن اتفاق حاصل بين فرد من الجماعة وفرد آخر أجنبي عنها فالحامي أو المجير يسمى الزطاط والمجار (أمزدور) وهذه الوثيقة تفرض على مجموع القبيلة حماية الأجنبي بل إن المسؤولية الجماعية تقوى إذا كان الشخص المجير امرأة فللمرأة الحق في الحاق أجنبي بالقبيلة وحماية الأجانب ("معطيات الحضارة المغربية" عبد العزيز بنعبد الله ج 2 ص 25).
مزوار: لفظ بربري معناه رئيس فرقة. أخبار المهدي ص 244 الحلل السندسية ج 1 ص 89 أصلها امزوار.
والزوار في لغة زناتة هو الرئيس منهم في عهد أبي الحسن المريني الشيخ أبو محمد عبد الله بن قاسم الزوار رئيس الوزعة والمتصرفين وحاجب الباب السلطاني، (الاستقصا ج 2 ص 57)، والمزورة هي منصب الزوار وليها ابن شلطور أيضًا محمد بن محمد بن أحمد الهاشمي قائد أسطول المنكب.
مزوار الطلبة: عين المنصور الموحدي أبا جعفر الذهبي عام (595 هـ/ 1198 م) مزوارًا للطلبة ومزوارًا للأطباء. (الطب والأطباء بالمغرب - عبد العزيز بنعبد الله ص 33).
وكان مزوار الطلبة بمراكش هو أبو محمد العراقي في عهد السعيد الموحدي. كان مرموقًا عند الخليفة (ابن عذارى ج 4 ص 439).
المستخلص من السوق كان موردًا لخاصية بيت المال (أي موارد الخليفة) منه موارد الضياع التي كان يستغلها مناصفون يقتطعون نصف الغلة ويشرف عليها صاحب الضياع (وهي غلة الضياع)(البيان المعرب ج 2 ص 213/ اسبانيا المسلمة ص - 77).
مستشار: عضو في هيئة الشورى التي حفلت بها بلاطات الأندلس وقد أخذها ملوك المغرب منذ عهد الموحدين حيث كان أبو بكر الغافقي قاضي أشبيلية مستشار الخليفة عبد المؤمن بن علي.
وكان لملوكنا في كل عصر مستشارون لا يحملون دائمًا نفس الاسم وقد أصبح لجلالة الحسن الثاني مسشارون لهم رتبة رسمية في الدولة.
المستفاد: مواردها هي ضرائب التجارة الداخلية وأرياع الأملاك المخزنية وتركات من لا وارث ورسوم البريد المنظم.
وقد أنعم المولى اسماعيل عامي (1132 هـ / 1719 م) و (1137 هـ/ 1724 م) على محمد بن عبد القادر بن محمد ابن الشيخ المريني بمستفاد دار السكة بمراكش ومستفاد القاعة بها إعانة له على قراءة العلم وأقر ذلك لأولاده مع منحة سنوية إضافية. (الأعلام للمراكشي ج 8 ص 468 (ط.
الرباط). (راجع كناش المنافع والأملاك وبيان ما يستفاد منها سنة (1292 هـ / 1875 م (خم 80).
1) سجل (مستفادات أزمور)(خم 182).
2) سجل (مستفادات مدينة سلا)(خم الخزانة الملكية بالرباط 97).
3) سجل مستفادات مرسى الصويرة (خم 206).
4) سجل (مستفادات مرسى العدوتين).
5) سجل مستفادات مكناس (خم 118).
6) المستفاد (راجع الطبلية).
المستفاد بالأندلس (إسبانيا المسلمة - ليفي بروفنصال ص 71).
المسدد: الحاكم الشرعي ونائب القاضي في المدن الصغيرة بالأندلس (نفح الطيب ج 1 ص 103 - 134) وصار يسمى بالمغرب حاكم السداد بعد الاستقلال أي قاضي الصلح.
مشارط: فقيه يتعاقد كمعلم في البادية مع قبيلة أو قرية أو جماعة في مسجد بنفس المكان ويسمى (مشارط).
المشاور: فقيه عضو في هيئة المشورة ويكون أحيانًا مفتيًا أو قاضيًا ومن المشاورين: مشاور الدولة أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الجذامي المعروف بالقباب قاضي جبل طارق وخطيب القرويين (779 هـ/ 1377 م)، (السلوة ج 3 ص 244 / الجذوة ص 60).
المشاور المفتي عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن حزمون القرطبي، (508 هـ/ 1115 م)(الصلة لابن بشكوال رقم 792).
المشاور ابن عوف علي الزهري قاضي أشبيلية (567 هـ / 1171 م).
مشاور الأحكام علي بن محمد بن عبد الله الجذامي البرجي، (509 هـ / 1115 م)(نسبة إلى برجة من عمل البرية وقد أفتى بتأديب محرق كتاب الإحياء وتضمينه قيمتها مما أغضب عليه القاضي ابن حمدين الذي كان السبب في الاحراق (معجم أصحاب الصدفي رقم (253 ص 271)
صلة الصلة لابن الزبير رقم 153 (راجع علي بن محمد بن أحمد الجذامي وهو ابن عماد).
مشاور الدولة عيسى بن علال المصمودي فقيه فاس وقاضيها، (823 هـ / 1420 م).
