المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أنواع الأنساك ثلاثة: - مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول في السفر وشيء من آدابه وأحكامه

- ‌وينبغي لمن سافر للحج أو غيره من العبادات أن يعتني بما يلي:

- ‌الصلاة في السفر

- ‌كيفية التيمم

- ‌الفصل الثاني في شروط الحج

- ‌ الإسلام

- ‌ العقل

- ‌ البلوغ

- ‌ الحرية

- ‌ الاستطاعة

- ‌المحارم من القرابة

- ‌المحارم من الرضاع

- ‌المحارم بالمصاهرة

- ‌الفصل الثالث في المواقيت وأنواع الأنساك

- ‌أنواع الأنساك ثلاثة:

- ‌الفصل الرابع فيما يجب به الهدي من الأنساك ، وما صفة الهدي

- ‌ نوع الهدي

- ‌ ما يجبُ أن يتوافر فيه:

- ‌ مكان ذبح الهدي:

- ‌ وقت الذبح:

- ‌ كيفية ذبح الهدي:

- ‌ كيفية توزيع الهدي:

- ‌الفصل الخامس في محظورات الإحرام

- ‌1 ـ إزالةُ شعر الرأس

- ‌2 ـ تقليم الأظافر

- ‌3 ـ استعمال الطيب

- ‌4 ـ عقد النكاح

- ‌5 ـ المباشرةُ لشهوةٍ

- ‌6 ـ الجماع

- ‌ قتل الصيد

- ‌ تغطية الرأس

- ‌ لُبس المخيط

- ‌الفصل السادس في صفة العمرة

- ‌خلاصة أعمال العمرة

- ‌الفصل السابع في صفة الحج

- ‌الإحرامُ بالحجّ:

- ‌الخروج إلى منى:

- ‌الوقوف بعرفة:

- ‌المبيت بمزدلفة:

- ‌السيرُ إلى منى والنزول فيها:

- ‌الرجوعُ إلى منى للمبيت ورَميُ الجمار:

- ‌الاستنابة في الرمي:

- ‌طواف الوداع:

- ‌مجمل أعمال الحج

- ‌عمل اليوم الأول وهو اليوم الثامن:

- ‌عمل اليوم الثاني وهو اليوم التاسع:

- ‌عمل اليوم الثالث وهو يوم العيد:

- ‌عمل اليوم الرابع وهو الحادي عشر:

- ‌عمل اليوم الخامس وهو الثاني عشر:

- ‌عمل اليوم السادس وهو الثالث عشر:

- ‌الفصل الثامن الواجبات في الحج

- ‌الفصل التاسع أخطاء يرتكبها بعض الحجاج

- ‌الإحرام والأخطاء فيه

- ‌الطوافُ والأخطاء الفعلية فيه

- ‌الطواف والأخطاء القولية فيه

- ‌الركعتان بعد الطواف والخطأ فيهما

- ‌الوقوف بعرفة والخطأ فيه

- ‌رمي الجمرات والخطأ فيه

- ‌طواف الوداع والأخطاء فيه

- ‌الفصل العاشر في زيارة المسجد النبوي

- ‌زيارةُ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما:

- ‌أسئلة وأجوبة في بعض مسائل الحج

- ‌س1: امرأةٌ حاضت ولم تطُف طوافَ الإفاضةِ وتسكن خارجَ المملكة، وحان وقتُ مغادرتها المملكة، ولا تستطيعُ التأخر، ويستحيل عودتها المملكة مرةً أخرى، فما الحكم

- ‌س2: حاجٌّ من خارجِ المملكة، لا يعلمُ عن ظروفِ السفرِ وترتيباتِ التذاكر والطائرات، وسأل في بلده هل يمكنه الحجز الساعة الرابعة عصراً من يوم (13/12/1405 هـ) ؟ قيل: يمكن ذلك، فحجز على هذا الموعد، ثم أدركه المبيت بمنى ليلةَ الثالث عشر، فهل يجوزُ له أن يرمي صباحاً ثم ينفرَ، علماً أنه لو تأخر بعد الزوال لفات السفر، وترتب عليه مشقةٌ كبيرةٌ، ومخالفةٌ لأولي الأمر

- ‌س3: رجلٌ سمع أنه يجوزُ السعي قبل الطواف فسعى ثم طاف في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، فقيل له: إن ذلك خاصُّ بيوم العيد، فما الحُكم

- ‌س4: إذا طاف مَن عليه سعيٌ، ثم خرج ولم يَسعَ، وأُخبر بعد خمسةٍ أيام بأن عليه سعياً، فهل يجوزُ أن يسعى فقط ولا يطوفُ قبله

- ‌س5: حاجٌّ قَدِمَ متمتعاً، فلما طاف وسعى لَبِسَ ملابسه العادية، ولم يُقصر أو يحلق، وسأل بعد الحج وأُخبر أنه أخطأ، فكيف يفعل وقد ذهب الحج بعد وقت العمرةِ

- ‌س6: ما حكم الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة

- ‌س7: حاجٌّ رمى جمرة العقبة من جهة الشرق، ولم يسقط الحجرُ في الحوض، فما العمل وهو في اليوم الثالث عشر، وهل يلزمه إعادة الرمي في أيام التشريق

- ‌س8: متى ينتهي رمي جمرة العقبة أداءً؟ ومتى ينتهي قضاءً

- ‌س9: إذا لم تُصِب جمرةٌ من الجمار السبع المرمى، أو جمرتان، ومضى يومٌ أو يومان، فهل يلزمُه إعادةُ هذه الجمرة أو الجمرتين؟ وإذا لزمه فهل يعيدُ ما بعدَها من الرمي

- ‌س10: إذا خَرج الحاج من منى قبلَ غروب الشمس يومَ الثاني عشر بنية التعجل، ولديه عملٌ في منى سيعودُ له بعد الغروب، فهل يُعتبر مُتعجلاً

- ‌س11: مَن أحرم بالحج من الميقات، ثم سار إلى أَنْ قَرُب من مكة فَمنَعه مركزُ التفتيش لأنه لم يحمل بطاقة الحج، فما الحكم

- ‌س12: إذا دخل الآفاقيُّ بملابسه العادية، بمكة حتى يتحايل على الدولة لعدم الحج، ثم أحرم من مكة، فهل يجوز حجُّه، وما الذي يلزمُهُ

- ‌س13: سمعتُ أن الُمتمتع إذا رجعَ إلى بلدهِ انقطَعَ تمتعه، فهل يجوز له أن يَحجَّ مُفرداً ولا دَمَ عليه

- ‌س14: إذا قَدِمَ المسلمُ إلى مكة قبل أشهر الحج بنية الحجِّ، ثم اعتمر وبقي إلى الحجِّ فحجَّ، فهل حَجُّهُ يُعتبر تمتُّعاً أم إفراداً

- ‌س15: حملةٌ خَرجَت من عرفةَ بعد الغروب، فضلُّوا الطريقَ فتوجهوا إلى مكة، ثم ردَّتهم الشرطةُ إلى مُزدلفةَ، فلما أقبلوا عليها توقفوا، وصلَّوا المغربَ والعشاءَ في الساعة الواحدة ليلاً، ثم دَخَلُوا المزدلفةَ أذانَ الفجرِ فصلَّوا فيها الفجر ثم خَرَجُوا، فهل عليهم شيءٌ في ذلك أَمْ لا

- ‌س16: معلومٌ أن حَلقَ الرأسِ من محظوراتِ الإحرامِ، فكيفَ يجوزُ البدءُ به في التحلُّل يومَ العيد، لأن العلماءَ يقولون: إن التحلُّل بفعلِ اثنين من ثلاثِ، ويَذكرون منها الحلقَ، وعلى هذا فإنّ الحاجَّ يجوزُ أن يبدأ به

- ‌س18: ما حُكمُ من بات في منى إلى الساعة الثانية عشرةَ ليلاً، ثم دخل مكةَ ولم يَعُد حتى طلوع الفجر

- ‌س19: يُقال: إنه لا يجوزُ الرمي بجمرةٍ قد رُمي بها، فهل هذا صحيح؟ وما الدليلُ عليه

