المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القسم الأول: الوسيلة المعنوية: - من وسائل الدعوة

[محمد الثويني]

الفصل: ‌القسم الأول: الوسيلة المعنوية:

نبدأ بذكر بعض‌

‌ الوسائل الدعوية

التي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:

‌القسم الأول: الوسيلة المعنوية:

وهي التي تتعلق بالداعية ذاته بصبره أو تخطيطه واحتسابه وحبه الخير للآخرين «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» (1) وغير ذلك لما يعود في غالبه إلى الفطرة ثم الاكتساب في مسائل أخرى.

(1) حديث رواه البخاري في الفتح، كتاب الأنبياء باب 54 / ج 6 / 14 / حديث رقم 3477 ومسلم بلفظ رب.. الحديث كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد، جـ 3 / 1417 حديث رقم 1702.

ص: 8

القسم الثاني: (1) الوسيلة الخاصة.

(1) القسمان الأول والثاني آثرت عدم الاستطراد فيهما لوجود محاضرات ضمن دورة إعداد الدعاة تناولتهما بالتفصيل فلتراجع؟

ص: 9

وهذه لا تصلح لعامة الناس بل هي منوطة بالدولة الإسلامية، وولي أمر المسلمين القائم على أمره، فإن من مهامه حماية حوزة الدين أو الدعوة إليه. وهذا يتمثل بالجهاد في سبيل الله فهو وسيلة من وسائل نشر هذا الدين، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة دعوية إذ هو من مهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالأمر بتوحيد الله أمرٌ بمعروف، والنهي عن الشرك بالله والكفر نهيٌ عن منكر قال تعالى واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ} (1) والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون وفق الترتيب الذي جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حيث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» . (2) ومن هذا التقسيم نعلم أن منه قسما لا يصلح لعامة الأمة وإلا لكان الأمر محل فوضى ونزاع، وهو ما يتعلق باليد، فالمحتسب المولىَّ غير المحتسب

(1) سورة الأعراف آية 175.

(2)

رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان. جـ 1 / 69حديث رقم 49.

ص: 10

المتطوع وكل بحسبه، وللولي من السلطة على من تحت يده ما ليس لغيره وقد أشار النووي إلى هذه المسألة عند شرحه لهذا الحديث. (1)

(1) ينظر شرح النووي لصحيح مسلم ص / 25.

ص: 11