المشاور محمد بن أحمد بن ابراهيم بن عيسى بن هشام البغدادي الفاسي عرف بالبغدادي لطول سكناه ببغداد نشأ بجيان وأخذ عن الأعلام ببغداد ومصر والاسكندرية والقيروان وقفل إلى المغرب عام 515 هـ ودرس الفقه غربي القرويين بعد أن استقر بها سبعة أعوام وعاد إلى جيان وتوفي بفاس عام (546 هـ / 1151 م)(الذيل والتكملة لابن عبد الملك ج 4)(السلوة ج 3 ص 266 راجع البغدادي في السلوة ج 3 ص 123 و 355 تكملة الصلة لابن الآبار ج 2 ص 193 (طبع 1886).
مشارو الدولة ومفتي فاس محمد بن عبد العزيز التازغدري خطيب القرويين (مات قتيلًا (832 هـ / 1428 م) له فتاو كثيرة مدونة في معيار الونشريسي.
مشيخة المغرب في العلم، ابراهيم بن عثمان أبو القاسم بن الوزان كان شيخ المغرب في النحو واللغة (346 هـ / 957 م).
المصادرة: كان أمناء المراسي يصادرون كل بضاعة ضبطت دون أن تخضع لرسوم الديوانة وتتجلى في (توصيل) هو عبارة عن بطاقة تنص على نوع السلعة وعددها أو وزنها وقيمتها وصاحبها والرسم الجمركي الذي فرض عليها.
مصباح الميت: أشار الونشريسي في (المعيار)(ج 1 ص 264 - طبعة فاس الحجرية) إلى ما كان عليه الناس إذا توفي لهم أحد يوقدون في البيت الذي توفي فيه مصباحًا سبعة أيام كل ليلة فذكر أنها بدعة منكرة.
المطمورة: مطبق تحت الأرض لخزن الحبوب وكان للمطامير دور هام نظرًا لكون جميع حبوب القبيلة ومحاصيلها كانت تختزن بها وترجع إليها
القبيلة في فترات الجفاف والحاجة والمطامير كانت عبارة عن بنايات يشكل مجموعها قرية أو دشر ، (Surdon، Institutions. P 257).
وقد بلغ عدد مطامير سبتة أربعين ألفًا متفرقة في الدور والحوانيت (راجع سبتة).
مطامير القلاع.
J. Meunie - Greniers - citadelles au Maroc Arts et metiers Graphiques، 1951 - 2 vol (P. 249)
المفتاح: هو الجلسة أو الخلو أو الزينة وهو اصطلاح المتأخرين من الفقهاء فالكلمات كلها مترادفة (راجع الجلسة) وقد لاحظ الرهوني في إحدى فتواه (كما في المختصر) بأن هذه المسألة استمرت شرقًا وغربًا منذ القرن التاسع الهجري إلى الآن خاصة في رباع الأحباس ولكنه عمم مما جرى به العمل رغم عدم وجود نص لا سيما وأن المالك يبقى من حقه تقديم الكراء حسب تغير الأسعار.
مقاسات الثياب
الشقة قطعة من الثوب عرضها ثلاثة أذرع وثلث والردة مقاسها عدة أذرع عرضًا والملحم بفاس بثلاثة أذرع إلا ربعًا وفي التفصيلة ذراعان ونصف والكل دون الحاشية والشدادة وهي شريط الكتان والحزام السباعي فيه خمسة أذرع ونصف والحزام السداسي أربعة أذرع ونصف.
المكاييل: كانت المكاييل مستعملة في مجموع المغرب وكان أهل الصحراء يستعملون المكاييل خاصة لتقدير مياه السقي فكانوا في البداية يعمرون بالعين دون مكيال خاص ولأول مرة في عهد السلطان مولاي الرشيد العلوي جاء الجابي المسؤول عن احصاء مقادير المياه من أجل تحديد الزكوات والأعشار، بلوحة من نحاس مثقوبة لتقدير المياه وكانت هذه اللوحة مستعملة في مناطق أخرى من المغرب وهذا هو أصل ما يسمى بالكيل الأصفر ووحدة الكيل في هذا النظام هي الحبة أو الاصبع أي كمية
الماء التي تمر خلال يوم وليلة من ثقب في اللوحة النحاسية له مقاس محدد تقريبًا بحجم الابهام. غير أن أطوال هذا الثقب تختلف باختلاف الدوائر
والواحات فهي من تسعة ميليمترات في تامست ومن سبعة وعشرين ميليمترًا في (سلي) وبعضهم استعمل مصطلحات أخرى غير الحبة مثل كلمة قيراط في تيمي وأصبع في (تصابيت) وغيرها وخرق (أي ثقب) في أولاف وتيط). ويمكن تقدير معدل صبيب الحبة بثلاثة لترات ونصف في الدقيقة والحبة تعاد 24 قيراطًا أو 96 درهمًا (أربعة دراهم لكل قيراط) أو 144 خروبة (ست خروبات لكل قيراط) أو موزونة (أي ست موزونات للدرهم أو أربع موزونات للخروبة).
المكس: المكوس هي الضرائب غير الشرعية ومنها المغارم والوظيفة والقبالة والكل يشرف عليه المتقبل أو المشرف أو الأمين (إسبانيا المسلمة ص 74) البيان المعرب ج 2 ص 265) وكان في الدولة العباسية عبارة عن ضريبة تجبى من البضائع المنقولة من منطقة إلى أخرى برًا ونهرًا داخل العراق أو على البضائع المجلوبة من خارج البلاد فهو يشمل ما عندنا من رسوم الأبواب والأسواق والديوانة لم يكن التجار يؤدون لا ضريبة المهنة (Patente) ولا ضريبة حول مجموع المبيعات أو حول الأرباح غير أن الصفقات المعقودة في أسواق المواد الأولية أو المصنوعات كانت تخضع لرسوم السوق تسمى المكس تصل مبدئيًا إلى 18،75 % من قيمة البضاعة تستخلص من طرف البائعين بالمزاد أو من طرف العدول لتسلم لأمين المستفاد كل شهر وقد لحق سعر المكس تغيرات مختلفة فتحددت بمقتضى ظهير شريف مؤرخ بـ 1314 هـ / 1896 م) بعشرة في المائة بالنسبة للحبوب الحافية والمواد الشبيهة بها وبخمسة في المائة في خصوص بيع الأفراس والبغال والحمير وربع قرش للشياه وبسيطة واحدة للأبقار وكان المحميون الأوروبيون معفيين من رسوم السوق وكان بعض هؤلاء يعرضون خدماتهم إلى مغاربة آخرين على حساب بيت المال مما يؤدي إلى نزاعات.
وكانت البضائع المجلوبة للمدينة خاضعة أيضًا لحقوق الأبواب وهي مكوس أيضًا تقدر مثلًا ببسيطة ونصف حسني لكل حمل جمل في خصوص المواد المصنوعة وبسيطة واحدة للمواد الفلاحية ونصف بسيطة للمزروعات وثلاثة أرباع قرش للحلفاء والسبيب النباتي والفواكه الطرية وقد أعفى
المخزن من هذه المكوس مواد كالعشب والتبن والفحم والخشب والخضروات الطرية.
وكانت البضائع المصدرة من مدينة فاس وحدها تخضع لضريبة تسمى أعشار فندق النجارين وهو المحل الذي كانت تدفع فيه وقد وضعها السلطان المولى عبد الرحمن بعد امضاء المعاهدة المغربية - الفرنسية عام (1262 هـ -/ 1845 م) لتمكين المخزن من الاستفادة من البضائع المصدرة من فاس إلى الجزائر غير أنها تسلمت مجموع السلع الموسوقة إلى خارج فاس مثل بلاد السيبة أو النواحي البربرية التي لم تكن ترضخ للضرائب المباشرة وقد صدر ظهير شريف لتنظيم ذلك بتاريخ 11 جمادى الثانية (1306 هـ / 12 يبراير 1889 م) وقد ظلت نسبة المكس عشرة في المائة أوائل هذا القرن بالنسبة للبضائع المجلوية من أوروبا غير أنها تراوحت بالنسبة للسلع الأخرى بين 5 % (أنسجة الصوف والبلاغي والمخدات المطرزة والجلاليب والتمر
والحايك) و 12 بسيطة ونصف للقنطار من مناطق الصوف والجلود المدبوغة).
وكانت المكوس تؤجر أي يباع حق جمعها بعد عرضها للمزاد العلني ويمضي المشتري عقدًا يلتزم فيه بالشروط التي قررها المخزن كاحترام قوانين المكوس وأسعارها وقبول مراجعة التعاقد عند ظهور منافس مع المشاركة من جديد في المزاد العلني وأداء القدر الملتزم به كاملًا دون ادعاء الخسارة ويتولى الأمين مراقبة الملتزم واستخلاص الواجبات. رسالة سلطانية إلى أمناء
مستفاد مراكش (1310 هـ / 1893 م)(خم 136 وأخرى إلى أمناء المدخولات بمراكش (1305 هـ / 1888 م)(خم 263).
وكان الباشا أحمد بن علي بن عبد الله عامل تطوان يدفع إلى السلطان مولاي اسماعيل حوالي مائة وعشرين قنطارًا من الفضة أو أربعين ألف ليرة ذهبًا. تاريخ المستر بريت وايت الضابط الانجليزي ص 42 عام (1139 هـ/ 1726 م) تاريخ تطوان ج 2 ص 179.
وعندما بويع سيدي محمد بن عبد الله عام (1171 هـ / 1757 م)
وجد والده قد وظف على أهل فاس مكوسًا على الموازين كميزان سيدي فرج وميزان قاعة السمن وميزان قاعة الزيت وقدره ثلاثمائة مثقال في الشهر فاستفتى علماء فاس فأجازوه بشرط أن لا يكون للسلطان مال فوظف السلطان المكس على الأبواب والغلات والسلع وكان ممن افتى بذلك الشيخ التاودي بن سودة ومحمد بن قاسم جسوس وعمر الفاسي وعبد الرحمن المنجرة ومحمد بن عبد الله الصادق الطرابلسي وعبد القادر أبو خريص، (الاستقصا ج 4 ص 93).
وقد بلغ ذلك المكس بفاس في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله خمسمائة ألف مثقال سنويًا أي نحو 2،500.000 فرنك حسب سعر ذلك العصر (241. Surdon، la France en Afrique de nord p) .
ولما بويع المولى سليمان أسقط المكوس التي كانت موظفة على حواضر المغرب في الأبواب والأسواق وعلى السلع والغلل والجلد وعشبة الدخان وقد كان الدخل أيام المولى محمد بن عبد الله خمسمائة ألف مثقال مثبتة في الدفاتر ومن ذلك المكس كان صائر العسكر في الكسوة والسروج والسلاح والعدة والإقامة والخياطة والتنافيذ (أي ما ينفذ من عطاءات) لوجوه القبائل
والمؤونة للعسكر ولدور السلطان وسائر تعلقاته وكان هذا المكس كافيًا لصوائر الدولة ولا يدخل بيت المال أي مال المراسي وأعثار القبائل وزكواتهم وكان مستفاد هذا المكس يعادل مال المراسي وأعثار القبائل وقد عوضه الله أكثر من زكوات القبائل والرسوم والأعثار الموظفة على أموال التجار في المواني وقد نتج عن عدل السلطان أن المواشي نمت والخيرات كثرت فصارت القبيلة تعطي عشرين أو ثلاثين ألفًا بدل عشرة آلاف مثقال (الاستقصا ج 4 ص 169).
وقد أحدثه من جديد بفاس السلطان المولى عبد الرحمن عام (1266 هـ /1849 م) أولًا في الجلد على يد المصطفى الدكالي بن الجيلاني الرباطي والمكي القباج الفاسي ثم في البهائم ثم تفاحش أمره في دولة ابنه سيدي محمد بن عبد الرحمن. (الاستقصا ج 4 ص 201).
والواقع أن حاجة المخزن هي التي كانت تدفعه إلى فرض المكس على الأبواب عام (1278 هـ/ 1861 م) وتعميمه عام (1299 هـ /1881 م) وبعدما سدد المغرب ديونه إزاء اسبانيا أمر السلطان أواخر (1303 هـ / 1885 م) بحذف مكوس الأبواب وهو ما سماه صاحب الاستقصا برفع العطاء في سائر الأبواب (الاستقصاج 9 ص 179 - ط. الدار البيضاء).
وهناك مكوس لم يشملها الحذف مثل (أعشار فندق النجارين) عن البضائع الموجهة من فاس إلى مناطق البربر ويظهر أن جباية هذه المكوس استمرت إلى عام (1310 هـ/ 1892 م)(راجع رسالة سلطانية إلى أمناء مستفاد مراكش بهذا التاريخ (خم 102).
وفي العهد الحسني أواسط عام (1298 هـ/ 1880 م) كان الأوروبيون وأهل حمايتهم يلزمون بغرامة الوظائف المخزنية المرتبة على الأبواب كسائر رعية السلطان وقدر ذلك ستة بلايين لكل حمل. (الاستقصا ج 4 ص 261).
وفي عام (1303 هـ/ 1885 م) ورد على عمال المملكة الأمر من الحسن الأول "بترشيح ما كان موظفًا على أبواب المدن والقرى مما كانت تؤديه العامة على أحمال السلع والتجارات من المكوس. (الاستقصا ج 4 ص 264).
ومن أهم المكوس: حقوق الأبواب التي يسميها المراكشي غرامة الوظائف المخزنية المرتبة على الأبواب من النصارى وأهل الحماية عام (1298 هـ/ 1880 م) يلزمون بدفعها كسائر الرعية وقدرها ستة بلايين لكل حمل، (الاستقصا ج 4 ص 261/ الإعلام للمراكشي ج 7 ص 77) وقد ألغي مكس الأبواب في عهد الحسن الأول عام (1303 هـ/ 1885 م) (الاستقصا
ج 4 ص 264).
مكس أبواب الرباط وسلا، في عهد محمد الثالث (راجع كناشة وزيره أبي عشرين محمد الطيب بن اليماني).
توجد تقاييد امكاس الموازين والأبواب في عهد محمد الثالث في كناشة محمد الطيب بن اليماني وعشرين مع مكس ديوانتي الصويرة وطنجة.
المكس: (في الجلد والبهائم عام 1266 هـ/ 1849 م)(الاستقصا ج 4 ص 201).
مكس الحافر أو مكس الأبواب: يفرض على أحمال الدواب من السلع التي تعبر أبواب المدينة مكس الأسواق أو المبيعات: ضرائب تفرض على مبيعات مختلفة.
تقييد في المكوس لعبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي (1096 هـ/ 1685 م)(خع 283 د)(قمع أهل الرعونة في اطلاق المكس على التوظيف والمعونة) نسخة بخزانة دار المخزن بفاس لعلي بن محمد السملالي الفاسي (1311 هـ / 1893 م)(السلوة ج 3 ص 351) الاستقصا ج 4 ص 93/ مقدمة ابن خلدون ج 1 ص 496/ اسبانيا المسلمة ص 74.
المكس (راجع الطبلية).
الملحم (راجع مقاسات الثياب).
وهو ثوب من حرير (رسالة الحسبة لابن عبد الرؤوف ص 114/ ذوزي كتاب الملابس ص 113/ حيث وصفه بأن سداه من حرير لا لحمته وهو خلاف الديباج الذي تكون لحمته وسداه من حرير.
