المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[كيف يتطهر المريض] - من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

[ابن عثيمين]

الفصل: ‌[كيف يتطهر المريض]

لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي، فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي. ولا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله فهذه الشروط التي تشترط للمسح على الخفين. وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر.

[كيف يتطهر المريض]

كيف يتطهر المريض 1 - يجب على المريض أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر.

2 -

فإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه أو خوف زيادة المرض أو تأخر برئة فإنه يتيمم.

3 -

كيفية التيمم أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه، ضربة واحدة يمسح بهما جميع وجهه ثم يمسح كفيه بعضا ببعض.

4 -

فإن لم يستطع أن يتطهر بنفسه فإنه يوضئه أو ييممه شخص آخر.

ص: 15

5 -

إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح فإنه يغسله بالماء، فإن كان الغسل بالماء يؤثر عليه مسحه مسحا فيبل يده بالماء ويمررها عليه. فإن كان المسح يؤثر عليه أيضا فإنه يتيمم عنه.

6 -

إذا كان في بعض أعضائه كسر مشدود عليه خرقة أو جبس فإنه يمسح عليه بالماء بدلا عن غسله ولا يحتاج للتيمم لأن المسح بدل عن الغسل.

7 -

يجوز أن يتيمم على الجدار أو على شيء آخر طاهر له غبار، فإن كان الجدار ممسوحا بشيء من غير جذب الأرض كالبوية فلا يتيمم عليه إلا أن يكون له غبار.

8 -

إذا لم يمكن التيمم على الأرض أو الجدار أو شيء آخر له غبار فلا بأس أن يوضع تراب في إناء أو منديل ويتيمم منه.

9 -

إذا تيمم لصلاة وبقى على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى فإنه يصليها بالتيمم الأول ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية لأنه لم يزل على طهارته

ص: 16

ولم يوجد ما يبطلها. وإذا تيمم عن جنابة فإنه لا يعيد التيمم عنها إلا أن يحدث له جنابة أخرى، ولكن يتيمم في هذه المدة عن الحدث الأصغر.

10 -

يجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات فإن كان لا يستطيع صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.

11 -

يجب على المريض أن يصلي بثياب طاهرة، فإن تنجست ثيابه وجب غسلها أو إبدالها بثياب طاهرة، فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.

12 -

يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر فإن تنجس مكانه وجب غسله أو إبداله بشيء طاهر أو يفرغ عليه شيئا طاهرا، فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.

13 -

لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة، بل يتطهر بقدر ما يمكنه يصلي الصلاة في وقتها ولو كان على بدنه

ص: 17