- ‌س20: إذا قَصَّرَ الحاجُّ والمُعتَمِرُ من جانبي رأسهِ ثم حَلَّ إحرامهُ وهو لم يُعَمّم الرأس فما الحكمُ

- ‌س21: هل يجوزُ للحاجِّ أن يُقَدِّم سعي الحجِّ عن طوافِ الإفاضة

الفصل: ‌أنواع الأنساك ثلاثة:

‌أنواع الأنساك ثلاثة:

الأول: التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو أن يُحرم في أشهر الحج بالعمرة وحدها، ثم يفرغ منها بطواف وسعي وتقصير، ويحل من إحرامه، ثم يحرم بالحج في وقته من ذلك العام.

الثاني: القران؛ وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً، أو يُحرم بالعمرة أولاً ثم يُدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم، وسعى بين الصفا والمروة للعمرة والحج سعياً واحداً، ثم استمرّ على إحرامه حتى يُحل منه يوم العيد.

ويجوز أن يؤخر السعي عن طواف القدوم إلى ما بعد طواف الحج، لا سيما إذا كان وصوله إلى مكة متأخراً وخاف فوات الحج إذا اشتغل بالسعي.

الثالث: الإفراد؛ وهو أن يُحرم بالحج مفرداً، فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم، وسعى للحج، واستمر على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد.

ويجوز أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الحج كالقارن.

وبهذا تبين أن عمل المُفرد والقارن سواء، إلا أن القارن عليه الهديُ لحصول النُّسُكين له دون المفرد.

ص: 22

وأفضل هذه الأنواع التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وحثهم عليه، بل أمرهم أن يُحولوا نية الحج إلى العمرة من أجل التمتع.

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سُئل عن متعةِ الحج؟ فقال: «أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا إهلالكم بالحج عُمرةً إلا من قَلّد الهدي» فَطُفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب) رواه البخاري ، وعن جابر رضي الله عنه قال:«خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُهلين بالحج، معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طُفنا بالبيت والصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يكن معه هديٌ فَليحلُل» ، قال: قلنا: أي الحل؟! قال: «الحلُّ كله» . قال: فأتينا النساء، ولبسنا الثياب ومَسَسنا الطيب، فلما كان يومُ التروية أهللنا بالحج» رواه مسلم. وفي رواية له قال:«قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «قد علمتُم أني أتقاكم لله، وأصدقكم وأبرُّكم، ولولا هَديي لأحللت كما تُحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهديَ، فَحِلُّوا» . فَحللنا وسَمِعنا وأطعنا» .

ص: 23

فهذا صريح في تفضيل التمتع على غيره من الأنساك لقوله صلى الله عليه وسلم: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسُق الهديَ» ، ولم يمنعه من الحِلِّ إلا سوقُ الهدي، ولأنّ التمتُّع أيسر على الحاج، حيث يتمتع بالتحلل بين الحج والعمرة، وهذا هو الذي يُوافق مُرادَ الله عز وجل حيث قال سبحانه:(يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)(البقرة: 185)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:«بُعِثتُ بالحنيفية السمحة» . (1)

هذا وقد يُحرم الحاج بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج، ثم لا يتمكن من إتمامها قبل الوقوف بعرفة، ففي هذه الحال يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها ويصير قارناً، ولذلك مثالان:

المثال الأول: امرأةٌ أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، فحاضت أو نَفِست قبل أن تطوف، ولم تَطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، فإنها تُحرم بالحج وتصير قارنة، وتفعل ما يفعله الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر وتغتسل.

المثال الثاني: شخص أحرم بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج، فلم يتمكن من الدخول إلى مكة قبل وقت الوقوف بعرفة، فإنه يُدخِلُ الحج على العمرة ويصير قارناً لتعذُّر إكمال العمرة منه.

(1) رواه أحمد (6/116 و 233) عن عائشة ، وحسنه السخاو في " المقاصد الحسنة "(214) والمناوي في " فيض القدير "(3/203) ..

ص: 24