الملك العائلي: وهو صورة للوقف على البنين دون البنات مما خولف فيه المشهور وجرى به عمل القضاة والمفتين اعتبارًا لرأي ضعيف في المذهب يخالف الإمام قول مالك بعدم جوازه (شرح الزقاقية لأبي حفص الفاسي (ص 301 / المدونة الكبرى ج 6 ص 105 / حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمختصر خليل ج 4 ص 71/ ولكن المتأخرين حملوا الكراهة في قول الإمام على التنزيه وصححوا القول بالجواز (شرح الزقاقية لأبي حفص، الفاسي ص 310) وهو يوافق العرف الجاري به العمل عند البربر الذين ينحون المرأة من إرث هذا الملك) المخصص للأولاد فقط مخافة
خروجه من حظيرة الأسرة وقد صدرت نصوص إبان الحماية تعممه في كل مناطق الغرب.
الملكية: عرف الغرب في مختلف العصور حرية الملكية كما عرف أنواعًا من الملكيات كالملكية العقارية وملكية الجماعة وملكية الأوقاف والملكية العائلية (أو الملك العائلي الذي كان المقصود منه ابان الحماية ضمان استمرارية البنية العقارية للأسرة بحصرها في ذكور العائلة حتى لا تتسرب إليها عناصر أجنبيه عن طريق المصاهرة).
وقد احتفظت القبائل البدوية بملكية الأراضي على شكل ملكية الجماعة اليوم وكانت بين السكان اشتراكية فلاحية أي أن الجماعة كانت توزع غلل الاستثمار المشترك على الجميع أو توزع الأراضي نفسها على العائلات ومنذ هذه العصور عرف المغاربة الملكية الفردية.
وقد أثار حق تملك العبيد للأرض مشكلًا منذ العهد الاسماعيلي تبلور في اسئلة وردود وفتاو وتعقيبات.
وكانت الرسوم والوثائق العدلية تشكل وحدها مستندات إثبات الملكية وقد أدخل منذ أوائل الحماية الفرنسية نظام التحفيظ العقاري وامتدت شبكته فكادت تعم الآن مجموع أراضي المغرب خاصة في الحواضر وقد اهتم ملوكنا بضمان طريقة إلى التفويت فصدر ظهير شريف في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله ورد في فصله السابع وجوب قيام القاضي في خصوص تفويت الأملاك بإحضار رب الدار وسؤاله عن وجه تملكه واحضار الرسوم وتأملها ليوافق على الشراء، (الإعلام للمراكشي ج
5 ص 123).
وقد انتزعت ملكيات الكثير من الأراضي الخصبة لصالح المعمرين بأثمان رمزية واسترجع الغرب هذه الأراضي بعد الاستقلال ووزع الكثير منها على الفلاحين بينما ظلت حقول شاسعة كضيع نموذجية ولم يعرف المغرب الاستغلال العقاري في عهد الاحتلال الروماني بالشكل الذي عرفه المغربان الأوسط والأدنى (أي الجزائر وتونس) لأن منطقة الاحتلال
بالمغرب الأقصى كانت محصورة في مثلث احتفظ المغاربة خارجه بحريتهم الكاملة في التملك وقد لاحظ المؤرخ بلين (Pline) أن "أكبر ملاك عقاري في أفريقيا الرومانية كان هو الامبراطور نفسه وكانت إفريقية هذه كلها في ملك خمسة من كبار الشخصيات الرومانية وأكد اندري جوليان (في تاريخ أفريقيا الشمالية) أن البلاد أمست عبارة عن حقل شاسع يستغل استغلالًا كليًا" وعلق (ميشو بيلير) على ذلك ملاحظًا أنه عندما حمل عقبة بن نافع الإسلام إلى المغرب للمرة الأولى عام (61 هـ / 680 م تقبل أضعف الناس هذا الدين الجديد بمثابة خلاص من الجبايات المرهقة (معطيات الحضارة المغربية عبد العزيز بنعبد الله ج 2 ص 53).
وفي عهد ما قبل الحماية الفرنسية لم يسمح الحسن الأول قط للأجانب بالتملك في المغرب رغم اتفاقية (1298 هـ/ 1880 م) الملكية العقارية في المغرب- مع قائمة بالمصطلحات العربية، M. Andre 1921 ،ED.Vuibelt، Paris
الملكية الأجنبية بالمغرب 128. Tanger et Sa Zon Vol. 7 P
المنكب: هو اسم لعرض الثوب Largeur يستعمله الخياطون بصورة خاصة. رسالة الحسبة لابن عبد الرؤوف ص 114/ الملابس لدوزي ج 2 ص 719.
الموازين (راجع المكاييل) للصحراء الشرقية موازينها الخاصة تختلف عن المقاييس الإسلامية العامة لذلك نجدها تتغاير بين واحة وأخرى ولكن المعايير التي استعملها نواب السلطان هي موازين تيمي وهي:
1) الزكن: لتران اثنان ونصف.
2) الكصعة (القصعة) - 12 زكن.
3) الغرارة = زكنًا أو ثلاث قصعات.
4) حمل الجمل = غرارتان اثنتان ونصف وهي العلوة ولم يكن الناس يستعملون في القرن الماضي لا الميزان ولا صنجاته وإنما كانوا يستخدمون موازين صغيرة شبيهة بموازين الصاغة لتقدير وزن التبر أي
مسحوق الذهب على أساس المثقال الذهبي أي أربعة جرامات ونصف.
الموثقون: عدول بلغ عددهم بفاس عام (693 هـ / 1293 م) أربعة وتسعين فرفعت أيديهم في هذه السنة ولم يبق منهم سوى خمسة عشر موثقًا من أهل العدالة والمعرفة (الاستقصا ج 2 ص 44)(راجع العدول).
