الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث:
البلوغ
، ويحصل البلوغ في الذكور بواحد من أمور ثلاثة:
1 ـ الإنزال، أي إنزال المني لقوله تعالى:(وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)(النور: 59)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:«غُسل الجمعة واجب على كل محتلم» متفق عليه.
2 ـ نباتُ شعر العانة، وهو الشعر الخشن يَنبت حول القُبل لقول عطية القرظي رضي الله عنه. عُرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قُريظة، فمن كان محتلماً أو أَنبتَ عانته قُتِل ومَنْ لا تُرِك. (1) .
3-
تمام خمس عشرة سنة، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عُرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أُحد وأنا ابن أربعَ عشرة سنة فلم يُجزني.
زاد البيهقي وابن حبان: ولم يَرَني بلغتُ، وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني.
وفي رواية للبيهقي وابن حبان: ورآني بلغت.
قال نافع: فَقدِمتُ على عمر بن
(1) رواه أبو داود وابن ماجه والدرامي ، بسند صحيح.
عبد العزيز وهو خليفة فحدّثته الحديث، فقال:«إن هذا الحد بين الصغير والكبير، وكتب لعماله أن يفرضوا ـ يعني من العطاء ـ لمن بلغ خمس عشرة سنة» . رواه البخاري.
4 ـ ويحصل البلوغ في الإناث بما يحصل به البلوغ في الذكور، وزيادة أمر رابع، وهو الحيضُ، فمتى حاضت فقد بلغت وإن لم تبلغ عشر سنين.
فلا يجب الحج على من دون البلوغ لصغر سنه، وعدم تحمُّله أعباء الواجب غالباً، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:«رُفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يَكبُر، وعن المجنون حتى يفيق» . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
لكن يصح الحج من الصغير الذي لم يبلغ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رَكباً بالروحاء ـ اسم موضع ـ فقال: «من القوم؟» قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: «رسول الله» ، فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: