المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[كيف يصلي المريض] - من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

[ابن عثيمين]

الفصل: ‌[كيف يصلي المريض]

أو ثوبه أو مكانه نجاسة يعجز عن إزالتها، قال تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]

14 -

إذا كان الإنسان مصابا ببول يخرج باستمرار، فإنه لا يتوضأ لصلاة الفريضة إلا بعد دخول وقتها، فيغسل فرجه ثم يلف عليه شيئا طاهرا يمنع من تلوث ثيابه وبدنه، ثم يتوضأ ويصلي، وهكذا يفعل لكل صلاة مفروضة، فإن شق عليه جاز أن يجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء. أما صلاة النافلة فيفعل لها ما ذكرنا إذا أراد فعلها، إلا أن يكون في وقت فريضة فيكفيه الوضوء للفريضة.

[كيف يصلي المريض]

كيف يصلي المريض 1 - يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائما ولو منحنيا أو معتمدا على جدار أو عصا يحتاج إلى الاعتماد عليه.

2 -

فإن كان لا يستطيع القيام صلى جالسا، والأفضل

ص: 18

أن يكون متربعا في موضع القيام والركوع.

3 -

فإن كان لا يستطيع الصلاة جالسا صلى على جنبه متوجها إلى القبلة، والجنب الأيمن أفضل، فإن لم يتمكن من التوجه إلى القبلة صلى حيث كان اتجاهه، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.

4 -

فإن كان لا يستطيع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا رجلاه إلى القبلة، والأفضل أن يرفع رأسه قليلا ليتجه إلى القبلة، فإن لم يستطع أن تكون رجلاه إلى القبلة، صلى حيث كانت ولا إعادة عليه.

5 -

يجب على المريض أن يركع ويسجد في صلاته، فإن لم يستطع أومأ بهما برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع فإن استطاع الركوع دون السجود ركع حال الركوع وأومأ بالسجود. وإن استطاع السجود دون الركوع سجد حال السجود وأومأ بالركوع.

6 -

فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع

ص: 19

والسجود أشار بعينيه فيغمض قليلا للركوع ويغمض تغميضا أكثر للسجود. وأما الإشارة بالإصبع كما يفعله بعض المرضى فليس بصحيح ولا أعلم له أصلا من الكتاب والسنة ولا من أقوال أهل العلم.

7 -

فإن كان لا يستطيع الإيماء بالرأس ولا الإشارة بالعين صلى بقلبه فيكبر ويقرأ وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود بقلبه. ولكل امرئ ما نوى.

8 -

يجب على المسافر أن يصلي كل صلاة في وقتها ويفعل كل ما يقدر عليه مما يجب فيها فإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم بحيث يقدم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب، وإما جمع تأخير بحيث يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء حسبما يكون أيسر له. أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها.

ص: 20

9 -

إذا كان المريض مسافرا يعالج في غير بلده فإنه يقصر الصلاة الرباعية فيصلي الظهر والعصر والعشاء على ركعتين ركعتين حتى يرجع إلى بلده، سواء طالت مدة سفره أم قصرت.

ص: 21