الموزونة: عملة فضية تساوي أربعة وعشرين فلسًا وقد خفض قائد تطوان محمد بن عثمان هذه القيمة إلى أربعة فلوس فقط ثم رفعها المولى سليمان إلى ستة فلوس (راجع تاريخ السكير ج) تاريخ تطوان ج 3 ص 199) ضرب منها السلطان مولاي عبد الله عددًا كبيرًا ترك منه نحو العشرين ألفًا عند وفاته عام (1171 هـ/ 1757 م)(الاستقصا ج 4 ص 92) صبح الأعشى ج 3 ص 441.
موسم تزروالت: موسم سنوي يقام حول ضريح سيدي أحمد وموسى وله أبعاد اجتماعية منها ما يسمى بالزواج الاجتماعي حيث تحضر جماعات من الفتيات والأرامل والمطلقات لعرض أنفسهن على من يريد الزواج بهن (راجع زواج جماعي) وتعرف نفس العادة في آيت يزة (آيت حديدو)(معطيات الحضارة المغربية - عبد العزيز بنعبد الله ج 2 ص 26)(المؤلف حقوق .. ).
حقوق المؤلف: صدر ظهير بتاريخ 25 ذي الحجة 1396 هـ موافق 17 دجنبر 1976 م انخرط المغرب بموجبه في حظيرة الدول الموقعة على الاتفاقية العالية لحقوق المؤلفين المعدلة بباريس بتاريخ 24 يوليوز 1971 م والبروتوكولات الملحقة بها وهي المعروفة بـ "اتفاقية 71".
النازلة: ما يؤديه الرعايا لضيافة الخليفة وحاشيته لدى مرورهم بأراضيهم ثم صارت ضريبة سنوية، اسبانيا المسلمة ص 75، البيان
المعرب ج 2 ص 215.
الناض: إدارة بالأندلس كانت تسمى قطع الناض والطعام وهي
عبارة عن إدارة الجبايات (اسبانيا المسلمة ص 97) لم تكن موجودة بالمغرب.
ناظر المساكين: خطة نظارة المساكين كانت مسندة لمحمد المشاط محتسب فاس حوالى (1279 هـ / 1862 م).
النائبة: ضريبة فرضها محمد الشيخ السعدي وقيل عبد الله الغالب بعد وفاة محمد الشيخ على قبائل المغرب دون استثناء الأشراف ولا أرباب الزوايا وقدرها صحفة من شعير وعشرين مدًا من القمح لكل نائبة وصاع من السمن وكبش لكل أربع نوائب وكانت تفرض في عهده على الكوانين وتوظف حسب السكان وقد قومها المنصور وفرضها دراهم بسعر عصره (بيضة ثم درهم للكانون أي الأسرة (الاستقصا ج 3 ص 14 / الإعلام للمراكشي ج 4 ص 164 الرباط وناحيته م 4 ص 48 (بالفرنسية) ..
النزالة: (تنزلات) عبارة عن فندق كان ينزل به المسافرون وكانت هذه النزالات تتوفر على طول الطرق الكبرى حيث يقضي بها
المسافرون الليل (المغرب الحديث - ايركمان ص 19). وكان مثلها بالأندلس يسمى الرتبة أو المرصد (اسبانيا المسلمة ص 150).
نزع الملكية: معمول بها في مذهب مالك وقد ورد في فتاوى ابن رشد أبي الوليد فتوى حول (نزع الملكية لتوسيع مسجد سبتة الجامع) وكان ذلك عندما كان ابن رشد قاضيا بها وكان السؤال نابعًا من الفقيه القاضي محمد بن عيسى التميمي السبتي إمام المغرب لوقته فقهًا وحديثًا وتلميذ القاضي عياض (المتوفى عام 505 - / 1111 م)(شجرة النور ص 124 / الصلة ج 2 ص 605).
النسل: حفظه من المقاصد الأساسية وقد وضع لذلك نظام من أدق النظم القانونية في العالم وينبني ضبطه وتحديده في الإسلام على قاعدة الحرية الواعية أي الحرية التي تنطلق من الشعور بالمسؤولية والمعنوية
لتربية النسل ومن الإجرام فتح الباب على مصراعيه دون اعتبار المقتضيات الاجتماعية التي تعد شروطًا قانونية جوهرية وقد
كتبنا في الموضوع بحثًا باللغتين العربية والفرنسية قدمناه للمؤتمر الإسلامي المسيحي الذي انعقد عام 1976 في تونس وحللنا فيه نيابة عن الوفود الإسلامية معالم هذه الحرية الواعية وقد نشر البحث في مجلد خاص أصدره المؤتمر كما نشر في مجلة (اللسان العربي) التي يصدرها مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي.
G. H. Bousquest - l'Islam et la limitation volontaire des naissances، A. de l'Idiet. orientales، 1948 et population، janv - mars 1950.
النشيرة: شهادة أداء حقوق السوق Archiv . Mar 1907 P . 309.
نظارة الأحباس: إدارة محلية تشرف على الأوقاف وقد ذكر الشيخ الطالب بن الحاج في كناش له أن ولاية النظر في الحبس حرفه كثير من أكابر الفقهاء قديمًا ولا يرضى بها إلا من ترضى فطنته وديانته وكذلك تحمل الشهادة (السلوة ج 3 ص 224).
وقد كان ابن أبي الصبر محمد ناظر أحباس القروين منذ (638 هـ/ 1250 م)(الجذوة ص 46).
نظارة أحباس القدس: تقرير عن وقف أبي مدين الغوث وأوقاف المغاربة المحسنين في مدينة القدس وخارجها، القدس- مطبعة دار الأيتام الإِسلامية 1941 جزء 1.
نظارة العسكر: ابن أبي عامر محمد ناظر العسكر بالمغرب وقاضي القضاة (ابن عذارى ج 2 ص 376).
النظافة: مظهر للإيمان وشرط له وقد عرف المغاربة بالنظافة حتى في البادية والجبل والواقع أن تطبيق شروط النظافة منوط بالتفهم الصحيح للإسلام والالتزام بمبادئه وقد تناقص الاهتمام بالنظافة بقدر ضعف الايمان وروح الالتزام.
ومن المعروف أيضًا أن أهل الأندلس أشد خلق الله اعتناء بنظافة ما يلبسون وما يفرشون ومنهم من لا يكون عنده إلا ما يقوته يومه فيطويه صائمًا ويبتاع صابونًا يغسل به ثيابه ولا يظهر فيه ساعة على حالة تنبو العين عنها (نفح الطيب ج 1 ص 105) وقد تأثرت بذلك المدن الآهلة بالاندلسيين في بر العدوة كتطوان وفاس والرباط الخ.
النقاب: خمار للمرأة يحدث فيه أصالة نقبان في موضع العينين ولذلك وصف ابن جني (شرح ديوان المتنبي ص 220) أن النقاب هو أن تعمد المرأة إلى برفع فتنتقب منه موضع العين".
نقاشة: امرأة تنقش أيدي وأرجل النساء وذلك من العوائد المغربية وذكر القاسمي في قاموس الصناعات النامية (ج 2 ص 478) أن من العوائد بدمشق أن كل عروس زفت إلى زوجها لا بد أن تنقش يداها ورجلاها فيؤتى بالنقاشة قبل يوم الزفاف وكذلك حين ختان الأولاد.
النكاح: (راجع الزواج)(نظم في النكاح وتوابعه من طلاق وغيره) خع = 1238 د لعبد الواحد بن عاشر (1040 هـ / 1631 م).
"رسالة في النكاح وما يتعلق به" لمحمد بن أحمد بن ابراهيم اليعقوبي الأدوزي (1206 هـ/ 1791 م). خع 2106 د (م = 247 - 251).
النوازل: هي القضايا والوقائع التي يفصل فيها القضاة طبقًا للفقه الإسلامي وقد كتبت فيها رسائل ومجلدات عديدة منها:
(معين الحكام في نوازل القضايا والأحكام) لابراهيم بن حسن المكنى ابن عبد الرفيع خم (8119/ 4032/ 5052.
نوازل إبراهيم بن هلال بن علي الزلماطي الفلالي المشترائي مفتي سجلماسة (903 هـ / 1497 م) خم 2794 / خم 1344/ مكتبة تطوان (585/ 605).
رتبها علي بن أحمد بن محمد الجزولي الحياني (1049 هـ / 1639 م)
نوازل ابراهيم بن هلال خم (4043/ 4055/ 9813) وجمعها أيضًا
تلميذه أبو القاسم بن محمد بن علي عام (901 هـ / 1497 م) وطبعت على الحجر بفاس عام (1318 هـ / 1900 م).
نوازل ابن رشد أبي الوليد خق (1620).
نوازل أبي محمد بن القاسم خع 1839 د (م = 1 - 30).
(نوازل) أحمد بن علي الهشتوكي البوسعيدي خم 7144 (مبتور الأخير).
الهدية: واجب تقدمه القبيلة لبيت مال المسلمين نقدًا أو بضاعة بمناسبة الأعياد الثلاثة (الأضحى والفطر والمولد النبوي) وحتى في عاشوراء أحيانًا وقد ألغيت الهدايا وبقيت حفلات الولاء يقدم خلالها العمال وممثلو القبائل والأقاليم مراسم الطاعة لجلالة الملك (الأمناء بالمغرب - نعيمة التوزاتي) ص 172 (طـ. 1979)(179. Dans l'intimite du sultan، P) .
هرى الجماعة: الهرى هو المخزن وهرى الجماعة مكان يخزن فيه البربر الأطلسيون محاصيلهم أو أمتعتهم الثمينة ومن جملتها الأسلحة كان لكل رئيس عائلة في القبيلة قسم خاص به يملك مفتاحه الخاص ويحرس الجميع بواب يراقب حركة أصحاب المكان ويحول دون دخول الأجانب وكان هذا الهرى يشكل في الغالب حصنًا له أبراج يحرسها رجال مسلحون ويقع في قمم صعبة يصعب الوصول إليها.
أما في الريف فإن هذه الأهراء من خشب مغطى بالخص مفصولة بعضها عن بعض تحت حراسة واحدة (Hesperis، 1949(1 - 2 rim)(راجع ايغرم).
الواضحة: كتاب كبير في الفقه والحديث والمسائل مرتب على أبواب الفقه ومؤلفه عبد الملك بن حبيب السلمي (جذوة المقتبس ص 263)(راجع المدونة).
الوثائق: هي العقود التي يسجلها الموثقون العدول وقد عرف الوثيقة ابن الخطيب في كتابه (مثلى الطريقة في ذم الوثيقة) وهي كراسة تحدث فيها عما يفعله بعض عدول فاس وسلا وسجلماسة مما يتنافى مع الاستقامة
المثالية التي امتاز بها عدول هذه الحواضر الثلاث (نسخة بخزانة الأخ الأستاذ محمد ابراهيم الكتاني).
ومن الكتب المصنفة في الموضوع بالمغرب:
كتاب (الوثائق) لابراهيم بن عبد الرحمن الغرناطي (751 هـ/ 1350 م) ثلاث نسخ في خع (1418 د/ 872 د/ 1090 د) توجد في خم (4501/ 4689)(وثائق فقهية) له أيضًا أو وثائق (5222/ 5253 / 7401) كما يوجد (كتاب في الوثائق) في خم (3507) لابراهيم بن أحمد الغرناطي.
(المقصد المحمود في تلخيص العقود) لعلي بن محمد الصنهاجي الجزيري أو علي بن يحيى بن القاسم الريفي (585 هـ / 1189 م) نسختان في الزيتونة (390/ 2833/ المكتبة الوطنية بتونس (539 م) وهي معروفة بوثائق الجزيري، شرحها أحمد بن محمد بن إبراهيم الجنان المكناسي سماه:(المنهل المورود في شرح المقصد المحمود) ثلاثة مجلدات (الجذوة ص 78).
(الكتاب الفائق أو اللائق لمعلم الوثائق) لابن عرضون أحمد بن الحسن الشفشاوني (مكتبة تطوان 605 / خع 2293 د (264 ص /1090 د/ 1078 د/ خم 8997 مع أربع نسخ أخرى.
الوثائق لأحمد بن عبد الرحمن الفشتالي (القروش 1447) الخ.
الوجيبة: وظيفة كانت مقررة على الأزواج التي تحرث وقد نص ظهير الاحترام الصادر من طرف السلطان المتوكل على الله أبي زيان محمد بن يعقوب بن أبي الحسن المريني في حق ابن الخطيب على اعفائه من كل مغرم ووظيف وتحرير "الأزواج التي يحرثها من كل وجيبة وتحاشى من كل مغرم أو ضريبة". (الاستقصا ج 2 ص 127).
ولاية الأحكام بفاس، تولى ابن باق محمد بن حكم بفاس ولاية الأحكام والافتاء بها وتوفي بها (538 هـ / 1444 م) بغية الوعاة ج 1 ص 96) ، تكملة الصلة لابن الأبار ج 1 ص 174.
الوسق: هو التسويق إلى الخارج وقد عين علي الرميقي الخلطي من طرف المولى عبد الرحمن عام (1270 هـ / 1853 م) أمينًا يشرف على بيع الثيران لوسقها من طنجة وتطوان إلى الانجليز في جبل طارق وذلك لمدة عام واحد، تاريخ تطوان ج 3 ص 339.
الوشم أو الوسم بالمغرب: أنواعه وأسماؤه وصوره.
J. Herbert - Onamastique des tatouages marocains - Hesperis، T. XXXII، 1948 (1.2 tri. et 3 et 4،tri)
وله كتاب ثانٍ بعنوان (الوشم بالمغرب صدر في المطبعة الطبية العلمية في بروكسيل عام 1926 ، وله كتاب ثالث نشره عام 1919 بباريز Lereux بعنوان (الوشم لدى المومسات المغربيات).
الوشم عند المغاربة، هسبريس 1949 (مجلد 36)(النصف الثاني من السنة) وشم الذراع عدد 195 (3 - 4).
الوشم في الظهر والوجه.
J. Herbert - le tatouage du dos au maroc - R. of le et 2 e tr. 1947; les tatouages de la face chez la marocaine Hespris XXXIII، 3 et 4 tri، 1946.
الوشم والحروز بالمغرب
J. Cola Alberich - Tatuajes Y amuletos marroquies Madrid 1950 (P. 152).
الوقف هو الحبس إلا أن الفقهاء استعملوا كلمة وقف أكثر (شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص 410).
الوظيف: عمل الموظف، لاحظ بول آزان Paul Azan
في كتابه I'Expedition de Fes P. 6 أن السلطان مولاي عبد الحفيظ كان يرغب في جعل حد لرشاوى الموظفين وكان يرى أن أفضل وسيلة هي تخويلهم أجورًا.
"البرهان القاطع فيمن يجادل في الوظيفة وينازع"(خع 1724 د) لمحمد بن أحمد الدادسي الصنهاجي.
"القول الكاشف عن أحكام الاستنابة في الوظائف" لمحمد بن أحمد ابن محمد المسناوي الدلائي (1136 هـ/ 1724 م) خع 2055 د (م = 15 - 108).
العربي بن أحمد البجوقي، وكالة بيت المال أسند إليه قائد تطوان عبد الكريم بن زاكور عام (1174 هـ/ 1760 م) وظيفة وكيل بيت المال في قبض مال المنقطعين والتصرف فيه والبيع في الأصول والابراء، تاريخ تطوان ج 2 ص 257.
وكالة الساقية: أي مراقبة الري بالأندلس البيان المعرب ج 3 ص 158 اسبانيا المسلمة ص 166.